اجتهاد قضائي:إذا لم يتضمن رسم الشراء أي طابق ورد عليه الشراء فإن الشراء يعد منصبا على الدار بأكمله

اجتهاد قضائي:مسؤولية حارس الشيء مفترضة إلى حين إثباته توفر شرطي الإعفاء

اجتهاد قضائي:سكوت العقد عن تحديد تاريخ دفع الثمن يجعل البيع معجل الثمن وقت حصول التسليم

27 نوفمبر 2017 - 2:06 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة العقارية , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-

قرار المجلس الأعلى عدد: 34

المؤرخ في: 2/1/2003

ملف مدني عدد:1381/1/9/97

قاعدة:

  • إذا سكت عقد الشراء عن تحديد تاريخ أداء الثمن فإن البيع يعتبر معجل الثمن ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم.
  • قيام البائعة بتقديم طلب فسخ عقد البيع دون ان تكون قد عرضت على المشتري البيع النهائي وتسليمه المبيع مقابل توصلها بباقي الثمن تكون قد طبقت مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 259 والفقرة الثانية من الفصل 577 من ق ل ع.

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 19/2/97 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ …… والرامية إلى نقض قرار محكمة الإستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 3/5/95 في الملف عدد: 245/93/5.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/ 11/02.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/1/03.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد فؤاد هلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد مصطفى حلمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعين.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1040 اصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 3/5/1995 في الملف عدد 245/1993/5، أن المدعي…… تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها الشركة العقارية……. في شخص ممثلها القانوني بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه اشترى من هذه الأخيرة بموجب عقد مؤقت مؤرخ في 23/2/1984 قطعة أرضية تحمل رقم 11 من التجزئة المحدثة على العقار ذي الرسم العقاري عدد 658 الواقع بطنجة بثمن إجمالي قدره 00،46400 درهما دفع منه مبلغ 00،20000 درهم والباقي يوم كتابة العقد النهائي وتسلمه المبيع وقد حاول مع المدعى عليها إتمام البيع وتسلم باقي الثمن دون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع بشأن المدعى فيه مع اعتبار الحكم سندا ناقلا للملكية في حالة ثبوت امتناعها من تنفيذ الحكم وأدلى بصورة طبق الأصل من توصيل بيع مؤقت ونسخة من عرض عيني لبقية الثمن وصورة من طلب توجيه أخطار، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيها بأن المدعي الأصلي امتنع من أداء بقية الثمن رغم إنذاره بذلك وتوصله بتاريخ 24/1/1991 وبذلك متماطلا طبقا للفصل 259 من ق.ل.ع الذي يعطي للدائن الحق في طلب فسخ عقد البيع ملتمسة رفض طلب المدعي الأصلي وفسخ العقد الرابط بينهما وأدلت بصورة من إنذار وإيداع مبلغ ووصل الإيداع.وبعد تبادل المذكرات قضت المحكمة بفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين وبرد مسبق الثمن لفائدة المدعى عليه في المقال المضاد وقدره 00، 20000 درهما وبرفض طلب المدعي أصليا.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: التطليق للشقاق "نعم"- تحديد المستحقات بناء على الظرفية المعيشية لكلا الطرفين، والأسعار والعادات وأعراف الوسط

فاستأنفه هذا الأخير مبينا في أسباب استئنافه بأنه مطالب بأداء بقية الثمن يوم إبرام العقد النهائي وتحوزه بالمبيع وقد عبر عن استعداده للوفاء وعرضه فعلا على المستأنف عليها بمجرد توصله بجواب من محامي هذه الأخيرة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق مقاله الافتتاحي. وأجابت المستأنف عليها بأن المستأنف توصل بإنذار من أجل أداء بقية الثمن وذلك بواسطة وكيله……. وأنه لم يؤديه إلا بعد مرور الأجل الممنوح له وأنها لم تمانع في إبرام عقد بيع نهائي إلا أن التماطل ثابت في حق المستأنف ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. وبعد تبادل المذكرات ألغث محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت تصديا على المستأنف عليها بأن المستأنف توصل بإنذار من أجل أداء بقية الثمن وذلك بواسطة وكيله ……. وأنه لم يؤديه إلا بعد مرور الأجل الممنوح له وأنها لم تمانع في إبرام عقد بيع نهائي إلا أن التماطل ثابت في حق المستأنف ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. وبعد تبادل المذكرات ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت تصديا على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بإتمام إجراءات البيع مع المستأنف بشأن المدعى فيه بناء، على أنه على اعتبار أن المستأنف في حالة مطل فإن المستأنف عليها الدائنة لاحق لها في طلب فسخ عقد البيع بالدرجة الأولى وإنما المطالبة بإجبار المدين على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا طبقا للفصل 259 من ق.ل.ع الذي ينص فضلا عن ذلك في فقرته الثالثة على ضرورة تطبيق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة وهي المتعلقة بعقد البيع. وأن الفصل 577 من ق.ل.ع يدخل ضمن العقود المنظمة لعقد البيع والتي بمقتضاها فإن المشتري يلزم عند تكوين العقد بدفع الثمن في نفس وقت حصول التسليم، وأنه لاحق للمستأنف عليها باعتبارها بائعة بيعا مؤقتا طلب فسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف باعتباره مشتريا ودافعا لجزء مسبق من الثمن إلا بعد أن تكون قد عرضت على هذا الأخير عقد البيع النهائي وتسليمه المبيع مقابل توصلها بباقي الثمن. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

مقال قد يهمك :   سلطة المحكمة في تحديد المسؤول عن التطليق للشقاق و مدى رقابة محكمة النقض عليها

وحيث تعيب الطالبة القرار بعدم الإرتكاز على أساس قانوني ( خرق الفصول 254 و 255 و 259 من ق.ل.ع) وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات الأطراف، ذلك أنها تمسكت في جميع مراحل النازلة بمقتضيات الفصول أعلاه والمتعلقة بمطل المدين ” وأن المطلوب رفع دعواه في وقت لم يكن بعد قد عرض عليها بقية الثمن منا أصبح معه متماطلا بعد أن منحته الطالبة مهلة كافية للأداء إلا أنه استمر في عدم تنفيذ التزامه رغم إخطاره، وأنه لم يؤد بقية الثمن إلا بعد صيرورة الحكم جاهزا وبعد مطل دام أربعة أشهر تقريبا، وأن التسليم بالنسبة للعقارات المحفظة يتم بمجرد إبرام العقد النهائي وتدوين نقل الملكية على الرسم العقاري، وأن العبرة في النازلة بثبوت المطل من عدمه وقيام المشتري كمدين بتنفيذ التزامه بحسن نية وهو أداؤه الثمن أو عرضه داخل الأجل الممنوح له وقبل رفعه لأية دعوى تتعلق بالالتزام المقابل والمطلوب رفع دعواه بتاريخ 24/5/1991 وبعد ثبوت مطله وعدم إيداعه لبقية الثمن إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ توصله بالأخطار، وأن المحكمة لم تعر مقتضيات الفصلين 254 و255 من ق. ل. ع أية أهمية واستدنت على مقتضيات الفصل 259 من نفس القانون على اعتبار أنه كان على الطالبة إجبار المدين على تنفيذ التزامه ما دام تنفيذه ممكنا ولا يمكنها المطالبة بفسخ عقد البيع، كما أن المحكمة المطعون في قرارها والمطلوب أقرا بواقعة التماطل إلا أن المحكمة اعتبرت أن الطالبة لا حق لها في طلب فسخ البيع وأن كل مالها هو المطالبة بتنفيذ الالتزام تأسيسا على مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع هذا الأخير أعطى  الالتزام وبذلك تكون المحكمة المذكورة قد أخطأت في تقييم الفصل المذكور.

مقال قد يهمك :   إدارية الرباط: يحق لرئيس كتابة الضبط رفض تعريف إمضاء المحامي إذا كان يخالف نصا جنائيا

لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت أساسا فيما قضت به على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 259 من ق.ل.ع والفقرة الثانية من الفصل 577 من نفس القانون واللتين تنصان على ضرورة تطبيق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة وسكوت العقد عن تحديد تاريخ أداء الثمن وأنه بالرجوع إلى توصيل البيع المؤقت المبرم بين طرفي النزاع المؤرخ في 23/ 2/ 1984 فإنه لا يتضمن أية إشارة إلى تاريخ أداء بقية الثمن وبالتالي فإنه عند سكوت العقد عن ذلك يعتبر البيع معجل الثمن ويلتزم المشتري بدفعه في نفس وقت حصول التسليم طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 577 من ق.ل.ع وأن الإنذار الموجه من الطالبة إلى المطلوب وإن تضمن المطالبة بأداء بقية الثمن داخل أجل تحت طائلة فسخ العقد فإنه لم يتضمن دعوة المطلوب إلى إبرام العقد النهائي وتسليم المبيع وقت أداء ذلك الثمن ومن ثم فإن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها بأنه بمقتضى الفصل 577 من ق.ل.ع فإن المشتري يلتزم عند العقد بدفع الثمن في نفس وقت حصول التسليم وأن الطالبة بصفتها البائعة اتجهت مباشرة إلى طلب فسخ عقد البيع دون أن تكون قد عرضت على المشتري البيع النهائي وتسليمه المبيع مقابل توصلها بباقي الثمن ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من نتيجة تكون بذلك قد طبقت مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 259 والفقرة الثانية من الفصل 577 من ق.ل,ع وركزت قرارها على أساس قانوني وعللته بما فيه الكفاية وتبقى معه الوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي رئيسا والمستشارين السادة: فؤاد هلالي مقررا وأحمد.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)