أمين عمراني : منازعات التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي و قضاء محكمة النقض

  • من إعداد : أمين عمراني طالب باحث بماستر الدراسات العقارية بكلية الحقوق طنجة.


  • تقرير عن الرسالة :

الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه..

فإنه لم دواعي الفرح والسرور، ومما يزيدني فخرا وإعتزاز أن أقدم بين يدي حضراتكم تقريرا مركزا حول الرسالة التي أعددتها، لينل شهادة الماستر في القانون الخاص تخصص الدراسات العقارية والمعنونة ب:

 منازعات التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي و قضاء محكمة النقض

لا يختلف اثنان في أن الأمن القانوني هو الغاية التي ينشدها كل نظام قانونی من أجل الحفاظ على استقرار وثبات المراكز القانونية وإشاعة قيم الثقة في المعاملات القانونية في شتى المجالات، بما فيها المعاملات العقارية بكل ما يترتب عنها من أثار اقتصادية واجتماعية وما تطرحه من خصومات ومنازعات تستلزم سن وتقنين كل الأليات والضمانات القانونية الكفيلة بتحقيق الأمن العقاري وإستقرار المعاملات العقارية ببلادنا.

ولتحقيق هذه الغاية جاء نظام التحفيظ العقاري ولاسيما القانون الأساسي “المتمثل في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نونبر 2011، فقد جاء هذا القانون بالعديد من المقتضيات ومجموعة من الإجراءات التي تتمثل أساسا في عملية التحفيظ وتقييد الحقوق العينية المكتسبة سواء أثناء سريان مسطرة التحفيظ أو بعد تأسيس الرسم العقاري، وأناط تطبيق كل ذلك بمؤسسة المحافظ العقاري.

غير أن هذه الوضعية أفرزت نتائج على المستوى العملي، انعكست سلبا على عمل المحافظ.

ولإحاطتكم بالإطار العام لهذا الموضوع فإن مفهوم التحفيظ العقاري والذي يعتبر الحجر الأساس في رسالتي هاته، المعنونة ب  ”منازعات التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي وقضاء محكمة النقض ”قد حدده المشرع المغربي في الفصل الأول من قانون 14.07، حيث جاء فيه، يرمي التحفيظ العقاري إلى جعل العقار خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون… ويقصد منه:

ـ تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة التطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.

ـ تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أوالتحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له.

ومن هنا يتضح أن المنازعات التي سلطنا عليها الضوء لا تخرج عن مرحلتين مرحلة إخضاء العقار لمسطرة التحفيظ، ومرحلة ما بعد تأسيس الرسم العقاري وهي مرحلة التقييدات والتشطيبات.

وبخصوص أهمية و دواعي إختيارنا لهذا الموضوع : 

فلعل سبب التركيز على هذا الموضوع هو أن أرضية هذا الموضوع ارضية خصبة تتيح أمام كل باحث فرصة المساهمة ولو بقليل في استنباط أهم النزاعات القائمة على المستوى العملي، في مقابل ذلك تنوير شريحة الباحثين بأهم الحلول المستخلصة من قبل محكمة النقض.

مما يوحي إلى احتفاظ موضوع ”منازعات التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي وقضاء محكمة النقض.” بكامل قيمته القانونية والعلمية في ضوء الوضعية الراهنة، خصوصا مع قلة الأبحاث وتشعب الدراسات المرتبطة بالموضوع، وهو ما يبقي للطالب والمهتم وكذلك كل باحث في المجال، بحثا متواضعا يستأنس به.

صعوبة الموضوع :

يعتري موضوع ”منازعات التحفيظ العقاري في ضوء التشريع المغربي وقضاء محكمة النقض.” عدة صعوبات ترخي بظلالها القائمة عليه، فالمشرع يعفي في بعض الأحيان قرارات المحافظ العقاري من التعليل، مما يعني استبعادها من الرقابة القضائية”، بل حتى القرارات الخاضعة للرقابة القضائية نكون على إثرها أمام غموض يعتري تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في بعضها، وذلك بسبب عدم صراحة بعض نصوص الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري بهذا الصدد، بالإضافة إلى غياب ضمانة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة على إثر قيام نزاعات التحفيظ العقاري، بين المحافظ والمتضررين من قراراته. كل هذا يدل على أن الموضوع شائك وذو شجون، مما يحث على التفكير وإنتاج المعرفة والإخلاص لها، للخروج من هذه الوضعية التي ساهم فيها بشكل كبير تعدد وعدم وضوح جل النصوص القانونية.

إشكالية الموضوع:

حاولت حصرها فيما يلي : ما مدى قابلية القرارات الصادرة عن جهة المحافظ العقاري للطعن وما هي الجهة المختصة للبث في مبدأ الطعن؟ و يثير إشكال عدم قابلية بعض قرارات المحافظ للطعن، إشكالات أخرى لا تقل أهمية عن الأولى،ومن بينها، ما مدى إحترام مشرع التحفيظ العقاري لمقتضيات الدستور الجديد؟ وخصوصا فيما يتعلق بملائمة الفصول 29 و 62 من قانون التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 22/11/2011، للفصل 118 من الدستور الصادر  بتاريخ 29/07/2011 ؟؟

ونتساءل أيضا حول كيفية معالجة محكمة النقض للإشكالات المثارة بشأن الحفيظ العقاري؟ أو بصيغة آخرى كيف تجندت محكمة النقض للقصور التشريعي الذي يعتري ظهير التحفيظ العقاري فيما يخص مسطرة التحفيظ ومسطرة التقييد والتشطيب؟

مقال قد يهمك :   الإتجار بالأعضاء والانسجة البشرية بين التجريم والإباحة

و للإحاطة بجميع جوانب الموضوع فقد إستقام جهدي على فصلين، أودعت فيهم عصارة هذا البحث المتواضع حيث تناولت في الفصل الأول : المنازعات العقارية المثارة بشأن مسطرة التحفيظ العقاري. أما الفصل الثاني فكان موضوعه يتمحور حول لنزاعات القائمة بشأن التقييد والتشطيب،و موقف محكمة النقض في هذا الصدد. 

و لتفادي مختلف السلبيات التي يعاني منها الوضع نقترح عدة مقترحات منها ما يرتبط بالنصوص القانونية المنظمة للتحفيظ العقاري في حد ذاتها سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومنها ما يرتبط بالإطار الذي يعمل فيه القضاة.

فأما المستوى الأول :

فلابد من إعادة النظر في بعض النصوص القانونية المنظمة لمسطرة التحفيظ وخصوصا الفصل 24 والفصل 29، حيث نقترح بهذا الشأن؛

  • إعادة صياغة الفصل 24 والتمديد في أجل الطعن إلى خمسة أشهر حتى يتسنى للمتعرض الغائب أو الغير معلوم الوقت الكافي لتقديم تعرضه لأنه الأولى بالحماية.
  • توسيع دائرة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم التعرض ليشمل أيضا أصحاب الحقوق الشخصية التي تبدأ كحق شخصي وتنتهي بحق عيني
  • ـ توسيع الأرضية القانونية المأطرة لمؤسسة التعرض الإستثنائي، وإضافة فصول مكررة تحددُ فيه مسطرة تقديم طلب التعرض الإستثنائي وتقييد المحافظ بأجل للإجابة عن الطلب
  • التعجيل بجعل قرار المحافظ برفض التعرض الإستثنائي قراراً قابل للطعن أمام رئيس المحكمة الإبتدائية
  • استثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير الناتج عن التحفيظ، خاصة إذا تم البيع أثناء سريان مسطرة التحفيظ، لأنه ليس من العدل أن يفوت طالب التحفيظ عقاره وتستمر مسطرة التحفيظ في إسمه، وعندما يتأسس الرسم العقاري يواجه الخلف الخاص بقاعدة التطهير.
  • تقنين القواعد التي استقرت عليها محكمة النقض بخصوص النزاعات القائمة بشأن التحفيظ العقاري بشقيه، مسطرة التحفيظ ومسطرة التقييد والتشطيب.

أما فيما يخص المستوى الثاني :

  • نلتمس إنشاء محاكم عقارية مختصة في النزاعات العقارية وكذا إحداث غرفة عقارية على مستوى محكمة النقض
  • إضافة تكوين خاص في مجال المنازعات العقارية أثناء فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء وتكوين قضاة متخصصين في هذا المجال.

المراجع المعتمدة

الكـــتـــب :

    الكـــتـــب العامة :

  • مامون الكزبري :التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية. 1978.
  • محمد خيري، التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار الثقافة
  • محمد خيري، حماية الملكية العقارية وتنظيم التحفيظ العقاري بالمغرب. 2001
  • محمد بن الحاج السلمي: التقييد الإحتياطي في التشريع المغربي. ”دار القلم للطباعة والنشر” 2002.
  • عبد العزيز توفيق: ”قضاء محكمة النقض في التحفيظ العقاري من 1991 إلى 2002 الطبعة الأولى 2003
  • عبد العزيز توفيق ”قضاء محكمة النقض في التحفيظ العقاري من 1991 إلى 2002 الطبعة الأولى 2003
  • المخطار عطار: المخاطر المهددة لمشتري العقار عند عدم تقديم حقه بالرسم العقاري، 2006.
  • بوجمعة زفو: أثر نظام التحفيظ على تداول الملكية العقارية، الطبعة الأولى 2013.
  • الندوة الوطنية المنظمة من قبل محكمة النقض في موضوع: الأمن العقاري لسنة 2015، دفاتر محكمة النقض عدد 26

الكـــتـــب  الخاصة :

  • عمر أزوكار: مستجدات التحفيظ العقاري في ضوء قانون 14/07 ومدونة الحقوق العينية، ”دراسة عملية ورصد للمواقف القضائية لمحكمة النقض ” الطبعة الأولى 2012
  • عمر أزوكار  :التحفيظ العقاري في ضوء التشريع العقاري وقضاء محكمة النقض. الطبعة الأولى 2014
  • ادريس الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 الدكتور طبعة 2014
  • محمد خيري: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، طبعة 2014
  • ادريس الفاخوري: قضايا المنازعات العقارية: 2016
  • محمد براد :قرار التحفيظ بين الحصانة التشريعية والرقابة القضائية في ضوء القانون 07.14 والفقه واجتهاد القضاء الإداري ، الطبعة الأولى 2017
  • عبد الحميد بكوري : المنازعات القضائية المتعلقة بالطعن في قرارات المحافظ العقاري دراسة على ضوء القانون 14.07 والعمل القضائي . الطبعة الأولى 2017
  • زكرياء العماري : الدليل العملي للعقار، الجزء الأولى، الطبعة الأولى 2018
  • زكرياء العماري : الدليل العملي للعقار، الجزء الثاني، الطبعة الأولى 2018

الرسائل و الأطروحات:

  • المصطفى الكيلة : خصوصيات المسطرة في قضايا التحفيظ العقاري: أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص. تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني، السنة الجامعية 2009 ــ 2010 جامعة محمد الأول وجدة.
  • عبد اللطيف الفتحي: القضايا الخلافية في المنازعات العقارية على ضوء قرارات محكمة النقض: أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، تحت إشراف الدكتور عبد الكريم الطالب، السنة الجامعية 2014 ـ 2015. جامعة القاضي عياض مراكش.
  • كنزة الغنام: مسطرة التعرض في ضوء القانون العقاري والمساطر الخاصة: أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، تحت إشراف الدكتور عبد الكريم الطالب، السنة الجامعية 2015 ـ 2016، جامعة القاضي عياض مراكش.
  • خير الدين الطاوس: رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار تحت عنوان؛ إشهار الحقوق المكتسبة خلال مسطرة التحفيظ وآثارها ـ على ضوء مستجدات القانون 14.07 ـ تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري مع التوصية بالنشر الطبعة الأولى 2015 جامعة محمد الأول وجدة
مقال قد يهمك :   حكيم وردي : مؤازرة الغائب

 المقالات :

  • حسن فتوخ: ” التقييد الإحتياطي والحجز على عقار محفظ ” مجلة الإشعاع العدد 12
  • فاطمة الحروق: دور المحافظ العقاري بشأن التعرضات على مطلب التحفيظ، مقال منشور بمجلة القانون والإقتصاد، العدد 19 لسنة 2002،
  • محمد الهيني، مقال تحت عنوان ” تقييم لنظام الطعن في قرارات المحافظ بين القضاء العادي والقضاء الإداري على ضوء مستجدات قانون التحفيظ العقاري”، ص 21 منشور بمجلة: منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء العقاري (مستجدات القوانين العقارية على ضوء الإجتهاد القضائي)، العدد الثاني
  • أحمد أجعون مقال تحت عنوان مستجدات الطعن بالإلغاء في قرارات المحافظ على إثر صدور القانون 14.07 المنشور بسلسلة ”الأنظمة والمنازعات العقارية.” المستجدات التشريعية في المادة العقارية 2 عدد 8 منشورات مجلة الحقوق.
  • مقال لفكير عبد العتاق رئيس غرفة بمحكمة النقض، تحت عنوان: الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري من خلال قرارت محكمة النقض، منشور بمجلة محكمة النقض ”الندوة الوطنية في موضوع: الأمن العقاري.” عدد: 26 سنة 2015
  • نورالدين العسري: مقال تحت عنوان التعرض الإستثنائي ”الإشكالات والآفاق”
  • عبد القادر الرافاعي: مقال تحت عنوان، ” عبء الإثبات في مادة التحفيظ العقاري ” منشور بمجلة البحوث، دراسات وأبحاث حول المنازعات العقارية العدد السابع 2007
  • عبد المجيد أسويق: مسطرة التقييد بالرسم العقاري وآجاله في ضوء مستجدات القانون رقم 14.07 منشور بسلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، المستجدات التشريعية في المادة العقارية عدد 2 منشورات مجلة الحقوق.

 الــمــجــلات :

  • مجلة ملفات عقارية: الصادرة عن محكمة النقض بسنة 2013 العدد 3
  • مجلة ملفات عقارية: الصادرة عن محكمة النقض بسنة 2012 العدد 1
  • سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية: المستجدات التشريعية في المادة العقارية الجزء 2 ، العدد 8 لمنشورات مجلة الحقوق
  • مجلة دراسات وأبحاث حول المنازعات العقارية: مجلة البحوث ، العدد 7
  • مجلة مستجدات القوانين العقارية على ضوء الإجتهاد القضائي: منشورات مجلة العلوم القانونية ، العدد الثاني
  • منشور بمجلة منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء العقاري” مستجدات القوانين العقارية على ضوء الإجتهاد القضائي”، العدد الثاني.
  • مجلة القانون والإقتصاد، العدد 19 لسنة 2002،
  • مجلة المناظرة العدد الثاني، يونيو 1997
  • سلسلة ”الأنظمة والمنازعات العقارية.” المستجدات التشريعية في المادة العقارية 2  عدد 8 منشورات مجلة الحقوق.
  • قرار منشور بمجلة ”قرارات محكمة النقض بغرفتين أو بجميع الغرف ” الجزء الثاني.
  • مجلة قضاء محكمة النقض عدد 51
  • مجلة ملفات عقارية عدد 1، السنة 2012
  • مجلة الاجتهاد القضائي عدد 2
  • مجلة: قرارات محكمة النقض في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة
  • مجموعة قرارات محكمة الإستئناف بالرباط 1928/1944 تعريب العربي المجبود
  • مجلة المرافعة، العدد 16
  • مجلة الحقوق العينية تحت عنوان القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، الجزء الرابع دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء الطبعة الأولى 2012
  • منشورات: مجموعة قرارات محكمة الإستئناف بالرباط 1929 ـ 1930
  • مجلة قضاء المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 31
  • مجلة القضاء والقانون العدد 139
  • مجلة قضاء المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 69 السنة 2008
  • جريدة المحاكم المغربية العدد 1193
  • جريدة المحاكم المغربية العدد 977

الدوريات و المذكرات:

  • دورية السيد المحافظ العام المؤرخة في 1943/05/20 مشار إليها في أطروحة القضايا الخلافية في المنازعات العقارية على ضوء قرارات محكمة النقض ” دراسة في إجتهاد محكمة النقض في العقار في طور التحفيظ والعقار المحفظ ” دورية رقم 213 صادر بتاريخ 1956/02/21
  • دورية السيد المحافظ العام رقم 27  صادرة عنه بتاريخ 1980-05-27
  • مذكرة السيد المحافظ العام رقم 5829 صادرة عنه بتاريخ 25-10-2001
  • مذكرة السيد المحافظ العام رقم 13239 صادرة عنه بتاريخ08-11-2010
  • مذكرة السيد المحافظ العام رقم 13150 صادرة عنه بتاريخ 27-10-2016
  • مذكرة السيد المحافظ العام رقم 2704 صادرة عنه بتاريخ 16-12-1988
  • مذكرة السيد المحافظ العام رقم 1430 صادرة عنه بتاريخ 1998-03-24
  • مذكرة السيد المحافظ العام X صادرة عنه بتاريخ 26-10-1978

فــهــــرس الرسالة  :

  • مــــقـــدمـــــــــة :
  • الفصل الأول: المنازعات العقارية المثارة بشأن مسطرة التحفيظ العقاري
  • المبحث الأول: قرارات المحافظ العقاري أثناء مرحلة التحفيظ بين قابلية الطعن ومشروعية القرار
  • المطلب الأول: قرارات المحافظ القابلة للطعن بالإلغاء أثناء سريان مسطرة التحفيظ
  • الفقرة الأولى: قرارات المحافظ برفظ إدراج مطلب التحفيظ، وسلطة تقديره لرسوم التحفيظ
  • أولا: الطعن بإلغاء قرار المحافظ بناء على رفض إدراج مطلب التحفيظ
  • ثانيا: مدى قابلية قرار المحافظ بمراجعت قيمة العقار للطعن بالإلغاء
  • الفقرة الثانية: قرارات المحافظ بشأن إلغاء مطلب التحفيظ
  • أولا : حالات الإلغاء طبقا للفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري
  • ثانيا : حالة الإلغاء طبقا للفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري
  • الفقرة الثالثة: قرار المحافظ برفض إلغاء عملية التحديد
  • الفقرة الرابعة: قرار المحافظ برفض إحالة ملف التحفيظ على المحكمة وإمتناعه عن التحفيظ
  • أولا: قرار المحافظ بالإمتناع عن إحالة مطلب التحفيظ على المحكمة
  • ثانيا: قرار المحافظ بالإمتناع عن إصدار قرار التحفيظ أو رفض التحفيظ
  • المطلب الثاني: قرارات المحافظ الغير قابلة للطعن بالإلغاء
  • الفقرة الأولى: القرارات المحسومة بعدم قابليتها للطعن من خلال قانون 07ـ14
  • أولا: قرار المحافظ بتأسيس الرسم العقاري بين الحصانة والإلغاء
  • ثانيا: قرار المحافظ برفض التعرض الإستثنائي والاشكالات التي يطرحها هذا النظام
  • ثالثا: أفاق التعرض الإستثنائي ومقترح تعديل الفصل 29
  • الفقرة الثانية: القرارات الإستثنائية الصادرة عن المحافظ، الغير قابلة للطعن بالإلغاء
  • أولا: قرار المحافظ برفض استرداد رسوم التحفيظ
  • ثانيا: قرار المحافظ بقبول التعرض العادي داخل الأجل
  • ثالثا: موقف محكمة النقض بخصوص الطعن في قرار المحافظ المنصب حول قبول التعرض
  • المبحث الثاني : صور منازعات مسطرة التحفيظ بين آلية التعرض ومسطرتي إشهار الحقوق المكتسبة
  • المطلب الأول :  الخلافات المترثبة عن مسطرة التعرض العادي
  • الفقرة الأولى: المنازعات المترثبة على قرارات المحافظ بإلغاء التعرض
  • أولا: إلغاء التعرض لعدم تقديم الحجج والمستندات
  • ثانيا: قرار إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة
  • ثالثا: قرار إلغاء التعرض استنادا إلى حكم قضائي
  • الفقرة الثانية: أحقية المتعرض في مخاصمة المحافظ، بعد رفضه للحق موضوع التعرض
  • الفقرة الثالثة: موقف القضاء المغربي من القواعد المنظمة لقبول التعرض
  • أولا: تكريس محكمة النقض لمبدأ عدم إمكانية مناقشة الحجج المعززة للتعرض من قبل المحافظ
  • ثانيا: تكريس محكمة النقض لإمكانية تقديم المتعرض للحجج والمستندات أمام محكمة التحفيظ
  • الفقرة الرابعة: أهم النزاعات القائمة بين المتعرض وطالب التحفيظ
  • أولا: حالة التنازع بشأن ملكية القعار موضوع مطلب التحفيظ
  • ثانيا: حالة النزاع بشأن مدى حق الملكية
  • ثالثا: حالة التنازع بشأن حدود القعار المطلوب تحفيظه
  • رابعا: حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه
  • الفقرة الخامسة: توجه محكمة النقض بخصوص توسيع صلاحيات المحكمة للبت في التعرضات
  • اولا: حدود بت محكمة التحفيظ في النزاع المحال عليها بمقتضی مطلب التحفيظ
  • ثانيا: جواب محكمة النقض عن الاشكاليات التي تطرحها بعض القواعد المطبقة على موضوع التعرض
  • المطلب الثاني : نزاعات مسطرتي الخلاصة الإصلاحية ومسطرة الإيداع
  • الفقرة الأولى: الإشكالات المسطرية والموضوعية للخلاصة الإصلاحية
  • أولا: الإشكالات المسطري
  • ثانيا: الإشكالات القانونية
  • الفقرة الثانية: مسطرة الإيداع وإشكالاتها
  • أولا: الإشكالات القانونية والموضوعية لمسطرة الإيداع
  • ثانيا: قرارات المحافظ أثناء مسطرة الإيداع
  • الفقرة الثالثة: مسطرة التعرض على الإيداع وعيوبها
  • أولا: القصور التشريعي المنظم لكيفية البت في التعرض على الإيداع
  • ثانيا: تزامن دعوى التعرض على الإيداع مع البت في مطلب التحفيظ
  •  الفصل الثاني :  نزاعات مسطرة التقييد والتشطيب، ودور محكمة النقض في استخلاص الحلول الفصل الثاني: نزاعات مسطرة التقييد والتشطيب، ودور محكمة النقض في استخلاصها لأهم الحلول
  • المبحث الأول: قرارات المحافظ بشأن التقييدات والتشطيبات، والمسطرة المقررة للطعن بالإلغاء
  • المطلب الأول: قرارات المحافظ خلال مرحلة الإشهار، بين قابلية الطعن ونطاق  الإختصاص
  • الفقرة الأولى: قرارات المحافظ العقاري القابلة للطعن بخصوص مسطرة التقييد والتشطيب
  • أولا: قرارات المحافظ بالإمتناع عن تنفيذ طلب التقييد أو التشطيب
  • ثانيا: قرارات المحافظ الرامية إلى تقييد حق عيني أو التشطيب عليه
  • الفقرة الثانية: أسباب ومبررات رفض التشطيب
  • الفقرة الثالثة: الإختصاص النوعي للبت في دعاوى مخاصمة المحافظ العقاري
  • أولا: حالة رفض مطلب التحفيظ
  • ثانيا: حالة رفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه
  • ثالثا: حالة رفض تسليم نظير الرسم العقاري أو الشهادة الخاصة
  • المطلب الثاني: مسطرة الطعن بالإلغاء في قرارات المحافظ العقاري
  • الفقرة الأولى: شكليات وآثار دعوى الإلغاء
  • أولا: الإجراء ات المسطرية الخاصة بدعوى الإلغاء
  • ثانيا: شرط إنتفاء الدعوى الموازية
  • الفقرة الثانية: آثار الطعن بالإلغاء
  • المبحث الثاني: معالجة محكمة النقض لأهم الإشكالات المثارة على مستوى التقييدات والتشطيبات التي ترد على الرسم العقاري
  • المطلب الأول: القوة الإنشائية للتقييدات الواردة على الرسم العقاري على ضوء قضاء محكمة النقض
  • الفقرة الأولى: الإشكالات التي تثيرها التقييدات المؤقتة
  • أولا: على مستوى التقييدات الإحتياطية
  • ثانيا: على مستوى الحجز التحفظي
  • الفقرة الثانية: تضييق محكمة النقض من مجال قاعدة الأثر المنشئ للتقييد النهائي بالرسم العقاري
  • أولا: تكريس محكمة النقض لقاعدة الأثر المنشئ مبدئيا
  • ثانيا: الإستثناء ات المكرسة من قبل محكمة النقض على قاعدة الأثر المنشئ
  • المطلب الثاني: التشطيبات الواردة على الرسم العقاري على ضوء قضاء محكمة النقض
  • الفقرة الأولى: القواعد المكرسة من قبل محكمة النقض بخصوص التشطيبات الواردة على الرسم العقاري
  • الفقرة الثانية: تكريس محكمة النقض لقاعدة عدم إلزامية اللجوء للمحافظ العقاري أولا، بخصوص طلب التقييد والتشطيب
  • خاتمــــــــــــــــة
  • الـــمــلـــحـــق
  • لائحة المراجع
  • الـــفــهــــرس
مقال قد يهمك :   جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس فاتح نونبر 2018
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)