عــــبقرية الاحــــتيال على النزاهة

بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب يتشبت بعدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز

إجبارية “جواز التلقيح” بالمحاكم يثير غضب الــمحامين

12 ديسمبر 2021 - 9:46 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

بدأت أولى خطوات رفض “جواز التلقيح” لولوج محاكم المغرب تبرز عبر المحامين الذين عبروا عن غضبهم من الإجراء، مطالبين بسحب القرار الذي يثير جدلا كبيرا في صفوف مختلف هيئات المحامين بالمملكة.

ودعت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” المحامين إلى “رفض الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية”.

وسجل المحامون عدم دستورية القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين.

ورفضت الفيدرالية سالفة الذكر “المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.

ودعت الفيدرالية مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في “بيان برشيد”، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن “عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية؛ وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.

وأشار المحامون إلى ما يمثله هذا التطور “من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع والتصدي لأية ومحاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها”.

ومن المرتقب أن يجتمع المحامون، مساء اليوم الأحد، للكشف عن كافة تفاصيل رفض جواز التلقيح، وفقا لأحمد حموش، عضو المكتب الفيدرالي للجمعية، الذي أقر بـ”وجود خطوات تصعيدية قادمة”.

وأضاف حموش أن المحامين لم يحسموا بعد في القرارات، مؤكدا أن الاجتماع سيحسم في كل نقاط النضال الذي سيسطره المحامون الرافضون لقرار اعتماد جواز التلقيح.

مقال قد يهمك :   تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين في قانون مالية 2020

وكانت رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد دعت إلى اعتماد “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة، مبررة ذلك القرار بأهمية “تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)