الرئيسيةالاجتهاد القضائيإبطال عقد البيع لوجود قرينة على أمية المدعية طبقا للفصل 427 من ق.ل.عمغرب القانون18 أكتوبر 2018 - 01:28فيسبوكتويترتلغرامواتسابنسخ الرابططباعة حجم الخط مقال قد يهمك : هل يمكن الاحتفاظ بعنوان البريد الإلكتروني في حال تغيير مقدم خدمة الإنترنت ؟
تعليقات 0