اجتهاد قضائي:عدم إثبات المحافظ لسبب إلغاء مطلب التحفيظ يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة مما يبرر إلغاؤه

اجتهاد قضائي:أسباب سقوط حضانة الأم وفق المواد173إلى179 من مدونة الأسرة غير متوفرة

اجتهاد قضائي: قرار تسجيل المحافظ العقار باسم الراسي عليه المزاد استنادا لمحضر البيع قرار صائب-رفض الطعن(نعم)

30 أكتوبر 2017 - 3:07 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , الاجتهاد القضائي , المادة العقارية
  • حجم الخط A+A-

المحكمة الإدارية بأكادير

حكم رقم 116

بتاريخ:27/04/2010

ملف عدد102/2010 غ

القاعدة:

  • يجب ان تشهر بواسطة التسجيل في السجل العقاري جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع المحاضر المتعلقة بالحجز العقاري ، وجميع الأحكام التي تكتسب قوة الشيء المقضي به ، متى كان موضوع جميع ماذكر تأسيس حق عقاري أو نقله الى الغير أو اقراره أو تغييره او اسقاطه.
  • يعتبر قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتسجيل عقار في اسم الراسي عليه المزاد العلني استنادا الى محضر البيع غير متسم بالتجاوز في استعمال السلطة …رفض الطعن …نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ : 12جمادى الأولى 1431 الموافق 27 أبريل 2010

أصدرت المحكمة الادارية بأكادير وهي متكونة من السادة:

المستشارعبدالمعطي القدوري………………..رئيسا ومقررا

القاضي عبد المجيد قباب…………………………….عضوا

القاضي أحمد تفروين……………………………….عضوا

بحضور القاضي رشيد الناصري………………..مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد عبد العالي نشيط……………….كاتب الضبط

الحكم الآتي نصه:

الطرف المدعي :

ورثة المرحوم ………. وهم :

أرملته ….. ، ابناؤه منها : ………، ………. برقم 154 شارع ……. كلميم

النائب عنهم : الأستاذ…….. المحامي بهيئة أكادير.

من جهة

الطرف المطلوب في الطعن:

  • المحافظ على الملكي العقارية والرهون بكلميم حي القدس كلميم .
  • وزير الفلاحة والصيد البحري بمكاتبه بالرباط
  • الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط

بحضور……..الساكن برقم 150 شارع …….. كلميم     من جهة اخرى

 الـــــوقـــــائــــع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف الطاعنين بواسطة نائبهم المسجل بهذه المحكمة بتاريخ 18/03/2010، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة، والذي يعرضون فيه أن ……والمسمى …… وأخيه يملكون عقارا على الشياع حوشا وسقيفة الكائنتين بحي اكويدير بكلميم حسب الواضح من عقد الشراء المضمن بتاريخ25/07/1972 صحيفة 34 عدد 29 كناش 1 عدد 22، ولما توفي مورثهم طالب المدعى عليه بناي أحمد بإجراء قسمة بينه وبينهم قضائيا رفض طلبه ابتدائيا وقبل استئنافيا حسب القرار عدد 3023 بتاريخ 28/09/2001 الصادر في الملف عدد 203/2000 وتم فتح ملف التنفيذ أسفر عن تحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة في مبلغ 980000.00 درهم بالنسبة للمنزل رقم 146 المشترك بين مورث العارضين والمدعى عليه بناي محمد، وثمن 265000.00 درهم بالنسبة للمنزلين 3 و 5 واللذان لم يتم إيداع المبلغ الخاص بهما إلا بتاريخ 17/07/2007 حسب محضر البيع الذي أشار إلى كون…… أصبح المالك الوحيد للمنزلين 3 و 5 وبقعة السقيفة بجميع مرافقه وحدوده ومساحته المذكورة برسم الشراء العدلي بعقد لبيع بتاريخ 25/07/1972 صحيفة 34 عدد 29 كناش 22 ابتداء من 17/07/2007 دونما الإشارة إلى الصك العقاري أو كون المنزلان والسقيفة محفظان أم لا. وقد عمد…… إلى رفع دعوى قضائية أمام ابتدائية كلميم يطالب من خلالها التشطيب على أسماء العارضين من الرسم العقاري عقب عنه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم بأنه لا يجوز التشطيب على أي تقييد إلا بناء على عقد تتوفر الشروط القانونية المبنية في الفصل 24 من القرار الوزيري، تم استصدر المحافظ في وقت لاحق شهادة ملكية نقل بمقتضاها ملكية العقار الوارد في الصك العقاري وهو ما يجعل قراره غير قانوني ملتمسا الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم بنقل ملكية الصك العقاري 14292/09 في اسم ….. وارفق المقال بصورة من قرار عدد 3023- صورة من محضري البيع- صورة من المقال الافتتاحي في الملف 362/08- صورة من مذكرة المحافظ العقاري- نسخة من شهادة الملكية.

مقال قد يهمك :   التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار إداري وعلاقته بمدى مشروعية جوهر القرار

وبناء على مذكرة مرفقة بصورة طبق الأصل من رسم الإراثة أدلى الطاعنون بواسطة دفاعهم.

وبناء على مذكرة مرفقة بصورة طبق الأصل من رسم الإراثة أدلى بها الطاعنون بواسطة دفاعهم.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/04/2010 تخلف عنها الأطراف رغم توصل المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم بنقل ملكية الصك العقاري 14291/09 في اسم…. وأرفق المقال بصورة من قرار عدد 3023-صورة من محضري البيع- صورة من المقال الافتتاحي في الملف 362/08- صورة من مذكرة المحافظ العقاري- نسخة من شهادة الملكية.

وبناء على مذكرة مرفقة بصورة الأصل من رسم الإراثة أدلى بها الطاعنون بواسطة دفاعهم.

وبناء على مذكرة مرفقة بصورة طبق الأصل من رسم الإراثة أدلى بها الطاعنون بواسطة دفاعهم.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/04/2010 تخلف عنها الأطراف رغم توصل المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم ووزير الفلاحة والوكيل القضائي للمملكة دون أن يبرروا تخلفهم بأي عذر واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وأعطت الكلمة للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي أكد مستنتجاته الرامية إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة للبت في الدعوى، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 27/04/2010.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الـــــــمـــــحــــــكــــمــــة

حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم بنقل ملكية الصك العقاري 14291/09 في اسم بناي محمد بن عيسى.

في الشكل:

حيث قدم الطعن من ذي صفة ومصلحة ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول.

في الموضوع:

 حيث أسس الطاعنون طعنهم على كون المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم قد منح إلى المطلوب في الطعن ….. شهادة ملكية مؤرخة في 27/01/2010 في اسم هذا الأخير رغم أن الدعوى القضائية المفتوحة أمام المحكمة الابتدائية بكلميم تحت عدد 362/08 الرامية إلى التشطيب على أسماء الطاعنين لا زالت جارية.

مقال قد يهمك :   تحصن القرار الإداري لعدم الطعن فيه داخل الأجل لا يمنع من طلب التعويض أمام القضاء

وحيث أن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد البيع المؤرخ في 17/07/2007 أن المطلوب في الطعن…. رسا عليه مزاد بيع المنزلين 3 و5 وبقعة السقيفة بزنقة ايت بعمران كلميم بجميع مرافقه التابعة إليه وبجميع حدوده وذلك ابتداءا من 17/07/2007 وأصبح بذلك المالك الوحيد لها.

وحيث أن محضر المزايدة يعتبر سند ملكية للراسي عليه المزاد العلني طبقا للمادة 480 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث ينص الفصل 65 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري على أنه ” يجب أن تشهر بواسطة التسجيل في السجل العقاري جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع المحاضر المتعلقة بالحجز العقاري،وجميع الأحكام التي تكتسب قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير أو إقراره أو تغييره أو إسقاطه وكذا جميع عقود اكرية العقارات التي تفوق مدتها ثلاث سنوات، وكل ابراء أو حوالة بقدر مالي يوازي كراء بناء أو أرض لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء”.

وحيث أنه تبعا لذلك يكون القرار الطعين الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكلميم مؤسس قانونا وغير متسم بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين معه التصريح برفض الطعن.

المنطوق

وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية وظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع: برفضه

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

إمضاء:

الرئيس:                                                    المقرر:                                               كاتب الضبط

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: التطليق للشقاق "نعم"- تحديد المستحقات بناء على الظرفية المعيشية لكلا الطرفين، والأسعار والعادات وأعراف الوسط

  

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)