مجلة مغرب القانونUncategorizedمستحقات الطلاق-قضاء أجنبي-طلب جديد أمام القضاء المغربي-رفض الطلب-نعم

مستحقات الطلاق-قضاء أجنبي-طلب جديد أمام القضاء المغربي-رفض الطلب-نعم

محكمة الاستئناف بالحسيمة

الغرفة الشرعية

قرار عدد 461/12 ملف رقم 91/07/09 بتاريخ 17/07/2012

القاعدة:

– إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب.

– لا يستساغ قانونا ومنطقا الحكم بمستحقات الطلاق مجددا للمفارقة بعد أن يكون هذا الطلاق قد تم بناء على دعوى سابقة مرفوعة من طرفها أمام القضاء الأجنبي وبعد أن تكون قد استفادت من كل حقوقها ومستحقاتها التي يخولها لها القانون المطبق أمام هذه المحكمة الأجنبية التي  فضلت اللجوء إليها.

بسم جلالة الملك

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وبناء على الأمر الصادر في القضية والمبلغ قانونا إلى الطرفين

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من ق.م.م

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التماس تطبيق القانون.

بناء على المقال الاستئنافي المودع والمعفى من الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 27/11/2008 استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 30/10/2008 في ملف قضاء الأسرة عدد 393/2008 القاضي: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/06/2008  تقدمت إلى أنها كانت متزوجة بالمدعى عليه إلى أن تفارقا بطلاق واستصدرت حكما بتذييل الحكم الأجنبي بالطلاق الصادر عن المحكمة الابتدائية بمخن-بلجيكا بتاريخ 06/09/2007 بالصيغة التنفيذية، وأن هذا الحكم لم يتضمن الحقوق المترتبة عن الطلاق ملتمسة الحكم لها وفق الطلبات التي حددتها بالتفصيل في صدر مقالها.

وبعد عرض الملف على عدة جلسات وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

استأنفته المدعية ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق المحدد بالمقال، لكون المحكمة لم تتقيد بمقتضيات تبليغ الأطراف المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ق م م.

مقال قد يهمك :   تعليق على قرار محكمة النقض بكون الضرب و الجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه مانع من الإرث

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بكون اسم المستأنف خاطئ بمقال  الاستئناف والصحيح هو لأجله يلتمس أساسا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا جدا: رفض الطلب بعد البحث بين الطرفين لكون الطلاق الأجنبي تم بعد توصل المستأنفة بجميع حقوقها ومستحقاتها.

وبعد إدراج الملفات بعدة جلسات آخرها كان في: 03/07/2012 حضرها نائبا الطرفان وأكدا ما سبق بيانه جملة وتفصيلا فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 17/07/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل    : حيث أن الاستئناف ورد طبق مقتضياته القانونية فهو مقبول ويبقى الدفع الشكلي المثار مردود لعدم جديته، ما دام  أن جميع وثائق الملف تؤكد أن اسم المستأنف عليه هو ولا أثر لوجود الخطأ المزعوم.

في الموضوع:

حيث أسس الاستئناف على الأسباب الواردة أعلاه.

وحيث أن العلاقة الزوجية انفصمت بين طرفي الدعوى بمقتضى الحكم الأجنبي بالطلاق الصادر عن المحكمة الابتدائية بمخن-ببلجيكا بتاريخ 06/09/2007 استجابة إلى طلب صادر عن الزوجة نفسها-المستأنفة حاليا- والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية بموجب الحكم عدد: 291 بتاريخ 10/4/2008، ملف رقم: 65/2008 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحسيمة.

وحيث أن المستأنف عليه أكد أن المستأنفة استصدرت حكم الطلاق ضده بعد أن مكنها من جميع حقوقها ومستحقاتها الشرعية.

وحيث أن العمل القضائي بالمغرب درج في أمثال هذه الدعوى إلى اعتبار أن الزوجة التي تستصدر حكما بالطلاق من المحكمة  الأجنبية ببلد إقامتها تكون قد اختارت القضاء الأجنبي للفصل في هذا الموضوع برمته ويكون حريا بها المطالبة بجميع حقوقها ومستحقاتها القانونية الناتجة عن الطلاق أمامه ولا يمكنها اللجوء للقضاء المغربي بعد ذلك للمطالبة بالمستحقات المترتبة عن الطلاق مرة أخرى على اعتبار أن ذلك يعد تحايلا وتقاضيا بسوء نية ومحاولة منها للإثراء بلا سبب على حساب الغير وهذا التوجه تبنته محكمة النقض في عد قرارات صادرة عنها في نوازل مشابهة، وهو موقف قانوني منصف وسديد، طالما أنه لا يستساغ قانونا ومنطقا الحكم بمستحقات الطلاق مجددا للمفارقة بعد أن يكون هذا الطلاق قد تم بناء على دعوى سابقة مرفوعة من طرفها أمام القضاء الأجنبي وبعد أن تكون قد استفادت من كل حقوقها ومستحقاتها التي يخولها لها القانون المطبق أمام هذه المحكمة الأجنبية التي  فضلت اللجوء إليها.

مقال قد يهمك :   ابتدائية الناظور : إصابة الزوجة بمرض السكري يعطي للزوج الحق في التعدد

وحيث أن جميع الدفوع المثارة غير جدية وغير منتجة في الدعوى فيتعين ردها، وبذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف  من عدم قبول الطلب غير مصادف للصواب ويتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر على الدرجتين وفي إطار المساعدة القضائية.

لهذه الأسباب:

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا  حضوريا انتهائيا:

في الشكل    : بقبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر على الدرجتين وفي إطار المساعدة القضائية.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر  والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالحسيمة دون أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]