اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-يلزم بها الزوج منذ البناء-إفراد الزوجة بسكن مستقل(نعم)

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-النفقة واجبة على الأبناء تجاه الوالدين قانونا وشرعا

اجتهاد قضائي:النفقة(نعم)-المبالغ المحكوم بها على الملزم مناسبة للطرفين ودخل الملزم بالنفقة

22 أكتوبر 2017 - 7:07 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بالحسيمة

الغرفة الشرعية

ملف رقم 680/07/10 بتاريخ 13/11/2012

القاعدة

  • النفقة (نعم)
  • تقدير المبالغ المحكوم بها مناسبا لظروف الطرفين ودخل الملزم بالنفقة ومراعيا لمقتضات المادة 189 من مدونة الأسرة.

بسم جلالة الملك

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر الصادر في القضية

والمبلغ قانونا إلى الطرفين

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.

بناء على المقال الإستئنافي المودع والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 19/07/2010 استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 17/09/2009 في ملف قضاء الأسرة عدد 380/08 حكم عدد: 558 القاضي: بتطليق المدعية من عصمة زوجها المدعى عليه  طلقة بائنة للشقاق، وبأدائه لها المستحقات التالية-المتعة: 3000 درهم- أجرة السكن أثناء العدة: 1950 درهم، نفقة الابن 500 درهم ابتداء من تاريخ هذا الحكم واستمرارها إلى حين سقوطها شرعا، وأجرة الحضانة: 50 خمسون درهم شهريا واستمرارها إلى حين سقوطها شرعا مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف انه بتاريخ 06/06/2008 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه  ابنا وأن العشرة بينهما ساءت بسبب تصرفاته المشينة لأجله تلتمس الحكم بالتطليق بينهما طلقة بائنة للشقاق.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه مؤكدا أن المدعية هي سبب كل المشاحنات والمشاكل بينهما  وأنه متمسك بالزواج،  وملتمسا مراعاة كون الزوجة هي المصرة على الطلاق في تقدير مستحقاتها عن التطليق وتحميلها مسؤوليته وأرفق الجواب بشهادة الأجر.

مقال قد يهمك :   مقال التدخل أمام محكمة النقض : شروطه و نطاقه

وبناء على عرض الملف على عدة جلسات ومنها جلستي الصلح والإعلان عن فشل محاولة الصلح بين الطرفين وبعد تمام الإجراءات وتبادل المذكرات بينهما، والإطلاع على مستنتجات النيابة العامة أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

استأنفته المدعى عليها على أساس أن الحكم الابتدائي قضى لها بمبالغ هزيلة ولم تراع المحكمة في تقديرها دخل المستأنف عليه باعتباره موظفا في الأمن الوطني الذي يفوق الدخل الأدنى لعناصره مبلغ: 6000 درهم في الشهر، ولأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبالغ المحكوم بها لفائدتها إلى الحد المناسب والمنسجم وحالة الزوج.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها في: 2/7/2012 والتي أكد من خلالها المدعى عليه بواسطة نائبه بأن الحكم الابتدائي كان منصفا للطرفين، وأنه يتكبد مصاريف كثيرة ويتكفل بنفقة والدته المسنة، وأنه يعاني مرضا نفسيا مزمنا يكلفه علاجه مبالغ كثيرة، وأن دخله من عمله كشرطي لا يكفيه لتغطية كل هذه المصاريف، وأن إدارته تقتطع مبلغ 200 درهم وتمنحها لمطلقته المستأنفة كتعويضات عائلية، لأجله يلتمس: تأييد الحكم المستأنف، وأرفق مقاله:-شهادة الكفالة-شهادة  اقتطاع مبلغ التعويضات العائلية  لفائدة المستأنفة –وصفتين طبيتين.

وبناء على تبادل المذكرات والردود بين الطرفين، وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها كان في16/10/2012 والتي حضرها نائبا الطرفان، وألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية على تطبيق القانون، فتقرر حجز  الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 13/11/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل    : حيث أن الاستئناف ورد طبقا لمقتضياته القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث أسس الاستئناف على السبب الوارد أعلاه.

وحيث أن المستأنفة قد بنت استئنافها على علة أن الحكم الابتدائي قضى لها بمبالغ هزيلة ولم تراع المحكمة في تقديرها دخل المستأنف عليه باعتباره موظفا في الأمن الوطني الذي يفوق الدخل الأدنى لعناصره مبلغ 6000 درهم في الشهر لأجله تلتمس: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبالغ المحكوم بها لفائدتها إلى الحد المناسب والمنسجم وحالة  الزوج،  فإن المستأنف عليه من جهته قد أجاب على ذلك بكون الحكم الابتدائي كان منصفا للطرفين، وأنه يتكبد مصاريف  كثيرة ويتكفل بنفقة والدته المسنة، وأنه يعاني مرضا  نفسيا مزمنا يكلفه  علاجه مبالغ كثيرة، وأن دخله من عمله كشطري لا يكفيه لتغطية كل هذه المصاريف، وأن إدارته تقتطع مبلغ 200 درهم وتمنحها لمطلقته المستأنفة كتعويضات عائلية، لأجله يلتمس: تأييد الحكم المستأنف وأرفق مقاله-شهادة الكفالة- شهادة اقتطاع مبلغ التعويضات العائلية لفائدة المستأنفة –وصفتين طبيتين، تعزيزا لجوابه.

مقال قد يهمك :   جنحة الادخار السري لمادة الدقيق المدعم بقصد المضاربة فيها و تحريف المنافسة

وحيث أنه وبالرجوع إلى معطيات النازلة ومستندات الملف، يتضح أن الحكم الابتدائي المستأنف قد راعى في قضاءه جميع ما أثارته المستأنفة أعلاه، وكان تقديره للمبالغ المحكوم بها معتدلا ومناسبا لظروف الطرفين ودخل الملزم بالنفقة ومراعيا لمقتضات المادة 189 من مدونة الأسرة، وطالما أن الاستئناف انصب على هذه الأسباب فقط فهو بذلك غير مؤسس ويتعين رده لعدم جديته.

وحيث بذلك يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة صائر الاستئناف في إطار المساعدة القضائية.

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا  حضوريا انتهائيا:

في الشكل    : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة صائر الاستئناف في إطار المساعدة القضائية.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)