إشكالات شرط الأهلية في الدعاوى من خلال العمل القضائي
- من إعداد : الدكتور حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض
يعتبر شرط الأهلية من بين الشروط اللازم توافرها في أطراف الدعوى العقارية حتى تنتج هذه الأخيرة آثارها القانونية في مواجهة الخصوم بالرسم العقاري المقيدة به، لأن تخلف هذا الشرط في طرفي التقييد أو أحدهما يجعل طلب التقييد القضائي غير مقبول.
ذلك، أن أهلية الشخص محل اعتبار من حيث القانون الموضوعي، أو الإجرائي، باعتبارها المحدد الأساسي للقول بالإلزام أو الالتزام سواء في اكتساب الحقوق أو الدفاع عنها قضائيا.
و عليه يمكن القول إن الأهلية ولئن كانت منظمة من طرف المشرع في مجموعة من النصوص المتفرقة، فإنها تتحد كلها في الغاية التشريعية التي ترمي إلى تحقيقها لفائدة الشخص ناقص أو عديم الأهلية.
و تأسيسا على ما ذكر، فإن صور الأهلية في مجال التقييدات القضائية المؤقتة تتعدد، بدءا من قانون الالتزامات والعقود، ومرورا بمدونة الأسرة، وانتهاء بقانون المسطرة المدنية. إلا أن ذلك لن يثنينا عن الإشارة بنوع من التفصيل والتحليل لبعض الإشكالات القانونية التي يطرحها هذا الشرط في نصوص القانون الجنائي بالنسبة لأحد أطراف التقييد القضائي الذي يكون محكوما عليه من أجل جناية.
و نظرا لأهمية الجانب المسطري في تحصين الحقوق بشكل يضمن الحفاظ عليها، فقد آثرنا التطرق إلى أهم الإشكاليات المطروحة في هذا الشأن، واستعراض المبادئ القانونية التي كرسها العمل القضائي في الشق المتعلق بهذا الشرط الإجرائي، وإثارة مجموعة من التساؤلات على ضوء ذلك، والإجابة عنها من وجهة نظرنا وفقا للنصوص القانونية التي يمكن أن تسعفنا في تبني اتجاه معين، مع الإشارة طبعا إلى المؤيدات التي نستند عليها في عرض التفسير أو التأويل الذي يتناسب مع روح وغاية المشرع.
الفقرة الاولى : شرط الأهلية في أطراف التقييدات المؤقتة
سوف نتناول في هذه الفقرة أهلية أطراف التقييد بين القانون العقاري ومدونة الأسرة، ثم نعرض تباعا للأهلية بالنسبة للأطراف الأجانب.
أولا : أهلية أطراف التقييد بين القانون العقاري ومدونة الأسرة.
تعتبر الأهلية بدورها ـ إلى جانب الصفة والمصلحة ـ شرطا لازما وضروريا لممارسة حق التقاضي بشأن الطلبات والدعاوى المتعلقة بالتقييدات القضائية المؤقتة. وتخضع قواعد وضوابط الأهلية وكيفية اكتسابها وفقدانها من الناحية الموضوعية لقوانين الدولة التي ينتمي إليها الخصوم تطبيقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق.ل.ع الذي ينص على ما يلي: “الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية. وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك”.
غير أنه من الناحية الإجرائية، فإذا كان شرط أهلية التقاضي يجب توافره في طرفي الدعوى وقت رفعها، فإنه يتعين بقاؤها خلال جميع درجات التقاضي تحت طائلة التصريح بعدم القبول. أي بعبارة أخرى، أن أهلية الشخص تدور مع حياته وجودا وعدما. كما أن بلوغ الشخص لسن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة شمسية كاملة وفقا لمقتضيات المادة 209 من مدونة الأسرة يترتب عنه اكتسابه لأهلية التقاضي لمباشرة الدعاوى كذلك. ومع ذلك، فإن المشرع الأسري سمح استثناء للزوج القاصر المأذون له بالزواج ممارسة كافة الدعاوى الناتجة عن عقد الزواج بما فيها طبعا دعوى اقتسام الأموال المشتركة تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة، وطلب تقييدها احتياطيا بالرسم العقاري لحفظ الحقوق التي يمكن أن يعترف بها القضاء.
كما أن القاصر الذي تم ترشيده من طرف المحكمة يكتسب الأهلية الكاملة في إدارة أمواله والتصرف فيها. ويحق له بالتالي ممارسة المساطر القضائية لحفظ حقوقه ومصالحه تجاه خصومه في المعاملات التي يجريها بعد ترشيده، الشيء الذي يبعث على التساؤل عن مدى إمكانية تقييد الحكم بالترشيد، أو بالتحجير، أو برفع الحجر، في الرسم العقاري طالما أن الأمر يتعلق بتغيير في أهلية المالك المسجل به ؟
برجوعنا إلى مقتضيات الفصل 55 من ظهير 12 غشت 1913 نجدها تسعف في القول بجواز تقييد الحكم القضائي بترشيد القاصر بناء على طلب هذا الأخير، وذلك من شأنه تحيين البيانات المقيدة بالرسم العقاري بشأن أهلية المالك له، وهو ما أكدته دورية المحافظ العام الصادرة في هذا الشأن. في حين أن المادة 13 من مدونة التجارة صريحة في وجوب تقييد الإذن بالاتجار وكذا الترشيد بالسجل التجاري، وذلك حماية للأغيار المتعاملين مع القاصر الذي تم ترشيده أو المأذون له في ممارسة التجارة.
كما أن انقضاء وكالة التقاضي بمجرد تحقق وفاة الموكل، ولو تعلق الأمر بوكالة المحامي، يلزم المحكمة بإشعار الورثة بمواصلة الدعوى نيابة عن موروثهم لسلامة المسطرة طبقا لمقتضيات الفصل 115 من ق م م.
و قد أكدت محكمة النقض هذا الاتجاه معتبرة أن وفاة الموكل تنقضي معه وكالة المحامي، ويتعين إشعار الورثة لمواصلة الدعوى وتوكيلهم من جديد لمحامي للنيابة عنهم.
ثانيا : إشكالية الأهلية بالنسبة للأطراف الأجانب
جدير بالذكر أن مسألة الأهلية تخضع لقانون الأحوال الشخصية لكل طرف على حدة، إلا أنه إذا تعلق الأمر بطرف مغربي، وآخر أجنبي، فإن التساؤل يطرح حول القانون الواجب التطبيق لتحديد أهلية هذا الأخير وأثرها على صحة العقد؟
جوابا عن ذلك، فقد اعتبرت محكمة النقض بأن البنك المقرض حين تعاقد مع طالب النقض كان جاهلا بالقانون المصري الذي ينظم أهلية الطاعن وأن واقعة جهله لهذا القانون لا يمكن أن تنعكس أو تمس بمصالحة المترتبة عن التعاقد. وأن المحكمة بذلك قد استبعدت الفصل الثالث من ظهير 12 غشت 1913، وطبقت القانون المغربي الذي يتيسر للمتعاقدين الإطلاع عليه، باعتبار أن الأمر يتعلق برابطة قانونية مختلطة أي واقعة بين جنسيتين مختلفتين مما جعل قرارها في محله والوسيلة بدون أساس.
الفقرة الثانية : إشكالية الأهلية في بعض النصوص الخاصة
سوف نتناول في هذه الفقرة أثر الحراسة القضائية و العقوبة الجنائية التبعية على الأهلية، ثم أهلية التقاضي بالنسبة لوكيل الإتحاد و المدين الراهن.
أولا : أثر الحراسة القضائية والعقوبة الجنائية التبعية على الأهلية.
جدير بالذكر أنه إذا كانت الحراسة القضائية وسيلة لإدارة المال المتنازع عليه، ولا أثر لها على أهلية المالك في مباشرة الدعاوى بنفسه، فإن بعض الأشخاص يمكن أن يفقدوا الأهلية لمباشرة الحقوق والتحمل بالالتزامات نتيجة الحكم عليهم بالحجر القانوني كعقوبة تبعية ناتجة عن العقوبات الجنائية بقوة القانون، ودون حاجة للنطق بها في الحكم، وذلك ابتداء من تاريخ صيرورة العقوبة الأصلية قطعية وحائزة لقوة الشيء المقضي به. ويترتب عنه حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية بصفة شخصية، وإنما عن طريق وكيل ينوب عنه باختياره تحت إشراف الوصي القضائي المعين، مع العلم أن النائب الشرعي الذي يتم تعيينه من طرف المحكمة للنيابة عن شؤون المحكوم عليه يصطلح عليه بالمقدم وليس بالوصي تطبيقا لمقتضيات المادة 231 من مدونة الأسرة.
و معنى ذلك، أنه يفقد أهلية التصرف في إبرام التصرفات القانونية سواء تعلق الأمر بالإلزام أو الالتزام، ويجب خضوعها بالتالي لإذن ورقابة قاضي شؤون القاصرين تحت طائلة المطالبة بإبطالها حسب ما أكدته محكمة الاستئناف بسطات في أحد قراراتها معتبرة أن” المحكوم عليه بعقوبة جنائية يحرم من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية وأن له أن يختار وكيلا عنه لمباشرة أعماله، إلا أن جميع تصرفات هذا الوكيل في نطاق وكالته هذه تكون خاضعة لقاضي القاصرين. أن مخالفة هذا الأخير تؤدي حتما إلى إبطال هذه التصرفات”.
كما أكدت محكمة الاستئناف ببني ملال نفس الاتجاه معتبرة أن :
” البيع الصادر من الزوجة نيابة عن زوجها أثناء فترة تنفيذ الزوج العقوبة الجنائية الأصلية المحكوم بها عليه، باطل بطلانا مطلقا لعدم إذن قاضي القاصرين في البيع وعدم مراعاة المسطرة الخاصة ببيع عقارات القاصرين”.
ويلاحظ من خلال حيثيات القرارين أعلاه، أن الأول قد اعتبر أن التصرفات المذكورة قابلة للإبطال، في حين اعتبر الثاني أنها باطلة، دون أن يقيما معا أي تمييز بين ما إذا كان الحكم القاضي بالعقوبة حائزا لقوة الشيء المقضي به أم لا، وهو ما تأتى للمحافظ العام أن يجيب عنه من خلال مقتضيات الفصلين 37 و39 المشار إليهما أعلاه، معتبرا أن المحجور عليه لا يفقد الأهلية قبل صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبالتالي فتصرفاته خلال هذه الفترة صحيحة ويجب تقييدها بالرسوم العقارية، أما بعد ذلك فإن المحكوم عليه يقع تحت الحجر القانوني، وتخضع بالتالي تصرفاته لرقابة شؤون المحاجير تحت طائلة البطلان.
غير أن الإشكال الذي يطرح من الناحية العملية يتعلق بمدى صحة إجراءات الحجز العقاري الجارية على أموال المدين المعتقل الخاضع للحجر القانوني ؟
نعتقد أن الحجر القانوني يمنع فقط المحكوم عليه من إدارة وتسيير أمواله بنفسه، وله ذلك بواسطة وكيله، أو الوصي القضائي المعين، أما فيما يتعلق بالأموال المحجوزة تنفيذيا التي تجري بشأنها إجراءات بيعها من طرف الدائنين بالمزاد العلني، فإن العون المكلف بالتنفيذ ملزم بالاحتفاظ بالمبلغ المتبقي من منتوج البيع لفائدة المدين المحكوم عليه. بل ويمكن تسليمه إلى وكيل هذا الأخير، أو إلى الوصي القضائي بإذن من قاضي شؤون المحاجير.
و قد أثير هذا النقاش أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بشأن طلب إبطال إجراءات الحجز العقاري والإعلان عن البيع بالمزاد العلني، فقضت برفضه بعلة أن مقتضيات الفصلين 38 و39 من القانون الجنائي لا تنطبق على النازلة، لأن الأمر يتعلق بأموال محجوزة حجزا تنفيذيا ومعروضة للبيع عن طريق القضاء، وأن المدعي (المحكوم عليه) لا يحق له أصلا التصرف في العقار المحجوز لا عن طريق البيع ولا الرهن ولا الكراء.
و مع ذلك، فإنه يجوز استثناء للسجين المحجور عليه أن يتصرف مباشرة في أمواله المودعة بحسابه الاسمي ضمن الحدود المسموح بها من طرف إدارة السجون، ويسلم له رصيده المتبقي مباشرة فور الإفراج عنه، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن أثر الإفراج الشرطي على الحجر القانوني ومدى أحقية المحكوم عليه في استعادة أهليته لمباشرة حقوقه ؟
نعتقد أن مقتضيات المادة 629 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لا تسعف في استعادة المحجور عليه لأهليته، لأن الإفراج الشرطي في حد ذاته مجرد إجراء وقتي يتم اتخاذه بناء على المعايير المنصوص عليها قانونا، بدليل أنه لا يصبح نهائيا إلا بعد انتهاء مدة العقوبة. أما قبل ذلك فيمكن العدول عنه إذا ثبت سوء سلوك المتمتع به أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج أعلاه. هذا مع العلم أن وزارة العدل سبق لها أن أكدت صراحة موقفها في هذا الصدد، والرامي إلى كون “الإفراج المقيد الذي ليس إلا طريقة خاصة من طرق تنفيذ العقوبة لا يؤدي إلا انقضاء الحجر القانوني”.
ثانيا : أهلية التقاضي بالنسبة لوكيل الإتحاد والمـدين الراهن.
1 – أهلية وكيل الاتحاد في التقاضي:
فيما يتعلق بأهلية االسنديك في ممارسة الدعوى في إطار الظهير المنظم للملكية المشتركة في العقارات المقسمة إلى شقق، فإن الإشكال الذي يطرح من الناحية العملية يتعلق بمدى توقف رفع الدعوى على إذن من الجمعية العمومية من عدمه ؟
ولعل الجواب عن ذلك، يدفعنا إلى القول بأن المادة 19 من قانون رقم 18.00 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 والمتعلق بملكية الشقق والطبقات الذي ألغى ظهير 16 نونبر 1946، ولئن أبقى على نفس المقتضى المتعلق بطريقة انتخاب السنديك، فإنه نص صراحة على أن وكيل الاتحاد لا يتوفر على أهلية التقاضي نيابة عنه إلا بعد حصوله على الإذن من الجمع العام لاتحاد الملاك. بل إن لكل مالك في العقار المشترك أهلية الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار عملا بمقتضيات الفصل 35 من نفس القانون أعلاه، وذلك ضد هؤلاء شخصيا حسب الأحوال، وليس ضد اتحاد الملاك. وهو ما أكده العمل القضائي حينما اعتبر أنه لا مجال للدفع بكون الطرف المدعي لم يدل بما يفيد كونه يمثل اتحاد الملاك بالعقار موضوع الملكية المشتركة، ما دام أن مصلحته في الدفاع عن المال المشترك قائمة في النزاع عملا بمقتضيات المادة 35 أعلاه.
وبالموازاة مع ذلك، وإعمالا لمفهوم المخالفة لمقتضيات المادة 20 من القانون أعلاه، فإن التساؤل يطرح بخصوص إمكانية توافر وكيل الاتحاد على الأهلية لمقاضاته كطرف مدعى عليه بالنيابة عن الاتحاد، أم يجب مقاضاة هذا الأخير مباشرة باعتباره المعني بالنزاع القضائي المرفوع ضده تطبيقا لمقتضيات المادة 38 من نفس القانون المذكور؟
نعتقد أنه إذا كانت ديون اتحاد الملاك المترتبة في ذمة أحد أعضائه محمية بالرهن الجبري المنصوص عليه في المادة 171 من مدونة الحقوق العينية، فإنه يحق للمدين المنازعة في الإنذار الموجه إليه من طرف وكيل الاتحاد عن طريق الدعوى ضد اتحاد الملاك شخصيا بحضور وكيل هذا الأخير عند الاقتضاء، على اعتبار أن تمثيل الوكيل للاتحاد في المنازعات القضائية ليس مطلقا وإنما مقيدا بحصوله على الإذن في الدعاوى التي يرفعها كطرف مدعي بالنيابة عنه من قبل الجمع العام، ولا يكون أهلا أن توجه ضده الدعوى نيابة عن الاتحاد كطرف مدعى عليه.
2 – أهلية المدين الراهن للمنازعة في الإنذار
تقتضي المنازعة في الإنذار العقاري من قبل المدين الراهن، التمييز بين أهلية الدائن المرتهن المسير للمرهون، (عقارا وأصلا تجاريا)، بناء على الحكم القاضي بالحيازة وفق مقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 17 دجنبر 1968، وأهليته القانونية بعد تملكه للأصل التجاري عن طريق الشراء بالمزاد العلني. إذ من حق المدين الراهن في هذه الحالة الأخيرة مطالبته قضائيا لكونه مالكا وليس حائزا، وذلك من أجل الحكم عليه بأدائه له واجبات استغلال العقار المشتمل على الأصل التجاري أعلاه.
وقد سبق لابتدائية مراكش أن أكدت ذلك من خلال حكم لها جاء في معرض حيثياته ما يلي :
“… إن المدعى عليه وإن وضع يده على العقار موضوع النزاع على أساس حكم قضى له بالحيازة ونفذ بتاريخ 1998 فإن هذه الحيازة كان لها مفعولها وآثارها القانونية خلال فترة الحيازة، وقبل إن يصير المدعى عليه مالكا للأصل التجاري، بحيث انتقلت وضعيته من مجرد مسير لمال المدعية من فندق وعقار من أجل استخلاص دينه إلى مالك للأصل التجاري وبالتالي فتملكه للأصل التجاري وضع حدا لمفعول الحكم القاضي بالحيازة، ويبقى من حق المدعية وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 59 من ظهير 1968 والتي تخول المدين مالك الجدران الحق في إجراء محاسبة كل ما تم استخلاصه خلال مدة الحيازة من طرف الدائن المستفيد من رهن رسمي على عقار على اعتبار أننا أمام ملكيتين مختلفتين إحداهما عقارية والأخرى منقولة. وأن المدعى عليه وأن أصبح مالكا للأصل التجاري فإن ملكية العقارات لازالت للمدعية، وأن المدعى عليه هو المستغل الوحيد لباقي فضاءات العقار، وبالتالي لا يمكن حرمان المدعية من حقوقها كمالكة للعقار ” .
تعليقات 0