مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةإدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.

إدارية أكادير : لا يحق للقائد أو الباشا إنجاز محاضر مخالفات التعمير أو الأمر بوقف الأشغال.

مقال قد يهمك :   دعوى إتمام إجراءات نفاذ البيع عن طريق تقييده بالرسم العقاري لا يطالها التقادم
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]