إدارية الرباط: يحق لرئيس كتابة الضبط رفض تعريف إمضاء المحامي إذا كان يخالف نصا جنائيا

لتحميل هذا الحكم المرجوا الضغط على الرابط أسفله:

تحميل الحكم القضائي كاملا

مقال قد يهمك :   ضمانات محاكمة الحدث الجانح في القانون المغربي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)