أثر شروط اكتساب الجنسية المغربية في حماية المصلحة الوطنية

  • من إعداد : مصطفى القاسمي حاصل على ماستر في القانون الخاص تخصص العلاقات الدولية الخاصة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي-الرباط/ باحث في العلوم القانونية-

مقدمة :

لقد أضحى اليوم المجتمع الدولي في أغلبه يتألف من دول كاملة السيادة تتولى كل منها  السيطرة على إقليم وفئة من المواطنين خاصين بها ،وقد كان طبيعيا أن تسعى معظم الدول في تشريعاتها إلى تكريس ضابط الجنسية كأداة الرئيسية التي تعتمد عليها في تنظيم ركن الشعب،إذ بواسطتها يتم التمييز بين مواطني الدولة وغيرهم من الأجانب[1].

فهي رابطة قانونية و سياسية روحية واجتماعية بين الشخص والدولة، تترتب بمقتضاها حقوق للشخص إزاء الدولة في مقابل ولائه للدولة في تحمله الالتزامات والأعباء تجاهها[2].

إذ تتمتع الدولة بحرية واسعة  في تنظيم هذه الرابطة بسبب تعلقها بالمصلحة الوطنية العامة على مستوى تحديد شروط إسنادها أو اكتسابها ،بحيث  تجمع قوانين الجنسية في مختلف الدول على الأخذ بشروط الحماية لمجتمع الدولة من أي اكتساب لجنسيتها ينطوي على ا لإضرار بها أو يجعلها مستقبلة لوطنيين جدد يكونون عبئاً على بنيتها،مما يقتضي وضع شروط تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية تأخذ في الاعتبار مدى قدرة طالب الجنسية في الاندماج داخل مجتمعها والولاء إليه دون أن  يشكل تهديدا لسلمها الاجتماعي وأمنها الوطني[3].

وعلى هذا المنوال سعى المشرع المغربي إلى تنظيم مقتضيات اكتساب الجنسية المغربية في ظهير6 شتنبر1958 ،الذي وقع تعديله بمقتضى ظهير 10 غشت 1960 والقانون رقم 62.06  الصادر بتنفيذه ظهير 23 مارس 2006 في وضع شروط ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية تهدف بالأولوية  إلى حماية المصلحة الوطنية كما تقوم على مقومات وجود صلة أو رابطة قوية وفعالة، مادية كانت أو معنوية، تربط بين طالب الجنسية والدولة المغربية، إذ أن قيام مثل هذه الرابطة يجعل الدولة تطمئن إلى صدق مشاعر الأجنبي ورغبته الحقيقية في اكتساب الجنسية،ولا تخشى منه على أمنها الوطني الداخلي أو الخارجي.

 وعليه يمكن استجلاء أهمية هذه الدراسة في توضيح بعض أبعاد الأمنية التي تهدف إليها شروط إكتساب الجنسية المغربية في حماية المصلحة الوطنية، خاصة أن المغرب أصبح دولة استقبال للأجانب اللذين يستقرون بصفة نهائية بعدما كان محطة مرور،مما قد يدفع غالبية الأجانب إلى السعي وراء اكتساب الجنسية المغربية بهدف التمتع وممارسة جميع الحقوق أسوة بالمواطنين المغاربة في جميع المجالات.

وعلى هذا النحو يمكن بسط الإشكال المحوري للدراسة في الشكل الأتي:

هل فعلا جسد المشرع المغربي في شروط اكتساب الجنسية المغربية أبعاد أمنية ترمي إلى حماية المصلحة الوطنية من أجانب غير مرغوب فيهم؟

وإن معالجة هذه الإشكالية في منظورنا تقتضي دراسة تحليلية لبعض النصوص القانونية المنظمة لشروط اكتساب الجنسية وفقا للتقسيم الأتي :

  • الفقرة الأولى : بعض شروط إكتساب الجنسية المغربية تفرض ضرورة الاندماج والولاء لدولة المغربية
  • الفقرة الثانية : بعض شروط إكتساب الجنسية المغربية تفرض حماية  سلامة المجتمع و الأمن الوطني للدولة.

الفقرة الأولى : بعض شروط اكتساب الجنسية المغربية تفرض ضرورة الاندماج والولاء للدولة المغربية

لقد حرص المشرع المغربي على حماية المجتمع المغربي من أشخاص اللذين ليس لهم القدرة على الاندماج فيه (أولا)والولاء لدولة المغربية (ثانيا) من خلال تبنيه لمجموعة من الشروط التي تكرس هذه الحماية.

أولا : قدرة الراغب في الجنسية المغربية على الاندماج

من بين الشروط التي كرسها المشرع المغربي بهدف حماية المجتمع المغربي من أشخاص لا تتوفر فيهم مقومات الاندماج هناك شرط تحقق الإقامة الاعتيادية(أ) وشرط المعرفة الكافية باللغة العربية(ب).

أ) الإقامة الاعتيادية المنتظمة

ينبغي للفرد الذي يرغب في اكتساب جنسية الدولة المغربية أن تتوفر فيه مقومات الإندماج في شعبها، ولعل أول تلك المقومات هو ارتباطه بإقليمها، ومعايشته لأفراد شعبها، ولا يتأتى ذلك إلا بالإقامة العادية أو التوطن.

ولذلك اشترط المشرع المغربي على الراغب في اكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون عن طريق الولادة المضاعفة،[4] والإقامة الاعتيادية والمنتظمة به في الفصل 9 من ق.ج.م،[5]مع العلم أن المشرع المغربي لم يحدد مدة معينة وترك الأمر مفتوحا أمام السلطة التقديرية لوزير العدل.

و على خلاف  الفصل 10  المؤطر لإكتساب الجنسية  المغربية عن طريق الزواج بالنسبة للزوجة الأجنبية إشترط المشرع خمس سنوات على إقامتهم معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة،وهي نفس المدة المشترطة بالنسبة لاكتساب الجنسية عن طريق التجنيس التي تتجلى في إثبات خمس سنوات من الإقامة الاعتيادية سابقة على تقديم طلب التجنيس مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب في الفصل 11[6].

مقال قد يهمك :   قرار وزير الشباب والرياضة بتحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي في كرة القدم و كيفيات تسييرها

وان الهدف من اشتراط إقامة الراغب في اكتساب الجنسية المغربية مدة زمنية متتالية هو هدف أمني قوامه هو تأكد من إندماج الأجنبي في المجتمع المغربي وارتباطه بإقليمه ومعايشته لأفراد شعب وتشبعه بعاداته وتقاليده وقيمه ومبادئه الأخلاقية السامية الدينية والاجتماعية ،كما يتم من خلال هذه المدة تجربة الفرد الراغب في اكتساب الجنسية المغربية من ناحيتين استقامته وايجابيته على المجتمع[7].

ويتحقق هذا الأمر عندما يكون للراغب في الجنسية محل إقامة معتادة فضلا عن وجود موطن خاص له فيه، كموطن الأعمال أو الموطن التجاري أو الحرفي الذي يتخد فيه مركزا لأعماله ونشاطه المهني[8].

أما الأجنبي الذي يرغب بالدخول في جنسية المغربية ويقيم خارجها فترة طويلة فيكون ذلك مدعاة للتشكك في تحقق هذا الاندماج ،وينم عن عدم رغبته الصادقة في كسب الجنسية المغربية،وأما بالنسبة للغياب المؤقت عن إقليم المملكة المغربية من أجل السياحة أو الزيارة أو التجارة أو الاستشفاء أو طلب العلم فلا يؤثر في اختفاء صفة الانتظام في الإقامة، ما دامت لدى الأجنبي نية العودة إلى إقليم الدولة المغربية.

ب) المعرفة الكافية باللغة العربية

يشترط في طالب التجنيس المعرفة الكافية باللغة العربية حسب الفصل 11 من ق.ج.م[9]،حتى يبرهن على تشبهه بالمجتمع الوطني المغربي، وقابليته للانصهار فيه، وهذا التشبه والقابلية قد يتعثران بسبب حاجز اللغة أو وسيلة التخاطب أو التفاهم.

 و الهدف الأمني من وراء هذا الشرط هي مدى قابلية طالب التجنيس للانصهار في المجتمع المغربي،فتكون معرفته للغة العربية لازمة لهذا الاندماج، أما عدم معرفته لها سيشكل حاجزاً أو مانعاً من التعرف على عادات وتقاليد المجتمع المغربي لأن حيث أن اللغة العربية هي وسيلة الأولى للتخاطب والتفاهم[10].

ثانيا : البرهنة على الولاء للدولة المغربية

لقد أعفى المشرع المغربي الأجنبي الراغب في الجنسية المغربية في إطار التجنيس الاستثنائي من مجموعة الشروط الضرورية في التجنيس العادي جزاءا له على الخدمات التي  قدمها ويقدمها لفائدة الدولة المغربية تعبر على ولاءه لها(أ) ،ومن جهة أخرى اغفل المشرع إشتراط شرط تنازل طالب الجنسية عن جنسيته الأجنبية كتعبير على ولاءه وإرتباطه بالمجتمع المغربي(ب).

أ) تقديم الأجنبي خدمة جليلة للدولة المغربية

إن هدف هذا الشرط من منح الأجنبي الجنسية المغربية بصفة استثنائية ودون الأخذ في الاعتبار أي شرط من شروط التجنيس العادي[11]،لا يبرره إلا ما يتمتع به هذا الأجنبي من مكانة خاصة لدى الدولة المغربية ،تلك المكانة التي اكتسبها نتيجة تأديته خدمات جليلة لها،وهذا يبرهن على ولائه التام لها وتضحيته في سبيلها وهو ما كرسه المشرع المغربي في الفصل 12 من ق.ج.م[12].

ب)تنازل الأجنبي عن جنسيته الأجنبية

إن إشتراط تخلى الراغب في اكتساب الجنسية المغربية عن جنسيته الأجنبية هو إدراك أنه ليس من الصالح الدولة المغربية منح الجنسية لأفراد يتمتعون بجنسية دول أجنبية، فالجنسية التي تترجم حب الوطن لا تقبل قسمة أو مشاركة.

والهدف االحمائي من هذا الشرط يرجع إلى أمرين:

الأمر الأول : التأكد من إخلاص الشخص وولائه الكامل للدولة المغربية وعدم توزع ولائه أو ميله إلى دولة أخرى ولأن بقاءه على جنسيته الأجنبية بعد منحه الجنسية المغربية يشكك في صدق سلامته وانتمائه ومشاعره تجاه مجتمع المغربي[13].

الأمر الثاني : هو تجنب حالات ازدواج أو تعدد الجنسيات لدى طالب التجنس، لما لها من مساوئ على مركزه، يصعب إيجاد حل لها ،وهو ما يتوافق مع الجانب الاجتماعي للجنسية بوصفها تنشيء روابط روحية وقومية بين الفرد والدولة التي يحمل جنسيتها غير أن هذا الشرط الأخير لم يأخذ به المشرع المغربي وان كانت الضرورة اليوم بسبب حراك الذي يشهده توافد الأجانب على استقرار بالمغرب الذي تحول من بلد مرور بلد استقبال ستضع المغرب أمام طلبات عديدة مع مرور الزمن لطلب التجنيس مما يستوجب إعمال هذا الشرط لتأكد من صدق تشبت وانتماء طالب التجنيس لدولة المغربية.

الفقرة الثانية : بعض شروط اكتساب الجنسية المغربية تفرض حماية سلامة المجتمع وأمن الوطني للدولة

لقد كانت غاية المشرع المغربي من فرض بعض الشروط على طالب التجنيس بالجنسية المغربية حماية المجتمع المغربي من أشخاص قد يشكلون عالة على المجتمع المغربي ويضرون بسلامته (أولا) أو يهددون أمن الوطني للدولة مستقبلا(ثانيا).

أولا : حماية الأمن الوطني للدولة

ومن أجل حماية المجتمع المغربي من أعضاء غير صالحين وليست لهم الأهلية القانونية لمسألتهم عن جرائمهم الجنائية كان ضروريا أن يشترط المشرع على طالب الجنسية أن تكون له سيرة حسنة(ا) وان يكون كامل الأهلية القانونية(ب)

مقال قد يهمك :   سابقة : قضاء الأسرة بوجدة يحكم ب25 مليون كمتعة لمطلقة من زوج عاطل

أ) أن يكون طالب التجنيس حسن السيرة والسلوك المحمود وغير محكوم عليه

اشترط المشرع المغربي في الفرد الذي يريد الانضمام إلى المجتمع المغربي أن يكون عضوا صالحا لا خشية منه على مجتمع الدولة، فلابد من التثبت والتيقن من طالب الجنسية بأن له سلوك حسن و محمود السيرة والأخلاق لم يسبق الحكم عليه في جريمة تقدح في أمانته وتلطخ سمعته وشرفه وإعتباره كأفعال تكون جريمة إرهابية أو أفعال تسقط الأهلية التجارية أو مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة  حسب الفصل 11 من نفس القانون أعلاه.

ويتجلى الهدف الأمني من هذا الشرط هو الحفاظ على أمن وسلامة الدولة من تسلل بعض العناصر غير المرغوب فيهم سلوكيا أو أمنيا ،وكذلك المحافظة على كيان الدولة بعدم إدخال أشخاص غير موثوق فيهم.[14]

ب) أن يكون طالب التجنيس بالغ سن الرشد وكامل الأهلية القانونية

ويقصد بكمال الأهلية القانونية قدرة الشخص طالب التجنيس من مباشرة كافة الأعمال والتصرفات القانونية، أي كامل الأهلية العامة للأداء[15]، وكمالها يفيد بالضرورة بلوغ الفرد سن الرشد القانوني، الذي حدده الفصل4 من نفس القانون في السن 18 سنة  شمسية كاملة.

أما الهدف الأمني لهذا الشرط هو إمكانية مسائلته عن أفعاله من الناحية القانونية في إطار المسؤولية الجنائية، إذا ارتكب أفعالاً أو جرائم جنائية تهدد الأمن الوطني للدولة[16].

ومن ناحية أخرى أن يكون لدى طالب التجنيس القدرة على التعبير عن إرادته، لأننا بصدد طريقة من طرق اكتساب الجنسية المكتسبة، التي من خصائصها أنها تطلب ولا تفرض، فيجب أن يعبر الأجنبي عن رغبته صراحة في اكتساب الجنسية التي يرغب فيها، بشرط ألا يكون قد أصابه عارض من عوارض الأهلية المعروفة كالجنون والسفه والعته وغيرها.

ثانيا)حماية سلامة المجتمع المغربي

ومن أجل حماية مصلحة الوطنية من أشخاص ليست لهم مكاسب عيش ولا يتمتعون بسلامة العقل والجسم من الأمراض المعدية، اشترط المشرع ضرورة توفر طالب الجنسية المغربية على وسائل عيش مشروعة للكسب)(أ) وأن لا يكون مصاب بأمراض معدية(ب).

أ) أن يكون طالب التجنيس غير عالة على الدولة المغربية بفقره

من أجل توفير الاطمئنان و تحقيق قدر من التفاهم والتقارب بين طالب التجنيس وأفراد المجتمع المغربي استوجب المشرع المغربي في الفصل 11 من ق.ج.م،أن يكون لطالب التجنيس وسائل عيش مشروعة للكسب حتى لا يصبح عبئا على المجتمع المغربي[17]، لأن الحاجة قد تدفعه للقيام بأعمال قد تسئ وتضر إلى المجتمع المغربي من خلال سعيه للحصول على المال بالسرقة أو السطو أو التسول أو غير ذلك.

ب)سلامة العقل والجسم من الأمراض الانتقالية

ومن أجل تزويد المجتمع المغربي بالعناصر البشرية النافعة والصالحة ذات الكفاية والمهارات الخاصة اللازمة للتقدم الفني والعلمي ،فإن  الشخص الذي لا تتوفر لديه سلامة العقل من الجنون والعته وغيرها تجعله غير قادر على العمل والعطاء، ولا يستطيع المجتمع الاستفادة منه،مما سوف يجعله عبئا على المجتمع المغربي وسيلحق الضرر به.

كما أن عدم سلامة جسمه من الأمراض المعدية قد يشكل خطرا على الصحة العامة،والتي تعد أحد عناصر النظام العام،فضلا عن الأمن العام والسكينة العامة[18]، وهو ما استوجبه المشرع في الفصل 11من ق.ج.م[19].

خاتمة:

عموما في قراءتنا  لبعض  شروط اكتساب الجنسية المغربية اتضح أن غالبيتها  تصب في حماية  مصلحة الوطنية للمجتمع المغربي من الأشخاص غير مرغوب فيهم سواء كان من وراء هذه الشروط الوقوف عند مدى قدرة طالب الجنسية في الاندماج والانصهار في المجتمع المغربي والولاء لدولة المغربية أو كانت الغاية حماية سلامة المجتمع وأمن  الدولة ،مع العلم أن المشرع المغربي تفادى بعض الشروط الأخرى كشرط الإسلام وشرط تنازل عن الشخص عن جنسيته الأجنبية والتي ندعو المشرع إذا ما أراد تطوير شروط اكتساب الجنسية المغربية النظر فيها.


لائحة المراجع :

  • أحمد زوكاغي:”الجنسية المغربية،الطبعة السابعة،مطبعة دار السلام،
  • محمد السيد عرفة:”حماية الأمن الوطني للدولة في ضوء أحكام التجنس بجنسيتها”،(دراسة مقارنة في النظامين المصري والسعودي)،المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب،المجلد 13، العدد 25،
  • موسى عبود:”دروس في القانون الدولي الخاص المغربي”،مطبوعة على الراقنة،
  • يونس صلاح الدين علي: “القانون الدولي الخاص”،دراسة تحليلية في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية،الطبعة الأولى،منشورات زين الحقوقية،بيروث-لبنان،سنة

الهوامش :

[1]-يونس صلاح الدين علي: “القانون الدولي الخاص”،دراسة تحليلية في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية،الطبعة الأولى،منشورات زين الحقوقية،بيروث-لبنان،سنة2016 ،ص7.

مقال قد يهمك :   رهن الحسابات البنكية على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة و القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

[2] -أحمد زوكاغي:”الجنسية المغربية،الطبعة السابعة،مطبعة دار السلام،2010،ص1.

[3] -محمد السيد عرفة:”حماية الأمن الوطني للدولة في ضوء أحكام التجنس بجنسيتها”،(دراسة مقارنة في النظامين المصري والسعودي)،المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب،المجلد 13، العدد 25،1998،ص 116.

[4] – يقصد بالولادة المضاعفة ولادة جيلين متعاقبين من الأجانب متمثلين بالولد وأبويه أو أبيه في إقليم الدولة:يونس صلاح الدين علي، مرجع سابق.ص129.

[5] -الفصل9: “يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا .

إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27″.

[6] -الفصل 11:” يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر:

أولا – الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛”

[7] _ محمد السيد عرفة:مرجع سابق، ص 125.

[8] _ يونس صلاح الدين علي: مرجع سابق، 130.

[9] _الفصل11:” يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر:

-……………..

خامسا – معرفة كافية باللغة العربية؛”

[10] – موسى عبود:”دروس في القانون الدولي الخاص المغربي”،مطبوعة على الراقنة،1984،ص71.

[11] -الفصل 11: يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر:

أولا – الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛

ثانيا – بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛

ثالثا – سلامة الجسم والعقل؛

رابعا – الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب:

– جناية؛

– أو جنحة مشينة؛

– أو أفعال تكون جريمة إرهابية؛

– أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية؛

– أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.

ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره؛

خامسا – معرفة كافية باللغة العربية؛

سادسا – التوفر على وسائل كافية للعيش.

تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها

[12] -الفصل 12: يجوز – بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر- تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، كما يجوز- بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

[13] – يونس صلاح الدين علي: مرجع سابق،122.

[14] _للمزيد من التفصيل انظر موسى عبود:” دروس في القانون الدولي الخاص المغربي”،مطبوعة على الراقنة”،1984،ص71.

[15] _ محمد السيد عرفة:مرجع سابق، ص 144.

[16] _نفس المرجع،144.

[17] _ موسى عبود:مرجع سابق،ص72.

[18] _ يونس صلاح الدين علي: مرجع سابق،122.

[19] _ يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر:

-……

-ثالثا – سلامة الجسم والعقل؛

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)