اجتهاد قضائي:تمتع المحكمة بالسلطة التقديرية مشروط ببيان العناصر التي اعتمدتها في ذلك وابرازها

اجتهاد قضائي:اعتماد المحكمة على خبرة منجزة من أحد أطراف الدعوى ، دون قيامها بطلب اعادة الخبرة يجعل قرارها معرضا للنقض .

اجتهاد قضائي:عدم حضور الخصم للخبرة بسبب عدم استدعائه يعرض القرار للنقض

13 ديسمبر 2017 - 9:29 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-

قرار  المجلس الأعلى عدد: 6

المؤرخ في: 2/1/2003

ملف مدني عدد:2563/1/5/2002

القاعدة :

“عدم توصل طالب عملية الخبرة باستدعاء لحضور عملية الخبرة المنجزة يجعل الخبرة غير حضورية مما يعرض القرار للنقض.”

باسم جلالة الملك

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 27/6/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ……. والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 11/6/2001 في الملف عدد: 2378/00/4.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/11/2002.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2/1/2003.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 11/6/2001 في الملف المدني عدد 2378/00/4 أن المطلوب ضده النقض تقدم بمقال أمام ابتدائية فاس يعرض فيه أن طالب النقض استعار منه سيارته لقضاء بعض أغراضه الشخصية، إلا أن هذا الأخير، ارتكب بها حادثة سير مما ألحق بها خسائر جد مهمة وأصبحت غير صالحة للاستعمال ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت عن الضرر الحاصل له من جراء عدم استعمال سيارته والأمر يتعين خبير ميكانيكي لتقدير مدى الخسائر اللاحقة بها مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية.

وبعد تمام المناقشة والأمر بإجراء خبرة ميكانيكية على السيارة قضت المحكمة الابتدائية على طالب النقض بأدائه للمطلوب ضده النقض مبلغ التعويض المحكوم به.

وبعد استئنافه من الطالب قضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

مقال قد يهمك :   صرف شيكات مزورة غير متعرض عليها يعتبر إهمالا من البنك يرتب مسؤوليته

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه أثار استئنافا أن الخبرة لم تكن حضورية بحيث لم يتم إشعاره ولا إشعار دفاعه بإجراءاتها حتى يتمكن من إبداء ملاحظاته بشأنها، ومما يكون معه القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي اعتمد خبرة باطلة معرضا للنقض.

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لا يوجد من ضمن أوراق الملف ما يفيد توصل الطالب لعملية الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة مما يعد خرقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويعرض القرار للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإبطاله جزئيا بخصوص الخبرة وما نتج عنها مع الإحالة على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحمل المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة عائشة القادري والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا ورضوان المياوي ومحمد فهيم ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رشيدة بلهيات.

 

الرئيس                                                         المستشار المقرر                                                        الكاتب    

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)