
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
عدد : 1437
المؤرخ في : 3/3/2009
ملف إداري عدد : 2007/1/7448
- النيابة العامة و المطالب بالحق المدني د.ع. النائب عن إبنه القاصرد.أ. ضد شركة سميت کلاین بشام.
القاعدة :
إصابة الطفل الضحية بشلل كلي نتيجة حقنه بحقنة لقاح أنجریکس «ب» المضاد لأمراض الكبد يرتب مسؤولية الشركة المصنعة مدنيا و جنائيا : نعم
الحكم له بتعويض إجمالي قدره 500 مليون سنتيم : نعم.
تعليقات الزوار ( 0 )