مجلة مغرب القانونفي الواجهةأسس تجريم تداول العملات الافتراضية في القوانين المغربية

أسس تجريم تداول العملات الافتراضية في القوانين المغربية

مغرب القانون/ الرباط

بعد سنوات من أول تحذير رسمي من استعمال العملات الافتراضية، عادت السلطات المغربية، الأسبوع الجاري، لتحذر من جديد المتعاملين بها بعدما رصدت استمرار التداول فيها بشكل لافت، في وقت تشهد فيه سوق هذه العملات نموا ملحوظا عبر العالم.

وصدر التحذير الجديد عبر بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف جرى فيه التأكيد على أن التداول بهذه العملات “نشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب؛ وهو ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة إلى المستهلك، خاصة أن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه وإمكانية استعماله لأغراض غير مشروعة”.

وعلى الرغم من هذا الموقف الحاسم من تداول العملات الرقمية، فقد أحدث بنك المغرب السنة الماضية لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية في وقت يتعاظم تسارع فيه البنوك المركزية إلى التفكير في اعتماد تحول جديد بالنسبة إلى النقود التقليدية لمواكبة هذا التطور.

وبما أن الأمر مستجد، فإن المنظومة القانونية الوطنية لا تنص صراحة على منع التداول في العملات الافتراضية ولا وجود أيضا لمقتضيات قانونية تؤطر هذا النشاط؛ وهو ما جعل السلطات المالية المغربية تفكر في اعتماد إطار قانوني يحيط بكل حيثيات هذا الموضوع.

وعلى الرغم من غياب مرجع قانوني واضح في هذا الصدد، فإن محاكم المغرب بتت في السنوات المنصرمة في عدد من الملفات المتعلقة بالتداول في العملات الرقمية بعضها وصل إلى محكمة النقض التي قالت كلمتها فيها وأصبحت اجتهادا قضائيا.

وقد نظرت محكمة النقض، العام الماضي، في ملف توبع فيه شخص من أجل “جنح احتراف تلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الائتمان بدون اعتماد قانوني وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف”.

مقال قد يهمك :   سمير أيت أرجدال : دلالات المؤتمر الدولي الأول للعدالة

وقد حكم على الشخص المعني في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر ذعيرة مالية نافذة قدرها 11,2 مليون درهم ومبلغ 2,2 مليون درهم.

وقد حاول دفاع هذا الشخص الدفع أمام محكمة النقض بأن سند المتابعة والحكم “غير مقبول باعتبار أن قانون الائتمان يطبق على الأشخاص الاعتباريين دون الأشخاص الذاتيين”، ملتمسا نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقالت محكمة النقض في قرارها الصادر في مارس 2021 أن “المعني بالأمر كان يتعاطى للاتجار في عملة البيتكوين باعتبارها عملة إلكترونية مشفرة عبر موقع إلكتروني مقره دولة فنلندا، والذي يحل محل الضامن لتأمين المعاملة بين البائع والمشتري مقابل عمولة 1 في المائة”.

وجاء في قرار المحكمة أن الشخص المعني “فتح عنوانا إلكترونيا، وكان ينشط في بيع وشراء البيتكوين لفائدة زبنائه المقدر عددهم بـ1000 زبون يمثل المغاربة منهم 99 في المائة مقابل استفادته من عمولة ما بين 3 و8 في المائة، بحيث يتفق معهم على مبلغ المعاملة وسعر العملة الإلكترونية والوكالة البنكية التي سيقوم الزبون بإيداع المبلغ المتفق عليه بالعملة المغربية”.

وتشير حيثيات القضية إلى أن المعني، بعد التأكد من إيداع القيمة المذكورة، يقوم بإرسال قيمة البيتكوين، بما يعادلها من عملة الأورو أو الدولار، المعادلة للمبلغ، عبر حسابه بالموقع بعد خصم العمولة المتفق عليها”.

وجاء في نص القرار أيضا أن “المعني بالأمر كان يستثمر لحسابه الخاص في مجموعة من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية والعملات الإلكترونية باستعمال البيتكوين التي يمتلكها ويقوم بإعادة بيعها على نصف المنصات بعد ارتفاع قيمتها في السوق الإلكترونية”.

وخلال سنة 2017، أجرى المعني بالأمر معاملات إلكترونية عديدة مع مواطن مغربي بما مجموعه مليونيْ درهم بعد أن باعه 22 عملة بيتكوين. كما كان يتوفر على خمسة حسابات بنكية وفي وكالات مصرفية بهدف تسهيل عمليات إيداع الأموال من طرف الزبناء.

مقال قد يهمك :   عز الدين بنستي : بعض مظاهر تأثير ظهير الالتزامات و العقود على القانون التجاري المغربي

واعتبرت محكمة النقض أن تصريحات المعني بالأمر باعتياده تلقي الأموال من الأشخاص المغاربة والأجانب باعتبارهم زبناء بعد مطالبتهم بنسخة من بطاقتهم الوطنية أو جواز سفرهم واحترافه لنشاط الوساطة لفائدتهم في بيع العملة الإلكترونية تشكل العناصر التكوينية للجنح التي توبع من أجلها.

واستندت المحكمة إلى مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التي تنص على أن هذه المؤسسات هي المخولة قانونا احتراف واعتياد عمليات تلقي الأموال من الجمهور وتوزيع الائتمان ووضع مختلف وسائل الدفع رهن تصرف العملاء والقيام بإدارتها.

كما أشارت المحكمة إلى أن القانون سالف الذكر في مادته الخامسة خص البنوك بعملية توظيف القيم المنقولة أو المنتجات المالية والاكتتاب فيها وشرائها وإدارتها وحراستها وبيعها، وتعاقب المادة 183 منه كل شخص يقوم بشكل اعتيادي بتلك الأنشطة المالية الواردة في المادة الأولى.

ورأت محكمة النقض أن اعتراف المعني بالأمر باحتراف تحويل العملة المغربية إلى عملة أخرى يتداولها بها في مجموع من المنصات الإلكترونية لتبادل المعاملات المالية بما يعادل قيمتها بالأورو أو الدولار وكذا في عملات إلكترونية باستعمال البيتكوين يعتبر تحويلا غير مشروع وبدون ترخيص من مكتب الصرف.

وتعتبر مقتضيات ظهير 30 شتنبر 1949 المتعلق بزجر كل ما يرتكب من مخالفات للضابط المتعلق بالصرف والقرارات الوزارية والمناشير الصادرة عن مكتب الصرف أن القيام بتحويل العملة المغربية بدون ترخيص هو جريمة

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]