مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائياجتهاد قضائي:عدم رجوع الزوجة لبيت زوجها رغم إعدادها مسكن خاص بها يترتب عنه ايقاف النفقة

اجتهاد قضائي:عدم رجوع الزوجة لبيت زوجها رغم إعدادها مسكن خاص بها يترتب عنه ايقاف النفقة

المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم

مركز القاضي المقيم بأحد كورت

ملف شرعي رقم: 209-11 بتاريخ: 04-01-2012

القاعدة:

  •  إيقاف النفقة :نعم
  • عدم رجوع الزوجة لبيت الزوجية رغم إعداد الزوج لسكن مستقل عن أهله يترتب عليه ايقاف نفاقتها من تاريخ الإمتناع.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

الوقائع

قدم المدعي مقالا مؤرخا في 29/06/2010، عرض فيه أن المدعى عليها زوجته على سنة الله ورسوله، وأنه استصدر حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية بتاريخ 06/04/2011، وبادر إلى تنفيذه إلا أنها تمتنع عن الرجوع كما يفيد ذلك محضر الامتناع المرفق بالمقال رغم إعداد سكن مستقل لها حسب محضر معاينة سكنى المؤرخ في 13/05/2011، والتمس الحكم بإيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ امتناعها  عن الرجوع لبيت الزوجية، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفق المقال بنسخة تنفيذية من الحكم الصادر عن مركز القاضي المقيم بأحد كورت، في الملف الشرعي عدد 294/10 بتاريخ 06/04/2011، ومحضر امتناع مؤرخ في 19/05/2011، ومحضر معاينة سكنى مؤرخ في 13/05/2011.

وأدلى السيد وكيل الملك بهذه المحكمة بملتمسه الكتابي الرامي إلى تطبيق القانون.

وأمهلت المدعى عليه للجوب على مقال الدعوى ولم تقم بالمطلوب.

وأدرج الملف في جلسة 21/12/2011 حضر الأستاذ العذري وأكد الطلب وتخلفت المدعى عليها، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها وتقرر حجزها للمداولة وإصدار الحمم في جلسة 04/01/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط المتطلبة قانونا لذلك فهي مقبولة.

في الموضوع:

حيث يطلب المدعي الحكم بإيقاف نفقت المدعى عليها ابتداء من تاريخ امتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

وحيث أنه بمقتضى المادة 195 من مدونة الأسرة فإن نفقة الزوجة تسقط إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : المودع لا يعتبر طرفا في نزاع التحفيظ العقاري

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المدعي استصدر في مواجهة المدعى عليها حكما بالرجوع إلى بيت الزوجية، ولما بادر إلى تنفيذه بواسطة عون التنفيذ امتنعت عن ذلك بتاريخ 19/05/2011 حسب ما يتجلى من محضر الامتناع المرفق بالملف وذلك رغم قيامه بإعداد سكن مستقل لها عاينه مأمور التنفيذ حسب ما يتجلى من محضر  المعاينة المؤرخ في 13/05/2011، مما يستوجب إيقاف نفقتها ابتداء من تاريخ  امتناعها عن الرجوع إلى بيت الزوجية.

وحيث إنه بناء على ذلك يكون طلب المدعي بمني على أساس من القانون ويتعين الاستجابة له.

وحيث يتعين تحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى طبقا للفصل 124 من ق.م.م.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، وغيابيا:

في الشكل: بقبول الدعوى

في الموضوع: بإيقاف نفقة المدعى عليها المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر عن مركز القاضي المقيم بأحد كورت عدد 319 الصادر في الملف عدد 294/10 بتاريخ 06/04/2011 وذلك من تاريخ الامتناع عن الرجوع إلى بيت الزوجية المصادف ليوم 19/05/2011، وتحميل المدعى عليها المصارف.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]