حضور الاعتبار الشخصي في عمليات تفويت أسهم شركات المساهمة

الأثـــر الإجرائي لعبارة “تحت سائر التحفظات”

أنماط التدبير الحديث للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

5 نوفمبر 2020 - 2:32 م مقالات , القانون العام , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

أحمد منيرة (A.Manira) باحث وإعلامي/ إطار إداري سابقا

توطئة:

في المغرب، لم يعد اعتماد أنماط التدبير الحديث للجماعات الترابية من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات أمرا اختياريا، وإنما حتمية تاريخية يفرضها سياق الجهوية المتقدمة المتعثرة النزول لحد الآن لأسباب موضوعية وذاتية.

    وبالنسبة للجماعات كحالة نهتم بها في هذا العمل، فالمشكلة أنها لم تتمكن لحد الآن، في أغلب الحالات من الانتقال من مرحلة التسيير التقليدي الذي أبان عن محدوديته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إلى مرحلة التدبير الحديث لرفع التحديات المطروحة سواء على مستوى خدمات القرب التي تهم الساكنة المحلية أو على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وذلك بالرغم من أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم لشؤونها، ينص على مجموعة من أنماط التدبير الحديث التي تمكن في حالة توفر الشروط الموضوعية من تحقيق الانتقال المنشود على مستوى تراب كل جماعة.

فما هي هذه الأنماط التدبيرية الحديثة التي ينص عليها القانون أعلاه؟ وما هي آلياتها؟ وكيف الاستفادة منها؟أسئلة من بين أخرى، سنحاول ملامسة الإجابة عنها من خلال القراءة المتمعنة في ضوء هذا القانون التنظيمي.

لكن قبل ذلك، تستدعي الضرورة البحثية ملامسة:- المفهوم القانوني للجماعات.،- ومفهومالتدبير.، -وأنماط التدبير الحديث.،- وتحديد تلك التي تخص الجماعات في ضوء القانون المنظم لشؤونها. وذلك قبل الخوض في مباحث الموضوع الرئيس.وسنحاولفي خاتمة هذا المقال، استخلاص أهم المستنتجات من خلال القراءة المتمعنة فيما تقدم من تحليل. والإجابة على السؤالين التاليين: ما هي غاية المشرع المغربي من خلال التنصيصالقانوني على أنماط التدبير الحديث للجماعات؟ ولماذا؟

أولا- في المفهوم القانوني للجماعات:

       حسب المادة الثانية من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ” تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي” (1).

       يستدعي هذا المفهوم  استحضار الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 والذي جاء في فقرته الرابعة أن ” التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة”، واستحضار الفصل 135 من الدستور ذاته والذي ينص في فقرته الأولى على أن “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات”.

     وكذلك، استحضار مفهوم الشخصية الاعتبارية أو الشخصية المعنوية والتي هي” الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين” (2).

        نستشف مما تقدم أن : الجماعة هي مستوى من مستويات التنظيم اللامركزي للمملكة المغربية، وهي خاضعة للقانون العام. يعترف المشرع لها بالوجود القانوني للشخصية المعنوية أو الاعتبارية، أي بتمتعها بمجموعة من الحقوق والتزامها بمجموعة أخرى من الواجبات. كما يعترف لها المشرع بالاستقلال الإداري والمالي. إلا أن الاستقلال الإداري للشخص المعنوي، هو استقلال غير مطلق بل استقلال نسبي في كثير من الحالات(3).

ثانيا- في مفهوم التدبير:

هناك فرق بين التسيير والتدبير، فالتسيير من فعل سير، تسييرا: جعله يسير، حركه، وجهه…(4). أما معنى التدبير فهو أعمق من معنى التسيير.

فالتدبير لغة: من فعل دبر يدبر تدبيرا. ومعناه اقتصد في الإنفاق وأحسن التصرف. وتدبير جمع تدابير: احتياط واستعداد. ويقال، تدبر تدبرا أي تأمل وتفكر عن رؤية. ودبر الأمر: تفكر فيه ونظر في عاقبته،واعتنى به ونظمه (5).

وفي الاصطلاح: يعد التدبير نشاطا يختص به الإنسان، يمارسه في حياته اليومية والمهنية بغية تحقيق نتائج ملموسة، من خلال أهداف محددة ومعينة مسبقا، يمكن إدراكها بواسطة نخبة من الأشخاص يشكلون مجموعة أو فرقة متخصصة تتمتع بالكفاءات والمهارات اللازمة (6).

وفي أحد أصوله المرجعية العامة: يعد التدبير عبارة عن عقلنة وترشيد في استخدام الموارد المادية والبشرية المتوفرة والمتاحة، لأجل تحقيق أهداف مرسومة من قبل المنظمة ( مقاولة، مؤسسة عمومية، جماعة ترابية، جمعية…).

كما يفيد التدبير كذلك، التنظيم الجيد للوسائل المادية والبشرية داخل المنظمة، بغية الوصول إلى أهداف ترتكز على بعض المقومات مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة. وهو يعني الاستعمال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها قصد مساهمتها في تحقيق أهداف المنظمة(7).

      ويفيد أيضا ” تفعيل أنشطة أو خدمات مختلفة ومتنوعة باستعمال الموارد البشرية اللازمة المتخصصة في شتى ميادين الحياة، استنادا إلى تخطيط مسبق ووفق إنجاز محكم ومراقبة آنية أو بعدية بناء على منهجية معقلنة وتحفيز مستمر لتلك الموارد البشرية ” (8).

       وتفيد القراءة المتأنية في هذه المفاهيم ومفاهيم أخرى في تجميع مفاتيح المفهوم الشمولي للتدبير، فهو نشاط علمي وفني. وهو أسلوب لريادة منظمة ما، أو إدارة ما نحو أهداف تم تسطيرها مسبقا، وميادينه أو أركانه كما يسميها البعض هي: التخطيط والتنظيم والتسيير والمراقبة والتقييم.

       و لبلوغ وتحقيق الأهداف المسطرة من طرف أي منظمة، يتم الانطلاق من استراتيجية محددة، أي مجموعة من الاختيارات والأولويات والالتزامات وذلك للرفع من مردودية وفعالية المنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تنظيم.

       واستنادا إلى مجموعة من المؤلفات في مجالي القانون الإداري وعلم الإدارة، نقدم بشكل مختصر بعض ملامح الفرق بين مفهوم التدبير في المدرسة الفرنسية ومفهومه في المدرسة الانجلوساكسونية:

فهو يعني حسب المدرسة الفرنسية، مجموع الوسائل والتقنيات المعتمدة لإعطاء أكبر فعالية للعمل الإداري، بأقل ما يمكن من الموارد المتاحة. كما أن التدبير بمعناه الفرنسي يحيل أكثر على القواعد والإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها عند مزاولة مهمة الإدارة. ومن تم فمنظومة التدبير ترتبط أساسا وفق هذا التوجه ببعد المطابقة القانونية الذي يقصرها في الأغلب الأعم من الحالات في منطق الإجرائية واحترام القانون.

        أما بالنسبة للمدرسة الانجلوساكسونية، فيحيل التدبير إلى فن، أسلوب، طرق، كيفيات (… ) قيادة المنظمة لشؤون إدارتها، والتخطيط لتنفيذها ومراقبتها في كل المنظمات التي تسعى لتحقيق أهداف معينة ومسطرة مسبقا، سواء تعلق الأمر بمنظمة تنتمي إلى القطاع الخاص أو إلى القطاع العام.

ويمكننا القول إن أنماط التدبير الحديث تجسد في تطبيقاتها التدبير بتوجهه الانجلوساكسوني.

ثالثا – أنماط التدبير الحديث:

من أبرز الأنماط الجديدة للتدبير الحديث(9):

التدبير بالمشاريع: في إطاره، تقوم المنظمة أو الفاعل العمومي بتحديد الأولويات ومحاور التنمية والمشاريع الكبرى. ومجموع هذه العناصر يكون الاستراتيجية التدبيرية للمنظمة. ويعد ” المشروع ” العنصر الأساسي في هذا النمط التدبيري.

التدبير بالأهداف:  يتم في إطاره تحديد الأهداف حسب أولوياتها من الناحية الزمنية ومن حيث الإمكانات المرصودة. وبناء على ذلك، تتم دراسة الإمكانات المادية والبشرية الواجب رصدها للإنجاز وأحسن الشروط لبلوغ الهدف الرئيسي أي الجودة (10). ويعد ” الهدف ” العنصر الأساسي في هذا النمط التدبيري.

التدبير التشاركي: يقوم على قاعدة المشاركة من طرف جميع المستويات المكونة للمنظمة من أطر وأعوان كل في مجال اشتغاله، انطلاقا من مبدأ أنه إذا كان العمال راضون وتم إشراكهم، فإن ذلك ينعكس على مردوديتهم وبالتالي على جودة الخدمات المقدمة. وإذا كانت التوجهات الأولية قد نظرت إلى التدبير التشاركي على نحو ضيق اهتم فقط بالعمل ومشاكله، فإن التوجهات التالية رأت فيه فرصة للأفراد في الاختيارات الرئيسية للمنظمة وتوسيع نطاق التسيير، بهدف المشاركة الجماعية في صناعة القرار. وبذلك يعد “التشارك” العنصر الأساسي في هذا النمط التشاركي.

التدبير الاستراتيجي: يقوم على آلية مرجعية أساسية وهي آلية التخطيط الاستراتيجي، وهذه مقاربة عصرية ترتكز على مسار استراتيجي مرحلي ينطلق من تشخيص لوضع المنظمة لمعرفة مواطن القوة أو الضعف (كنقص الإمكانات والوسائل والتجهيزات والبيئة التحتية)، ومقارنة ذلك بما تتيحه من فرص أو تمثله من تهديدات، وبما يسعى إليه مختلف الفرقاء ( الفاعلون الاقتصاديون، زبناء، جمعيات المجتمع المدني).

   وبناء على هذا التشخيص من جهة وعلى طموحات الفريق المسير من جهة أخرى، يتم تحديد المشروع أو المخطط الاستراتيجي باختيار المستهدفات الكفيلة بتلبية الحاجيات (الاقتصادية والاجتماعية للمنظمة)، باستغلال نقط قوتها والتخفيف من مواطن ضعفها، مع ترتيب برامج العمل وتقدير الموارد اللازمة لتحقيقها واختيار أنسب الطرق للإنجاز.

     والتدبير الاستراتيجي بهذا المعنى، هو تعبير عن طموح مشترك يتقاسمه الفاعلون بالمنظمة، هذا الطموح يتمثل – في جانبه الإجرائي – في برامج وأولويات موجهة نحو المستقبل. وتعد “الاستراتيجية ” العنصر الأساسي في هذا النمط التدبيري.

التدبير المبني على النتائج: ويعتمد بشأنه مقاربات مبنية على نتائج ملموسة ومحققة بأقل قدر من الأخطاء أو انعدامها ( zéro faute)، مع مراعاة عامل تدبير الوقت ( la gestion du temps) في الإنجاز، فالتدبير بالنتائج يتحقق إذا كانت النتائج المطلوبة من طرف الهيأة أو المنظمة قابلة للقياس.

وتفيد القراءة التجميعية في العديد من مفاهيم ” التدبير المبني على النتائج” في استخلاص، أن قياسالنتائج يتم من خلال مؤشرات وآليات محددة لهذا الغرض. ومن خلال الاستخدام الأفضل والأمثل للموارد البشرية. وهو ينبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص النتائج المنجزة.  ويعني تطبيق” التدبير بالنتائج ” أن البرامج والمشاريع يجب أن يكون تصميمها وتخطيطها وتنفيذها بطريقة قائمة على مشاركة جميع الفاعلين الأساسيين، في جميع مراحل تواجد المشروع وبرنامجه. وهو يرتكز على مجموعة من المبادئ التي سنلامسها فيما سيأتي.

وبناء على ما تقدم نستشف العناصر الأساسية لأنماط التدبير الحديث وهي كالتالي:

نمط التدبير التدبير بالمشاريع التدبير بالأهداف التدبير التشاركي التدبير الاستراتيجي التدبير بالنتائج
العنصر الأساسي  

المشروع

 

الهدف

 

التشارك

 

الاستراتيجية

 

النتيجة

 

ونصل إلى طرح السؤال، ما هي أنماط التدبير الحديث للجماعات؟

رابعا: أنماط التدبير الحديث للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

إن قراءة متمعنة  في مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 تمكن من رصد  تركيزه على ثلاثة من أنماط التدبير الحديث، كما سنوضح ذلك، وهي:

  • التدبير الاستراتيجي.،
  • التدبير التشاركي.،
  • التدبير المبني على النتائج.

ولهذا التركيز مبرراته:

فمن جهة، تفيد القراءة في تاريخ الأحداث الاقتصادية والاجتماعية في العالم والمغرب جزء منه، في تسجيل ما يلي:(11)

في السبعينيات من القرن الماضي:  سادت أزمة دولة الرفاه حيث الصعوبات الاقتصادية، وازدياد منتظرات المواطنين. وفي الثمانينيات: تم تركيز الإدارات العمومية على حاجيات المواطنين. فأصبح الحديث عن تحسين الخدمات المقدمة، وعن الجودة العامة، وخاصة عن التدبير بالأهداف. ويعد ” بيتر دراكار ” (Peter Drucker) هو مؤسس نمط التدبير بالأهداف، ويتعلق الأمر بالانتقال من تدبير النشاطات والمشاريع بذاتها إلى التدبير الذي يرتكز على  أهداف المنظمة.  وفي التسعينيات من القرن الماضي: دشنت الإدارات العمومية مرحلة جديدة شكلت منعطفا كبيرا نحو التدبير بالنتائج من أجل إنجاز أكثر وبأقل تكلفة.

ومن جهة ثانية، التزم المغرب منذ بداية الألفية الثالثة، على غرار العديد من الدول، بالتأسيس لحكامة جيدة للتدبير الإداري العمومي لمجموعة من الاعتبارات من أهمها المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإصلاحات الدستورية التي شرع فيها منذ التسعينيات من القرن الماضي، علاوة على الالتزامات الدولية. وقد تجسد هذا الالتزام من خلال: حضوره في اللقاءات الدولية حول التنمية وما يترتب عنها من التزامات. والتزامه منذ 2002  بإحداث إصلاحات جدرية على مستوى الإدارة العمومية والجماعات المحلية (الترابية بالتسمية الحالية) (12).

ومن جهة ثالثة، يعيش المغرب مرحلة انفتاح سياسي منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي مما جعل من التدبير التشاركي استجابة لمطلب المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين في كل تراب المملكة، وتم التنصيص عليه في دستور 2011 وفي كل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ومنها القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.

وبناء على ما تقدم، سنقارب موضوعنا الرئيسي « أنماط التدبير الحديث للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 «  في ثلاثة مباحث وهي كالتالي:

  • المبحث الأول: التدبير الاستراتيجي للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14
  • المبحث الثاني: التدبير التشاركي للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14
  • المبحث الثالث: التدبير المبني على النتائج للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

المبحث الأول: التدبير الاستراتيجي للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

يعد البعد الاستراتيجي العنصر الأساس في نمط  ” التدبير الاستراتيجي “. وبناء عليه نتساءل في هذا المبحث: ما الذي ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 فيما يتعلق بهذا النمط، باعتباره أحد أنماط التدبير الحديث للجماعات؟

سنحاول ملامسة الإجابة على هذا السؤال المحوري من خلال القراءة المتمعنة فيما ينص عليه القانون التنظيمي أعلاه، حول ” برنامج عمل الجماعة ” باعتباره آلية أساسية للتخطيط الاستراتيجي للجماعات (الفقرة الأولى). وفي الآن ذاته، آلية للمساءلة والمحاسبة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: برنامج عمل الجماعة باعتباره آلية للتخطيط الاستراتيجي

     ينص القانون التنظيمي للجماعات المشار إلى مرجعه أعلاه في المادة 77 منه، فيما يتعلق باختصاصات الجماعة، على أن الاختصاصات الذاتية تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين. مما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط، والبرمجة، والإنجاز، والتدبير، والصيانة.

وفيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، تنص المادة 78 من هذا القانون على أن تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. ويحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات.ويجب أن يتضمن هذا البرنامج تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.

وتمكن القراءة المتمعنة في المادة أعلاه، من رصد كل عناصر التدبير الاستراتيجي الواردة في مفهومه السابق الذكر. ف ” برنامج عمل الجماعة” يشكل الآلية الأساسية في التدبير الاستراتيجي للجماعات، وقد حددت هذه المادة مدته في ست (6) سنوات،ويمكن تحيينهابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ كما تنص على ذلك المادة 80 من القانون التنظيمي ذاته.

ويقصد في هذه المادة بتشخيص حاجيات وإمكانات وأولويات الجماعة، الوقوف أولا عند نقط الضعف ونقط القوة لدى كل جماعة. ثم تحديد المشاريع والبرامج التي يجب أن تحظى بالأولوية بالنسبة لساكنة ترابها ، خاصة أن المادة 77 تنص على أنه تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.

وتطبيقا لأحكام المادة 81 من القانون التنظيمي ذاته، حدد المرسوم المشار إلى مراجعه بالهوامش(13)، مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.  وقد جاء في المادة الثانية منه،يعد ” برنامج عمل الجماعة ” “الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين”.

كما توضح المادة الثالثة من هذا المرسوم، الشروط الضرورية اللازم توفرها عند إعداد البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها، أو إنجازها، أو المساهمة فيها بتراب الجماعة، وهي كالتالي:

مقال قد يهمك :   إسماعيل ملوكي : ترجمة المصطلحات القانونية إلى العربية-طبيعتها و تحدياتها-

تحديد برنامج عمل الجماعة للأولويات التنموية للجماعة السعي إلى تحقيق الانسجام والالتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودهااعتماد البعد البيئي الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.

كماحددت المادة السادسة من هذا المرسوم، المراحل التي يتم عبرها إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة وهي:

1-إنجاز تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، وخدمات القرب المنوطة قانونيا بها.2- وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة انطلاقا من سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب وانسجاما مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالات أو الإقليم متى توفرت.3- تحديد المشاريع والبرامج ذات الأولوية بالنسبة للجماعة، أو التي يمكن تعبئتها خلال السنوات الست التي سيتم العمل فيها ببرنامج عمل الجماعة.4- تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل الجماعة.5- بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة، مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

      إن برنامج عمل الجماعة ليس آلية للتخطيط الاستراتيجي فحسب، ولكنه آلية للمساءلة والمحاسبة كذلك، وذلك ربطا للمسؤولية بالمحاسبة وعملا على تحقيق التدبير الجيد للجماعات باعتباره المدخل الرئيسي للحكامة.

الفقرة الثانية: برنامج عمل الجماعة باعتباره آلية للمساءلة والمحاسبة

يتمثل ” برنامج عمل الجماعة ”  في جانبه الإجرائي، في مجموعة من البرامج والمشاريع والأولويات الموجهة نحو المستقبل. ومن تم،  فإن المشرع المغربي من خلال التنصيص عليه في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، فهو قد أسس لقاعدة المساءلة والمحاسبة  من لدن الهيئات المكلفة قانونيا بالمراقبة من مجالس جهوية وغيرها، حول الإنجاز الفعلي لجميع البرامج والمشاريع التي يتضمنها. وبالتالي، ربط المسؤولية بالمحاسبة.

      كما يهدف المشرع من خلال التنصيص على مسؤولية الوضع، والإعداد، والتتبع، والتحيين، والتقييم، لبرنامج عمل الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلس كل جماعة، ليس فقط إلى إحداث نقلة نوعية في تدبير الجماعات بناء على التشخيص الواقعي وصدقية المعطيات والمقاربة التشاركية لتكون الدراسات سليمة، والرفع من مهام تقديم خدمات القرب لساكنة تراب كل جماعة، وإنما يهدف أيضا لربط المسؤولية بالمحاسبة بناء على الصلاحيات والمسؤوليات القانونية المخولة لكل طرف.

وحسب المادة 79 من القانون ذاته، تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها على أساس برمجة تمتد على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف (المادة 183). وهو ما يتضح أكثر في سياق جائحة كورونا، حيث أصدرت الوزارة المكلفة بالداخلية مجموعة من الدوريات بهذا الصدد، آخرها الدورية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2021، والتي تعتبرها بعض الجهات ميزانية للتقشف.

     وفي هذا الصدد أيضا، تلزم المادة 82 من القانون التنظيمي ذاته، الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية  بمد الجماعة، بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد إنجازها فوق تراب الجماعة، وذلك بغية إعداد برنامج عمل الجماعة باعتباره الآلية الأساسية لتنزيل البرامج والمشاريع التنموية المزمع إنجازها فوق بتراب الجماعة. وتعني الإلزامية القانونية لهذه المصالح من بين ما تعنيه، مساءلة هذه الأطراف في حالة عدم تطبيق مقتضيات هذه المادة وغيرها، من لدن عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، حسب المادة 78 من القانون ذاته.

وعلاقة بالجانب المالي،يؤكد القانون التنظيمي رقم 113.14 فيالمادة 183منه على أنه يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة على ثلاث (3)سنوات، وتحيينها كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف. وكما تمت الإشارة سابقا، فبرنامج عمل الجماعة يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات (المادة 78). وبناء عليه، فإن كل العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بتنزيل برنامج عمل الجماعة، تكون موضوع مساءلة ومحاسبة من لدن الهيئات المكلفة بالمراقبة المالية وخاصة بمناسبة الافتحاص المالي والإداري للجماعة.

علاوة على ما تقدم وغيره، فإن القانون التنظيمي للجماعات ينص على نمط آخر من أنماط التدبير الحديث للرفع من أداء الجماعات وكفاءتها وهو: التدبير التشاركي.

المبحث الثاني: التدبير التشاركيللجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

تفرض الضرورة البحثية التمييز بين التشارك، والمشاركة، والشراكة:(14).

فالمشاركة: تعني المساهمة بدون تدخل فعلي.

أما الشراكة: فهي نتيجة لمسلسل من التشاور والتفاوض، تجسد بإبرام اتفاقية أو عقدة لتحقيق أهداف معينة. إذا كانت هذه الأهداف متقاسمة فهي شراكة حقيقية وفي حالة العكس تصبح شكلية وصورية.

والتشارك: هو مجموعة عمليات لتحقيق أهداف تم التشاور والتفاوض حولها باقتسام المعرفة والسلطة والمسؤولية. كما أن مصطلح التشارك يحيل إلى وجود عدة أطراف متداخلة.

وبناء عليه يتأكد ما جاء في التوطئة، فالتشارك بمفهومه أعلاه وبإحالته إلى وجود عدة أطراف متداخلة، هو العنصر الأساسي في نمط التدبير التشاركي. وحينما يتكلل هذا التشارك بتعاقد موقع من لدن الأطراف المعنية به، يصبح شراكة حقيقية لتحقيق أهداف معينة.  ومن تم سنحاول في هذا المبحث ملامسة ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 من ضوابط قانونية للتدبير التشاركي (الفقرة الأولى). ثم نتطرق إلى الآليات التي تمكن من تجسيده؟ (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: في الضوابط القانونية للتدبير التشاركي

يعبرالمشرع في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 عن هذه الضوابط من خلال استعماله الواضح، لكلمات عميقة الدلالات القانونية واللغوية، ملزمة بقوة القانون للطرف أو الأطراف المعنية بها، من قبيل: يتعين، يجب، يعرض، يقدم،…إلخ.

         وفي ذلك، علاقة ببرنامج عمل الجماعة، تنص الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي المشار إلى مرجعه أعلاه بشكل واضح على ضرورة تبني التدبير التشاركي، معلنة أن هذا البرنامج – الذي هو مجموع المشاريع والأولويات والأنشطة التنموية المزمع إنجازها فوق تراب كل جماعة خلال مدة انتداب المجلس الجماعي وفق الضوابط المحددة بهذه المادة – يجب أن يتم إعداده بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة.

وهو ما يعني إجرائيا، القيام بتشاورات وتوافقات ونقاشات بين ذوي القرار السياسي أولا وبين المصالح المختصة على مستويات الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة ثانيا، وباقي المصالح الخارجية وكل الفاعلين المعنيين بهذا البرنامج ثالثا. ويفرض، استحضار صدارة الجهة دون أن تكون لها أية سلطة قانونية على باقي الجماعات الترابية، بغية إحداث التكامل المنشود بين هذه الجماعات الترابية وبالمحصلة تحقيق التنمية الجهوية التي تشمل كل المكونات الترابية للمجال الجهوي.

وبناء على مقتضيات المادة 10 من المرسوم الصادر بشأن ” برنامج عمل الجماعة”، يعرض رئيس مجلس الجماعة هذا البرنامج على اللجان الدائمة لدراسته ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية أو الاستثنائية المخصصة للمصادقة عليه.ويعرض مشروعه على المجلس قبل نهاية السنة الأولى من مدة الانتداب، للتداول حوله واتخاذ مقرر بشأنه (المادة 11 من المرسوم ذاته).

والتداول، سواء تعلق الأمر ببرنامج عمل الجماعة أو بإعداد الميزانية أو بتعديلها أو بغيره من النقط التي يدرجها المجلس في جداول أعمال دوراته العادية والاستثنائية، هو تفاعل وتشارك  مستمران في الدراسة والنقاش واتخاذ مقررات المجلس بشأن المشاريع والبرامج التنموية المزمع إنجازها على تراب الجماعة خلال مدة انتداب المجلس أي ست سنوات.

وفيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة، فحسب المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.14، تمارس الجماعة هذا النوع من الاختصاصاتبينها وبين الدولة في المجالات التالية: تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغلوالمحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولا سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.

ويتعين أن تمارس هذه الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقديإما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة، حسب المادة 88 من القانون التنظيمي ذاته. ونحن هنا أمام مستوى متطور من التدبير التشاركي المبني على مسؤوليات قانونية والتزامات كل طرف بالتكاليف والشروط التي تتضمنها وثيقة التعاقد بين الطرفين.

كما يمكن للجماعة أن تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل في ضمن اختصاصاتها الذاتية، بشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.

وفيما يخص صلاحيات مجلس الجماعة،فالتداول هو الأساس حيث يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويتعلق الأمر بالقضايا التالية حسب المادة 92 من القانون ذاته: المالية والجبايات والأملاك الجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعمير وبالبناء وإعداد الترابوتنظيم الإدارةوالتدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة والتعاون والشراكة.

    أما فيما يخص مؤسسات التعاون بين الجماعات ، ومجموعات الجماعات الترابية،واتفاقيات التعاون والشراكة، وشركات التنمية المحلية: فينص القانون التنظيمي للجماعات في المادة 133منه  على أنه يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وتحدث هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس الجماعات المعنية وتحدد موضوع المؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمؤسسة.

     ويتضح من خلال القراءة المتأنية في المادة 134 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تحدد المهام التي تمارسها هذه المؤسسة جميعها أو بعضها أو إحداها، ضرورة التدبير التشاركي في حياة الجماعات، خاصة حينما يتعلق الأمر بمهام مثل التي تحددها المادة أعلاه ومنها: النقل الجماعي وإعداد مخططات التنقلات للجماعات المعنيةومعالجة النفايات والتطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمةوصيانة الطرق العمومية الجماعيةوإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها (…).

       إن هذه وغيرها من المهام الواردة في المادة أعلاه نفسها والتي دفعت من قبل بالعديد من الجماعات إلى اقتراضات مهمة، هي خدمات للقرب أساسية في حياة المواطنات والمواطنين، يقترح  المشرع  تدبيرها بشكل تشاركي من خلال عقد اتفاقيات وتعاقدات بين الجماعات المتصلة ترابيا (15). وهو ما يشكل جوهر المادتين السالفتي الذكر.

وتتضح أهمية التدبير التشاركي أيضا من خلال المادتين 141 و 142 من القانون التنظيمي رقم 113.14، حيث تفيد القراءة المتمعنة فيهما في أنه يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم أو أكثر مجموعة تحمل اسم ” مجموعة الجماعات الترابية” تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

وتحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعة المساهمة أو مبلغها والمدة الزمنية للمجموعة. ويعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جماعة أو جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخليةبعد الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية (16).

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه إذا كان الضابط القانوني في تكوين مؤسسات التعاون بين الجماعات هو: الاتصال الترابي حيث ينبغي أن تكون الجماعات متصلة ترابيا. فإن الضابط القانوني مختلف فيما يخص تكوين مجموعات الجماعات الترابية حيث يتعلق الأمر: بأصناف مختلفة.وفي ذلك، يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر،  أو عمالة أو إقليم أو أكثر( حيث لا يهم الاتصال الترابي) مجموعة تحمل اسم ” مجموعة الجماعات الترابية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بهدف إنجاز عمل مشتركأو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة (المادة 141).

         وفي الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 113.14 المخصص لاتفاقيات التعاون والشراكة، تنص المادة 149 على أنه يمكن للجماعات في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو مع المؤسسات العمومية أو مع الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف بها بصفة المنفعة العامة، اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة عامة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص. وتحدد الاتفاقيات المشارإليها في المادة 149 أعلاه، على وجه الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

كما يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى ” شركات التنمية المحلية” أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص (المادة 130).

وحسب المادة أعلاه ذاتها، تحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة. ويشترط المشرع، تحت طائلة البطلان، إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته، إصدار المجلس المعني لمقرر تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

         مما نخلص إليه من خلال القراءة المتمعنة فيما تقدم، أن هناك إرادة المشرع في أن يصبح التدبير التشاركي قاعدة قانونية أساسية لتدبير شؤون الجماعات، لاعتبارات موضوعية: مالية واقتصادية واجتماعية. ويتضح ذلك أكثر من خلال نص هذا القانون التنظيمي وكذا المرسوم الصادرفي هذا الشأن على مجموعة من الآليات التشاركية للحوار والتشاور مع الساكنة والمجتمع المدني والفاعلين فوق تراب كل جماعة، لتحقيق الغاية المنشودة وهي التنمية المحلية التي من دونها لا يمكن الحديث عن التنمية الجهوية.

الفقرة الثانية: آليات التدبير التشاركي

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور المملكة لسنة 2011،تنص المادة 119 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 على أنه، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة.

        وحسب المادة 120 من القانون التنظيمي أعلاه، تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى ” هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”. يحدد النظام الداخلي لكل لمجلس جماعي كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها.

مقال قد يهمك :   منتدى الزهراء يناقش مذكرته الاقتراحية للحد من تزويج القاصرات

وفي هذا الصدد،  يرى بعض الباحثين والفاعلين في المجتمع المدني أن المادتين السابقتين، في حاجة إلى تعديل أساسي، مضمونه أن يتم تحديد كيفيات تأليف ” هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” وباقي آليات التدبير التشاركي من خارج النظام الداخلي للمجلس حتى تتجسد فعليا الديمقراطية التشاركية، ويتجسد معها البعد  عن الحساسيات السياسية التي يمكن أن تتحكم في مكونات الهيئات المدنية.

       وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط  والكيفيات التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله (17).

    كما حدد المرسوم الصادر بشأن مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاورلإعداده (18)، كيفيات وآليات تجسيد التدبير التشاركي فيما يتعلق بهذا البرنامج. ومنها نصه في المادة السابعة منه على أن يقوم رئيس مجلس الجماعة بإجراء مشاورات مع: المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق الآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجماعة طبقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14. وكذا مع الهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المنصوص عليها في المادة 120 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14.

         كما يمكن لرئيس مجلس الجماعة إشراك مصالح العمالة أو الإقليم والمصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، عند إعداد برنامج عمل الجماعة، من خلال طلب المساعدة التقنية عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، وذلك  بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.

     وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم أعلاه، يتضمن 17 مادة منها 16 مادة توضح كيفيات وآليات تجسيد التدبير التشاركي علاقة ببرنامج عمل الجماعة.

وإذا كان المشرع قد نص في القانون التنظيمي رقم 113.14 على نمطي التدبير الحديث السابقين، فقد عمد أيضا إلى التنصيص على نمط ” التدبير المبني على النتائج ” لأنه أصبح شرطا أساسيا للتدبير الحديث للجماعات انطلاقا من أن الجماعة يراد لها أن تكون المحرك الأساسي في مسلسل “التنمية المحلية”(19). وسنحاول توضيح ذلك في المبحث الموالي.

المبحث الثالث: التدبير المبني على النتائج للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

    كما سبقت الإشارة بالتوطئة، فقد التزم المغرب منذ بداية الألفية الثالثة، على غرار العديد من الدول، بالتأسيس لحكامة جيدة للتدبير الإداري العمومي لمجموعة من الاعتبارات أهمها المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإصلاحات الدستورية التي شرع فيها منذ التسعينيات من القرن الماضي، وكذا الالتزامات الدولية.

يقوم ” التدبير المبني على النتائج” على مجموعة من المبادئ الأساسية والموازية، سنركز في هذا المبحث على اثنين منها لأنهما في الآن ذاته عنصران أساسيان من عناصر الحكامة الجيدة  وهما: مبدأي المسؤولية والشفافية ( الفقرة الأولى). وهويعتمد على مجموعة من الآليات لتجسيده، منها آليات تخص مرحلة التقييم، وآليات تقنية جديدة نصت عليها الدوريات المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية فيما يخص السنوات الثلاث الأخيرة 2019- 2020 و 2021 (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المسؤولية والشفافية في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

أولا: في المفهومين

-المسؤولية:  وهيتطابق المساءلة والمحاسبة، أي مساءلة ومحاسبة كل من ارتكب عملا أو فعلا مخالفا لمبادئ حسن التدبير العمومي. وتعني أيضا التتبع والمراقبة لمن يتولى تدبير الشأن العمومي. ويمكن أن تكون المساءلة سياسية، أو إدارية، أو قضائية (20).كما تعني،  ضمان بيئة عمل تكون فيها  المسؤولية عن تحقيق النتائج، واضحة التعريف من جهة، ومتقاسمة بين أعضاء فريق العمل (21).

      وعلاقة بالإدارة العامة، فإن المسؤولية الإدارية (مسؤولية الإدارة)تأخذ بعدين، بعدا قانونيا ضيقا وبعدا أخلاقيا واسعا. فالمسؤولية في مستواها القانوني أو مسؤولية السلطة العامة أو المسؤولية الإدارية، هي مسؤولية تنتج بالأساس عن خطأ في أعمال الإدارة. وتقتضي من ناحية القانون الإداري التزام الإدارة بإصلاح الضرر الذي تتسبب فيه للغير، أي أنها مسؤولة عن الخطأ المرتكب من طرف أشخاص الإدارة. أما إذا اعتبر الخطأ عملا شخصيا، بمعنى يمكن فصله عن مهام أعوان الإدارة، فإن مسؤولية هذه الأخيرة تبقى مستبعدة من حيث المبدأ. أما على المستوى الأخلاقي، فإن مسؤولية الإدارة تأخذ مجموعة من التمظهرات سواء في جوانبها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية (22).

الشفافية: تعني الشفافية ممارسة حق الحصول على المعلومات والأخبار المتعلقة بالمسائل التي تهم مواطنا بعينه، أو بالقضايا الوطنية الهامة. وفي الآن نفسه، توفير إمكانية الاطلاع على أو جه الإنفاق العام. وبصورة عامة، فالشفافية هي أن تكون الأفعال والقرارات واتخاذها مفتوحة للفحص، من طرف جهات أخرى غير الإدارة مثل المؤسسات الداخلية والخارجية والمجتمع المدني. كما أنها إمكانية جد مهمة لتوسيع دائرة المشاركة والرقابة والمساءلة، من أجل تقليل الهدر والتبذير ومحاصرة الفساد (23).

        وعلى مستوى الإدارة العامة، فالشفافية الإدارية (شفافية الإدارة): يمكن مقابلتها بالعلانية، وهذا يقتضي توفير المعلومات الدقيقة والوضوح في وقتها، مع فسح المجال أمام الجميع للاطلاع عليها، وإمكانية الاستفادة منها كل فيما يهمه. كما تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة (24). وهي تعني أيضا، أفضل تقاسم للمعلومة وأفضل تأمين للقرارات (25).

         وتهدف الشفافية إلى تحويل العمل الإداري إلى سلوكات وممارسات مبنية على الوضوح من جهة، والتحمل الحقيقي لمسؤولية الشأن العام من جهة أخرى، وذلك من خلال إقرار مبدأ التشارك والانفتاح على مشاكل المواطنين، فقد أصبحت المقاربة الجديدة في ميدان التدبير العمومي في معظم دول العالم تولي أهمية قصوى للقيم والمبادئ المثلى والشفافية.

ثانيا: في التنصيص القانوني على المسؤولية والشفافية

          تفيد القراءة المتمعنة في مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 في أن المشرع، تجسيدا لالتزامه بالتدبير المبني على النتائج على مستوى الجماعات، قام بالتنصيص القانوني على مبادئه ومنها مبدأي المساءلة والشفافية، وذلك بغية أن تصبح النتائج والمشاريع والأولويات المتضمنة ببرنامج عمل كل جماعة وباقي المشاريع والبرامج التنموية المقررة من طرف المجالس الجماعية، ملموسة ومرئية لدى الساكنة بتراب كل جماعة. وهو ما يشكل جوهر نمط التدبير المبني على النتائج.

وفي هذا السياق، يتضح التنصيص القانوني على المسؤولية في العديد من مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، من خلال استعماله للضوابط السالفة الذكر من قبيل: يتعين، يقوم، يبلغ، لا تكون، يعد، يحدد، يمنع، لاتجوز،… إلخ. وفي المقابل، يجوز، يمكن،…إلخ. لذلك سنحاول الاقتصار على بعض الأمثلة البليغة الدلالات القانونية  في هذا الصدد، على أن نوضح ذلك أكثر فيما يخص الجانب المالي نظرا لأنه عصب حياة الجماعات.

تنص المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن رئيس المجلس يزود اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم وذلك في إطار من الشفافية التي تجسدها صدقية المعطيات. وبناء عليه، نستشف المسؤولية القانونية والسياسية  لرئيس المجلس الجماعي في حالة عدم القيام بالمطلوب منه،فيما يخص اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس والتي من مهامها دراسة وتحديد أولويات المشاريع والبرامج التنموية المحلية، وتقديم تقاريرها ومحاضرها لرئيس المجلس الجماعي قبل عقد كل دورة سواء كانت عادية أو استثنائية. ويعود سبب المسؤولية هنا إلى أن عدم تزويد اللجان بالمطلوب، قد  يعطل إنجازات المشاريع المقرر إحداثها فوق تراب الجماعة. وبالتالي، ينعكس سلبا على التنمية المحلية. وهو ما يتناقض مع الغاية من تطبيق نمط التدبير المبني على النتائج.

وتنص المادة 96 من القانون ذاته على أنه ” يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعد الرئيس التسلسلي للعاملين بها (…)”. وهو ما يعني المسؤولية المباشرة لرئيس المجلس الجماعي فيما يخص تسيير وتدبير الإدارة الجماعية بمختلف مصالحها التقنية والمالية والإدارية والقانونية،باعتبارها الأساس في عمليات تنفيذ المشاريع والبرامج  المقررة من طرف مجلس الجماعة والمؤشر عليها في حالة الضرورة القانونية. وبالتالي، تحقيق النتائج وقياسها وفق المؤشرات الكمية والكيفية المعتمدة في نمط التدبير المبني على النتائج.

كما أوجب القانون ذاته على رئيس المجلس المصادقة على صفقات الأشغال  والتوريدات والخدمات (26)، والتي هي الجسر القانوني لولوج مرحلة تنفيد المشاريع والبرامج وتقديم الخدمات باعتبارها الاختصاص الحصري للجماعات. وبالتالي، استفادة الساكنة المحلية من نتائج كل ذلك اقتصاديا واجتماعيا. والمصادقة على هذه الصفقات، تعني من بين ما تعنيه المساءلة والمحاسبةوتطبيق المساطر القانونية الصارمة في حالة الاقتضاء .

كما أنه ليس من العبث تحديد القانون التنظيمي رقم 113.14 لتواريخ الدورات العادية الثلاث سنويا للمجالس الجماعية، وتحديد الآجال القانونية للمصادقة على مقررات المجالس (وما يماثل ذلك من مقتضيات قانونية)، فالأمر يتعلق بحرص المشرع على أن يصبح التدبير المبني على النتائج، ليس فحسب نمطا من أنماط التدبير الحديث للجماعات، وإنما يصبح تدبير الوقت الذي هو من آليات التدبير بالنتائج، قاعدة قانونية في تدبير الشأن العام المحلي.

ثالثا: في المجال المالي والمحاسباتي

       إذا كان من مجال تتضح فيه معالم ” التدبير المبني على النتائج” فهو المجال المالي والمحاسباتي، حيث يتم اعتماد المؤشرات الكمية في الحكم على نتائج التدبير المالي والمحاسباتي. فنفقات الجماعة ومداخيلها وكل عملياتها المالية والمحاسبية، يجب أن تبررها الوثائق المالية والمحاسبية، انطلاقا من القاعدة المالية (toute entrée, toute sortie, doit être justifiée). وتحدد المادتان 96 و94 من القانون التنظيمي رقم113.14 المسؤوليات (27).

كما أنهلابد من التذكير في هذا الباب بمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14، حيث إن المقررات المتعلقة بالميزانية، والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل، ولا سيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها، لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل الأجل المحدد لذلك قانونيا. ويعد عدم اتخاذ أي قرار في شأن هذه المقررات بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة تأشيرة. وهنا تظهر المسؤولية القانونية على مستويين: مسؤولية رئيس المجلس الجماعي في حالة مخالفته لمقتضيات هذه المادة.، ومسؤولية عامل العمالة أو الإقليم في التأشير على المقررات المحددة في المادة 118 انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من دستور2011. (28).

وتنص المادة 152 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها، ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها. وإذا كانت الغاية من التنصيص القانوني في هذه المادة على مبدأ الصدقية واعتماد آلية التقييم هي الرفع من شفافية ميزانيات الجماعات. فالأمر يقتضي كذلك، استحضار مبدأ” المساءلة والمحاسبة ” باعتباره أحد المبادئ الأساسية إن لم يكن أهمها في نمط التدبير المبني على النتائج.وبالتالي، فإن ربط المسؤولية بالمحاسبة عنصر أساسي من بين عناصر الحكامة الجيدة.

وجاء قبل ذلك في نطاق صلاحيات رئيس مجلس الجماعة في المادة 94 من القانون ذاته، ” يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها (…)”. ومن تم ففي حالة امتناعه عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، حق للعامل بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تنص عليها المادة 198 من القانون ذاته، تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76 من هذا القانون والذي يمكن أن يفضي في حالة عدم استجابة رئيس المجلس للمطلوب قانونيا من عامل العمالة أو الإقليم، إلى تطبيق ما تنص عليه هذه المادة وهو ” إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها”. (29). فالاستمرار في الامتناع يقابله المساءلة والمحاسبة، وعرض القضايا من هذا القبيل على أنظار المحكمة الإدارية لفض النزاعات.

وفي باب الشفافية، أوجب القانون التنظيمي رقم 113.14 من خلال مادته 194 على رئيس المجلس الجماعي إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. ووضعها رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. كما أن إلزام رئيس المجلس الجماعي بتزويد اللجان الدائمة بالمعلومات والمعطيات والوثائق الضرورية قبل كل دورة عادية أو استثنائية وفي آجال حددها القانون، تنصيص يبتغي منه المشرع الرفع من قيمية الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي. وعلاوة على كل ذلك، فإن المعلومة حق من حقوق المواطنات والمواطنين.

الفقرة الثانية: آليات التدبير المبني على النتائج في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

يعتمد التدبير المبني على النتائج على مجموعة من الآليات تجعل منه نمطا يحقق الفعالية على مستوى نتائج المشاريع والبرامج التي تنجز فوق تراب كل جماعة، والاقتصاد في التكلفة. ومن بين هذه الآليات: آلية المراقبة، ومنظومتا GID و GIR ، وآليات معتمدة في مرحلة التقييم.

أولا: المراقبة

يتم الحرص في المراقبة على التأكد من مطابقة الأشغال ونتائج البرامج والمشاريع التي تنجز أو تم إنجازها،  مع الأهداف المحددة.وهيتعد آلية أساسية من آليات نمط ” التدبير المبني على النتائج”.

وفي هذا الصدد، فعلاوة على المراقبة الإدارية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 (30)، تنص المادة 214 من القانون ذاته، على أن تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. وتخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق (31) سنوي تنجزه إما: المفتشية العامة للمالية.، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية.، أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.، أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق. ويتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

      ويتضح مما تقدم، مدى المسؤولية في حالة عدم الامتثال لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14.

ثانيا: منظومة GID ومنظومة GIR:

إذا كان المشرع قد جسد التزامه الدولي بتنفيذ منظومة ” التدبير المبني على النتائج ” من خلال التنصيص في القوانين التنظيمية الثلاثة للجماعات الترابية ومنها القانون التنظيمي رقم 113.14، على:

  • مسؤولية الآمرين بالصرف فيما يخص قبض المداخيل وصرف النفقات، وعهد لهم بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة عن تنفيذ الميزانيات إلى جانب المحاسبين العموميين.،
  • وإيداع الميزانيات بعد التأشير عليها بمقرات هذه الجماعات الترابية لمدة خمسة عشر (15) يوما تطبيقا لمبدأ الشفافية.،
  • وتطبيق مبدأ التدبير الزمني لما له من أهمية في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المسطرة من طرف مجالس الجماعات الترابية. وبالتالي، تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة.
مقال قد يهمك :   مبلغ تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة و ليس لعدد أيام الامتناع

    إذا كان الأمر كذلك، فإن الدوريات الوزارية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنوات 2019 و 2020 و 2021 (32)، شددت على الالتزام بمنظومتي ” التدبير المندمج للنفقات ” (GID) و ” التدبير المندمج للمداخيل ” (GIR)، لتحقيق نقلة نوعية على مستوى تنفيذ الميزانيات وتعديلها في حالة الاقتضاء.

     ففيما يخص منظومة (GID): تنص الدوريات الثلاث على إجبارية إدماج العمليات المتعلقة ببرمجة الميزانية ( من الإعداد إلى التأشير) وإدراجها ضمن منظومة ” التدبير المندمج للنفقات “. والاستمرار في اعتماد التبويب الجديد للميزانيات والذي تم وضعه ضمن هذه المنظومة. وقد تم ربط تأشير السلطات المكلفة بالمراقبة الإدارية على الميزانيات بإدماج كل العمليات المالية والمحاسبية ضمنها.

كما أن الدورية الأخيرة، أكدت أن الوزارة قامت بإدراج جميع العمليات المتعلقة ببرمجة الميزانية ضمن منظومة (GID) وهو ما يعني ضرورة التزام الآمرين بالصرف في الجماعات بالترابية بهذه القاعدة. ويعني من جهة ثانية،  الرفع من مستوى الشفافية من خلال إصدار البيانات والمؤشرات المعتمدة والتي تمكن من التنفيذ السليم، والتتبع، والمواكبة ، ورقابة التدبير المالي والمحاسباتيوالميزانياتي للجماعات الترابية، على عدة مستويات بدءا بالعمالة والإقليم وانتهاء بالمصالح المركزية.

وهنا يمكننا طرح السؤال التالي: هل تتوفر الشروط الموضوعية لإنجاح هذه المنظومة، بدءا من شرط الموارد البشرية؟

      وفيما يخص منظومة ” التدبير المندمج للمداخيل ” (GIR): فعملا بمبدأ  ” التعلم بالممارسة ” وهو أحد المبادئ الموازية في نمط ” التدبير المبني على النتائج”، تنص الدورية الأخيرة المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانيات برسم سنة 2021 على تعميم منظومة (GIR) على مختلف الجماعات الترابية في متم سنة 2020 على أقصى تقدير. وهي تلزم الآمرين بالصرف بإدماج المرافق العمومية المحلية وخصوصا أسواق الجملة والمجازر بنظام التدبير المندمج للمداخيل وذلك عبر توفير المتطلبات التقنية والمادية اللازمة.

ثالثا: الآليات المعتمدة في مرحلة التقييم

التقييم هو منهج صارم يهدف إلى اتخاذ حكم حول برنامج، أونشاط، أو مشروع، بغية تقييم ملاءمته وفعاليته من جهة. وتقديم التوصيات والمقترحات الضرورية التي  تمكن من تقويم نقائصه واختلالاته من جهة ثانية. (33).ويتم اعتماد مجموعة من آليات التدبير في مرحلة التقييم من أهمها آلية الموازنة السنوية (الميزانية)، وتقارير التدقيق الداخلي الذي أصبحت الهيكلة التنظيمية لكل جماعة تتضمن مصلحة خاصة به تعمل تحت إشراف رئيس الجماعة. ويهدف المشرع من خلال آلية التدقيق الداخلي إلى رفع مستوى التدبير الجماعي وتقويم الاختلالات والنقائص في الوقت المناسب، وبالتالي تسهيل” المساءلة والمحاسبة”.

         وتمكننا القراءة المتمعنة في” برنامج تحسين أداء الجماعات ” الذي يريد المشرع أن يجعل منه خارطة طريق لتجويد التدبير العمومي، من رصد مجموعة من الآليات الحديثة للتدبير التي يجب اعتمادها  في مرحلة التقييم ، والتي تمكن من تجسيد ثقافة ” التدبير المبني على النتائج”، سنلامسها فيما يأتي: (34)

1-القوائم المالية والمحاسبية: يعد نشر القوائم المالية والمحاسبية شرطا أساسيا للشفافية المالية والحكامة الجيدة للجماعات. وتجد هذه الآلية سندها القانوني في المادة 275 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، التي تنص على أنه ” يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. يمكن نشر هذه القوائم بطريقة الكترونية (…)”.(35).

2-التقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة: يعد برنامج عمل الجماعة أداة ضرورية للتخطيط من أجل إنجاز استثمارات الجماعة. والتقييم السنوي هو فرصة للوقوف على مدى إنجاز برنامج العمل، ومناقشة إكراهات تنفيذه عند الاقتضاء. ويخضع للتقييم تقرير تنفيذ برنامج عمل الجماعة الذي أنجز من طرف رئيس  الجماعة. كما يجب الإدلاء بمحضر اجتماع مجلس الجماعة الذي تم فيه التداول حول تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة. وتجد هذه الآلية سندها القانوني في المواد 78و79و80و81و82 من القانون التنظيمي للجماعات. وكذا في المراسيم الصادرة التي تشرح مقتضيات القانون التنظيمي في هذا الشأن(36).

3-البرمجة الممتدة على ثلاثة سنوات: تتيح البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات التحكم في تطور النفقات، ووضع ميزانية الجماعة على أساس منطق التخطيط وتحسين الموارد. ويجب إدراجها بميزانية الجماعة المؤشر عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم برسم السنة الجارية. وتجد هذه الآلية سندها القانوني في المادة 183 من القانون التنظيمي للجماعات. وكذا في المرسوم والقرار الوزاري الصادرين في هذا الشأن (37).

4-البرنامج التوقعي للصفقات: يتيح نشر البرنامج التوقعي للصفقات إعلام المقاولات عن توقعات شراء الجماعات، وبالتالي يشكل تعهدا بالشفافية. وينبغي نشره على أبعد تقدير بتاريخ 31 مارس من السنة N (38). (يتم عادة في بداية كل سنة نشر البرنامج التوقعي للصفقات عبر الجرائد وكل الوسائل الإعلامية الممكنة تنفيذا لمبدأ الشفافية).

5-هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع: وهي آلية يحرص المشرع على أن تؤدي الدور المنتظر منها  في مرحلة التقييم حيث تشكل جهازا ديمقراطيا تشاركيا، ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14في المادتين 32 و 120منه. وهي تتيح للمجتمع المدني أن يكون قوة اقتراح ويسمح له بالمشاركة في تطوير الحكامة الجيدة على مستوى الجماعات.

ويحرص المشرع من خلال الهيئات المختصة في المراقبة (المجالس الجهوية للحسابات…) على تفعيل هذه الآلية الحديثة لتجويد التدبير العمومي،  حيث تقوم بتقييم محاضر اجتماعات هيئة المساواة وتكافؤ الفرص للتأكد من إدلائها بآرائها فيما يخص قضايا النوع والمساواة. (39).

لكن الملاحظ هو أن دور هذه الهيئة مازال محدودا جدا في أغلب الجماعات. وهو ما يفرض حسب البعض إعادة النظر في طريقة تأسيسها وكيفيات تأليفها وتسييرها، حيث ينبغي أن لا تكون خاضعة لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الجماعي. وهو ما يعني، ضرورة تعديل المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

خاتمة:

يبدو أن أهم استنتاج نستخلصهمن خلال القراءة المتأنية في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 هو: أن التدبير بتوجهيه الفرنسي الذي يحيل أكثر على القواعد والإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها عند مزاولة مهمة الإدارة أو التسيير، و”الانجلوساكسوني” الذي يحيل إلى فن، وعقلنة، وترشيد، وقيادة المؤسسة بطرق علمية (…)، هو العدة اللازمة اليوم لتدبير الجماعات بالمغرب. وذلك  لرفع التحديات الجسيمة المطروحة عليها في الوقت الراهن ومستقبلا، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. وبالتالي، تحقيق التنمية المحلية.  وهو ما يشكل غاية المشرع من التنصيص القانوني على أنماط التدبير الحديث للجماعات.

كما أن غاية المشرع من هذا التنصيص القانوني هي ربط المسؤولية بالمحاسبة، لبناء  ” جماعة القانون “.

لكن الرهان الحقيقي في المغرب، هو رهان ثقافي ثلاثي الأبعاد:

– تغيير العقليات المسؤولة عن التدبير الإداري والمالي.،

– ومحاربة الفساد الإداري.،

– وتحفيز ومواكبة الكفاءات الإدارية والمالية والمحاسبية، لتقويم نقائصها والرفع من مردودية الأداء على مستوى كل منظمة.


الهوامش

1- ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

2- ويكيبيديا، تاريخ التفحص 21 أكتوبر 2020.

3- سعيد جفري، المختصر في التنظيم الإداري المغربي الجديد، مكتبة الرشاد سطات، 2017، ص10.

4- حسن.م.مدني، المعجم الواضح للطلاب، عربي عربي ، م/ المعارف – الودغيري، 2017، ص 188.

5 – منجد الطلاب في اللغة والإعلام، ص 122.، ومنجد الطلاب، دار المشرق، المكتبة الشرقية، لبنان، 2003، ص 188.

6- سعيد جفري، الحكامة وأخواتها مقاربة في المفهوم ورهان الطموح المغربي، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب، الدارابيضاء، الطبعة الأولى 2010، ص 16. (ويمكن الرجوع إلى كتابه ” ما الحكامة؟” الصادر في 2014، مكتبة الرشاد سطات).

7- المرجع السابق، ص 17.

8- المرجع السابق، ص 18.

9- المرجع السابق، ص 23.

10- يقصد بالجودة حسب تعريف المنظمة العالمية للمعايرة (ISO- International standardisation organisation)مجموع خصوصيات منتوج أو خدمة التي من شأنها أن تؤهله لتلبية الحاجيات الضرورية أو الضمنية للمستهلك.

11- Cahier de participation, formation Gestion axée sur les résultats, Ministère de l’intérieur (DGCL), Agence Canadienne de développement international ACDI, Projet de gouvernance locale au Maroc, Direction de la formation des cadres administratifs et techniques, mars 2010, page 21.

12- أحمد منيرة وسعيد جفري، الإدارة العمومية المغربية وسؤال الإصلاح؟، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب (SOMADIL)، 2013، ص 131.

13- مرسوم رقم 2.16.301 صادر في 23 من رمضان 1473 (29 يوليو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليو 2016.

14- محمد الغالي، مادة تكوينية لفائدة أطر ومنتخبي الجماعات بدار المنتخب مراكش في نونبر 2010. وكذا دليل مكون اللجنة الجماعية في مجال التخطيط التشاركي، ص ص 127/128.

15- المقصود الجماعات ذات الحدود المشتركة (Les communes limitrophes)

16- المداولات المتطابقة: أي تعقد في الآجال نفسه في الجماعتين أو الجماعات المعنية حيث يتم التداول حول المشروع المشترك بين المجلسين أو المجالس الجماعية المعنية في الآن ذاته. ويجب على كل مجلس أن يتخذ مقررا بشأن هذه النقطة/ المشروع يتضمنه محضر الدورة الخاص بكل مجلس جماعي. وبالتالي، تقوم المصالح المعنية بالعمالة أو الإقليم بمراجعة محضر كل جماعة للتأكد من اتخاذ مجلسها للمقرر المذكور وذلك في إطار المراقبة.

17- يراد في مدلول القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 بالعريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله (المادة 122).

18- المرسوم رقم 2.16.301 (29 يوليو 2016) السابق الذكر.

19- Le paradigme du développement local repose sur la capacité des acteurs locaux à s’organiser auteur d’un projet c’est-à-dire se fédérer auteur d’un objectif de développement commun en mobilisant les potentialités et les ressources sur un territoire.

Référence:   Economie et institutions / Valérie Angeonet Jean-MarcCallois/2005. Site:journals.openedition.org/ date d’affichage 31 octobre 2020

20- سعيد جفري، ” ما الحكامة؟”، مكتبة الرشاد سطات، 2014، ص 86.

21- cahier de participation، السابق الذكر، ص 44.

22- سعيد جفري، ” ما الحكامة؟ “، مكتبة الرشاد سطات، 2014، ص 165.

23- المرجع السابق، ص 164/165.

24- المرجع السابق، ص  164

25- ص 44 من« cahier de participation » السابق الذكر.

26- المادة 99 من القانون التنظيمي للجماعات: ” يصادق رئيس المجلس أو من يفوض له إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات”.

27- المادة 94: ” (…) يعد رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها (…)”. والمادة 96: ” يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم (…)”.

28- الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2011: ” (…) يعمل الولاة والعمال باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية (…)”.

29- حالة مهندس دولة بإحدى الجماعات بإقليم قلعة السراغنة حيث حل العامل محل رئيس الجماعة بعداستيفاء كل المساطر القانونية التي كان ينص عليها الميثاق الجماعي  المعدل في 2009 والذي تم نسخه. وذلك إثر امتناع رئيس الجماعة عن صرف الأجرة الشهرية لهذا المهندس والامتناع عن صرف مستحقاته المالية المتعلقة بترقيته.وتنص المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على المقتضيات نفسها: ” (…) إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها”.

30- خصص القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 الباب الرابع منه، للمراقبة الإدارية، ويتعلق الأمر بالمواد من 115 إلى 118.

31-  نستنتج من خلال القراءة المتمعنة في مجموعة من المفاهيم أن  التدقيق هو عملية افتحاص وتقييم وتقويم، بشكل موضوعي ومستقل. الهدف منها: التأكد من مدى مطابقة ما تم إنجازه للبرامج والأهداف والقوانين. وعلاوة على ذلك، تحديد المخاطر المحتملة، وتجويد العمل، ومطابقة ما تقوم به المنظمة للسياسة العمومية المسطرة مسبقا. ويمكن الرجوع إلى مفهوم دقيق جدا ساقه الباحث شمس الدين ماية المختص في علوم التدبير في كتابه: l’AUDIT des systèmes de management:

« L’audit est un examen d’un champ d’application, par rapport aux dispositions d’un référentiel donné, afin de se prononcer sur la conformité et/ ou les performances du champ audité ». page 14/2015/SAFI GRAPHE

32- الدورية المسجلة بتاريخ 12 شتنبر 2018( عدد 2707/F). الدورية الوزارية المسجلة بتاريخ 01 أكتوبر 2019 (عدد 3788/F).، الدورية المسجلة بتاريخ 21 شتنبر 2020 (بدون عدد).

33-L’évaluation est une démarche rigoureuse qui vise à porter un jugement sur un programme, une politique, un processus ou un projet afin d’apprécier à la fois sa pertinence et son efficacité et y apporter, s’il y a lieu, les ajustements nécessaires. Référence: cahier de participation (précité) page 125.

34- وزارة الداخلية. المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. برنامج تحسين أداء الجماعات، بطائق المؤشرات، نسخة أولية ماي 2019.

35- المادتان 2 و3 من المرسوم 290.17.2 بتاريخ 14 من رمضان 1438 ( 9 يونيو 2017، بتحديد طبيعة وكيفية إعداد ونشر المعلومات والبيانات الواردة في البيانات المالية والمحاسبية. والمرسوم رقم 287.17.2 صادر في 09 يونيو 2017 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة.

36- المادتان 14 و 15 من المرسوم رقم 301.16.2 المتعلق بمسطرة إنجاز وتتبع وتحيين وتقييم برنامج عمل الجماعة، وكذا وسائل الحوار والتشاور المستعملة خلال فترة إنجازه.

37- المرسوم رقم 307.16.2 بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها (الجريدة الرسمية عدد 6562 بتاريخ 20/4/ 2017). وقرار وزير الداخلية 671.18 مؤرخ في 7 مارس 2018، بتحديد نموذج البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات للجماعات.

38- المادة 14 من المرسوم رقم 349.12.2 الصادر في جمادى الأولى 1434 (20مارس 2013)، المتعلق بالصفقات العمومية. والقرار رقم 1872.13، المتعلق بنشر الوثائق على البوابة المغربية للصفقات العمومية، الجريدة الرسمية رقم 6147 بتاريخ 08/01/ 2013.

39- نظام التنقيط: النقط الواجب منحها عند التقييم: نعم/ لا. ( مؤشرات قياس نوعية). نعن: إذا عقدت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ثلاثة اجتماعات على الأقل بدءا من سنة 2020. لا: إذا عقدت هذه الهيئة أقل من ثلاث اجتماعات بدءا من سنة 2020.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)