رأي حول استثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير في ظهير التحفيظ العقاري

خبراء يناقشون آثار العنف الزوجي وسبل الحماية والوقاية منه

إطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان

15 ديسمبر 2020 - 3:09 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

نظمت رئاسة النيابة العامة بمقرها بالرباط، عشية الخميس 10 ديسمبر 2020 لقاء تواصليا لإطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.

ويتكون البرنامج من جزأين، يروم الأول تمكين المستفيدين من اكتساب معارف معمقة حول مكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين يتناول الجزء الثاني مختلف التيمات ذات الصلة باختصاصات ومهام قضاة النيابة العامة.

وتتوخى هذه المبادرة تقوية القدرات على مستوى اعتماد المعايير المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، وتطوير المعارف بالهيئات والآليات الخاصة بمراقبة تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات.

وبهذه المناسبة، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي أن الدستور المغربي يكرس التزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وبتعزيز أكثر للضمانات في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان، مشيرا إلى دسترة العديد من المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، وترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في خدمة حماية حقوق الإنسان.

وقال السيد النباوي إن القانون الأساسي يجسد، أيضا ، التزام المغرب بحماية وتعزيز النظامين الدوليين لحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذا المساهمة في تنميتهما.

وتابع أنه من ضمن الحقوق التي تم تكريسها، الحق في الحياة والسلامة الجسمانية للأشخاص والممتلكات، فضلا عن تجريم التعذيب والمعاملات المهينة والاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري والإبادة، مع ضمان ، كذلك ، “حقوق المتهم والمعتقل، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذا الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الفصول من 19 إلى 40 من الدستور “.

وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على الدور الذي يضطلع به القضاة في حماية حقوق الإنسان، مذكرا، في هذا الصدد ، بالتعليمات السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس النيابة العامة بموجب ظهير تعيينه، حيث حثه جلالته على “الدفاع عن القانون العام وحماية النظام العام والحفاظ عليه من خلال احترام كافة القضاة الذين يعملون تحت سلطته لقواعد سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف”.

مقال قد يهمك :   عبد الحكيم العدري: قواعد تأويل العقد في قانون الالتزامات والعقود المغربي

وأكد على أن هؤلاء القضاة يتحملون مسؤولية جسيمة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وهم مطالبون بأداء دورهم كاملا في تمثيل القانون العام وضمان حقوق المتهمين في الحماية من أي انتهاك للقوانين والمساطر الإجرائية الوطنية، وكذا المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.

من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان آمنة بوعياش أن المجلس “الذي يولي أهمية بالغة للدور الذي يلعبه التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان، لعلى يقين بأن النيابة العامة وعلى غرار كل الأنظمة القضائية، تلعب دورا هاما في الالتزام بحماية حقوق الانسان، وضمان احترام القانون والدفاع عن الصالح العام. ذلك أن هذه الوظائف تمارس باسم المجتمع ومن أجل احترام الحريات والحقوق الأساسية وفي اطار الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة”.

وأضافت رئيسة المجلس “إن برنامج تعزيز قدرات الفاعلين في إنفاذ القانون الذي تطلقه رئاسة النيابة العامة في مجال إعمال حقوق الانسان يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمجلس بالنظر الى السياق الوطني، حيث الحاجة المتزايدة في مجتمعنا، للحماية الفعلية للحقوق الأساسية وحقوق الجماعات الهشة، خصوصا الأطفال والشباب والشهود والضحايا والأشخاص في وضعيات الإعاقة، والنساء والمهاجرين واللاجئين”.

كما أكدت رئيسة المجلس أن “التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الانسان سيغني بالتأكيد العمل والاجتهاد القضائيين من خلال ما يتيحه من التزام بالشرعية ومن تطوير مبادئ التناسب والضرورة في جميع الإجراءات والمساطر القضائية، ومن تطبيق موضوعي وشفاف لمبدأ الملاءمة، خاصة وأن أعضاء النيابة العامة يسهرون، حسب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، على صون كرامة الإنسان وحقوقه ويساهمون في ضمان المحاكمة العادلة، وهو ما يستلزم حصولهم على التكوين والتدريب الملائمين والضروريين لتقوية وعيهم بمستلزمات الحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه فيهم والضحايا، وحقوق الانسان وحرياته الأساسية.

مقال قد يهمك :   قرارمحكمة الاستئناف يؤكد عدم خضوع أراضي الجموع لقواعد الإرث بل للعرف و ظهير 1919

بدورهأشاد وزير العدل محمد بنعبد القادر بهذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز تكوين قضاة النيابة العامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، مسلطا الضوء على المسؤولية التي تطوقهم في ميدان مكافحة الجريمة.

وفي هذا الساق، توقف السيد بنعبد القادر عند المادة 12 من المبادئ التوجيهية بشأن دور قضاة النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين ، المنعقد في هافانا (كوبا) من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990.

كما ذكر بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة في 08 أكتوبر 2010، حيث دعا جلالته إلى إرساء مفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو “القضاء في خدمة المواطن”.

وأبرز الوزير في كلمته جهود مكونات النظام القضائي المغربي في مجالات الحصول على المعلومة والرقمنة من أجل تقريب العدالة إلى المرتفقين، لافتا إلى تطبيق القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة وكذا الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام“.

اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني مصطفى الرميد أن من شأن برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان المساهمة في تكريس القيم الحقوقية بالمملكة.

ولم يفت وزير الدولة الإشارة إلى الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال التربية على حقوق الإنسان والتعامل الإيجابي للمملكة مع توصيات الأمم المتحدة في المجال.

وعدد، في هذا الصدد، مختلف المبادرات المتخذة من قبل المغرب للدفع بالمسألة الحقوقية، لا سيما ميثاق إصلاح منظومة القضاء، والمخطط الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا المبادرات الوطنية العديدة الرامية إلى النهوض بحقوق النساء، وحقوق الأشخاص في وضعية صعبة، وحقوق الأطفال.

مقال قد يهمك :   محكمة تعتمد بَينة السماع لإقرار نسب طفلة من زواج غير موثق

وشدد السيد الرميد، من جهة أخرى، على أهمية التكوين القضائي من أجل استكمال حقل حقوق الإنسان، وتعزيز ثقة المواطنين.

ومن جانبه، أكد السيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه الأخيرة تعمل من أجل ضمان احترام الحريات وحقوق الأشخاص والجماعات، مفيدا بأن المملكة تتطلع إلى وضع منظومة قضائية مستقلة قادرة على ضمان حقوق الإنسان رغم التحديات القائمة.

وتابع السيد فارس أن المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في دستور 2011 تشكل ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، مبرزا أنها تتكامل مع المرجعية الكونية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)