استفادة المرأة من معاش الزوج المتوفى موضوع مقترح قانون
قدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون جديدا يهم تعديل المادة 28 من قانون إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وانتقدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي يتوفر موقع مغرب القانون على نسخة منه، تنصيص المادة المذكورة بشكل صريح على وضع شروط لاستفادة الزوجة من معاش شريكها المتوفى؛ أهمها أن يكون الزواج قد انعقد قبل انتهاء خدمة الزوج المتوفى بما لا يقل عن سنتين، أو أن يكون قد دام ما لا يقل عن خمس سنوات إذا سبق للهالك أن حصل على معاش تقاعد أو كان بإمكانه الحصول عليه.
وسجلت المذكرة أن هذه الشروط تعتبر تمييزية، وتخالف الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية والتي تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية سيداو.
وفي هذا السياق، اقترح فريق التقدم والاشتراكية تعديل المادة 28 بحذف شرط تحديد مدة الزواج للاستفادة من حق المعاش التقاعدي، لتعارضه مع حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة، بهدف ضمان كفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما. كما أن مدونة الأسرة، باعتبارها النص الخاص الذي يؤطر العلاقات الزوجية، لم تحدد أي أجل لعقد الزواج أو التمتع بحقوقه.
ولفت الفريق البرلماني المعارض إلى أن المغرب عمل، خلال العقود الأخيرة، على اعتماد توجه يهدف إلى ضمان تسهيل وجود المرأة في المجالين التشريعي والتنفيذي وتكريس مبدأ المساواة الذي نصت عليه عديد من الاتفاقات والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.
كما استند الفريق، في مقترحه، على مقتضيات دستور 2011، والذي أقر جيلا جديدا من الحقوق، كما هي متعارف عليها عالميا، وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء. كما نص كذلك على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكريس سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.
وأشار مقترح القانون الجديد إلى أنه يدخل ضمن الجيل الجديد من هذه الحقوق، والتي أقرها الدستور كذلك، عدم المفاضلة في الحقوق من خلال حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
ونوهت المذكرة التقديمية للمقترح بأنه على الرغم من المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق النساء فإنه لا تزال هناك تحديات مطروحة؛ من قبيل صعوبة قياس إنفاذ القوانين، والتأخر في تنزيل القوانين من خلال التأخر في إعداد النصوص التنظيمية والقرارات والمذكرات والدوريات، وتحقيق الأهداف الحقوقية والاجتماعية للمساواة، وضعف الآليات المؤسساتية للتتبع والتقييم، وكذا ضعف الموارد المالية والميزانيات المختصة، إضافة إلى ضعف آليات التدقيق المؤسساتي فيما يخص تقليص الفجوات بين الجنسين، وضعف البعد المجالي في تنزيل السياسات والبرامج، فضلا عن وجود العديد من القضايا التي تشهد حيفا وتمييزا حقوقيا، تزكيه بعض النصوص القانونية التي تستدعي مجهودا تشريعيا كبيرا، في أفق منظومة قانونية ترسخ العدالة والمساواة وعدم التمييز، وملاءمتها مع مستلزمات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي اتجاه جميع القضايا المماثلة.
هسبريس
تعليقات 0