الحكم القضائي الصادر عن إدارية مراكش في قضية شمهروش (تحميل)

سليمة فراجي: الاحتكام إلى التاريخ معيار لتحديد المسؤوليات

أمر استعجالي يتعلق بالمحلات التجارية الآيلة للسقوط (المادة 13 من القانون 49.16)

24 يوليو 2021 - 2:21 م الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 2938
بتاريخ: 2019/06/19
ملف رقم: 2019/8225/1968

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/06/19

وهي مؤلفة من السادة:

خديجة وراق رئيسة
خاليد صفي الدين مستشارا ومقررا
نورة صنصلي مستشارة
بمساعدة السيدة فاطمة بلخليع كاتبة الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين ….
من جهة
وبين : ….
من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 29/05/2019 .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطالب محمد بواسطة نائبه بتاريخ 27/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2019 تحت عدد 551 ملف عدد 377/8101/2019 و القاضي بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالزنقة 25 الرقم 44 درب مولاي شريف الحي المحمدي رقم 12-14 زنقة الشافعي ناجم البيض مع النفاذ المعجل و الصائر و رفض الباقي.
وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 21/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 27/03/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضـوع :

بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 22/01/2019 والذي جاء فيه ان المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 75 درهم وان العقار قديم و اصبح ايل للسقوط في أي لحظة حسب الثابت من تقرير الخبير و قرار عمالة مقاطعة عين السبع القاضي بالاخلاء و و انه سبق لها ان انذرت المكتري بان العقار مهدد للسقوط توصل به شخصيا بتاريخ 26/12/2018 لاجله تلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالزنقة 25 الرقم 44 درب مولاي شريف الحي المحمدي رقم 12-14 زنقة الشافعي ناجم البيضاء و بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بانذار – محضر تبليغ – شهادة ملكية – مراسلة صادر عن رئيس الجماعة الحضرية بالبيضاء- قرار اخلاء صادر عن عمالة مقاطعات عين السبع بالبيضاء – تقرير خبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الطالب محمد وجاء في أسباب استئنافه أنه جاء في شهادة التسليم المدلى بها بجلسة 30/1/ 2019 أن المحل مغلق بعد محاولتين الأولى بتاريخ 28/01/2019 والثانية بتاريخ 29/01/2019 و ترك اشعار بالمرور لكن دون جدوى وأن المستأنف يطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المحررة بتاريخ 22 /1/ 2019 والمدلى بها بجلسة 30/ 1/ 2019 والتي على أساسها اعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزت للتأمل بجلسة 2019 /02 /06 وذلك لكون العارض يتوفر على محل تجاري وهو مفتوح طيلة اليوم ولا يمكن بأي حال أن يكون مغلق ولذلك فهو يعتبر هذا التبليغ مزور وأن هذا الدفع له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعتبر جوهريا و أن المستأنف يلتمس لذلك سلوك مسطرة الزور الفرعى بشهادة التسليم المدلى بها بالمرحلة الابتدائية والتي فوتت على المستأنف درجة من درجات التقاضي خاصة أن الوثائق المدلى بها أمام قاضي المستعجلات سبق الإدلاء بها في مساطر سابقة و أنه سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بدعوى استعجالية رامية للإفراغ بدعوى أن المحل موضوع النزاع مهدد بالانهيار فصدر حكم قضى بعدم قبول الدعوى و تم اعتماد نفس الوثائق في الطلبين الأول والحالي أي وثائق يعود تاريخها لسنة 2012 وانه يدلي بمجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحكمة والتي تبين بأن العقار غير مهدد بالإنهيار بل أكثر من ذلك أن الوثائق المدلى بها قد طالها التقادم على اعتبار أن القرار الجماعي الصادر بتاريخ 28/03/2012 والذي عاين أن العقار مهدد بالسقوط يعود لأكثر من 7 سنوات ولو كان بالفعل مهدد بالإنهيار لسقط فعلا وانه بالرجوع إلى القرار الصادر بتاريخ 28/03/2012 عن الجماعة الحضرية فإنه في اسم السيدة يامنة أورير وليس في إسم المستأنف عليها السيدة هبة كلثوم ومن شأن البث في هذه النقط الخروج عن اختصاص قاضي المستعجلات ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا سلوك مسطرة للزور الفرعي في شهادة التسليم و احتياطيا الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و احتياطيا جدا رفض الطلب.

مقال قد يهمك :   النظام القانوني لمسطرة الإنقاذ وفق مستجدات القانون 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2019 جاء فيها أن أن هذا المقال الاستئنافي لايستند على أساس قانوني سليم و أن صاحبه ادعي مزاعم لا ترقى إلى الجدية و أن التزوير غير موجود خاصة وأن شهادة التسليم ما دون على ظهرها يبقى واضح و تحمل عبارة المحل مغلق بعد محاولتين وآخرها بتاريخ 30/01/2019 و أنه يدعي كذلك بأن المحل التجاري المراد إفراغه مفتوح طيلة اليوم وهو إدعاء غير جدي وأن المستأنف حينما أشعر من طرف السلطات المحلية بأن العقار أصبح يشكل خطر أصبح يتردد على المحل بين الفينة والأخرى و أن المحل التجاري أصبح مغلق باستمرار والجيران مستعدون لتاكيد ذلك و أن توصل المستأنف بالانذار شخصيا جاء بناء على جيرانه الذين مكنوا كاتب المفوض بهاتفه وأن الكاتب قام بعمل إنساني ذلك أنه هاتفه وضرب معه موعد أمام المحل وهناك توصل بالانذار وعندما هاتفه للمرة الثانية من أجل إخباره بالاستدعاء بقي دون جواب ورغم ذلك ترك له إشعار تحت الباب كما أشعر الجيران لكن دون جدوى وانه وحسب شهادة الملكية أصبح العقار في إسم العارضة وبات من حقها مواصلة الإجراءات وأن ما يفنذ كل هذه المزاعم هو قرار الاخلال وكذا الخبرة التي أنجزها عبد الحميد جويشات وأن كل هذه البيانات تفيد بأن العقار أصبح يشكل خطرا على الجيران وكذا المارة ورغم ذلك تقدمت المستأنف عليها في إطار المقالات المختلفة بطلب إجراء خبرة عقارية و بتاريخ 19-11-2018 صدر أمر قضي بتعيين السيدة مينة تاقي كخبيرة وأن هذه الأخيرة أنجزت المهمة المسندة إليها بتاريخ 7-1-2019 وتوصلت بالفعل إلى أن العقار أصبح يشكل خطرا على المارة والجيران وأنه ورغم كل هذه الوثائق الادارية والقضائية التي تشير الى أن هناك خطر يهدد العقار وبالتالي ينبىء بحدوث كارثة تستوجب تدخل القضاء الاستعجالی نجد المستأنف له رأي آخر، ملتمسة رد مزاعم المستأنف وبعد التصدي التصريح بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر، و أدلت بنسخة من تقرير خبرة .

مقال قد يهمك :   حكم قضائي فريد صادر عن ابتدائية وجدة يتعلق بتغيير زمان و مكان زيارة الطفل المحضون من طرف الأب

و بناء على مذكرة رد على جواب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أنه فيما يخص الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم فإن المستأنف يتمسك به لكون الأمر يتعلق بمحل تجاري وهو مفتوح طيلة اليوم، وبالتالي لا يمكن أن يكون مغلقا مع العلم أن نفس كاتب المفوض القضائي بلغه بالإنذار كما بلغه بالأمر الاستعجالي وأنه دائما يتوصل بالاستدعاءات لحضور الجلسات والدفاع عن حقوقه و أكثر من ذلك أن المستأنف تقدم بشكاية من أجل الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء إيمانا منه ويقينا أن محله التجاري لا يمكن أن يكون مغلقا عصرا و فيما يخص الدفع بكون العقار مهدد بالا نهيار فانه دفع غير جدي وأن جميع الوثائق المدلى بها تعود إلى سنة 2012 وسبق الإدلاء بها للقضاء منذ ما يقرب من سبع سنوات وصدرت فيها أحكام نهائية تم الإدلاء بما ضمن المقال الاستئنافي و يتبين أن المستأنف عليها حاولت بشتى الوسائل إفراغ المستأنف من محله التجاري دون تعویض ودون سلوك المساطر المخولة لها قانونا في هذا الباب ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، وأدلى بنسخة من استدعاء و نسخة من شكاية من اجل الطعن بالزور الاصلي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أن تمسك بنفس المزاعم الواهية التي اعتمدها في المقال الاستئنافي وأنه يدعي زورية شهادة التسليم والحال أن كاتب المفوض القضائي لم ينقل إلا الحقيقة التي استقاها وهو يتردد على المحل وأن الانذار الذي توصل به المستأنف شخصيا جاء بعد المناداة عليه هاتفيا وأن الجيران وبعد عدة محاولات قام بها كاتب المفوض مكنوه من رقمه الهاتفي كما أن كاتب المفوض هاتفه وأخبره بالواقعة فحضر على التو وأنه وبهذه الإجراءات التي يقوم بها من أجل عرقلة الحكم فهمه ليس سلامة الجيران والمارة بل المصلحة الشخصية وأن العقار وبشهادة السلطات المحلية وكذا الخبراء فهو أصبح يشكل خطرا على المارة وأنه ومن أجل سلامة السكان وحمايتهم من أي أضرار ناتجة عن انهيار العقار أصدر رئيس المجلس الجماعي قرار يقضي بالهدم الكلي للعقار و أن القاضي الاستعجالي بدوره أمر بالهدم أمام الوثائق الثبوتية ورغم كل ذلك فالمستأنف له رأي مخالف للقانون يتشبت به ملتمسة تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 29/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/06/2019

مقال قد يهمك :   سليمة فراجي: تقديم المواطنين الى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير السياج التشريعي لحفظ اولوية القضاء الوطني

محكمــة الاستئـناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث تقدم الطرف المستأنف بطعن بالزور فالفرعي في شهادة التسليم المدلى بها بجلسة 30/1/2019 بعلة انه ضمن بها بأن المحل مغلق والحال انه المحل التجاري كان مفتوحا طيلة اليوم .

وحيث انه طبقا للفصل 92 من ق م م ينص على انه اذا طعن احد الاطراف اثناء سريان الدعوى في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك اذا رأت ان الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند .

وحيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان المستأنف بإمكانه عرض كافة دفوعه أمام محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه وهو شهادة التسليم المتعلق بالاستدعاء للجلسة المنعقدة امام محكمة الدرجة الاولى الامر الذي يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي المتقدم به .
و حيث انه بالرجوع الى ظاهر الوثائق المدلى بها ابتدائيا تبين لهيئة المحكمة ان الطرف المستأنف عليه يملك العقار موضوع النزاع حسب شهادة الملكية طي الملف و انه صدر قرار مؤقت لرئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بهدم المحل موضوع النزاع بتاريخ 28/3/2012 كما صدر تذكير بقرار الاخلاء عن رئيس الجماعة الحضرية بتاريخ 19/1/2015 بمنع السكن بالعمارة حيث المحل موضوع النزاع نظرا للخطر على سكان العمارة الذي يهدد سكانها مع إخلاء المتاجر .
وحيث أدلى الطرف المستأنف عليه بتقرير خبرة منجز من طرف الخبير السيد عبد الحميد جويشات أكد بدوره ان العقار آيل للسقوط كليا من ساعة الى اخرى مع توصية بالإفراغ .

وحيث ان القاضي الاستعجالي يبقى مختصا للبت في الطلب بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وبناء على ما ثبت لديه من حالة الاستعجال المتمثلة في الخطر الداهم الناجم عن الانهيار المرتقب للعمارة بسبب القدم و التداعي للسقوط والذي يتهدد أرواح السكان و المارة .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .
و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكــل: بقبول الاستئناف .
في الجوهـر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيسة المستشار المقرر كاتبة الضبط

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)