ادمنصور عمر: طرق الإيفاء العادية للالتزامات الرقمية

ادمنصور عمر باحث بسلك الدكتوراه

مقدمة:

من المعلوم، أنه في هذا العصر الرقمي Digital Era الذي انتشر فيه الإنترنت انتشارا هائلا شاعت التجارة الالكترونية E-commerce والتي تتيح العديد من المزايا، أصبح في متناول الأشخاص الحصول على ما يريدونه دون التنقل أو استخدام النقود التقليدية، وكل ما يحتاجونه هو اقتناء جهاز كمبيوتر وبرنامج مستعرض للإنترنت واشتراك بشبكة الإنترنت[1].

وبالنتيجة، فإن تطور مجال التجارة بطريقة إلكترونية، استتبعه مواكبة القانون للتطورات المتلاحقة لهذه التكنولوجيا الحديثة؛ ليستجيب العقد لأنساق القواعد القانونية التي تتولد عنه، فظهر العقد المبرم بطريقة إلكترونية كوسيلة جديدة لإجراء المعاملات، كما ظهر الوفاء الرقمي كوسيلة لإبراء الالتزامات المترتبة عن المعاملات الالكترونية، وهو الذي يهمنا في هذا الإطار[2].

وبهذا، فقد تصدت التشريعات[3] إلى تعريف الوفاء الذي يتم في المجال الرقمي، غير أن المشرع المغربي لئن كان لم يتصدى لتعريفه بموجب القانون رقم 05/53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[4]، إلا أنه نص في المادة 329 من مدونة التجارة[5] على أنه: “تعتبر وسيلة أداء…كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك.” كما أشارت المادة 35 من قانون حماية المستهلك[6] إلى أنه: تخضع عمليات الأداء المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد، للتشريعات الجاري بها العمل. يضمن المورد للمستهلك سلامة وسائل الأداء التي يقترحها.”

وكذلك، تناول الفقه الوفاء الرقمي بالتعريف باعتبار أن مسألة التعريف اختصاص أصيل لهذا الأخير، فعرف بأنه ذلك الأداء الذي يتم بطريقة إلكترونية بموجبه يؤدي المدين مبلغا من المال مقابل الحصول على سلعة أو خدمة باستعمال آليات ووسائط إلكترونية[7]. وعرف كذلك، بأنه تحويل لمبلغ من المال باستعمال تقنيات إلكترونية عن بعد دون اللقاء المباشر المادي للأشخاص الطبيعية أصالة، أو نيابة عن الأشخاص الاعتبارية[8]. وتم تعريفه على أنه الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات، ويتوقف نجاح التجارة الالكترونية على مدى وجود أساليب ونظام للدفع والسداد تتلاءم وطبيعة التجارة الالكترونية ومتطلباتها[9]. وجرى تعريفه أيضا بأنه استخدام لأجهزة الحاسوب لإرسال أمر الأداء والربط بين المتعاقدين عبر خط تلفوني أو عبر الشبكات[10].

وتأسيسا عليه، فإن للوفاء الرقمي معنيان: أحدهما واسع، والآخر ضيق. أما الأول، فالمراد به كل عملية أداء لمبلغ من النقود، تتم بطرق غير مادية تستند إلى دعامات إلكترونية. وأما الثاني، فيقصد به العمليات التي تتم من دون وجد اتصال مباشر بين الأشخاص الطبيعية. وهكذا، ذهبت محكمة النقض الفرنسية في كثير من قراراتها إلى تبني المعنى الموسع للوفاء الرقمي؛ فاعتبرت في إحدى قراراتها الصادر عنها بتاريخ 29/01/2002 أن مسؤولية البنك قائمة نتيجة عدم تأكده من اسم المستفيد من آمر التحويل الوارد بوسيلة إلكترونية تطبيقا لاتفاقية تجمع بين العميل والبنك؛ مفسرة المفهوم الوارد بالمادة الرابعة من القانون المتعلق بنشاط ومراقبة مؤسسات الائتمان، التي جاء فيها أن: “الوفاء الالكتروني يقع بكل الوسائل التي تسمح للأشخاص بنقل أو تحويل الأموال أيا كانت الدعامة التي تقوم عليها هذه الوسيلة وأيا كانت الطريقة التقنية التي تعمل بها.” 

ومن المهم البيان، أنه عند النظر إلى وسائل الدفع بوجه عام، يتضح أن تاريخها[11] يعود إلى مرحلة طويلة من التطور بدأت منذ القدم؛ فعمليات البيع والشراء كانت تتم في بادئ الأمر عن طريق المبادلة والمقايضة بين السلع، ثم بدأت النقود المعدنية بمختلف أشكالها بالظهور، وتبعها بعد ذلك النقود الكتابية؛ فالنقود الورقية. أما بالنسبة إلى عمليات الدفع بالطرق الإلكترونية، فقد بدأت بالظهور اعتبارا من سنة 1918؛ حيث تم تحويل أول مبلغ مالي عبر نظام البرقية تيليغراف Telegraph. وقد أخذ هذا الشكل البسيط من أشكال الدفع الالكتروني بالتطور مارا بعدة مراحل تم من خلالها استحداث عدد من الوسائل المصنفة في خانة وسائل الدفع الالكترونية؛ مثل: الشيك الالكتروني، البطاقة البنكية، بطاقة الإيفاء، بطاقة الائتمان، التحويل الالكتروني، المقاصة الالكترونية… إلى أن وصل إلى مرحلة الدفع بالنقود الالكترونية في شكلها الحالي[12]، والتي هي عبارة عن قيمة نقدية مخزنة على بطاقات مسبقة الدفع أو على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستهلك[13]. وذلك في إطار ما بات يعرف بالعملات الرقمية Digital Currencies التي تتخذ عدة أشكال؛ والتي يمكن تقسيمها إلى عملات رقمية نظامية، أخرى غير نظامية.

وعلى هذا، يتضح أن الوسائط الإبرائية الرقمية صنفان: أما الأولى، فتتعلق بالوسائط العادية التي تعمل مؤسسات الائتمان على وضعها رهن إشارة زبائنها؛ والتي تتخذ إما شكل بطاقات، من قبيل: البطاقة البنكية، بطاقة الائتمان أو الاعتماد، بطاقة الوفاء…وإما أن تتخذ شكل عمليات رقمية؛ من قبيل: التحويل الالكتروني والمقاصة الالكترونية…وإما أن تتم بواسطة آلات إلكترونية؛ من قبيل: الأداء بواسطة وكيل إلكتروني والأداء بواسطة الهاتف المحمول أو المصرفي.  بينما تتحد الثانية، في الوسائط المعاصرة التي تتم عبر شبكة الأنترنت وتتم هذه الوسائل الحديثة في الدفع من خلال ما يسمى بالنقود الالكترونية أو الدفع عبر الاستعانة بوسيط، ثم الدفع بمحفظة النقود الإلكترونية والدفع بالشبكات الإلكترونية والعملات الافتراضية، والعملات الافتراضية. ونحن لئن كنا سنقتصر في هذه الورقة البحثية عن الوسائط الإبرائية العادية، فإنه من الأجدر تخصيص ورقة بحثية خاصة بالوسائط الإبرائية المعاصرة؛ نظرا للأهمية التي باتت تحظى بها، خاصة في المعاملات الإلكترونية في التشريعات المقارنة.

وبحسب ما ذكر، فقد ترتب عن شيوع التجارة الالكترونية بروز العديد من التساؤلات، تمركز أبرزها حول ماهية الوسائط التي يتم بموجبها إبراء الالتزامات الناشئة في البيئة الرقمية؟

وللإجابة عما سبق، فإننا آثرنا بحث الموضوع وفق قسمين رئيسين: نخصص أوله لتناول دور البطاقات في إبراء الالتزامات الناشئة في البيئة الرقمية، في حين نخصص ثانيه لبحث دور الآلات الرقمية في إبراء هذا الصنف من الالتزامات. وعليه، يرتسم منهاج بحثنا لهذا الموضوع، وهو على ما يلي:

  • الفقرة الأولى: إبراء الالتزامات الرقمية عن طريق البطائق 
  • الفقرة الثانية: إبراء الالتزامات الرقمية عن طريق العمليات

الفقرة الأولى: إبراء الالتزامات الرقمية عن طريق البطائق 

نشير بداية، إلى أن البطاقة البنكية الإلكترونية أو بطاقات الدفع الالكتروني هي بطاقات مستطيلة من البلاستيك تحمل اسم المؤسسة المصدرة لها وشعارها، وتوقيع حاملها بشكل بارز على وجه البطاقة ورقمها واسم حاملها ورقم حسابه وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ويمكن لحامل هذه البطاقة سحب المبالغ النقدية من آلات سحب النقود الخاصة بالنقود، أو أن يقدمها كأداة وفاء للسلع والخدمات أو قد تكون أداة للائتمان[14].

وبهذه المثابة، يمكن تعريف البطاقة البنكية أيضا، بأنها عبارة عن بطاقات بلاستيكية مستطيلة ممغنطة، تصدرها البنوك لعملائها للتعامل بها في أداءاتها ومعاملاتها المالية، بدلا من حمل النقود الورقية، وهي تحمل اسم المؤسسة المصدرة لها وشعارها واسم حاملها وتوقيعه ورقم حسابه وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، كما أنها تتيح لحاملها سحب المبالغ النقدية من شبابيك سحب النقود الخاصة بالبنوك، كما يمكنه تقديمها كأداة لوفاء السلع والخدمات[15].

 وكذلك، عرفت على أنها العقد الذي بمقتضاه يتعهد مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة شخص آخر هو حامل البطاقة الذي يستطيع بواسطتها الوفاء بمشترياته لدى المحلات التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد تتعهد فيه بقبولها الوفاء بمشتريات حاملي البطاقة الصادرة من الطرف الأول، على أن تتم التسوية من رصيد الحامل[16].

ومنه، يتضح أن التعريفان الأوليان قد ركزا على الجانبين الشكلي والوظيفي للبطاقة البنكية، بينما ركز الثالث على تحديد الوصف القانوني للعملية المترتبة عن استخدام البطاقة البنكية، التي لا تعدو أن تكون إلا علاقة تعاقدية بموجبها يلتزم البنك بفتح اعتماد بمبلغ محدد لمصلحة حامل البطاقة الذي هو الزبون؛ مع العلم أن التزام البنك هذا مصدره القانون لا الاتفاق؛ ذلك لأن قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها قد ألزمت المؤسسات البنكية بإدارة حساب زبنائها، كما ألزمتهم بوضع وسائل الأداء رهن إشارتهم؛ خاصة إن كان الغرض الذي أنشأ من أجله الحساب البنكي هو القيام بالمعاملات التجارية.

وانسجاما مع هذا الطرح، نص المشرع الفرنسي في المادة الثانية من القانون البنكي الصادر سنة 30 دجنبر 1991 على أن: “البطاقة البنكية هي أداة تصدر من إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 83-46 الصادر في 24 يناير 1984 والخاص بنشاط ورقابة مؤسسات الائتمان، وتسمح لحاملها بالوفاء أو تحويل نقود من حسابه[17]. “

لذلك، فإنه وبمراجعة المادة 329 من مدونة التجارة المغربية، يبين أنها لا تحدد وسائل الوفاء؛ وإنما أجازت التعامل بجميع الوسائل بما في ذلك البطاقة البنكية، وكيفما كانت طريقة الوفاء؛ بحيث قد تكون بوسائل إلكترونية أو غيرها من الوسائل التي من الممكن أن تحدثها التطورات التكنولوجية استقبالا.

ويحسن لفت النظر، إلى أن عملية الأداء بواسطة البطاقة البنكية، تتم وفق إحدى الطريقتين: يطلق على أولها اسم النقود-البطاقة، بينما يصطلح على الثانية النظام الموصل الالكتروني.

أما الأولى، فإنها تمكن حاملها من تسديد أثمان البضائع أو الخدمات التي يتلقاها من التاجر المعتمد بعد تقديم البطاقة إلى التاجر ليتولى الأخير تفحصها ومراقبتها بما في ذلك مراقبة توقيع الحامل الموجود على ظهرها، ثم يدخلها في آلة تسمى “مطراف نقطة البيع Terminal point de venteوذلك لأجل استنساخ فاتورة تحمل كل المعلومات الواردة في البطاقة، وكذا قيمة المعاملة وتفاصيلها، ويوقع عليها الزبون وتسلم له نسخة منها. بحيث إنه لتحصيل قيمة هذه الفاتورة، يقوم التاجر بإرسالها إلى البنك مصدر البطاقة ليقوم بتحويل مبلغها من حساب الزبون إلى حساب التاجر، إذا كان له حساب في نفس البنك، أو لتتم المقاصة بين بنك الزبون وبنك التاجر إذا كان للتاجر حساب في بنك آخر[18].

وأما الثانية، فإن الأداء فيها يتم بموجب تقنيتين: النظام الموصلOn-Line؛ تكون البطاقة في النظام أعلاه من النوع الممغنط، وتكون آلة المطرف نقطة البيع T.P.V وتركيب الزبون لرقمه السري لأجل التحقق من هويته، فتقوم هذه الآلة بتسجيل مبلغ المعاملة، وبإجراء التحريات اللازمة حول وضعية حساب الزبون من خلال اتصالها بواسطة التيليماتيك بالمركز المعلوماتي للبنك، ومتى كان الرصيد كافيا، فإن هذا المركز يصادق على العملية فيحول قيمتها بشكل أوتوماتيكي من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر. والنظام المؤجل Off-Line؛ الذي يتميز عن سابقه بكون آلة المطرف نقطة البيع T.P.V غير مرتبطة بالمركز المعلوماتي للبنك، ويعمل إما ببطاقة ممغنطة[19] أو ببطاقة مزودة بذاكرة[20].

والجدير بالذكر أيضا، أن واقع المعاملات البنكية أبان عن تنوع البطاقات التي تصدرها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ إذ نجد بالإضافة إلى البطاقات البنكية، بطاقة الائتمان أو الاعتماد، بطاقة الوفاء، بطاقة ضمان الشيكات، وبطاقة السحب الآلي؛ لذلك فإننا سنفرد لكل نوع من هذه حيزا معتبرا للتعريف والبيان.

  • أما بخصوص بطاقة الائتمان أو الاعتماد الإلكتروني carte de crédit: فهي تلك البطائق التي تصدرها المصاريف لعملائها في حدود مبالغ معينة بموجبها يمنح البنك لعملائه تسهيلات ائتمانية؛ حيث يقوم صاحب البطاقة بشراء السلع أو الخدمات عن طريق استخدامها كأداة ضمان[21].
مقال قد يهمك :   رقابة القضاء الإداري على الجماعات الترابية

لذلك، فإن بطاقات الائتمان تعد بمثابة قروض للاستهلاك؛ لأن وظيفتها تتوقف على اقتناء المستهلك أو الاستفادة من خدمة عبر شبكة الأنترنت، فضلا عن خضوعها لنظام القروض والفوائد. ومؤدى ذلك، أن المؤسسة البنكية لا تمنح هذا النوع من البطائق إلا بعد تأكدها من ملاءة المستهلك أو بعد الحصول منه على ضمانات عينية أو شخصية كافية، حتى لايواجه البنك مخاطر كبيرة حالة عدم السداد[22].

وبهذه المثابة، فإن بطاقة الائتمان تعد وسيلة لوفاء المستهلك بما اشتراه من سلع أو خدمات عبر شبكة الأنترنت وتقدم له عدة مزايا؛ إذ تعد وسيلة فعالة للوفاء، فضلا عن تمكينها المستهلك من ائتمان يستطيع بموجبه شراء حاجياته وتسديد قيمتها حسب القواعد القانونية، كما توفر للتاجر ضمانا لاستيفاء ثمن مبيعاته، وتعطي له الحماية من سرقة النقود، إلى جانب الاعتراف الدولي بهذه البطاقة في مجال التعامل التجاري الالكتروني. وأن ذلك يتم عبر نقل العملات من خلال البنك المصدر الذي يقوم بالتأكد من صلاحية العملات وعدم تزييفها أو نسخها ويقوم بتحميلها على الحاسب الخاص بالبائع، ليظهر لدى البائع زيادة في القيمة النقدية بالمبلغ الذي تمت إضافته، مقابل شراء الأصناف المحددة في طلب شراء المشتري[23].

  • وأما بشأن بطاقة الوفاء: فإنه يطلق عليها أيضا اسم بطاقة الأداء أو الدفع الفوري أو بطاقة الصرف البنكي، وتعتبر أكثر شيوعا من حيث واقع العمل البنكي؛ وذلك راجع لما تخوله هذه البطاقة من امتياز للدفع الفوري؛ ولاسيما في المعاملات التي يفصل أطرافها مسافة ما، إذ تخول حاملها سداد ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من بعض المحلات التجارية التي تقبلها، بموجب اتفاق مع الجهة المصدرة لها، وذلك بتحويل ثمن البضائع والخدمات من حساب العميل (حامل البطاقة) إلى حساب التاجر البائع إما بشكل مباشر أو غير مباشر. فهي تتم بطريقة مباشرة، عندما يقوم العميل (المشتري) بتسليم بطاقته إلى محاسب المحل (التاجر) ويمررها على جهاز، للتأكد من وجود رصيد كاف لهذا العميل في البنك الخاص به، وذلك لتسديد قيمة مشتريات العميل، وبعد ذلك يتم التحويل المباشر من حساب العميل إلى حساب التاجر، عن طريق عمليات حسابية في بنك كل منها. وهي تتم بطريقة غير مباشرة في الحالة التي يقوم بمقتضاها العميل بتقديم بطاقته إلى التاجر الذي يدون بياناته مفصلة، ويوقع المشتري على فاتورة من عدة نسخ، ترسل نسخة منها إلى بنك المشتري أو الجهة المصدرة للبطاقة، لسداد قيمة المشتريات[24].

ولهذا، عرف البعض بطاقة الوفاء على أنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين لمصلحة حامل البطاقة الذي يستطيع بواسطتها الوفاء بمشترياته لدى المحلات التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة بعقد يتعهد فيه بقبول الوفاء بثمن مشتريات حامل البطاقات الصادرة عن الطرف الأول، على أن تتم التسوية النهائية حسب المدة المحددة في العقد[25].  وثمة من عرفها بالقول إن بطاقة الوفاء هي تلك البطاقة التي ينحصر دورها في كونها أداة للوفاء بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها حامل البطاقة من بعض التجار المقبولين لدى الجهة المصدرة للبطاقة[26].

ومن ثم، يتضح أن بطاقات الوفاء لا تتضمن أي تسهيلات ائتمانية من جانب البنك المصدر؛ وإنما تعتمد على تخويل حامل البطاقة إمكانية الوفاء بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من بعض المحلات التجارية المعتمدة من الجهة المصدرة للبطاقة، ويتم السداد عن طريق تحويل مقابل هذه السلع والخدمات من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر عبر خصم المبلغ من حساب حامل البطاقة وتحويله إلى حساب التاجر في نفس الوقت الذي تجري فيه عملية الدفع، عن طريق إجراء عمليات مقاصة بين أبناك كل منهما[27].

  • وأما عن بطاقة السحب الآلي: فهي البطاقة التي بموجبها يمكن لصاحبها سحب مبالغ حسابية من حسابه، بحد أقصى متفق عليه مع بنكه، ويتم ذلك من خلال إدخال العميل لبطاقته إلى جهاز السحب الآلي، حيث يطلب منه إدخال رقمه السري الذي يمثل توقيعه الإلكتروني، ويحدد المبلغ الذي يريد سحبه عن طرق لوحة مفاتيح الجهاز، وبعد عملية السحب، يستخرج العميل بطاقته آليا ليسجل المبلغ المسحوب في جانب المدين من حسابه مباشرة[28].

وهكذا، فإن المؤسسات البنكية تصدر بطاقات السحب الآلي إلى جميع الزبناء كيفما كان نوع الحساب سواء أكان حساب إيداع أو حساب توفير؛ إذ أن مرمى المؤسسة البنكية من إصدار هذا النوع من البطاقات، التسهيل على عملائها إجراء عمليات السحب من الرصيد[29].

وبحسب ما ذكر، فإن بطاقات السحب الآلي تخول لحاملها سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصى متفق عليه مع الجهة المصدرة، حيث تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل حامل البطاقة، والهدف من إصدار المؤسسات البنكية بهذا النوع من البطاقات هو توفير الوقت والجهد للمستهلكين وتوفير احتياجاتهم من النقود وكذلك زيادة مداخيل البنك المصدر لها.

وبالنتيجة، فإن بطاقة السحب الآلي لا تعتبر بطاقة ائتمان؛ ذلك لأن البنك لا يوفر للعميل تسهيلا ائتمانيا، وإنما عمله يقتصر على رد النقود الموجودة بحساب العميل بطريقة إلكترونية؛ حتى يستطيع سحب المبالغ النقدية التي يريد، ويتم ذلك من خلال إدخال الزبون بطاقته إلى جهاز الحاسب الآلي، حيث يدخل رقمه السري الذي يمثل توقيع العميل الإلكتروني، ثم يحدد المبلغ الذي يريد سحبه، ومن ثم وبعد تمام عملية السحب يسحب العميل بطاقته بطريقة آلية[30].

  • وفيما يخص بطاقة ضمان الشيكات: فإنها وسيلة يقتصر عملها على ضمان حصول التاجر أو مقدم الخدمة على المقابل الذي تك تسويته عن طريق الشيك، كما أن الضمان الذي تقدمه هذه البطاقة يقتصر على حدود معينة يجب عدم تجاوزها وإلا سقط الضمان عن كامل المبلغ، وبموجبه يحصل المستفيد على قيمة هذا الشيك من البنك مصدر البطاقة والشيك[31].

وهكذا، تم تعريف بطاقة ضمان الشيكات على أنها البطاقات التي يصدرها البنك ويتعهد من خلالها بضمان سداد قيمة الشيكات التي يحررها العميل، فهي عبارة عن نوع من أنواع الضمان الصادر في ورقة مستقلة، أو هي بطاقة يتعهد بموجبها المصرف أو الجهة المصدرة للحامل بأن يضمن سداد الشيكات المسحوبة من قبله على هذا الشيك وفقا لشروط البطاقة[32].

وبحسب ذلك، فإن المؤسسة البنكية المصدرة لبطاقة ضمان الشيكات تتعاقد مع عميلها حامل البطاقة، بأن يضمن سداد الشيكات التي يحررها العميل على هذا البنك، بحيث إذا تحققت الشروط السابقة، فإن المؤسسة البنكية تلتزم بدفع قيمة الشيك للمستفيد بغض النظر عن وجود رصيد كاف له؛ لأن هذه البطاقة تجعل البنك المصدر لهذه البطاقة بمثابة الكفيل المتضامن مع صاحب البطاقة[33].

الفقرة الثانية: إبراء الالتزامات الرقمية عن طريق العمليات

سنبدأ بالحديث أولا عن العمليات العقدية التي تتم بين المؤسسة البنكية وعملائها المصرفيين، بينما نرجأ الحديث عن إبراء الالتزامات بطريق العمليات الآلية بعد انتهاء الحديث عن الأولى.

أما بخصوص العمليات العقدية، فإن ما يسترعي الانتباه بداية، هو أن التطور التكنولوجي الذي شهدته التجارة الإلكترونية من جهة، وظهور الأنترنت من جهة ثانية، وتطور الوسائل المستعملة في الميدان التجاري من جهة ثالثة، جعل المؤسسات البنكية تعمل على ابتكار أشكال جديدة من أساليب الوفاء الرقمي عبر شبكة الأنترنت إلى جانب البطاقات البنكية؛ ويتعلق الأمر هنا بالشيك الإلكتروني، التحويل الالكتروني والمقاصة الالكترونية.

  • أما بخصوص الشيك الالكتروني: تمكن الشيكات الإلكترونية المستهلكين من مستخدمي الإنترنت، من دفع فواتير مشترياتهم مباشرة عبر الإنترنت بدون إرسال شيك ورقة؛ لذلك تم تعريفها على أنها رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة، يرسلها مصدر الشيك إلى من يستلمه (حامله) ويقدمه البنك الذي يعمل عبر الأنترنت، ليقوم البنك أولا بتحويل قيمة الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغائه وإعادته إلكترونيا إلى مستلم الشيك (حامله)، ليكون دليلا على أنه قد تم صرفه فعلا، ويمكن لمستلمه أن يتأكد إلكترونيا من أنه قد تم فعلا تحويل المبلغ لحسابه، وبموجب بطاقة الشيك، يتعهد البنك بسداد الشيكات التي يحررها العميل، وذلك وفق شروط معينة[34].

وكذلك، عرف بأنه محرر ثلاثي الأطراف معالج إلكترونيا كليا أو جزئيا يتضمن امرا صادرا عن شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود لأذن شخص ثالث يسنى المستفيد[35].

ولئن، كان المشرع المغربي لم يعرف الشيك الالكتروني باعتبار أن مسألة التعريف هي من اختصاص الفقه، إلا أن المشرع الأردني عرفه بمقتضى المادة 123 من قانون التجارة الأردني رقم 12 سنة [36]1966 التي جاء فيها أنه: “الشيك الالكتروني محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون، ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه، بأنه يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك.”

ومنه، يبين أن ما يميز الشيكات الالكترونية هو كونها عبارة عن تصرف قانوني ثلاثي الأطراف، وأنها تتمر بطريقة آمنة لاستعمالها تقنيات التشفير والتوقيع الإلكتروني إلى جانب مساهمتها في الحد من تكاليف إدارة الآليات الخاصة بدفع الشيكات الورقية التقليدية، وكذلك المشاكل المتعلقة بالتزوير والنقل والسرعة[37].

فضلا عن، أن تحويل الشيكات الورقية إلى شيكات رقمية يعتمد على أساس كشف الورقة الصرفية شريط ممغنط؛ بحيث يسلم الشيك الورقة إلى البنك ليحتفظ هذا الأخير بها، بعد أن يعمل على ترجمة محتواها على شريط ممغنط، ويرسل الشريط وحده عبر الأنترنت إلى الدائن، الذي يقوم بتوقيعه ويعيد إرساله إلى المؤسسة البنكية فتسجل قيمته في الجانب الدائن من حسابه[38].

وبهذه المثابة، فإن فكرة الشيك الالكتروني تعتمد على وجود وسيط يقوم بإجراء عملية الوفاء؛ حيث تتم عملية الأداء الإلكتروني عبر خطوات خمس نعرضها وفق ما يلي: أما الأولى، فتتحدد في اشتراك المستهلك لدى جهة الدفع؛ حيث يتم فتح حسابا تجاريا له ويقوم بتحديد التوقيع الإلكتروني الخاص به الذي يسجل في قاعدة بيانات. وأما الثانية، فتتجسد في قيام المستهلك بتحديد السلع أو الخدمات التي يرغب في شراءها بعد أن يتم تحديد السعر الكلي أو الاتفاق على أسلوب الدفع. وأما الثالثة، فتتمثل في إعداد المستهلك الشيك الالكتروني ويقوم بتوقيعه إلكترونيا ثم يرسله بعد ذلك إلى البائع بواسطة بريده الالكتروني. وأما الرابعة، فبعد استلام البائع الشيك كمستفيد يقوم بتوقيعه إلكترونيا ثم يرسله بعد ذلك إلى البائع بواسطة بريده الالكتروني. وأما الخامسة، فتتحدد في قيام الموظف لدى المؤسسة المالية بفحص صحة الشيك الالكتروني عن طريق آلة تقوم بفحص الرموز، كما يتم التأكد من التوقيع الالكتروني في الشيكات الالكترونية المتداولة عبر الأنترنت عن طريق سلطات الإشهار (التوثيق) التي تتأكد من صحة الموقع والتوقيع، وبعد ذلك تقوم المؤسسة المالية بإحضار كل من البائع والمشتري للإتمام إجراء المعاملة المالية حيث تخصم الرصيد من المستهلك وتضيفه إلى رصيد البائع[39].

  • أما بخصوص التحويل الالكتروني: فإنه كان لتطور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات دورا حساما في التحول من نظام المدفوعات التقليدية إلى نظام وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك بهدف توفير أكبر قدر من المرونة والسرعة في المعاملات التجارية من جهة، وأكبر قدر من الحماية والأمان لحقوق ال متعاملين من جهة أخرى[40].
مقال قد يهمك :   استئنافية الجديدة: إتيان الزوج زوجته من الدبر والفم بدون رضاها يشكل جريمة هتك عرض

لذلك، بدأ الجهاز المصرفي في ثورة التحويل الإلكتروني للأموال في الستينيات من القرن الماضي حينما أدخل بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي نظاما جديدا أطلق عليه videwere للنقل الإلكتروني وإجراء عمليات المقاصة بين حقوق والتزامات المؤسسات المالية دون الحاجة لتبادل الشيكات الورقية.

وهكذا، جرى تعريف التحويل الإلكتروني على أنه عملية يقوم المصرف بموجبها بناء على أمر صادر إليه من أحد عملائه، بنقل مبلغ معين من حساب هذا الأخير إلى حساب آخر؛ وذلك بأسلوب القيود الحسابية فقط. وعرف أيضا، بأنه عملية يقيد المصرف أو المؤسسة المالية بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب العميل بناء على أمر يصدر من هذا الأخير بوسيلة إلكترونية وعبر شبكة المعلومات ويقيد في الجانب الدائن من حساب شخص آخر والذي يكون عادة تاجرا أو مؤسسة تجارية[41].

ومنه، يتضح تحويل الأموال في بيئة التجارة الإلكترونية يتم بأساليب إلكترونية تتمثل في إصدار أوامر النقل وإرسالها من خلال أجهزة الحاسوب وعبر شبكة الأنترنت، وكذلك يتم تنفيذ هذا التحويل المصرفي من خلال نظم معالجة المعلومات.

وزيادة في الإيضاح، فإن التحويل الالكتروني يجرى بموجب عدة أنظمة؛ نذكر منها على سبيل القصر لا الحصر: نظام التحويلات التلغرافية الذي يسمح بتسوية المدفوعات ودفع الحوالات المالية خلال نفس اليوم وبطريقة فورية بين الشركات والمستهلكين، وهذا النظام مصمم ليستوعب تحريك الأموال بصورة سريعة، ولكنه لا يحتوي على أية معلومات توضيحية ولا يحتوي على مقصد الدفعة. ونظام جمعية الاتصالات المالية العالمية لما بين البنوك، الذي يستخدم في المدفوعات الخارجية أو الدولية، وتستخدم المؤسسات البنكية هذا النظام عادة لإرسال تعليمات الدفع، وإشعارات المصاريف وإشعارات أخرى، ولكن بشكل موحد قياسي متعارف عليه بين المؤسسات البنكية الأعضاء في جمعية السويفت[42].

  • أما بخصوص المقاصة الإلكترونية: فإنها نظام إلكتروني ينطوي على عنصر اليقين حيث تتم المدفوعات في نفس اليوم والوقت بدون إلغاء أو تأخير وبنفس قيمة يوم إجرائها. ذلك، أن انتشار استخدام الإنترنت، أدى إلى تمديد التعامل به بين المؤسسات البنكية وعملائها؛ إذ يمكن لهؤلاء التعامل مباشرة مع مصارفهم من خلال شبكة الأنترنت وإجراء كافة العمليات المصرفية بطريقة إلكترونية[43].

على أنه لا بد من بيان نظاميين رئيسين للمقاصة؛ يتعلق الأول بنظام مقاصة المدفوعات بين البنوك CHIPS الذي يستخدم في إجراء التحويلات الداخلية والعالمية، وبصفة خاصة التحويلات كبيرة القيمة؛ وذلك بواسطة كمبيوتر مركزي يرتبط بنهايات طرفية لدى البنوك الأعضاء والمشاركين في هذا النظام. ويتعلق الثاني بنظام بيت المقاصة المؤتمت ACH الذي يتميز بكونه يسمح بإجراء المدفوعات صغيرة القيمة الخاصة بالمستهلكين إلى جانب إجراء المدفوعات المتوسطة وكبيرة القيمة؛ ولذلك فهو يستخدم في تسوية المدفوعات المتكررة بين الشركات والمستهلكين كدفع الرواتب والمعاشات وغيرها من المستحقات، ويلزم لإجراء هذه المدفوعات أن يحصل البنك القائم بالتحويل على تفويض بالقيد على حساب العملاء بصدد كل عملية قبل إتمام عملية التحويل؛ الأمر الذي قد يستغرق وقتا قبل إتمام عملية الدفع حيث يتم تسوية هذه المدفوعات خلال يومين[44].

أما بخصوص الآلات الرقمية الذكية، فإننا سنشير في الأول إلى الهاتف المحمول كوسيلة للدفع في المجال الالكتروني، ونترك الشق الثاني لبحث دور الوكيل الإلكتروني الذكي في الدفع بمناسبة المعاملات الرقمية.

  • أما بخصوص الهاتف المحمول: فإن ظهوره كآلية للدفع الالكتروني، بعد التطور الكبير الذي شهدته تكنولوجيا الهواتف النقالة، خاصة مع تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية، ويعمل الهاتف المصرفي بشكل مستمر ودون توقف، ويكفي أن يقوم المشتري-العميل-لدى إحدى المؤسسات البنكية الموفرة لهذا النوع من الخدمات، بإجراء اتصال بمصرفه من أجل تحويل المطلوب من حسابه لسداد قيمة السلعة أو الخدمة المشتراة من البائع، وعندئذ يقوم البنك بإتمام إجراءات المعاملة، بعد التأكد من هوية العميل مجري العملية[45].

ومما يستحق الذكر، أنه قد يتم الدفع أيضا عبر الهاتف المحمول، لكن من خلال رسالة نصية قصيرة SMS من الهاتف المحمول للمشتري إلى مصرفه، يطلب منه تحويل المبلغ المطلوب، وتقوم المؤسسة البنكية بالدفع؛ وذلك بعد التأكد من هوية العميل عن طريق التعرف على الرقم الخاص بهاتفه المستعمل في إجراء الطلب، وكذلك بعد إدخاله لرقمه السري الخاص به، والمعطى إليه من قبل مصرفه؛ إذ تعد هذه الطريقة سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت، ومتوفرة لجميع حاملي الهواتف المحمولة، المشتركين في هذه الخدمة لدى مصارفهم. فضلا عن، وجود طريقة أخرى يستعمل فيها الهاتف المحمول والتي من خلالها يستخدم المشتري هاتفه المحمول كوسيلة للدخول إلى شبكة الإنترنت وإجراء المعاملة بأكملها من خلاله، وهي طريقة متاحة عند الهواتف المحمولة التي تدعم خدمة WAP، أي تلك التي تتوفر على خدمة تحويل بروتوكول الدخول على شبكة الإنترنت عن طريق الحاسوب، إلى بروتوكول الدخول إليها باستخدام الأجهزة اللاسلكية. وبذلك، يختفي المفهوم التقليدي للبنك، ليصبح عبارة عن عنوان إلكتروني على شبكة الإنترنت، أو رقما مخزنا في ذاكرة الهاتف؛ ومن ثم يطلق عليه اسم البنك المحمول[46].

  • وأما بخصوص الوكيل الإلكتروني: فهو برنامج خاص SPECIAL SOFTWARE يتميز باستقلاليته عند تنفيذه لمهامه؛ بحيث عرف على المستوى الفقهي بأنه البرنامج الذي يساعد الناس على القيام بأعمال لحسابهم من جهة، وعرف من جهة ثانية على أنه برنامج من برامج الحاسب الآلي يقوم بعمل معين نيابة عن الشخص الذي يستخدم الحاسب الآلي، ويكون له في قيامه بهذا العمل قدر من الاستقلالية فلا يتطلب قيامه بهذا العمل تدخل مباشر من الشخص الذي يمثله[47]. وعرف على المستوى التشريعي بأنه برنامج حاسوبي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى أعد لكي يبدأ عملا أو الرد على تسجيلات إلكترونية أو أداء معين بصفة كلية أو جزئية بدون الرجوع إلى شخص طبيعي؛ وذلك استنادا إلى المادة 2/6 من القسم رقم 401 من القانون الموحد للمعاملات الإلكترونية، والقانون التجاري الأمريكي الموحد UCC في مادته الثامنة[48].

وبهذا الاعتبار، فإن دور الوكيل الالكتروني الذكي في مجال المعاملات التجارية الرقمية، يتحدد في جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالسلعة أو الخدمة المطلوبة وتصنيفها في قوائم، والتفاوض بشأن أسعارها وشروط التعاقد عليها، ومقارنتها مع مثيلاتها من حيث السعر والجودة والشروط، ثم عرضها على المستهلك مرفقة بتوصيته بالشراء من عدمه وسبب تقديمه لهذه التوصية، وبمجرد قبول المستهلك للتوصية، يتحرك الوكيل مباشرة لإبرام العقد نيابة عن مستخدمه، ويباشر تنفيذ العقد بدفعه للثمن باستخدامه رمز البطاقة الائتمانية الخاصة بالمستهلك والمزود به في صورة بيانات رقمية ويطلب بعد ذلك من طرفي العلاقة تقييم لمستوى رضاهم عن تنفيذ كل طرف لالتزاماته، ومن ثم يحصر مفاوضاته بعد ذلك على قائمة المزودين الذين حازوا على ثقة المستهلكين، ويستبعد من دائرة التفاوض كل من حاز على تقييم سلبي أو غير مرض[49].

 ويتوقع من الوكيل الذكي –في المستقبل القريب -أن يعرض على مستخدميه ما يحتاجونه من أشياء وخدمات بعد أن بحث عنها وقارنها وفاوض على سعرها انطلاقا من قراءته لحاجاتهم، ويبقى فقط للمستخدمين قبول العرض أو رفضه وبهذا يظهر قدرة الوكيل الذكي على تقديم السلعة أو الخدمة المنشودة التي تحقق أفضل مصلحة للمستهلك وفقا لجودتها وعلامتها التجارية وسعرها وتاريخ انتاجها وكيفية وزمان ومكان التسليم إلى آخره، كما يظهر قدرته على التفاوض نيابة عن المشتري مع مختلف المزودين المتخصصين، وبطبيعة الحال فهو لا يقدر على القيام بذلك إلا إذا كان مستقلا عن المتعاقدين في تصرفه، ومتمتعا بالعقلانية المؤدية إلى اتمام التعاقد بما يفوق قدرة الشخص الطبيعي على ذلك، بالإضافة إلى حفظ وقت الأخير وجهده وتقليل نفقاته[50].

  • الوسيط الالكتروني: فإن الأداء من خلال الوسيط الإلكتروني يتمثل في قيام مؤسسة وسيط بإدارة عملية الوفاء لحساب العملاء والبائعين؛ وذلك بتسوية الديون والحقوق الناشئة عن المعاملات الإلكترونية التي تتم بينهم؛ إذ يعتبر الوسيط الإلكتروني جهة ثالثة تعمل على التوسط بين بنك البائع وبين المستهلك، ويعمل كذلك على إتمام عملية الدفع أيا كان نوعها سواء أكانت النقود إلكترونية أو باستخدام بطاقات الائتمان[51].

وجدير بالذكر، أن فكرة الاعتماد على الوسيط الإلكتروني في الأداء، ترجع إلى الحاجة الهامة لحماية البيانات الشخصية والخاصة بالمستهلك وكذلك حماية الأرقام السرية لبطاقات الحسابات المصرفية للمستهلكين من مستخدمي أنظمة الأداء الإلكتروني؛ الأمر الذي أدى إلى ابتكار وسيلة دفع، وذلك عبر الاستعانة بوسيط إلكتروني.

ومن المهم البيان أيضا، أن الأداء من خلال وسيط إلكتروني إنما يتم اعتمادا على عدة أنظمة؛ أهمها نظام الدفع الافتراضي First Virtual  وهو نظام معتمد من طرف شركة Holdings inc  First Virtual  الأمريكية، إذ يقوم هذا النظام على فكرة مبسطة لا تعتمد برنامجا خاصا، ولا تستخدم تقنيات التشفير. ونظام الهونية الكونية Globeid وهو نظام إلكتروني معتمد من طرف وسيط يسمى Kleline إذ يقوم هذا النظام على إرسال عدة نسخ لكل من الزبون والتاجر من أجل المصادقة وتثبيت عملية الدفع الإلكتروني؛ وذلك باستخدام رمز سري يمنحه الوسيط Kleline[52].

خاتمة:

إن استنتاجات البحث مبثوثة في جميع مراحل بحث هذا الموضوع، لكننا سنقتصر على أهمها مما له وطيد علاقة بما يمكن أن يثار من إشكالات مستقبلا، وهذه بعض الاستنتاجات:

  • إن طرق الدفع السابقة تستند إلى استخدام طرق ووسائط متاحة حاليا، ويتم استخدامها في النظم العادية؛ ذلك أن سداد ثمن السلع والخدمات بالأساليب العادية، يتطلب دفع عمولة قد تزيد في قيمتها عن قيمة بعض المشتريات صغيرة القيمة؛ وبالتالي لا تبدو هذه الطرق مناسبة لمثل تلك المشتريات؛
  • إن وسائل الابراء الالتزامات في البيئة الرقمية السابق الإشارة إليها، تتطلب توافر حساب بنكي للمتعاملين بها؛ وهو الأمر الذي يجعل كل العمليات التي يقومون بها تخضع لعملية مراقبة من طرف مؤسسات الائتمان؛ والتي وإنما كانت تلتزم بالسر المهني اتجاه عملائها تجارا كانوا أم غير تجار، فإن هذا الالتزام ليس مطلقا، وإنما ترد عليه مجموعة من القيود التي حددها القانون رقم 103.14 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والتي تخول بموجبها لبعض الهيئات الاطلاع على عمليات الزبناء وفق الكيفيات القانونية؛
  • إن وسائل الدفع المذكورة باتت متجاوزة في بعض الدول الأجنبية؛ خاصة أمام ظهور نوع جديد من النقود في البيئة الرقمية؛ تسمى بالنقود الافتراضية أو الرقمية أو الإلكترونية؛ مثل ما بات يعرف الآن بالبتكوين، التي تتميز بعدم وجود مؤسسات الائتمان فيها، كما تتميز بكونها لا تتطلب أي عمولات أو فوائد؛ وهو الأمر الذي يدفع الكثير من الفاعلين في البيئة الرقمية إلى العمل بها أكثر منه بالنسبة لطرق الوفاء السابق ذكره.

وأما هذا الواقع الرقمي المتقدم، يبقى التساؤل المفتوح في هذا الإطار حول ماهية النقود الرقمية، وماهي أدوارها وأنواعها، وما هي الإشكالات التي تثيرها في البيئة الرقمية؟ وما هي الآليات التي أوجدتها التشريعات المقارنة من أجل تجاوزها وإيجاد الحلو المناسبة التي تواكب هذا التقدم التكنولوجي الهائل؟

مقال قد يهمك :   الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون يسمح لأمريكا بالاطلاع على أسرار الحسابات البنكية.


الهوامش: 

(=) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية

[1]  خالد ممدوح إبراهيم: حماية المستهلك في العقد الالكتروني، دار الفكر الجامعي، طبعة 2008، ص: 7.

[2]  بشرى النية: العقد المبرم بطريقة إلكترونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال-الرباط، السنة الجامعية 2011-2012، ص: 4.

[3]  -عرف الفصل 2 من القانون رقم 83 المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية التونسي الوفاء الرقمي أو الالكتروني على أنه: “الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصال.”

وعرفته المادة 255 من قانون المعاملات الالكترونية الأردني على أنه: “يعد تحويل الأموال بوسائل إلكترونية، وسيلة مقبولة لإجراء الدفع، ولا يؤثر هذا القانون بأية صورة كانت على حقوق الأشخاص المقررة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة، نافذة المفعول.”

-وعرفت المادة 1 من القانون رقم 06/031 المتعلق بأدوات الأداء وعمليات التجارة الإلكترونية على أنه: “كل وسيلة تسمح بإجراء العمليات التالية كليا أو جزئيا بواسطة إلكترونية: تحويل نقود، سداد معاملة، سحب وإيداع نقود، النفاذ إلى الحساب، تعبئة أو تفريغ بطاقة مصرفية.”

كما عرف المشرع الموريتاني الأداء عن بعد بأنه: “إجراء فني يسمح بتحويل أمر بالأداء عن بعد باستخدام وسائل أو آليات إصدار أوامر دون اتصال مباشر بين مختلف المتدخلين (المشاركين).” 

-وعرفته المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 2006 المتعلق بأنظمة الأداء والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية بأنه: “مجموعة الإجراءات والطرق والوسائل غير التقليدية المنظمة لعمليات الدفع التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية كاستخدام الصراف الآلي ونقاط البيع، وبطاقات الإيفاء، أو الدفع، أو الائتمان، وأوامر الدفع والتحويلات الإلكترونية، عمليات المقاصة، والتسويات العائدة لمختلف وسائل الدفع والأدوات المالية.”

[4]  ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 30 نوفمبر 2007بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

[5]  القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996)، ص 2187.

[6]  ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1072.

[7]  Thierry piette-coudol ,Bertrand André : internet et la loi, edition dalloz ,1996,p 193 .

[8]  صليحة حاجي: الوفاء الرقمي عبر الأنترنت: المظاهر القانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-وجدة، السنة الجامعية 2005-2006، ص: 7.

[9]  أمينة اضريبينة: الحماية القانونية للمستهلك في نطاق عقود التجارة الإلكترونية، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-السويسي، السنة الجامعية 2014-2015، ص: 245.

[10]  محمد فاضل باني: الحماية القانونية والتقنية لوسائل الوفاء الإلكترونية، مقال منشور بالمجلة الإلكترونية محاماة نت، ص: 3، اطلع عليه ضمن الرابط أدناه:   الرابط اطلع عليه بتاريخ 11/04/2021، على الساعة 11:47.

[11]  دخول التكنولوجيا الحديثة على خط التعاملات النقدية، وعلى وسائل الدفع الالكترونية بشكل عام، اختلفت معه المفاهيم وانقلبت المعايير؛ فبعد أن كانت عمليات الدفع تتم عبر التبادل المباشر، سواء عبر السلع المختلفة (المقايضة) أو بين السلع والنقود، فإن عمليات الدفع في عالم وسائل الدفع الإلكترونية باتت تتم في جزء منها بشكل افتراضي، وبصورة خاصة فيما يتعلق بموضوع النقود الإلكترونية ووسائل الأداء التي تتيحها مؤسسات الائتمان لعملائها. فلم يعد هناك من وجود مادي لهذه النقود؛ إذ أصبحت عملية الدفع تتم إما بشكل مباشر، ولكن من دون الظهور المادي للنقود، وذلك عبر استخدام البطاقات، وإما بشكل غير مباشر، أو افتراضي، وذلك عبر استخدام ما بات يعرف بالنقود الشبكية؛ أي تلك التي تتخذ من شبكة الأنترنت ميدانا للعمل بها.

[12]  -فقد عرفت المفوضية الأوروبية مصطلح النقود الإلكترونية بأنه قيمة نقدية مخزنة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة معتمدين غير المؤسسة التي أصدرتها ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية؛ الورقية وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدخولات ذات قيمة محددة.

euroopean commidion: proposal for euroopean parliment and conncic directives on the taking up, trhe pursuit and the prudential supevvision of the business of electronic money in sti tutions brussel 1998 com  98 727 p :2 .

-وتناول تعريفه البنك الدولي بأنه وسيلة للدفع الإلكتروني مقومة بالعملة القانونية.

World Bank Group (WB)، (H. NATARAJAN, S. KRAUSE, and H. GRADSTEIN)، “Distributed Ledger Technology (DLT) and blockchain”, 2017, FinTech note, no. 1. Washington, D.C. (2222).

-وعرفه بنك التسويات الدولية على أنه قيمة نقدية على شكل وحدات ائتمانية يتم تخزينها على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك؛ حيث يقوم بدفع ثمن هذه القيمة التي تتناقض أو تتزايد كلما تم استعمالها للقيام بعمليات الشراء، أو في حالة إعادة تخزين قيمة جديدة عليها.

Bank for International Settlements (BIS), (1996), Implication for central banks of the development of electronic money, Basle, P. 13 .

-وجرى تعريفه من طرف البنك المركزي الأوروبي بأنه القيمة النقدية المخزنة إلكترونيا وتمثل التزاما على مصدرها، يتم إصدارها عند استلام الأموال لغرض إجراء معاملات الدفع، كما يتم قبولها من قبل شخص طبيعي أو اعتباري آخر بخلاف مصدرها.

European Central Bank (2019), Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructure, May 2019.

– وعرفته مجموعة العمل المالي بأنه تمثيل رقمي للعملة القانونية تستخدم لتبادل القيمة المرتبطة بالعملة القانونية إلكترونيا.

Financial Action Task Force (FATF), “Virtual Currencies – Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”, June 2014, P.4.

– وعرفه جانب من الفقه بأنه قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة.

ضياء نعمان: النقود الإلكترونية وسيلة وفاء في التجارة الإلكترونية، مقال منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 5، سنة 2011، ص: 71.

[13]  طارق محمد حمزة: النقود الالكترونية كإحدى وسائل الدفع، تنظيمها القانوني والمسائل الناشئة عن استعمالها، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، الطبعة الأولى، سنة 2011، ص: 13.

[14]  أمينة اضريبينة: مرجع سابق، ص: 247.

[15]  بشرى النية: مرجع سابق، ص: 542.

[16]  محمد فاضل باني: مرجع سابق، ص: 5.

[17]  المادة الثانية من القانون البنكي الفرنسي رقم 178-05-1 الصادر في 30 دجنبر 1991.

[18]  صليحة حاجي: مرجع سابق، ص: 71.

[19]  يعمل هذا النظام بعد تسليم البطاقة إلى التاجر الذي يدخلها في آلة المطرف نقطة البيع وإدخال الحامل لرقمه السري، بحيث تقوم هذه الآلة بشكل أوتوماتيكي عن طرق أسطوانة ملحقة بها بالتحقق من هوية الحامل، وكذا من صلاحية البطاقة؛ بعدما يتم تسجيل قيمة المعادلة في ذاكرة ملحقة بآلة المطرف نقطة البيع، فيرسل التاجر مضمونها بواسطة التيليماتيك إلى بنك الحامل ليحول قيمة المعاملة من حساب المدين إلى حساب التاجر.

[20]  صليحة حاجي: مرجع سابق، ص: 73.

[21]  بشرى النية: مرجع سابق، ص: 544.

[22]  أمينة اضريبينة: مرجع سابق، ص: 251.

[23]  صليحة حاجي: مرجع سابق، ص: ص85.

[24]  بشرى النية: مرجع سابق، ص: 544.

[25]  فايز نعيم رضوان: بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء المنصورة، المدينة غير مذكورة، سنة 1990، ص: 9. نقلا عن أمينة اضريبينة: مرجع سابق، ص: 255.

[26]  رفعت فخري أبادير: بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، مجلة إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت، العدد 4، الكويت، سنة 1981، ص: 18. نقلا عن أمينة اضريبينة: مرجع سابق، ص: 255.

[27]  عبد المنعيم ابقال: جرائم الأموال الإلكترونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2018-2019، ص: 55.

[28]  بشرى النية: مرجع سابق، ص: 543.

[29]  أمينة اضريبينة: مرجع سابق، ص: 252.

[30]  محمد الشافعي: بطاقات الأداء والائتمان بالمغرب، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، سنة 2002، ص: 21.

[31]  عبد المنعيم ابقال: مرجع سابق، ص: 56.

[32]  أمينة اضريبينة: مرجع سابق، ص: 254.

[33]  عبد الفتاح بيومي حجازي: الحكومة الإلكترونية بين الواق والطموح، دراسة متأصلة في شأن الإدارة الإلكترونية، التنظين-البناء-الأهداف-المعوقات-الحلول، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، سنة 2008، ص: 487. نقلا عن: أمينة اضريبينة: مرجع سابق، ص: 255.

[34]  بشرى النية: مرجع سابق، ص: 543.

[35]  مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق: الأوراق التجارية ووسائل الدفع الحديثة، الطبعة الأولى، دار النشر الجامعي، سنة 2006، ص: 350.

[36]  من قانون التجارة الأردني رقم 12 سنة 1966 منشور في الجريدة الرسمية الأردنية العدد 1910، ص: 472 بتاريخ 30 مارس 1966.

[37]  أمينة اضريبينة: مرجع سابق، ص: 267.

[38]  صليحة حاجي: مرجع سابق، ص: 77.

[39]  للمزيد من التعمق في هذه النقطة، يرجى الرجوع إلى:

-محمد حسين منصور/ أحكام البيع التقليدية والإلكترونية والدولية وحماية المستهلك، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة 2006، ص: 415.

-صليحة حاجي: مرجع سابق، ص: 78 وما بعدها.

[40]  ونشير إلى أن المشرع المغربي قد تناول التحويل البنكي بالتنظيم ضمن المواد من 519 إلى 523 من مدونة التجارة، وعرفه ضمن المادة 519 بأنه: “التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.”

[41]  عبد المنعيم ابقال: مرجع سابق، ص: 58.

[42]  عبد المنعيم ابقال: مرجع سابق، ص: 59.

[43]  يشرى النية: مرجع سابق، ص: 547.

[44]  عبد المنعيم ابقال: مرجع سابق، ص: 59.

[45]  بشرى النية: مرجع سابق، ص: 546.

[46]  بشرى النية: مرجع سابق، ص: 546.

[47]  شريف محمد غنام: دور الوكيل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2012، ص: 22.

[48]  مراد طنجاوي: الوكيل الإلكتروني المؤتمت، مقال منشور بمجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد السادس، دون ذكر السنة، ص: 35.

[49]  محمد محمود الجمال: الوسائط الإلكترونية الذكية من منظور الفقه الإسلامي، مقال منشور بمجلة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بمناسبة مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2019، الدورة الرابعة والعشرون-دبي، دون ذكر العدد، ص: 20.

[50]  المرجع السابق، ص: 21.

[51]  أمينة اضريبينة: مرجع سابق، ص: 263.

[52]  المرجع السابق، ص: 264.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)