المحكمة الإدارية بالرباط
قسم الإلغاء حكم رقم 2467
بتاريخ 2014/ 5 / 16
ملف رقم 2014/7110/189
القاعدة:
رسالة القاضي وإن كانت تختلف عن رسالة الفاعل السياسي فإن هذا الأمر لا يتعارض إطلاقا مع ضرورة إدلاء القاضي بوجه عام والقاضي الإداري على الخصوص، برأيه في مسألة نزاعية ذات بعد سیاسی موجودة في صلب نزاع معروض عليه داخل المحكمة.
مقال قد يهمك : منار راشد: الحماية الجنائية لعرض الطفل من البيدوفيليا والاستغلال الجنسي عبر الانترنيت
تعليقات الزوار ( 0 )