استمرار”وقف الآجال” في فترة الطوارئ يربك عمل المحاكم
أثّر إبقاء الحكومة على المادة 6 من قانون حالة الطوارئ الصحية، التي تم بموجبها وقف سريان الآجال التشريعية والتنظيمية إلى حين رفع حالة الطوارئ، على سير عمل المحاكم، التي بدأت في استرجاع وتيرة عملها العادي، تدريجيا، ابتداء من أول أمس الخميس.
وتنص المادة المذكورة على “وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ويُستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة”.
المقتضى الوارد في المادة المذكورة معناه أن عمل المحاكم سيظل مُعرقَلا، لكون الأحكام مرتبطة بآجال محددة، لا يمكن احترامها حاليا، طالما أن المادة 6 من قانون حالة الطوارئ الصحية نصّت على وقف سريان جميع الآجال.
وذهب محمد بركو، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إلى القول إن إجراء التبليغ في هذه الحالة لن يكون له أي أثر، طالما أن الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية متوقفة، مؤكدا على ضرورة إلغاء المادة 6 من قانون حالة الطوارئ الصحية لتجاوز هذا الإشكال.
وأوضح نقيب هيئة المحامين بالرباط أن الحكومة كان عليها أن تُلغي وقف سريان الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية بعد أن تمّ التمهيد لعودة المحاكم إلى عملها بشكل عاد.
ولا يُعرف سبب إبقاء الحكومة على المادة 6 التي أثارت جدلا واسعا بين مكونات العدالة، رغم أن الموعد الذي تقرر للعودة التدريجية هو اليوم الخميس، علاوة على أن عددا من مناطق المملكة (المناطق 1) تم تخفيف حالة الطوارئ الصحية فيها.
وفسّر محمد بركو ذلك بغياب التنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، وبين مكوّنات اللجنة الرباعية التي اتخذت قرارات عودة نشاط المحاكم، وهي الوزارة المذكورة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، مضيفا: “يحب على الحكومة أن تعيد النظر في الآجال التي أوقفتْها”.
واستبقت المحاكم رفع حالة الطوارئ الصحية بوضع إجراءات لعودة عملها إلى وتيرته العادية، كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية بالرباط، اللتين أحدثتا لجنة لليقظة تسهر على تصريف الأشغال المتعلقة بتدبير المرحلة الممتدة ما بين 11 يونيو و30 منه.
وفي ما يتعلق بتنظيم سير جلسات المحاكمات، تقرر تحديد عدد الأشخاص الذين بإمكانهم ولوجها، بمراعاة مسافة الأمان واقتضاء مكان خارج قاعة الجلسات لمن يرغب في الحضور بالجلسة بعد شغور الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
وبعد فاتح يوليوز، سيتم الرجوع إلى الحالة العادية، لكن مع استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وبقواعد السلامة الصحية المقررة، على مستوى المرافق القضائية، ومنها منع دخول الزوار مطلقا إلى المكاتب الداخلية، والاكتفاء بمكتب الواجهة، وقاعة الجلسات والأماكن المحددة للانتظار.
وكان رئيس النيابة العامة وجه دورية، يوم 2 يونيو الجاري، إلى قضاة النيابة العامة، حدد فيها الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لعودة النشاط العادي للمحاكم، مقسمة إلى ثلاث مراحل، تمتد الأولى من 11 إلى 30 يونيو، والثانية من فاتح يوليوز إلى 31 غشت، وتبدأ المرحلة الثالثة انطلاقا من فاتح شتنبر، أي بعد نهاية العطلة القضائية.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى أن تتم عملية استئناف المحاكم لعملها تدريجيا، وبكيفية منظمة، تراعي وضعية انتشار وباء كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منه، مشددا على ضرورة تلافي الاكتظاظ في فضاءات المحاكم، واتباع إرشادات السلطات الصحية بشأن استعمال الوسائل الوقائية، كالتعقيم والنظافة واستعمال الكمامات الواقية.
هسبريس
تعليقات 0