إجراءات التقاضي في المادة الاجتماعية : الصلح القضائي

أيوب العميري باحث في القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام القضائية


مقدمة :

إن المتأمل في أحوال الناس يجد أن المجتمعات لا تخلو من المشاكل وأن الكثير من الإعتداءات على الأرواح وضياع الحقوق وتشتت أفراد الأسرة الواحدة إنما يرجع إلى التهاون في الإصلاح بين المتخاصمين[1]، الأمر الذي دفع أغلبية الدول إلى وضع آلية إجرائية لإنهاء النزاع بين المتخاصمين، المتمثلة في الصلح، وذلك من أجل تكريس  روح الأمن والسلم بين أفراد المجتمع.

ولقد شكل الصلح عبر التاريخ الأداة المثلى للإستقرار الإجتماعي الذي يعتبر المدخل الرئيسي للإستقرار السياسي والاقتصادي، فهو غاية كبرى تسعى كل الدول إلى تحقيقها، خاصة في النزاعات ذات الطابع الإجتماعي، والتي يغلب عليها الطابع الإحتكاكي، ومنها العلاقات الشغلية التي يكونفيها المشغل هو المسؤول الفعلي عن مقاولته والسهر على التدبير السليم لهاولا يتأتى ذلك إلا بإعطاء كل ذي حق حقه، لكن الواقع العملي يعكس بالملموس التعسف فياستعمال الحق من طرف المشغل، لذلك مراعاة لمصلحة الأجراء سارعت التشريعات الحديثة إلى إجراء الصلح بين المشغلين والأجراء كوسيلة بديلة لفض المنازعات بين الأطراف المتنازعة بطرق سلمية[2].

ويعتبر الصلح من أقدم وأعرق الوسائل التي لجأ إليها الإنسان لتسوية النزاعات، وذلك بالنظر إلى نبل الغايات التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة في نشر المودة والوئام وإحلال الوفاق محل الشقاق، والقضاء على العداوة والبغضاء[3].

وقد عرف الإسلام الصلح كنظام لتسوية الخلافات إذ تم التنصيص عليه في القرآن الكريم وفي آيات عدة ومنها قوله تعالى “لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله  فسوف نؤتيه أجرا عظيما”[4]. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “الصلح جائز بين المسلمين” فلذلك يعتبر الصلح ذا أهمية كبرى لما له من آثر في حياة الأفراد والجماعات والأسر والقبائل وبين الدول والشعوب قال تعالى” والصلح خير”[5].

أما في التقنينات المعاصرة فنجد أنه تم تبنيه في القانون الفرنسي منذ وضع تقنين نابليون، ونظمه المشرع الفرنسي في المادة 2044 من القانون المدني الفرنسي، أما المشرع المصري فقد نظمه في القانون المدني الصادر سنة 1948 بمقتضى المادة 294[6].

والمغرب بدوره كباقي التشريعات الحديثة أخذ بهذه الوسائل البديلة لحل النزاعات، كآليات قانونية لحسم النزاع بشكل متميز عن المساطر القضائية، من أجل تحقيق العدالة وإرساء دولة الحق والقانون، وذلك راجع لتشبع التراث المغربي بثقافة الصلح وحفظ الوئام والمحبة بين الأفراد والجماعات[7].

وفي ما يخص الصلح في نزاعات الشغل وذلك قبل صدور قانون الإلتزامات  والعقود المغربي، كانت علاقات الشغل منظمة داخل نظام  الحرفية وكان على رأس كل حرفة أمين يتولى شؤونها وعند الإقتضاء يعمل على فض النزاعات التي كانت تقع بين الحرفيين أنفسهم، وبين هؤلاء وبين الزبناء عن طريق الصلح.[8]

ويكتسي موضوع الصلح في نزاعات الشغلأهمية كبيرة سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي أو القانوني. وذلك من خلال الآثار التي تخلفها نزاعات الشغل على استقرار العلاقات، والحفاظ على مناصب الشغل ومحاربة البطالة وانعكاسات ذلك على مستوى الوثيرة الإقتصادية[9].

كما أنه بفضل الثورة الصناعية وفي ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، عرفت الصناعة نهضة كبيرة لم يسبق لها مثيل،حيت ساهمت هذه الاخيرة في دخول الآلة إلى جانب اليد العاملة واستخدام المواد الطبيعية والكيماوية، الشيء الذي أفرز أخطارا مهنية باتتمن المشاكل الرئيسية والخطيرة التي تهدد الأجراء في كل بلدان العالم خصوصا المتقدمة منها[10]، وبذلك لم تعد نزاعات الشغل الهاجس الوحيد الطي يؤرق الطبقة الشغلية، بل برز ما هو أخطر منها، وهي حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تسبب لهم أضرارا عديدة قد تصل حد الوفاة[11].

وبهذا يشكل الصلح في نزاعات الشغل أداة وقائية وعلاجية في نفس الوقت لمختلف المشاكل التي تعرفها علاقات الشغل، الأمر الذي ينعكس إيجابا على المصلحة الإقتصادية العامة[12]. كما يلعب دورا مهما في نشر السلم الإجتماعي من خلال وضع حد للنزاعات الإجتماعية وبت روح التسامح بين أطراف العلاقة الشغلية.

كما للصلح أهمية بالغة على المستوى العملي بحيث يساهم في تخفيف العبئ على المحاكم وربح والوقت، وسرعة البت في المنازعات، كما يتميز أيضا بالفعالية في التنفيذ، وتكريس العدالة التصالحية القائمة على حسم النزاعات عبر الحوار والتشاور، والمساهمة في السلم الإجتماعي.

أولا: أهمية موضوع البحث :

يتمحور موضوع بحثنا هذا حول الصلح القضائي في المادة الإجتماعية، والذي يجد سنده القانوني في الفصل 277 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والذي يلزم القاضي بإجراء محاولة التصالح قبل البت في النزاع.

ويكتسي موضوع التصالح القضائي في المادة الإجتماعية أهمية كبرى على مختلف المستويات وهذا نابع من مكانته ودوره في تسوية نزاعات الشغل وتخفيف العبئ عن القضاء وعن الخصوم والمساهمة في تحقيق العدالة ويساعد على إختصار الوقت والجهد والمصاريف.

مقال قد يهمك :   حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية

وهذا ما يقتضي منا الأمر الوقوف على مدى دقة وفعالية المقتضيات المنظمة للصلح القضائي ومدى مساهمته في تحقيق السلم والأمن الإجتماعيين وتجاوز التعقيدات وكسب رهان الصلح كوسيلة ناجعة لتحقيق العدالة الإجتماعية وفق معاييرها الحديثة.

ثانيا: إشكالية الموضوع :

إن أول رهان يجب أن تحمله دراسة تتصدى لبحث موضوع الصلح القضائي في المادة الإجتماعية هو تبيان كيف ساهم القضاء الإجتماعي في حل النزاعات الشغلية والعمل على استقرار علاقات الشغل وتحقيق السلم الإجتماعي وتكريس العدالة التصالحية؟

وهذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات منها:

  • ما هي إجراءات محاولة الصلح القضائي ؟ وما هي الآثار المترتبة عنها؟
  • ما مدى توفق القضاء في تفعيل هذا الصلح؟
  • ما هي الأسباب وراء فشل محاولة التصالح أمام القضاء.
  • ما هي الآليات الكفيلة والناجعة للتشجيع على هذه المسطرة؟
  • هل استطاعت مقتضيات الفصل 277 من ق.م م أن تواكب مستجدات قانون الشغل؟

ثالثا: المنهج المتبع وخطة البحث :

من معلوم أن الباحث في كل مشروع علمي  يخوضه يعتمد على منهج يوصله إلى حقائق علمية،الشيء الذي دفعنا إلى الاعتماد على المزاوجة، بين الجانبين؛ الوصفي الذي لا غنى عنه في دراسة أي موضوع قانوني، والجانب التحليلي  الذي سيركز  بدوره على الجوانب التالية:

-جانب الدراسة المقارنة، باعتماد القانون المقارن.

-المزاوجة بين المنهجين الإستقرائي والإستنباطي.

-المزاوجة بين الجانب النظري والعملي بين الفقه والقضاء.

-الإعتماد على الجانب النقدي، في إبرازالثغرات التي حفل بها التشريع المغربي في تنظيمه لقواعد المسطرة المتبعة في الصلح القضائي في المادة الإجتماعية.

إن ملامسة مختلف إشكالات الموضوع تقتضي منا تبني تصميما ثنائيا قائما على نقطتين أساسيتين نخصص الأولى للحديث عن الخصوصيات المسطرية للصلح القضائي في المادة الاجتماعية، أما النقطة الثانية فسوف نخصصها لمعرفة آثار مسطرة الصلح القضائي.

وعليه فإن خطة بحثنا لهذا الموضوع، ستكون على الشكل الآتي:

  • الفصل الأول: الخصوصيات المسطرية للصلح القضائي في المادة الاجتماعية.
  • الفصل الثاني: آثار مسطرة الصلح القضائي .

الهوامش :

[1] عبد الرزاق عبد الرحمان إسماعيل، الصلح وأحكامه دراسة فقهية تأصيلية رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستر في الدراسات الإسلامية تخصص فقه إسلامي كلية الدراسات العليا،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السنة 2017 – 2016، ص 1.

[2]  يوسف الهداوي، قاعدة الصلح في القضايا الإجتماعية مقال منشور على الموقع الإلكتروني WWW.MAGHRESS.COM تاريخ الزيادة 1/11/2018 .

[3] محمد سلام ،الطرق البديلة لتسوية النزاعات ودورها في تخفيف العبئ على القضاء وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية: مقال منشور بمجلة الملف عدد 12، مارس 2008، ص13.

[4] سورة النساء،الآية 115.

[5] سورة النساء، الآية 128.

[6] ينص الفصل 294 على ما يلي: “اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة اخرى، استفاد منه الباقون،أما اذا كان من شان هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمين به، فانه لا ينفذ في حقهم غلا اذا قبلوه” .

[7] محمد سلام ،أهمية الصلح في النظام القضائي المغربي والمقارن– مجلة القصر – العدد 4، يناير 203، ص 41.

[8] خالد اليافي ،الصلح في نزاعات الشغل الفردية – الصلح التمهيدي والصلح القضائي، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، فترة التدريب 2011 – 2013، ص 4.

[9] عبد الكريم غالي ،في القانون الإجتماعي المغربي، منشورات دار القلم، الطبعة الثالثة، الرباط 2005، ص 11.

[10] عمر عمر ،المسطرة القضائية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحت في العقود و العقار،  كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ، جامعة محمد الأول وجدة، السنة 2006 – 2007، ص1.

[11] منى يوسف ،الصلح في المادة الإجتماعية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص – كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية سويسي ، جامعة محمد الخامس – الرباط السنة 2015 – 2016، ص 3.

[12] محمد بنحساين ، القانون الإجتماعي المغربي علاقات الشغل الفردية والجماعية ،الجزء الأول، طبعة 2015، ص 159.


خاتمة:

وعيا من المشرع المغربي بأهمية السلم والأمن الاجتماعيين داخل المقاولة والأخطار الناجمة عن غيابهما، المتمثلة أساسا في نشوب نزاعات شغل بين أطراف علاقة الشغل، وفي تعرض الأجير لأخطار مهنية تتوزع بين حوادث شغل وأمراض مهنية، فإنه اختار النهوض بالوسائل السلمية لحل النزاعات لما تمتاز به من سرعة وفعالية.

والصلح إحدى هاته الوسائل الذي كان ولازال محط اهتمام وبحث متواصل من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال، باعتباره كمؤسسة وكثقافة عقدية بديلة لتسوية النزاعات.

إلا أن واقع الصلح القضائي في التشريع المغربي لا يزال ضعيفا ولم يرق إلى ما كان متوقعا منه، وذلك راجع لما تعتريه النصوص القانونية المنظمة للصلح القضائي من ثغرات، وفي كيفية تطبيق هاته النصوص، وهذا ما جعلنا ندكر بعض منالإقتراحات التي نأمل أن تساهم في تفعيل مسطرة الصلح القضائي كوسيلة ناجعة لتسوية مختلف نزاعات الشغل وذلكعلىالنحو التالي :

مقال قد يهمك :   حسام الظافر: أحكام الوكالة في التصرفات العقارية

  • إسناد الصلح القضائي لأشخاص ذوي خبرة ومروءة وتقدير عند الجمهور.
  • تفعيل مؤسسة الصلح القضائي في المادة الاجتماعية بتوفير الميكانيزمات الكافية، واللازمة للقاضي من أجل تحقيق التصالح بين الأطراف المتنازعة، حفاظا على مبدأ استقرار الشغل، وهذا لا يتم إلا بإفراد تكوين متخصص للقضاة العاملين في إطار غرف نزاعات الشغل، فليس كل قاضي يصلح أن يكون مصلحا ما لم يهيأ نفسيا لذلك.
  • أن يقوم المصلح أو المصلحون بتحرير محضر الصلح وتوقيعه بجانب الطرفين والإشهاد على صحة التوقيع.
  • ضرورة التسريع بخلق قضاء اجتماعي متخصص، وإسناد مهمة التصالح القضائي لقاضي الصلح قادر على تفعيله على النحو المطلوب، وسن إجراءات سمتها البساطة والليونة، والبعد عن التعقيد والإطالة المجانية وسلبيات الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
  • أن تعطى الصيغة التنفيذية والنهائية لمحضر الصلح.
  • تبسيط مسطرة تبليغ استدعاءات للقاء الصلح واعتبار الورقة التي يدعها المكلف قانونيا بالتبليغ بعد فوات فترة الإخطار بمثابة تبليغ قانوني.
  • تحسيس أطراف علاقة الشغل بأهمية الصلح، وترسيخ روح التسامح والتصالح بينهما.

لائحة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية

  • المراجع العامة
  • أمنية رضوان “مدونة الشغل من خلال الإجتهاد القضائي( دراسة مقارنة)، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2016.
  • محمد بنحساين “القانون الإجتماعي المغربي علاقات الشغل الفردية والجماعية” الجزء الأول، طبعة 2015.
  • عبد الكريم الطالب: “الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية”، المطبعة والوراقة، مراكش، طبعة أبريل 2013.
  • عبد اللطيف خالفي، إستقلالية قانون الشغل بين الواقع والطموح، مجلة المرافعة، ع 2-3 ماي 1999.
  • عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، دار النشر الجسور، وجدة، 2009.
  • دنيا مباركة، قضايا مدونة الشغل – بين التشريع والقضاء – منشورات مجلة الحقوق، الطبعة الأولى 2016،10 الرباط، المغرب.
  • عبد الكريم الطالب، “الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية”، الطبعة السادسة أكتوبر 2012، المطبعة الوارقة الوطنية مراكش.
  • دنيا مباركة: “الحماية القانونية لتشغيل الأحداث في التشريع الإجتماعي المغربي المجلة المغربية للقانون والإقتصاد عدد 1 يونيو 2000.
  • عبد اللطيف خالفي: “الوسيط في علاقات الشغل الفردية”، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2001.
  • عبد العزيز توفيق “شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي ” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء، 1995.
  • عز سعيد “العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء- طبعة 1994.
  • محمد ميكون: قواعد المسطرة في المادة الاجتماعية، مطبعة الساحل الرباط 1981.

2- المراجع الخاصة

  • عبداللطيفإدزي، “الصلح القضائي في القانون المغربي بين التأصيل والتطبيق العملي”،المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،الطبعة الأولى،سنة 2008.
  • رشيد رفقي، الصلح والتصالح في المادة الاجتماعية، دراسة تشريعية وفقهية وقضائية في ضوء مستجدات مدونة الشغل، تقديم محمد الكشبور، الطبعة الأولى2010.
  • بدر الصيلي، الخصوصيات المسطرية في نزاعات الشغل الفردية، الطبعة الأولى،2015.

3- الرسائل والأطروحات

أ: الأطروحات

– إدزي عبد اللطيف، “الصلح القضائي في التشريع المغربي بين التأصيل والتطبيق العملي”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش،  السنة الجامعية 2007 -2008.

– كمال الودغيري: “مسطرة التقاضي في المادة الاجتماعية في “القانون المغربي، الجزء الأول أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال،س. ج 2005/2006.

– كمال الودغيري: “مسطرة التقاضي في المادة الاجتماعية في “القانون المغربي، الجزء الثالث أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية أكدال،س. ج 2005/2006.

– محمدأوعيسى، “تقليص مدة الشغل العادية –الضمانات والآثار، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانونالخاص، وحدة التكوين و البحت في العقود و العقار، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية ،جامعة محمد الأول وجدة 2013- 2014.

ب: الرسائل

– نادية المصمودي، “الصلح والتصالح في نزاعات الشغل في ظل مستجدات مدونة الشغل المغربية”– دراسة مقارنة – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص – ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش – السنة الجامعية 2011- 2010.

– عبد القادر بوبكري، خصوصيات القواعد المسطرية لنزاعات الشغل الفردية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية، جامعة محمد الأول وجدة  السنة الجامعية – 2004 – 2005.

– أحمد بنحمو علي، الصلح في نزاعات الشغل الفردية “بين مفتشيه الشغل والقضاء – رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص– كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية،جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية2012 – 2013.

– أسماء بوطاهر: “نزاعات الشغل الفردية بين مسطرة الصلح والمتابعة القضائية” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية ، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية، 2012- 2013.

– فؤاد بلحسن – يوسف الطوبي “الإجراءات المسطرية في حوادث الشغل والإمراض المهنية وفق العمل القضائي”، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، الفوج 39،  فترة التدريب 2013 – 2015.

مقال قد يهمك :   عماد القنفود: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة-الحق في التعليم نموذجا-

– يامنة حركات: الصلح بين مفتشية والقضاء، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية ،جامعة محمد الخامس الرباط  السنة الجامعية 2008- 2009.

– حنان أعياض: “الصلح في نزاعات الشغل الفردية آية لحماية الأجير؟” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعةالقاضيعياضمراكش السنة الجامعية – 2009-2010.

– عبد الرزاق عبد الرحمان إسماعيل “الصلح وأحكامه دراسة فقهية تأصيلية” رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستر في الدراسات الإسلامية تخصص فقه إسلامي جامعةالسودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات العليا،السنة 2017 – 2016.

– خالد اليافي “الصلح في نزاعات الشغل الفردية – الصلح التمهيدي والصلح القضائي” بحث نهايةالتدريب بالمعهد العالي للقضاء،فترة التدريب 2011 – 2013.

– عمر عمر “المسطرة القضائية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،وحدة التكوين و البحت في العقود و العقار ،كليةالعلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية ،جامعة  محمدالأول وجدة،السنة 2006 – .2007

– يونس البوكيلي : “الصلح في نزاعات الشغل الفردية بين مدونة الشغل والفقه والقضاء”،بحث نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاءّ، الفوج 41 – فترةالتكوين 2015 – 2017.

– منى يوسف: الصلح في المادةالإجتماعية،رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية تخصص قانون الأعمال،كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية اكدال، جامعةمحمدالخامس،الرباط،سنة 2015/2016.

4- المقالات والمجلات

– محمد سلام “الطرق البديلة لتسوية النزاعات ودورها في تخفيف العبئ على القضاء وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية: مقال منشور بمجلة الملف عدد 12، مارس 2008.

– محمد سلام “أهمية الصلح في النظام القضائي المغربي والمقارن” – مجلة القصر – العدد 4، يناير 203.

– عبد الله درميش، خصوصيات الإجراءات المسطرية لنزاعات الشغل في خدمة التنمية، مقال منشور بمجلة المرافعة العدد 2 و 3 ماي 1993.

– محمد أوزيان، مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدة، بين ضرورة الإبقاء على السلم الإجتماعي وحتميات التنمية  الإقتصادية  مجلة القصر، العدد 7، ماي 2007.

– حليمة لمغاري، “الخصوصيات المسطرية للقضايا الإجتماعية” مجلة المنبر القانوني، العدد 6، أبريل 2014.

5- المواقع الإلكترونية

– يوسف الهداوي: ” قاعدة الصلح في القضايا الإجتماعية” مقال منشور على الموقع الإلكتروني: WWW.MAGHRESS.COM .

– الدكتور عبدالكريم الطالب. “قواعد المسطرية في المادة الإجتماعية”، مقال منشور بالموقع الإلكتروني: https :www.mohamah.Net/law.

– إلهام عقادي “نزاعات اشغل الفردية في التشريع المغربي: مقال منشور بالموقع الإلكتروني: www.MAROCDROIT.COM.

– كمال عبدلاوي أندلسي معن: دور الصلح في حل نزاعات الشغل الفردية بين القواعد العامة ومدونة الشغل،مقال منشور بالموقع الالكتروني:

WWW.FRASSIWA.BLOGSPOT.COM.

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

-Jean Vincent : serge Ginchard et Gabriel Montagnier,

Andrévarrinad, institution judicaires, DALLos, paris, 5ed, 1999.


الفهرس:

  • مقدمة :
  • الفصل الأول: الخصوصيات المسطرية للصلح القضائي في المادة الإجتماعية. 
  • المبحث الأول : مسطرة التصالح القضائية في المادة الإجتماعية. 
  • المطلب الأول: الجهة القضائية المختصة بإجراء محاولة التصالح في القضايا الإجتماعية:
  • الفقرة الأولى: الجهة المختصة بإجراء التصالح في التشريع المغربي.
  • الفقرة الثانية: الجهة القضائية المختصة بالتصالح في بعض التشريعات المقارنة.
  • المطلب الثاني: مدى إلزامية وإختيارية إجراء الصلح..
  • الفقرة الأولى: الإعتراف التشريعي بإلزامية محاولة التصالح في القضايا الإجتماعية.
  • الفقرة الثانية: الحكم بالإشهاد على عقد الصلح المبرم بين الأجير والمشغل..
  • المبحث الثاني: إعمال مسطرة التصالح القضائية في القضايا الإجتماعية. 
  • المطلب الأول: إجراءات ممارسة مسطرة التصالح القضائية.
  • الفقرة الأولى : استدعاء الأطراف كإجراء أولي وضروري..
  • الفقرة الثانية: الترخيص للقاصر بإجراء الصلح..
  • المطلب الثاني: القيام بمحاولة الصلح..
  • الفقرة الأولى: إلزامية محاولة التصالح في بداية الجلسة.
  • الفقرة الثانية: حصر الطابع الإلزامي لمحاولة التصالح في المرحلة الإبتدائية.
  • الفصل الثاني: آثار مسطرة الصلح القضائي. 
  • المبحث الأول: نجاح أو فشل التصالح
  • المطلب الأول: حالة اتفاق أطراف النزاع على التصالح..
  • الفقرة الأولى: تحرير أمر بالتصالح وتنفيذه بقوة القانون..
  • الفقرة الثانية :عدم قابلية الأمر بالتصالح لأي طعن..
  • المطلب الثاني: حالة فشل محاولة التصالح..
  • الفقرة الأولى: تعذر تحقيق التصالح لاختلاف أطراف النزاع..
  • الفقرة الثانية: تعذر تحقيق التصالح لتخلف أطراف النزاع عن الحضور.
  • المبحث الثاني: مدى فعالية الصلح القضائي في تسوية نزاعات الشغل.. 
  • المطلب الأول: أسباب فشل إجراء الصلح القضائي.
  • الفقرة الأولى: الأسباب القانونية والقضائية.
  • الفقرة الثانية: الأسباب الواقعية.
  • المطلب الثاني: الآليات الكفيلة لتفعيل مسطرة الصلح القضائي.
  • الفقرة الأولى: الآليات القانونية والقضائية.
  • الفقرة الثانية: الآليات الأخلاقية والتربوية.
  • خاتمة:
  • مــــلـــحـــــــق
  • لائحة المراجع.

 

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)