maroclaw

تأمين دون الكفاية

    • حجم الخط A+A-

حسب المادة 1 من مدونة التأمينات يقصد بمصطلح “تأمين دون الكفاية” هو عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)