امبارك بوطلحة: حق المرأة في المساواة بين مدونة الأسرة والتزامات المغرب الدولية

فصول مشروع “قانون النقابات” تنذر بصدام بين المركزيات والحكومة

الإجهاض يفرض تمديد أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي

25 سبتمبر 2019 - 2:53 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

مدّدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، بعدما كانت قد حددت آخر أجل لتقديم الفرق البرلمانية تصوراتها حول مشروع القانون المثير للجدل يوم 20 شتنبر الجاري.

وكشف مصدر من اللجنة سالفة الذكر  أن تمديد أجل وضع التعديلات على مشروع القانون رقم 10.16، القاضي بتغيير وتتميم القانون الجنائي، جاء بعد أن تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي وفريق التجمع الدستوري بطلبات التمديد.

وأضافت المصادر البرلمانية أن جميع الفرق البرلمانية لم تتقدم بعدُ بأية تعديلات حول مشروع القانون الجنائي، خصوصا أنه يتضمن العديد من القضايا الخلافية المرتبطة بالحريات الفردية؛ أبرزها مقترح الحكومة بخصوص تقنين عملية الإجهاض.

وقال شقران إمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إنه جرت العادة أن تقدم الأغلبية البرلمانية التعديلات بشكل مشترك؛ لكنها لم تجتمع، خصوصا أن مشروع القانون الجنائي يضم نقاطا خلافية حول ما يتعلق بتقنين الإجهاض.

وأضاف شقران أنه، من خلال النقاش المتعلق بمشروع القانون الجنائي، “يتضح أن هناك وجهات نظر مختلفة بين مكونات الأغلبية نفسها، وبالتالي كان من الضروري أن نؤجل عملية وضع التعديلات إلى حين تهيئ الأمور بشكل جيد”.

رئيس الفريق الاشتراكي أكد أن “نصا كبيرا من قبيل القانون الجنائي لا يتطلب السرعة؛ لأن هذه النصوص التشريعية ترتبط أساسا بالعقوبات والحريات التي ستفرض على المغاربة، لا سيما أن فترة الإعلان عن وضع التعديلات تزامنت مع العطلة البرلمانية”.

وكانت الحكومة أحالت على البرلمان، في يونيو 2016، مشروع قانون حول الإجهاض ينص على “إتاحة الحق في الإجهاض للمرأة في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وعندما يشكل الحمل خطرًا على حياة الأم أو على صحتها”.

مقال قد يهمك :   محكمة النقض : المودع لا يعتبر طرفا في نزاع التحفيظ العقاري

وتدفع مكونات سياسية برلمانية في الأغلبية والمعارضة بضرورة توسيع هامش الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، خاصة في ظلّ تداعيات قضية الصحافية هاجر الرّيسوني، والتي أعادت إلى الواجهة الجدل حول الإجهاض؛ لكن التوقعات تشير إلى أن هذا التوجه سيقابله معارضة شديدة من قبل حزب العدالة والتنمية.

وفي خطوة للضغط على البرلمان والحكومة، أطلق نشطاء مغاربة حملة توقيعات تحت عنوان “خارجة عن القانون”، تروم فتح نقاش وطني حول واقع الحريات الفردية بالمملكة والقوانين “الرّجعية” التي تستهدف النّساء.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)