إحداث المقاولات بطريقة الكترونية على ضوء مشروع القانون 88.17
- من إعداد : بثينة الحجي طالبة باحثة بماستر القانون المدني و الأعمال جامعة عبد المالك السعدي بطنجة.
لقي الانترنيت قبولا وشعبية طاغية على كل المستويات فأضحى يستخدمه الأفراد و الشركات و الحكومات و المنظمات وغيرها، إذ أدى التطور التكنولوجي إلى إنشاء بيئة افتراضية تضاهي الواقع الملموس في شتى الميادين، وأصبحت قادرة على استيعاب جل الأنشطة التي تمارس عن بعد[1]، وبالتالي أصبح من غير المعقول أن تقف الدول العربية بما فيها المغرب مكتوفة الأيدي، بل بات من الضروري أن تجد لها مكانا في هذا العالم المتسارع الخطى نحو الرقمية، خاصة وان مؤشر الرقمنة العالمي صنف المغرب بخانة البلدان (بريك آوت) الحاصلة على درجة منخفضة لكنها تتطور بسرعة، وهي مرتبة متوسطة[2].
ومن أهم الخطوات التي خطاها المغرب في اتجاه تحسين أوضاعه، هو اعداد ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بمجال إحداث المقاولات بطريقة الكترونية وبمدونة التجارة، والتي تهدف بالأساس إلى تقليص آجال وكلفة إحداث المقاولات وتطوير وتشجيع وإنعاش الاستثمار المغربي، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 87.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 13.99 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ومشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، وكذا مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وكل هذا يندرج في إطار السياسة الحكومية التي تقوم على مخطط متكامل ومندمج يروم تحقيق مجموعة من الأهداف وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني حتى يتبوأ مكانته اللائقة به على الصعيدين القاري و الدولي، كما أن وعي وزارة العدل بهذه الرهانات والتزامها المسؤول بالانخراط في دينامية التنمية في ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلها تفتح عدة اوراش إصلاحية تهم منظومة العدالة في منظور شمولي بما يحقق تعزيز الترسانة القانونية ببلادنا لكي تساير ما هو معمول به في الدول المتقدمة عالميا[3].
و تتجلى أهمية إحداث المقاولات بطريقة الكترونية في كونها أصبحت معيارا معترفا به من لدن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة، وبقدر ما لهذا الموضوع من أهمية بقدر ما يدفع للتساؤل عن كيفية اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة للقيام بالإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات؟ ثم أهم الإشكالات التي يثيرها إحداث المقاولات الكترونيا ؟
وللإجابة عن هاته التساؤلات سنتناول :
- أولا : الطبيعة القانونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية.
- ثانيا : الإشكالات التي يثيرها إحداث المقاولات بطريقة الكترونية.
أولا : الطبيعة القانونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية
إن إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي بعد أن أصبح مؤشرا حاسما في عملية انخراط المقاولة في الفضاء الاقتصادي الوطني و الدولي، كما انه أصبح معيارا معترفا به من لدن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة[4].
ويهدف مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها إلى اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات، بالإضافة إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال، وكذا تحسين مرتبة المغرب في تقارير الهيئات الدولية، لاسيما في مؤشر إحداث المقاولة المعتمد من طرف البنك الدولي (دوين بيزنس)[5].
وبالرجوع للمادة الأولى من هذا المشروع نجدها قد عرفت المقاولة بأنها:
” كل شخص ذاتي او اعتباري يمارس بصفة اعتيادية او احترافية نشاطا تجاريا طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة”
وبتأمل مقتضياته يمكن رصد الإجراءات المتطلبة لإحداث المقاولة على مستوى منصة الكترونية – وهي عبارة عن نظام الكتروني لتقديم المعلومات[6]– يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لحساب الدولة.
فتسهيلا لعملية إحداث المقاولات منح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الالكترونية والمرتبطة بإيداع جميع العقود والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والمقررات القضائية؛ إما عن طريق المهنيين (موثق- محام- خبير- محاسب معتمد) او من خلال القيام بالإجراءات من المعنيين أنفسهم او بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة، وقد مدد المشروع آجال التصريح والتقييد اللاحق و الإيداع إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية[7].
كما يتعين على المقاولة المعنية بعد عملية الإيداع الالكتروني أن تودع داخل اجل (10 أيام) من تاريخ الإيداع المذكور لدى احد المراكز الجهوية للاستثمار او إحدى ملحقاتها الوثائق التالية على دعامة ورقية:
- نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي للشركة او من التعديلات المدخلة عليه عند الاقتضاء.
- نسخة مطابقة للأصل من محضر الجمعية العامة للشركة او من قرار الشريك الوحيد.
- تصريح بصحة الوثائق و المعلومات المدلى بها وفق النموذج الموضوع رهن إشارة المعني بالأمر يتم تحميله من موقع المنصة الالكترونية[8].
وهي تدابير من شانها أن تعمل على تحفيز رجال المال و الأعمال على خلق المقاولات، وان تدعم مجهودات جلب الاستثمار وخلق فرص الشغل، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ولا شك أن خلق منصة الكترونية لإنشاء المقاولات عبر الخط يشكل مستجدا وقيمة إضافية من اجل تبسيط العملية الطويلة والمعقدة لإنشاء المقاولات، لان من شان هذه المنصة أن تلعب دورها كشباك وحيد من اجل إيداع ملفات إحداث المقاولة عبر الخط ودورا رياديا لدى الأطراف المتدخلة في العملية.
و من اجل تكريس النجاعة وتعزيز الحكامة الجيدة، تم التنصيص في مشروع القانون 88.17 على إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع على الخصوص بتتبع عمليات إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، ومواكبة و تنسيق مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها، وتقييم سير عمل المنصة الالكترونية في سبيل الرفع من جودتها، وتتألف هذه اللجنة من :
- ممثلي الإدارات المعنية بإحداث المقاولة .
- ممثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
- ممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.
- ممثل الوكالة المغربية لتنمية الصادرات.
- ممثل وكالة التنمية الرقمية.
- ممثل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى و المتوسطة.
- ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[9].
و في هذا الإطار وتجاوبا مع مشروع إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ولأجل ملاءمة مهام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع الاختصاصات التي أسندت له ، تمت إضافة مهام جديدة للمكتب بمقتضى مشروع القانون رقم 87.17 المغير والمتمم للقانون 13.99 القاضي بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية وتتجلى في :
- إمساك السجل التجاري المركزي الالكتروني.
- القيام لحساب الدولة بتدبير المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة بها واستغلالها وضمان استعمالها من قبل المتدخلين بطريقة آمنة.
- استيفاء الرسوم والأجور عن الخدمات وجميع المستحقات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية وكذا تلك المتعلقة بالتقييدات في السجل الالكتروني المنصوص عليه في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
- المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الالكتروني.
- تلقي تصاريح التقييد في السجل التجاري سواء تعلق الأمر بالتسجيلات او بالتقييدات المعدلة لها أو بالتشطيبات المتعلقة بها، والعمل على تقييدها في السجل التجاري المركزي الالكتروني وفق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة .
- تمكين الإدارات والهيئات المعنية من ولوج المنصة الالكترونية، قصد القيام بالإجراءات المندرجة ضمن مجال اختصاصها، فيما يخص إحداث المقاولات وانجاز التقييدات اللاحقة المتعلقة بها في السجل التجاري الالكتروني.
وفي ذات الصدد وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، جاء مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمجموعة من الأحكام المتعلقة بالسجل التجاري الالكتروني يمكن إجمالها في ما يلي :
- يحدث سجل تجاري الكتروني تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي.
- تتم التقييدات في السجل التجاري الالكتروني من خلال النافذة المخصصة في المنصة الالكترونية لكتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها المركز الرئيسي للشركة .
- السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها .
- لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الالكتروني إلا بناء على طلبه او طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.
ومما لا شك فيه أن إحداث سجل تجاري الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، سيكون له انعكاس ايجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بهذه المحاكم.
ومن بين المستجدات التي جاء بها مشروع القانون 89.17 أيضا “التوطين”، الذي يسمح للتجار والمقاولين بتثبيت عنوان المقر سواء بمحل السكنى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، او لدى إحدى الشركات الخاصة بالتوطين التي توفر جميع أشكال الخدمات اللازمة للمقاولين، وتظهر أهمية التوطين من خلال مواكبة ومصاحبة المقاولات المبتدئة في نشاطها عبر منحها عنوانا موجها للاستعمال في التعامل مع الاغيار[10].
ثانيا : الإشكالات التي يثيرها إحداث المقاولات بطريقة الكترونية
– إشكال التماطل والعراقيل في تنزيل المقتضيات القانونية لكي يكون المغرب بالفعل وعمليا بلد جدب واستقطاب للاستثمار ومسهلا للمأمورية أمام المقاولات، لذلك لا بد أن تتضمن المقتضيات القانونية الأخرى أقصى درجات الانسجام مع مساطر إحداث المقاولات و التعديلات المتعلقة بها على الصعيد الوطني، و التنسيق مع مختلف المتدخلين فيما يتعلق بإحداث المقاولات على الخط، وتسهيل إجراءات ومساطر إحداث المقاولات، ووضع تصور تقني سهل وميسر موجه “لمحدثي المقاولة” لتدبير المنصة الالكترونية، وأيضا أن تكون هناك إجراءات مواكبة أخرى مسطريا، إداريا ضريبيا، قضائيا …
فهذه النصوص التشريعية التي هي في طور المصادقة تحتاج إلى مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي من طرف الدولة، تنخرط فيه كل القطاعات الحكومية بشكل فعلي وجدي، بل و تحتاج إلى الإرادة القوية في زمن يعرف فيه عالم المقاولة و الاقتصاد تحولات جذرية كبيرة و متسارعة ومعقدة في ظل عولمة الاقتصاد وانتشار وسائل الاتصال والتكنولوجيات الجديدة، التي تفرض على المقاولات المغربية مواكبة التحديات المترتبة عن هذه التحولات الكبرى.
– الإشكال المرتبط بتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات في زمن العولمة والتطورات الاقتصادية- التكنولوجية، والتي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري مسالة أساسية وجوهرية حاسمة لوضع الأطر والكفاءات المؤهلة رهن إشارة هذه المقاولات.
– إذا كان مشروع القانون رقم 88.17 قد ساهم في المساعدة على ربح الوقت وتسريع وتيرة انجاز المشاريع مما انعكس إيجابا على النموذج التنموي الجديد، فان المركزية تشكل اكبر عائق لنموه الاقتصادي وإقلاعه الحقيقي، وبالتالي وجب وضع سطر بالخط العريض تحت “مفهوم تعزيز اللامركزية والجهوية الموسعة”.
– لعل الهدف الأساسي الذي يسعى إليه مشروع القانون 88.17 هو تبسيط إجراءات إحداث المقاولات لكن السؤال الذي يطرح هنا هو هل الرقمنة لوحدها كافية لتبسيط هذه الإجراءات ؟ الجواب لا لكون الرقمنة مجرد مظهر من مظاهر التغيير العميق الذي نحتاجه [11] ، إذ من الضروري تبسيط العديد من الالتزامات الإدارية للمقاولين؛ فعلى سبيل المثال عندما ترغب المقاولات الصغرى والمتوسطة فتح حساب مصرفي، أو إنشاء عقد تامين أو التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يجب أن تزود جميع هاته المؤسسات والإدارات بملف قانوني كامل يشمل: نسخة أصلية من عقد التأسيس، مستخرج من السجل التجاري … بالإضافة إلى وثائق أخرى حسب الشكل القانوني للشركة، وهي في الواقع إجراءات طويلة ومعقدة، الشيء الذي يمكن معه القول أن الرقمنة ليس لها لوحدها إزالة كل هذه العراقيل والقيود.
في الختام يمكن أن نخلص إلى أن اعداد مشاريع القوانين الثلاث هاته، والتي تندرج في صلب الجهود الرامية لبلورة النموذج التنموي، يبقى الهدف الأساسي من وراءها هو تحسين مناخ الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتأهيل الاقتصاد الوطني،
بالإضافة إلى تحسين ترتيب المغرب في التصنيف السنوي، إلا أن الرقمنة لوحدها غير كافية لتحقيق ذلك وإيجاد حلول للمشاكل و التحديات التي تعاني منها المقاولة، لدى يتعين مضاعفة الجهود من اجل رفع منسوب الثقة لدى الاستثمار الوطني والأجنبي في المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية والبشرية التي تزخر بها المملكة، ولن يتأتى ذلك إلا بوضع إطار قانوني ملائم ومنسجم مع مشاريع القوانين المتعلقة بمدونة التجارة وحاجيات المقاولة، علاوة على تجويد هذه النصوص وإحاطتها بكل ضمانات النجاعة ومحاولة تدارك الثغرات التي يمكن أن تشوبها.
المراجع :
الكتب :
– إيهاب السنباطي” الموسوعة القانونية للتجارة الالكترونية”، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2008، ص 104
– المحجوب داسع”مؤشر الرقمنة العالمي يصنف المغرب في مرتبة متوسطة “صادر بجريدة فبراير يوم 07 اكتوبر2017
– كلمة السيد وزير العدل الأستاذ محمد اوجار بمناسبة ندوة حول موضوع “مفهوم المقاولة من الممارسة الاقتصادية إلى التكييف القانوني” من تنظيم وزارة العدل يومي 01 و 02 مارس 2018 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
-“إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي” منشور بموقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
– مذكرة تقديم لمشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها.
-« Definition of Electronic Platform » published on lawinsider.com.
-“Adoption de trois projets de loi relatives à la création des entreprises par voie électronique et au code de commerce” publié le 05 juin 2018 par LA QUOTIDIENNE.
– انظر المادة 3 من مشروع القانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها.
– انظر المادة 12 من مشروع القانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها.
– كريم مفتاح “توطين المقاولات التجارية على ضوء مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميمwww.droitentreprise.comالقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة” منشور بمجلة القانون والأعمال.
-Khalid Lahbabi « Numériser la création d’entreprise un vernis si on ne simplifie
pas tout le processus » publié le 20 juin 2018 par TELQUEL.
النصوص التشريعية :
– مشروع القانون رقم 87.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 13.99 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
– مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها.
– مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
الهوامش :
[1]إيهاب السنباطي” الموسوعة القانونية للتجارة الالكترونية”، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2008، ص 104
[2] المحجوب داسع”مؤشر الرقمنة العالمي يصنف المغرب في مرتبة متوسطة “صادر بجريدة فبراير يوم 07 اكتوبر2017
[3]كلمة السيد وزير العدل الأستاذ محمد اوجار بمناسبة ندوة حول موضوع “مفهوم المقاولة من الممارسة الاقتصادية إلى التكييف القانوني” من تنظيم وزارة العدل يومي 01 و 02 مارس 2018 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
[4]“إحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي” منشور بموقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
[5]مذكرة تقديم لمشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها.
[6] « Definition of Electronic Platform » published on lawinsider.com.
[7] “Adoption de trois projets de loi relatives à la création des entreprises par voie électronique et au code de commerce” publié le 05 juin 2018 par LA QUOTIDIENNE.
[8]انظر المادة 3 من مشروع القانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها.
[9]انظر المادة 12 من مشروع القانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها.
[10]كريم مفتاح “توطين المقاولات التجارية على ضوء مشروع القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم www.droitentreprise.comالقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة” منشور بمجلة القانون والأعمال.
[11] Khalid Lahbabi « Numériser la création d’entreprise un vernis si on ne simplifie
pas tout le processus » publié le 20 juin 2018 par TELQUEL.
تعليقات 0