سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات وفق التشريع المغربي

القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الصادر في 21 فبراير 2019 (تحميل)

إبطال عقد بيع لتعارض مصالح المشتري مع مصالح المحجور طبقا للمادة 269 من مدونة الأسرة

26 فبراير 2019 - 10:46 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

 قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 85 

الصادر بتاريخ 02 فبراير 2016

في الملف المدني عدد 2015/3/1/448

  • طلب إبطال عقد بيع-الطرف البائع هو الأم بصفتها ولية شرعية و الطرف المشتري هو زوجها-تعارض المصالح -وجوب تطبيق المادة 269 من مدونة الأسرة.

إن المحكمة لما رفضت إبطال العقد مقتصرة في تعليلها على مقتضيات الفصل 240 من مدونة الأسرة باعتبار الأم ولية شرعية و لا تخضع للرقابة القبلية في إدارة أموال المحجور دون الالتفات إلى وقائع النازلة برمتها وخصوصا ما تعلق منها بطرفي التصرف التي قامت به الولية الشرعية من كون المشتري هو زوجها وما يفترض معه من تعارض مصالحه مع مصالح محاجيرها ولم تناقش هذه الوقائع بصفة دقيقة وجدية لإنزال القانون المناسب على النزاع لما لذلك من تأثير على وجه قضائها، ذلك أن الولي وإن كان لا يخضع للرقابة القبلية في إدارة أموال محاجيره إلا أن لذاك استثناء كما هو وارد بالمادة 269 من مدونة الأسرة تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وأساءت تطبيق القانون.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي حول الجد في طلب حوز الصدقة (تعليق على قرار )

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)