اجتهاد قضائي: التطليق للشقاق “نعم”- تحديد المستحقات بناء على الظرفية المعيشية لكلا الطرفين، والأسعار والعادات وأعراف الوسط

اجتهاد قضائي: هجر الزوج لزوجته واتجاره بالمخدرات يعد مبررا للتطليق للشقاق

اجتهاد قضائي: قبول التطليق للشقاق(نعم)-المتعة(نعم)-النفقة على العدة(لا)،نفقة السكنى(نعم)

15 أكتوبر 2017 - 1:18 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الابتدائية بالناظور

قسم قضاء الأسرة

ملف رقم: 96-21/10

بتاريخ: 15-2-2012

القاعدة:

  •  تطليق للشقاق : نعم
  • مقدار المتعة 25000 درهم
  •  المدعى عليها التي لم يثبت أنها حامل لا تستحق النفقة خلال فترة عدتها، وإنما يبقى حقها منحصرا في السكنى فقط.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/1/2010 والمؤادة عنه الرسوم القضائية، والذي يعرض فيه أن المدعى عليها زوجته، ومنذ أن تزوجها وبينهما مشاكل عدة، لذلك يلتمس الحكم بتطليقه من المدعى عليها للشقاق، وأدلى بصورة شمسية مشهود بمطابقتها للأصل من رسم زواج مضمن أصله بكناش الأنكحة رقم 67/ صحيفة 368 عدد 489 بتاريخ 1/8/2007  توثيق الناظور، ونسخة موجزة من رسم ازدياد البنت….

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات للصلح حضرها الطرفان ونائبيهما، وصرح الزوج أن له من المدعى عليها بنتا واحدة تدعى….، وعن وضعيته المادية أجاب بأنه خياط يتراوح دخله بين 1200 و1500 درهم شهريا، وعن سبب الخلاف أجاب بأن زوجته تسيء معاملته وتغادر بيت الزوجية، ونفت الزوجة ذلك مؤكدة أنها تتمسك بزوجها وأنها لم تحز صداقها، وعرض الصلح على الطرفين فتمسك الزوج بطلبه في حين قبلته الزوجة، فتم تسجيل فشل محاولة الصلح وإحالة الملف على هيئة المحكمة.

وبناء على مذكرة مستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها، والتي أكدت فيها تمسكها بزوجها، ملتمسة احكم لها بمستحقاتها المفصلة في المذكرة.

وبناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ: 16/11/2011 بإيداع الزوج لمبلغ 32,000 درهم بصندوق هذه المحكمة ضمانا لأداء مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق.

مقال قد يهمك :   حكم حديث: تجارية مكناس ترفض طلب إفراغ محل تجاري بسبب مطل ناتج عن وباء كورونا

وبناء على إدراج القضية من جديد بجلسة 18/01/2012 حضرها نائب الطرفين، وأكدا معا ما سبق، وألفي بالملف ما يفيد أداء المستحقات، فتقر حجز القضية للمداولة لجلسة 15/2/2012.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يهدف المدعي من دعواه الحكم بتطليقه من زوجته المدعى عليها للشقاق.

وحيث إن جميع محاولات الصلح بين الطرفين باءت بالفشل بسبب إصرار الزوج على طلبه.

وحيث إنه وأمام إصرار الزوج على طلبه، فقد ثبت للمحكمة وجود نزاع مستحكم بين الزوجين تعذر إصلاحه، وبالتالي تكون حالة الشقاق بينهما قائمة، ويتعين الاستجابة لطلب الزوج في فك العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته المدعى عليها استنادا على مقتضيات المادة 94 وما يليها من مدونة الأسرة.

وحيث إنه وتبعا لما تضمنته المادة 97 من المدونة المذكورة يتعين تحديد المستحقات المترتبة للمدعى عليها عن هذا التطليق طبقا للمواد 83 و84 و85.

وحيث إنه ما دام أن التطليق قد قضت به المحكمة فإنه واستنادا على مقتضيات المادة 122 يكون طلاقا بائنا، وبالتالي فإن المدعى عليها التي لم يثبت أنها حامل لا تستحق النفقة خلال فترة عدتها، وإنما يبقى حقها منحصرا في السكنى فقط خلال هذه المدة (المادة 196)، والمحكمة واستنادا على ما لها من سلطة  تقديرية في الموضوع، ومراعاة منها لوضعية الزوج المادية وما استقر عليه اجتهادها ارتأت تحديد واجب السكنى في المبلغ الوارد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث إنه بالنظر لما ثبت للمحكمة بخصوص وضعية الزوج المادية والأسباب المساقة من طرفه لتبرير طلبه التطليق من المدعى عليها، وكذا مدة الزواج فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في الموضوع ارتأت تحديد قيمة متعة المطلقة في المبلغ الوارد بمنطوق هذا الحكم.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: تعرض على مطلب تحفيظ - تداخل أشرية أطراف النزاع - وجوب الترجيح فيما بينها

وحيث إن الثابت من خلال تصريحات الطرفين أن علاقتهما الزوجية أثمرت إنجاب البنت …. المزدادة….

وحيث إن المشرع بمقتضى المادة 85 من مدونة الأسرة اوجب على المحكمة عند الطلاق تحديد مستحقات الأطفال الملزم بالإنفاق عليهم طبقا للمادة 168-190 مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

وحيث إن نفقة الأبناء واجبة على الآباء وتستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد 18 سنة أم إتمام الخامسة والعشرين إذا كانوا يتابعون دراستهم طبقا للمادة 198، ويراعى في تقديرها التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، ومراعاة لكل ذلك ارتأت المحكمة تحديد نفقة البنت …وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث إذا انتهت العلاقة الزوجية تبقى الأم هي الأولى بحضانة الأبناء وتستمر لها إلى حين بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى معا.

وحيث إنه إذا كان الطفل محضونا لأحد الأبوين فلا يمنع الآخر من زيارته وتفقد أحواله مما يتعين معه على المحكمة تحديد وقت صلة الرحم وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث إن أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وتستحقها المدعية من تاريخ صدور هذا الحكم ووفق ما سيرد بمنطوقه.

وحيث تطبيقا للمادة 268 من مدونة الأسرة تعتبر تكاليف سكن المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، ويجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث إن النفقة مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، كما أن المحكمة ارتأت شمل كلا من واجب السكن نظرا لطابعه المعيشي والاستعجالي وكالئ الصداق باعتباره دينا ثابتا وحال الأداء بالتنفيذ المعجل.

مقال قد يهمك :   100 مليون كتعويض لمريض حقن بدم ملوث وتحميل المسؤولية لمرکز تحاقن الدم والمصحة والطبيب

وحيث يتعين إبقاء المصاريف على طالب التطليق.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة في جلستها العلنية حضوريا ونهائيا في الشق القاضي بفك الرابطة الزوجية وابتدائيا في الباقي:

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع:

1/بتطليق المدعي من زوجته المدعى عليها طلقة واحدة بائنة للشقاق.

2/ تحديد مستحقات المطلقة المترتبة عن التطليق في المبالغ التالية:

-واجب المتعة في مبلغ 25,000 (خمسة وعشرون ألفا) درهم.

-واجب سكناها خلال العدة في مبلغ 2000 (الفا) درهم.

-كالئ الصداق في مبلغ 5,0000 (خمسة ألاف ) درهم.

3/ تحديد مستحقات البنت …. في المبالغ التالية:

-نفقتها في مبلغ : ………………..درهم

-واجب سكناها في مبلغ:…………. درهم تستحقه ابتداء من تاريخ انتهاء العدة

-أجرة حضانتها في مبلغ:…………….درهم

4/ إسناد حضانتها لوالدتها وتمكين الأب من صلة الرحم بابنته كل يوم أحد من كل أسبوع ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 6 بعد الزوال، وصباح كل يوم عيد فطر أو أضحى من الساعة 10 إلى الساعة 14 بعد الزوال.

5/ شمول الحكم بالنفقة وواجب السكن وكالئ الصداق بالتنفيذ المعجل وتحميل طالب التطليق المصاريف.

6/بتوجيه ملخص هذا الحكم لضابط الحالة المدنية لمكان  الطرفين قصد التضمين.

بهذا صدر الحكم وتلي في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)