maroclaw

تأمين مؤقت في حالة الوفاة

    • حجم الخط A+A-

التأمين المؤقت في حالة الوفاة هو حسب المادة 1 من مدونة التامينات تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)