مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائياجتهاد قضائي: النفقة(نعم)-النشوز المسقط للنفقة يكون عند صدور الحكم وامتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية

اجتهاد قضائي: النفقة(نعم)-النشوز المسقط للنفقة يكون عند صدور الحكم وامتناع الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية

محكمة الاستئناف بالحسيمة

الغرفة الشرعية

قرار عدد 674 ملف عدد 307/07/12 بتاريخ 04/12/2012

القاعدة

  • النفقة (نعم)
  •  النفقة المحكوم بها ابتدائيا في مجملها قد جاءت مناسبة لأوضاع الطرفين ومراعية لظروف المستأنف المادية والاجتماعية.
  • النشوز الذي يسقط نفقة الزوجة قانونا لا يتحقق إلا بعد صدور حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وإثبات امتناعها بعد ذلك عن تنفيذ الحكم بالرجوع عن طريق محضر رسمي طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة.

بسم جلالة الملك

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر الصادر في القضية

والمبلغ قانونا إلى الطرفين

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.

بناء على المقال الاستئنافي المودع والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 09/04/2012 استأنف الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 16/03/2010 في ملف قضاء الأسرة عدد 628/09 حكم عدد: 39 القاضي: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية نفقتها محددة في مبلغ: 450 أربعمائة وخمسون درهما في الشهر ونفقة ابنها منه: محددة في مائتي 200  درهم في الشهر والكل ابتداء من تاريخ 22/08/2009 واستمراره في الأداء إلى حين سقوطها عنه شرعا أو قيام ما يعادلهما، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، ورفض باقي الطلب.

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 07/09/2009 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة عارضة فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه وأنجبت منه الابن وأنه لم ينفق عليهما منذ 31/07/2007 ثم عمد خلال 28/08/2009 إلى طردهما من بيت الزوجية ملتمسة الحكم عليه بتمكينها من نفقتها بمبلغ: 100 درهم يوميا ابتداء من ذلك التاريخ الأول وكذا نفقة شاملة لابنها إلى أن يسقط الفرض عنه شرعا، مع إرجاع طفلها إليها، مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر.

مقال قد يهمك :   مفهوم العدل الاجتماعي بين جون رولز وروبرت نوزيك

وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل من رسم زوجية وأدلت لاحقا برسم ولادة الابن وشهادة الحياة وشهادة مدرسية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أكد من خلالها المدعى عليه أن الزوجة غادرت تلقائيا بيت الزوجية في شهر رمضان والموافق لشهر شتنبر 2009 تاركة وراءها الابن ملتمسا إجراء بحث بين الأطراف واحتياطيا رفض الدعوى واحتياطيا جدا الحكم للمدعية بنفقة يومية في حدود 5 دراهم ابتداء من 15/11/2009.

وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء البحث بين الطرفين، وحضور الطرفين للجلسة المؤرخة في: 9/3/2010 وبعد الاستماع إلى الطرفين، وبعد تمام الإجراءات والإطلاع على مستنتجات النيابة العامة حجز الملف للتأمل لجلسة 16/3/2012 والتي أصدرت خلالها المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

استأنفه المدعى عليه على أساس أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى بالنفقة رغم أنه لم يطرد المستأنف عليها، ودون التأكد من وضعيته المادية على أساس أنه متقاعد من عمله ببلدية امزورن ودخله 1500 درهم، وأنه متزوج بامرأة أخرى وله معها أولاد آخرين، ملتمسا أساسا: إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا: تأييده مبدئيا مع التخفيض من مبلغ النفقة إلى حدها المناسب وجعلها في حدود 5 دراهم يوميا لفائدة المدعية وولدها.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أكدت من خلالها المستأنف عليها بواسطة نائبها أن الحكم المستأنف قد قضى بمبالغ جد مناسبة، ملتمسة: تأييد الحكم المستأنف

وبعد تبادل المذكرات وإدراج الملف بعدة جلسات آخرها  كان في: 20/11/2012 وألفي خلالها بالملف بعدة جلسات آخرها كان في: 20/11/2012 وألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 04/12/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل    : وحيث أن الاستئناف ورد طبقا لمقتضياته القانونية فهو مقبول شكلا.

مقال قد يهمك :   اللجنة الوطنية للطعون الضريبية- الاختصاص و المسطرة و القرارات الصادرة عنها-

في الموضوع:

حيث أسس الاستئناف على السبب الوارد أعلاه.

وحيث أن المستأنف ولئن كان قد بنى استئنافه على علة أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما قضى بالنفقة رغم أنه لم يطرد المستأنف عليها، ودون التأكد من وضعيته المادية على أساس أنه متقاعد من عمله ببلدية امزورن ودخله 1500 درهم، وأنه متزوج بامرأة أخرى وله معها أولاد آخرين، إلا أنه وبالرجوع إلى معطيات النازلة نجد أن الزوج المستأنف قد أقر خلال المرحلة الابتدائية  بعدم انفاقه على زوجته المستأنف عليها وابنها منه منذ مغادرتها بيت الزوجية تلقائيا منذ شهر رمضان من عام 2009 مما يكون معه الزوجة مستحقة لنفقتها الشرعية ونفقة الولد منذ ذلك التاريخ ما دام أن النشوز الذي يسقط نفقة الزوجة قانونا لا يتحقق إلا بعد صدور حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وإثبات امتناعها بعد ذلك عن تنفيذ الحكم بالرجوع عن طريق محضر رسمي طبقا للمادة 195 من مدونة الأسرة، وهذه الشروط غير متوفرة في نازلة الحال، كما أن النفقة المحكوم بها ابتدائيا في مجملها قد جاءت مناسبة لأوضاع الطرفين ومراعية لظروف المستأنف المادية والاجتماعية، ومنسجمة مع مقتضيات المادة 189 من المدونة فلا مجال لخفضها ما دام أن الحكم الابتدائي قد قدرها في حدوده الدنيا.

وحيث أن جميع دفوع  المستأنف تبقى غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها، ويكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وتبني جميع حيثياته وعلله مع تحميل المستأنف صائر استأنفه.

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا  حضوريا انتهائيا:

في الشكل    : قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف صائر الاستئناف.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]