الأسس المبررة للنقض في المنازعات الضريبية على ضوء قرارات المجلس الأعلى

زكرياء العماري : حدود خضوع شركات البورصة لنظام صعوبات المقاولة

إدارية وجدة : عقوبة مقنعة تؤدي إلى إلغاء قرار الحموشي القاضي بنقل عميد شرطة

9 أغسطس 2018 - 7:54 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
  • المحكمة الإدارية بوجدة تقضي بالغاء قرار السيد المدير العام للأمن الوطني القاضي بنقل عميد شرطة باعتبار المقرر يتضمن عقوبة مقنعة.

القاعدة : 

مؤاخذة الطاعن و استبعاد الشهادة الطبية المدلى بها من طرفه رغم صدورها عن طبيب عمومي و دون الطعن فيها و لا تفعيل المساطر المخولة قانونا و من ذلك إجراء الفحص الطبي المضاد يجعل سبب القرار المبني على واقعة الغياب غير مشروع.

اقتران عقوبة التوبيخ بالنقل و صدورهما في وقت واحد بموجب قرار واحد يجعله غير مشروع لتضمنه عقوبة غير منصوص عليها قانونا، بحسبان ان المشرع لم يدرج النقل ضمن قائمة العقوبات التأديبية.

  • إلغاء القرار المطعون فيه…نعم.





مقال قد يهمك :   الحماية الجنائية للعقار على ضوء العمل القضائي-طنجة نموذجا- (تحميل pdf)

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)