إبطال عقد البيع لوجود قرينة على أمية المدعية طبقا للفصل 427 من ق.ل.ع

مقال قد يهمك :   هل يمكن الاحتفاظ بعنوان البريد الإلكتروني في حال تغيير مقدم خدمة الإنترنت ؟
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)