اجتهاد قضائي:التطليق لعدم الإنفاق(نعم)-عدم الإنفاق يخول للزوجة حق التطليق مع كافة المستحقات المترتبة عنه
المحكمة الابتدائية بالحسيمة
قسم قضاء الأسرة
حكم صادر بتاريخ 03/11/2011 ملف عدد 124/11
حكم عدد: 686
الـقـاعـدة:
- التطليق لعدم الإنفاق (نعم).
- امتناع الزوج عن أداء النفقة لزوجته دون أن يكون معسرا يخول لها طلب التطليق لعدم الإنفاق طبقا للمادة 102 من مدونة الأسرة، وتستحق جميع حقوقها المترتبة عن التطليق.
باسم جلالة الملك
الوقائع
بتاريخ 07/03/2011 تقدمت المدعية بمقال تعرض فيه بأنها استصدرت ضد زوجها المدعى عليه حكما عن ابتدائية الحسيمة بتاريخ 08/11/2007 في الملف عدد 398/07 قضى بتمكينها من نفقتها ونفقة أولادها، إلا أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذه وقضى على إثر ذلك عقوبة حبسية، لأجل ذلك تلتمس الحكم بتطليقها منه لعدم الإنفاق والحكم لها بجميع حقوقها المترتبة عن الطلاق.
وبتاريخ 01/08/2011 أدلت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بنسخة تنفيذية للحكم المذكور مع أصل محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المنجز بتاريخ 24/04/2008.
وبتاريخ 28/06/2011 عقدت المحكمة جلسة للصلح حضر الزوجان وصرحا أنهما لم يتوصلا لأي صلح، وأكد الزوج عدم قدرته على الأداء، وانتدبت الزوجة للصلح فرفضت وأصرت على الطلاق، فاعلنت المحكمة عن فشل محاولة الصلح.
والتمست النيابة العامة تطبيق القانون.
وأدرجت القضية في الجلسة العلنية 20/10/2011 حضرها نائب المدعية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/11/2011.
التعليل
حيث التمست المدعية الحكم بتطليقها من زوجها لعدم الإنفاق.
وحيث أن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى رسم الزوجية المرفق بالمقال.
وحيث أنه حكم عليه بأداء النفقة لزوجته المدعية إلا أنه امتنع عن تنفيذه حسب الحكم ومحضر الامتناع المشار إليهما أعلاه.
وحيث أن محاولة الصلح بين الزوجين فشلت لإصرار الزوجة على التطليق ولعدم أداء النفقة من طرف الزوج رغم امهاله من طرف المحكمة طبقا للمادة 120 من مدونة الأسرة .
وحيث أن الأصل في كل إنسان ملاءة الذمة، والمدعى عليه لم يثبت إعساره أو عوزه.
وحيث أن امتناع الزوج عن أداء النفقة لزوجته دون أن يكون معسرا يخول لها طلب التطليق لعدم الإنفاق طبقا للمادة 102 من مدونة الأسرة ويكون بذلك الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه. حالة الحكم بالتطليق فإن الزوجة تستحق الحقوق المترتبة عنه التي تقدرها في مبلغ 5000 درهم كمتعة اعتمادا على مدة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب التطبيق والمتسبب فيه، ومبلغ 1500 كأجرة السكنى خلال العدة ومبلغ 1500 درهم كنفقة العدة.
وحيث تشمل مستحقات الزوجة نفقة الأولاد وأجرة سكناهم.
وحيث أن قضايا النفقة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا.
بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة رجعية لعدم الإنفاق وبأداء المدعى عليه للمدعية مستحقاتها المترتبة عن التطليق محددة كالتالي:
- مبلغ 5000 درهم عن المتعة.
- مبلغ 1500 درهم عن أجرة السكنى خلال العدة.
- مبلغ 1500 درهم عن النفقة خلال العدة .
- مع النفاذ المعجل بالنسبة للنفقة وتحميل المدعى عليه الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
تعليقات 0