مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائياجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-المبالغ المحكوم بها على الملزم بالنفقة تتماشى وظروفه

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-المبالغ المحكوم بها على الملزم بالنفقة تتماشى وظروفه

محكمة الاستئناف بالحسيمة

الغرفة الشرعية

قرار عدد 574 ملف رقم 301/07/12 بتاريخ 23/10/2012

القاعدة:

  •  النفقة  (نعم)
  • المبالغ المحكوم بها ابتدائيا في مجملها قد جاءت مناسبة لأوضاع الطرفين ومراعية لظروف المستأنف المادية والاجتماعية، ومنسجمة مع مقتضيات المادة 189 من المدونة، فلا مجال لخفضها ما دام أن الحكم الابتدائي قد قدرها في حدودها الدنيا.

بسم جلالة الملك

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر الصادر في القضية

والمبلغ قانونا إلى الطرفين

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.

بناء على المقال الاستئنافي المودع والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 28/12/2011 استأنف الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 01/03/2012 في ملف قضاء الأسرة عدد: 08/124 حكم عدد: 127 القاضي بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه طلقة بائنة للشقاق وبأداء المدعى عليه للمدعية  مستحقاتها ومستحقات الابن المترتبة عن التطليق محددة على الشكل التالي:

-أجرة السكنى خلال العدة محددة في مبلغ 3000 درهم

-نفقة الابن في مبلغ 400 درهم ابتداء من تاريخ الحكم مع الاستمرار إلى حين أن يسقط الفرض عنه شرعا

-أجرة سكناه بمبلغ 400 درهم شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء العدة مع الاستمرار إلى أن يسقط الفرض شرعا مع النفاذ المعجل بالنسبة للمستحقات المتعلقة بالابن وتحميله الصائر.

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 19/02/2008 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عارضة فيه أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه الابن وأنه لم ينفق عليهما منذ 2005 ملتمسة الحكم بتطليقها منه بسبب الشقاق والحكم لها بمستحقاتها المترتبة عنه، وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل من رسم زوجية ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ونسخة من حكم بنفقة.

مقال قد يهمك :   ملف إداري: رفع اعتداء مادي على عقار تم إنشاء مطرح للنفايات فوقه مع تعويض عن الأضرار البيئية

وبناء على تعذر إجراء الصلح لتخلف الزوج عن الحضور رغم استدعاءه بقيم ولتمسك الزوجة بطلب التطليق، وبعد عرض الملف على عدة جلسات وبعد تمام الإجراءات والإطلاع على مستنتجات النيابة العامة أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

استئنافه المدعى عليه على أساس أن الحكم بالغ في تقدير مستحقات الزوجة  والابن دون مراعاة ظروفه المادية على أساس عمله كمياوم  بسيط ولكونه مريض عليل الجسم، ملتمسا تعديل الحكم وذلك بالتخفيض من المستحقات والنفقة وجعل أجرة سكن العدة محددة في 1000 درهم لكون مفارقته تقطن بالبادية، و200 درهم نفقة الابن و100 درهم أجرة سكنه.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أكدت من خلالها المستأنف عليها أن المبالغ المحكوم بها كانت هزيلة ومناسبة لظروف الزوج ملتمسة،: تأييد الحكم المستأنف.

وبعد تبادل المذكرات وإدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في 09/10/2012 وألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 23/10/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل    : وحيث أن الاستئناف ورد طبقا لمقتضياته القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أسس الاستئناف على السبب الوارد أعلاه.

وحيث أن المستأنف ولئن كان قد بنى استئنافه على علة أن الحكم الابتدائي قد بالغ في تقدير مستحقات الزوجة والابن ولم يراع ظروفه المادية على أساس عمله كمياوم بسيط مريضا عليل الجسم، إلا أنه وبالرجوع إلى معطيات النازلة نجد أن المبالغ المحكوم بها ابتدائيا في مجملها قد جاءت مناسبة لأوضاع الطرفين ومراعية لظروف المستأنف المادية والاجتماعية، ومنسجمة مع مقتضيات المادة 189 من المدونة، فلا مجال لخفضها ما دام أن الحكم الابتدائي قد قدرها في حدودها الدنيا.

وحيث بذلك يكون جميع ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده وتبني جميع حيثياته وعلله مع تحميا المستأنف صائر استئنافه.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: عدم ثبوت المغادرة التلقائية للأجير يجعل الطرد الذي وقع تعسفيا يرتب التعويض

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا  حضوريا وانتهائيا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به  وتحميل المستأنف الصائر الاستئناف.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة.

 

 

 

 

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]