إخراج أحد الزوجين من بیت الزوجية لا يمكن أن يشكل جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 427
الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2016
في الملف الجنحي عدد 2016/12/6/8694
- جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير – إخراج أحد الزوجين من بیت الزوجية – انتفاء العناصر التكوينية.
إن قيام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية إنما يشكل إخلالا منه بواجب المساكنة الشرعية و المعاشرة بالمعروف الذي يعتبر من أهم الواجبات التي تترتب عن عقد الزواج، و أن هذا الإخلال تنظمه أحكام مدونة الأسرة خاصة منها المادة 53 منه التي تخول للنيابة العامة حق التدخل من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته،و لا تسري عليه مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي.
رفض الطلب
تعليقات 0