منشور لرئيس النيابة العامة يحذر وكلاء الملك من الخضوع إلى “تعليمات خارجية”

15 مليون كتعويض لمواطنة تعرضت للرشق بالحجارة على الطريق السيار.

الآن يمكن للمواطن تقديم شكاية إلكترونية ضد الإدارة..هذه هي الخطوات.

5 يناير 2018 - 1:39 ص القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

صدر الخميس 28 دجنبر 2017 بالجريدة الرسمية عدد 6634 قرار الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، رقم 2488.17 الصادر في 8 محرم 1439 (29 شتنبر 2017)، بشأن تحديد نموذج الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، والذي يتضمن البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية، كما يحدد هذا القرار نموذج الإشعار بالتوصل.

ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حصل موقع maroclaw على نسخة منه، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2-17-265 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2018، والذي يهدف إلى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.

وتتلقى الإدارة شكايات المرتفقين، الكترونيا عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات  www.chikaya.ma  والذي ستعطى انطلاقته الرسمية يوم 9 يناير 2017 أو التطبيق الذكي “chikaya” مقابل إشعار آني بالتوصل بالشكاية، كما يمكن الاتصال بالرقم المختص 3737 لمركز الاتصال الخاص بهذه البوابة، وذلك للاستفسار عن كيفية إيداع وتتبع هذه الشكايات.

قرار الوزير  المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6634 ابتداء من الصفحة 7618 :

 

 

مقال قد يهمك :   مجلس النواب يصادق على قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)