اجتهاد قضائي: أساس الزواج هو المعاشرة والمساكنة-الغياب الطويل يعطي للزوجة الحق في التطليق

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-يلزم بها الزوج منذ البناء-إفراد الزوجة بسكن مستقل(نعم)

اجتهاد قضائي:التطليق للغيبة(نعم)-الغياب الطويل يعطي الحق للزوجة في التطليق

21 أكتوبر 2017 - 7:11 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الابتدائية بالحسيمة

قسم قضاء الأسرة

حكم صادر بتاريخ: 02/02/2012 ملف عدد 262/2010

حكم عدد: 87

القاعدة:

  • التطليق للغيبة (نعم).
  • أساس العلاقة الزوجية هو المعاشرة والمساكنة الشرعية وغياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة يعطي لها الحق في طلب التطليق للغيبة طبقا للمادة 104 من مدونة الأسرة.

باسم جلالة الملك

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف نائب المدعية بتاريخ 29/04/2010 إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمعفى من أداء الرسوم القضائية، يعرض فيه أن منوبته زوجة المدعى عليه الذي غاب عنها غيبة اتصال وانقطاع حسبما هو مضمن برسم ثبوت الغيبة المدلى به، لذلك تلتمس الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للغيبة.

وأرفق المقال بصورة طبق الأصل لرسم ثبوت الغيبة وصورة لرسم الزوجية.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 28/04/2011 حضرت المدعية ودفاعها وأفيد عن المدعى عليه بقيم انه غير معروف بالعنوان المذكور.

وبناء على كتاب مدير الإذاعة الوطنية الذي يفيد بأنه أذاع غيبة الزوج المدعى عليه أيام 26/27/28/03/2012 وأيام 18/19/20/07/ 2011.

وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج اقضية بجلسة 19/01/2012 حضر نائب المدعية، وألفي بملتمس النيابة العامة بالملف فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق باحكم بجلسة 02/02/2012.

وبعد المداولة صدر الحكم الآتي:

في الشكل: حيث أن الدعوى قدمت وفق وضعها النظامي فيتعين قبولها.

في الموضوع: حيث أن الدعوى تهدف الحكم بتطليق المدعية من زوجها طلقة أولى بائنة باختيارها للغيبة .

وحيث أن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى رسم الزوجية المرفق بالمقال.

وحيث أنه تم استدعاء المدعى عليه وأفيد عنه بقيم أن عنوانه غير معروف، وعين عنه قيم ولو ما له في غيبته وامهالا للمدعية أشهرت غيبته في الإذاعة ولم يمثل لدى المحكمة.

مقال قد يهمك :   حيثيات مثيرة : النص الكامل للحكم القضائي الصادر في قضية "طبيب الفقراء"

وحيث أن اللفيف الذي أدلت به المدعية إثباتا لغيبة الزوج شهد شهوده بمعرفتهم له زوجا لها وأنه غاب عتها غيبة انقطاع واتصال منذ أن عقد عليها بحيث لا يعلم له خبر ولا قرار ولا أذنت في غيبته ولا رجع من مغيبه كما ان عصمة الزوجية لم تنفصل بينهما حتى الآن ولأن عقد الزواج الذي يربطه بها يلقي على عاتقه واجب الإنفاق عليها وواجب مساكنتها، ومعاشرتها وحقوقا أخرى لا يمكنها التمتع بها ما لم يحضر إليها، فإن غيبته عنها تسببت لها في أضرار مادية ومعنوية وكانت لذلك سببا قائم الذات لتطليقها عليه ان اختارته بائنا .

وحيث أن الزوجة تتضرر كثيرا من غياب الزوج عنها لمدة طويلة إذ أن أساس العلاقة الزوجية هو المعاشرة والمساكنة الشرعية لذلك يحق لها طلب التطليق للغيبة طبقا للمادة 104 من مدونة الأسرة.

وحيث أنها تطلق عليه باختيارها بائنا.

وحيث يتعين جعل صائر القضية على الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية انتهائيا حضوريا في حق المدعية وغيابيا بقيم في حق المدعى عليه.

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: بتطليق المدعية من عصمة المدعى عليه طلقة بائنة للغيبة وتحميل الخزينة العامة الصائر.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

 

 

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)