تفويض صلاحيات شرطة تنظيم الوقوف على الطريق العام لشركات خاصة عمل غير قانوني

تفاصيل المجلس الحكومي ليوم الخميس 24 يناير 2019

استئنافية أكادير : جماعة العدل و الإحسان جماعة مرخص لها قانونيا و حفل التأبين ليس تجمعا

24 يناير 2019 - 7:53 م الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بأكادير

قرار عدد 125

صادر بتاريخ 04/01/2006

في الملف الجنحي عدد 4946/04

القاعدة :

  • جماعة العدل والإحسان جماعة مرخص لها بصفة قانونية.
  • حضور حفل تأبين ليس تجمعا بمعنى التجمع كما هو منصوص عليها في الظهير المتعلق بالحريات العامة.
  • انعدام الدليل المادي للتجمهر.

مقال قد يهمك :   اختصاص المحاكم الإدارية للبت في طلبات التعويض عن الأخطاء القضائية وفق دستور 2011

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)