إدارية وجدة : عقوبة مقنعة تؤدي إلى إلغاء قرار الحموشي القاضي بنقل عميد شرطة

  • المحكمة الإدارية بوجدة تقضي بالغاء قرار السيد المدير العام للأمن الوطني القاضي بنقل عميد شرطة باعتبار المقرر يتضمن عقوبة مقنعة.

القاعدة : 

مؤاخذة الطاعن و استبعاد الشهادة الطبية المدلى بها من طرفه رغم صدورها عن طبيب عمومي و دون الطعن فيها و لا تفعيل المساطر المخولة قانونا و من ذلك إجراء الفحص الطبي المضاد يجعل سبب القرار المبني على واقعة الغياب غير مشروع.

اقتران عقوبة التوبيخ بالنقل و صدورهما في وقت واحد بموجب قرار واحد يجعله غير مشروع لتضمنه عقوبة غير منصوص عليها قانونا، بحسبان ان المشرع لم يدرج النقل ضمن قائمة العقوبات التأديبية.

  • إلغاء القرار المطعون فيه…نعم.





مقال قد يهمك :   تأصيل الحكم وتفصيل القول في مسألة إلزامية الإستعانة بمحام: مساهمة فقهية تأصيلية
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)