مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةمحكمة النقض تعتبر إضافة المشغل لمهام جديدة للأجير دون موافقته تعسفا يوجب التعويض

محكمة النقض تعتبر إضافة المشغل لمهام جديدة للأجير دون موافقته تعسفا يوجب التعويض

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 514

الصادر بتاريخ 28 مارس 2013

في الملف الاجتماعي عدد 2012/2/5/399

  • عقد الشغل-إضافة مهام جديدة للأجير-عدم الموافقة-تعديل انفرادي من طرف المشغل-تعسف.

إضافة مهام جديدة للأجير تتطلب نوعا من العناية للقيام بها إلى جانب العمل الأصلي و دون موافقته يشكل تعديلا انفراديا من طرف المشغل لبنود عقد الشغل الجوهرية و هي طبيعة العمل، مما يكون ما قام به من تصرف تجاه الأجير مشوبا بالتعسف.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   العلمي الحراق: ممارسة المرأة مهنة التوثيق العدلي ومدى اختصاصها في تحرير كل العقود 
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)