إبطال عقد بيع لتعارض مصالح المشتري مع مصالح المحجور طبقا للمادة 269 من مدونة الأسرة

 قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 85 

الصادر بتاريخ 02 فبراير 2016

في الملف المدني عدد 2015/3/1/448

  • طلب إبطال عقد بيع-الطرف البائع هو الأم بصفتها ولية شرعية و الطرف المشتري هو زوجها-تعارض المصالح -وجوب تطبيق المادة 269 من مدونة الأسرة.

إن المحكمة لما رفضت إبطال العقد مقتصرة في تعليلها على مقتضيات الفصل 240 من مدونة الأسرة باعتبار الأم ولية شرعية و لا تخضع للرقابة القبلية في إدارة أموال المحجور دون الالتفات إلى وقائع النازلة برمتها وخصوصا ما تعلق منها بطرفي التصرف التي قامت به الولية الشرعية من كون المشتري هو زوجها وما يفترض معه من تعارض مصالحه مع مصالح محاجيرها ولم تناقش هذه الوقائع بصفة دقيقة وجدية لإنزال القانون المناسب على النزاع لما لذلك من تأثير على وجه قضائها، ذلك أن الولي وإن كان لا يخضع للرقابة القبلية في إدارة أموال محاجيره إلا أن لذاك استثناء كما هو وارد بالمادة 269 من مدونة الأسرة تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وأساءت تطبيق القانون.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   تجريم "الزواج غير الموثق": قراءة في قرار لمحكمة النقض
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)