الإشكالات القانونية والقضائية لإثارة صعوبات تنفيذ الأحكام المدنية

أيوب العميري باحث في القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام

مقدمة:

لا يخفى عنا أن الحماية القضائية للحقوق لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام ” الحماية القضائية ” بل تظل هذه الحماية رهينة بتحقيق شقها الثاني ” الحماية التنفيذية” والتي تؤدي الى ترجمة منطوق الحكم الى الواقع الخارجي ليصبح موافقا له، وهذا ما كرسه الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه ” يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة على تنفيذ الأحكام.”

والتنفيذ هو مجرد نشاط إنساني وهو الوسيلة التي يتم بها تسيير الواقع على الشكل الذي يتطلبه القانون ويعتمد فيه أساسا على السلوك الاختياري للفرد، فإن لم يتحقق تم اللجوء الى التنفيذ القضائي الذي تقوم به الأجهزة القضائية بمختلف وسائل الإجبار التي يتوفر عليها الدولة.[1]

وبذلك يظهر جليا أن لا فائدة ولا جدوى من صدور حكم دون تنفيذه، فالتنفيذ يعتبر أهم مرحلة من مراحل التقاضي وأعقده،[2] فبدون التنفيذ لا تكون لمهمة القضاء أية قيمة، كما أنه لا يحقق الغاية المثلى التي أسست من أجلها السلطة القضائية كإحدى السلطات التي تقوم عليها الدولة الحديثة.[3]

كما هو معلوم أن تنفيذ الأحكام لا يمر دائما بالسهولة المتوخاة، وإنما تعترضه كثير من الصعوبات يثيرها في بعض الأحيان طالب التنفيذ نفسه، وفي كثير من الأحيان المنفذ عليه وفي أحيان أخرى أشخاص لا علاقة لهم بالحكم الذي يجري تنفيذه.[4]

إذن فموضوع الصعوبة في التنفيذ كان ولا زال يثير مجموعة من التساؤلات الخلافية بين مختلف رجال القانون ، وقد لا نجد موضوعا قانونيا أسال من المداد مثلما أساله موضوع الصعوبة من خلال مناقشة الفصول 482 و468 و436 و26 و149 من قانون المسطرة المدنية ولعل السبب في ذلك يعزى الى الغموض والخلل أحيانا في صياغة النص القانوني المؤطر للصعوبة التنفيذ مما أدى هذا الغموض الى تناقض وتضارب على المستوى العمل القضائي.[5]

وعلى ضوء قراءة هذه النصوص المؤطرة لصعوبة التنفيذ سنحاول معرفة مفهوم صعوبات التنفيذ وأنواعها وأشخاص المسموح لهم بإثارة هذه الصعوبة والجهة المختصة بالبث فيها، مع التطرق للمشاكل القانونية المرتبطة بصياغة المقتضيات الخاصة بصعوبات التنفيذ.

لذلك سنحاول الإجابة على هذه الإشكالات المطروحة عن طريق مبحثين رئيسيين.

  • المبحث الأول: النظام القانوني للصعوبات التنفيذ
  • المبحث الثاني: القواعد الإجرائية لصعوبات التنفيذ

المبحث الأول: النظام القانوني للصعوبات التنفيذ

مما لا شك فيه أن صعوبة التنفيذ تقتضي بالضرورة الوقوف على العوارض القانونية، ذلك أن طريق التنفيذ لا يكون دائما سهلا، بل العكس تعترضه مجموعة من الصعوبات و العراقيل في سبيل الوصول الى الغاية من السند التنفيذي وإرجاع الحقوق الى أصلها بغية نشر الطمأنينة، وإقامة العدل بين المتقاضين.

 ويظل التنفيذ الخطر المحدق الذي يهدد استخلاص الحقوق المستندة على سند قابل للتنفيذ يضاف الى ذلك محدودية وهشاشة التنظيم التشريعي لمؤسسة صعوبة التنفيذ وهو ما يجعل ثغرة في منظومتنا القانونية والقضائية.

من هنا سنحاول أولا قبل الغوص في الموضوع الوقوف على مفهوم وخصائص صعوبات التنفيذ وطبيعتها القانونية تم التعرف على أنواع هذه الصعوبات.

المطلب الأول : الإطار العام للصعوبات التنفيذ

سنحاول من خلال هذا المطلب أن نقف عند مفهوم صعوبة التنفيذ وخصائصها هذا بالإضافة الى طبيعة صعوبة التنفيذ.

الفقرة الأولى : مفهوم صعوبة التنفيذ وخصائصه اولأولى  

من المعلوم أن المشرع المغربي لم يعطي تعريفا دقيقا للصعوبة في التنفيذ وإنما اكتفى بالتنصيص عليها في الفصول 26 و 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية وبالنسبة للفقه فقد اختلف حول تعريفها اختلافا بينا، فقد عرفها بعض الفقه بأنها منازعة يسعى من خلالها المطلوب في التنفيذ إلى منعه أو الحيلولة دون الاستمرار فيه، وقد يكون طالب التنفيذ هو نفسه مثير، كما تم تعريفها بأنها منازعات متعلقة بالتنفيذ الجبري أي منصبة على إجراءاته أو متعلقة بسير التنفيذ أو مؤثرة فيه، وترتيبا على ذلك يجب أن يكون الحكم الصادر في المنازعة متعلقا بصحة أو بطلان إجراء من إجراءات التنفيذ أو منصبا عليه أو مؤثرا فيه أو لكون الحكم مؤثرا في سير التنفيذ من حيث صحته أو بطلانه أو إيقافه أو الإستمرار فيه، أما المنازعة التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ ولا هي تمس بسيره، فلا تعتبر منازعة في التنفيذ.[6]

كما عرفها الأستاذ الطيب برادة بأنها ” الاجراءات التي يمكن إثارتها عندما يقدم مأمور الإجراءات على تنفيذ حكم أم سند قابل للتنفيذ، من طرف الدائن أو أشخاص آخرين أو الشخص المحكوم عليه بسبب من الأسباب القانونية أو الواقعية والتي تتعلق إما بالجوهر أو الشكل.”[7]

وتعد في نظر البعض بأنها تلك العوارض التي تثار أثناء عملية التنفيذ أمام جهة قضائية مختصة من أجل إتخاذ تدبير وقتي ويتمثل في غالب الأمر بوقف التنفيذ أو تأجيله دون الوصول إلى حد المساس بحجية الأمر المقضي به.”[8]

وقيل بأن صعوبات التنفيذ هي النزاعات التي يثيرها الأطراف أو الغير قبل التنفيذ أو التي يثيرها الأطراف أو الغير أثناء التنفيذ تتعلق بإجراءات ووقائع حدثت بعد صدور الحكم، بحيث لو صحت لأثرثر في التنفيذ ونتج عنه إيقافه أو تأجيله.[9]

وبناءا على ما تقدم يمكن القول بأن منازعات التنفيذ هي كل عارض واقعي أو قانوني يعترض إجراءات التنفيذ الجبري ويؤثر على سيره وذلك بإيقافه أو تأجيله أو الإستمرار فيه.

ومن خلال التعاريف التي سبقت الإشارة إليها، والتي حاول الفقه من خلالها توضيح المقصود من صعوبة التنفيذ، يتضح أن هذه الأخيرة تتميز بخاصيتين أساسيتين : ويتعلق الأمر بكون مرحلة ما بعد صدور الحكم، وقيام الصعوبة على وقائع وأسباب لاحقة.

أ-صعوبة التنفيذ مرحلة ما بعد صدور الحكم

كما هو معلوم على أن صعوبة في التنفيذ ترفع قبل البدء في عملية التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو بعده، وهذا يعني أن الصعوبة في التنفيذ تتعلق بمرحلة ما بعد صدور الحكم، ولا تطرح على الجهة المختصة بالنظر في دعوى الصعوبة الا ما تعلق بهذه المرحلة حيث أن كل ما سبق الحسم فيه بحكم لا يمكن إعادة طرحه عن طريق إثارة الصعوبة في تنفيذ ذلك الحكم.[10]

المرحلة الأول، وهي التي أشار إليها الفصل 149 من ق م  م زتنشر أمام قاضي الأمور المستعجلة وهذا يعني أن مادام الحكم كان قابلا للتنفيذ فمن حق المدين أن يطالب بحماية هذا الحق، وهذا ما أكده الفصل 149 من ق م م أن رئيس المحكمة يختص كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبة المتعلقة بتنفيذ الحكم أو سند قابل للتنفيذ.

المرحلة الثانية: هذه الصعوبة تثار بمقتضى الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ويمكن إثارتها من الطرفين أو الغير وتحال هذه الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي،[11] وبهذا يأمر الرئيس إما بإيقاف التنفيذ أو تأجيله وإما بالتصريح بعدم وجودها ويأمر بمواصلته .

أما بخصوص مرحلة ما بعد التنفيذ، فإن المتضرر منه لا يملك سوى مراجعة قضاء الموضوع للمطالبة ببطلان اجراءات التنفيذ التي تمت، لكن الإشكال هو انه يمكن أن يقدم الطلب الى المحكمة قبل إتمام التنفيذ ويتم هذا الأخير قبل أن يصدر الحكم في الصعوبة، يرى البعض في هذا الاشكال أنه يجب البت في الطلب بالإلغاء أو الاستمرار في التنفيذ وأن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه كفيلة بإزالة كل آثار التنفيذ التي اتخذت من قبل.[12]

ب-قيام الصعوبة على وقائع وأسباب لاحقة:

إن الصعوبة في التنفيذ ليست طعنا في الحكم كما سيأتي بيانه في حينه، وبالتالي فهي لا تنشر أمام القضاء المختص نفس النزاع الذي سبق الفصل فيه من طرف محاكم الموضوع لأن القول بغير ذلك قد يؤدي إلى المساس بحجيته الحكم المستشكل فيه موضوعا وأطرافا وسببا، ولهذا فعلى مثير الصعوبة الاستناد في إشكاله على وقائع وأسباب لاحقة لصدور الحكم وإذا تبين للجهة القضائية المختصة أن مبنى الصعوبة سابق على صدور الحكم المستشكل فيه، يعين عليها التصريح بعدم وجود الصعوبة والأمر تبعا لذلك برفض طلب إيقاع التنفيذ لكون ما عرض عليها الخوض في موضوع سبق الحسم فيه من طرف محاكم الموضوع صراحة أو ضمنيا.[13]

الفقرة الثانية: طبيعة صعوبة التنفيذ

تعتبر الطبيعة القانونية لصعوبات التنفيذ من المسائل التي وجد الفقه نفسه أمام خلط ومزج بشأنها، حيث ذهب البعض الى أن الصعوبة التنفيذ تعد وسيلة منحها القانون لتعزيز مركز المنفذ عليه في مواجهة المنفذ له الحائز لحكم قضائي يتمتع بالسند التنفيذي،[14] إلا أن رأيا فقهيا آخر رد على هذا الرأي على اعتبار أن طبيعة الصعوبة ما هي إلا دعوى عادية ترمي إلى الحصول على حكم بمضمون معين.

وفي هذا الصدد يذهب ذ إبراهيم بحماني إلى أن طبيعة المنازعات في التنفيذ إنما تنتج عن سند التنفيذ نفسه، فهي تتعلق بمحل سند التنفيذ عندما يكون غير واضح ومحدد، أو بأطراف سند التنفيذ عندما يكون غير شامل لجميع أطراف النزاع،أو ماسا بحقوق الغير الذي لم يمثل في السند التنفيذ أو تتعلق بعيب يشوب السند نفسه لعدم توفره على جميع البيانات اللازمة أو استيفائه للإجراءات التي تجعله  قابلا للتنفيذ، وهو الأمر الذي يفسر إجازة المشرع للأطراف أو للغير بإثارة صعوبات التنفيذ.[15]

المطلب الثاني: أنواع صعوبات التنفيذ

لقد نظم المشرع المغربي صعوبات تنفيذ الأحكام بسن الفصول 26 . 149 . 436 . 468 . 482 . 491 من قانون المسطرة المدنية المغربي، ويميز عادة بين الصعوبات الوقتية التي لا تمس جوهر النزاع (الفقرة الأولى) والصعوبات الموضوعية التي تعرض أمام المحكمة المصدرة للحكم المعترض على تنفيذه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الصعوبات الوقتية والموضوعية

لقد ميز المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية  بين نوعين من الصعوبات في التنفيذ صعوبات وقتية وصعوبات موضوعية، بالنسبة للأولى فالمشرع المغربي لم يعرف الصعوبة الوقتية بل اكتفى في الفصل 149 من ق م م بالقول على أن رئيس المحكمة يختص وحده بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ دون أن يحدد مفهومها ، ونتيجة لذلك قام البعض بإيراد تعريف لها على أنها تملك الصعوبات التي تنصب على كل نزاع موضوعي متصل بالتنفيذ،[16] والتي يثيرها الأطراف المنفذ لهم أو المحكوم عليهم أو العون المكلف بالتنفيذ، وذلك بهدف إيقاف عملية التنفيذ وإجراءاته كما تهدف صعوبات التنفيذ  الوقتية إلى تأجيل التنفيذ أو إيقافه، وهي ترفع قبل البدء في التنفيذ أو أثناء التنفيذ، أما بعد تمام التنفيذ فإنه لا يبقى لها مبرر.[17]

وجاء في تعريف آخر ما يلي بأنها ” المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ والتي يرجع أمرها إلى القضاء المستعجل ليقضي فيها بإجراء وقتي ولموقف التنفيذ أو الإستمرار فيه.”[18]

 وقد نظم المشرع المغربي صعوبات التنفيذ الوقتية في الفصول 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية.

أما فيما يخص النوع الثاني من الصعوبات ” الصعوبات الموضوعية” فيقصد بها تلك النزاعات التي يثيرها الأطراف أو الغير قبل التنفيذ، أو التي يثيرها الأطراف أو العون أثناء التنفيذ متعلق بإجراءاته وبوقائع حدثت بعد صدور الحكم بحيث لو حصلت لأثرت في التنفيذ ونتج عنها إيقافه أو تأجيله.[19]

مقال قد يهمك :   "حمار الليل"و"تخراج العينين"و"بيع الترويسة" عبارات تجر محاميا للمجلس التأديبي بهيئة الدار البيضاء

كما عرفها البعض على أنها الدعوى التي يطلب فيها أحد أطراف التنفيذ أو الغير إصدار حكم موضوعي في التنفيذ أو بطلانه،[20] ونظم المرشع المغربي الصعوبات الموضوعية في إطار الفصل 26 من ق م م وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبات الموضوعية تثار أمام محكمة الموضوع قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في غالب الأحيان وذلك لأن الصعوبات الوقتية هي التي يتمسك بها قبل التنفيذ وأثناه.

وخلاصة للقول يمكن أن نعتبر أن أوجه التمييز بين الصعوبة الموضوعية والوقتية تتجلى في نقطتين أولاهما تكمن في أن الصعوبة الموضوعية تهدف إلى الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه، أما الصعوبة الوقتية اتخاذ اجراء وقتي دون المساس بجوهر التنفيذ، والنقطة الثانية هي أن الصعوبة الموضوعية تبث فيها محكمة الموضوع في إطار الفصل 26 من ق م م أما الصعوبة الوقتية فيختص للنظر فيها رئيس المحكمة.[21]

الفقرة الثانية: شروط إثارة الصعوبة

لا يخفى عنا أن الدعاوى سواء كانت وقتية أو موضوعية ترفع وفقا للإجراءات العامة لرفع الدعاوى التي سنها المشرع في قانون المسطرة المدنية لكن هذا التنظيم التشريعي اتسم بالقصور عند تحديد الشروط الخاصة، لكن سرعان ما تدخل القضاء لتدارك هذا الأمر بوضعه لشروط تتلائم مع خصوصية هذه الدعوى لذلك سنتطرق إلى كل من الشروط القانونية والقضائية لممارسة دعوى الصعوبة.

طبقا لمقتضيات الفصلين 149 و 436 من ق م م فإن شروط قبول دعوى الصعوبة الوقتية هي :

أ-الإستعجال:

يعتبر عنصر الإستعجال من النظام العام، يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه الخصوم، ويعرفه الفقه،[22]بأنه ذلك الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي بل تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية وهذا ما يطرح إشكالا في هذا الإطار هل دعوى الصعوبة الوقتية هي دعوى مستعجلة بطبيعتها ؟ أم يستوجب توفر الاستعجال لاختصاص قاضي المستعجلات بنظرها ؟

المشرع المغربي في الفصل 149 من ق م م كان واضحا حيث نص على أنه ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ،” إذن من خلال هذه المقتضيات نستنتج كلما تبين للقاضي الإستعجالي عدم توفر عنصر الاستعجال عند إثارة الصعوبة أمامه عليه عدم البت في الصعوبة، وبالتالي الحكم بعدم الإختصاص الذي ينعقد مباشرة لقاضي الموضوع.

وفي هذا الصدد صدر أمر استعجالي عن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمكناس الذي جاء فيه ” وحيث إن كل ما أسست عليه مثيرة الصعوبة في التنفيذ طلبها لا يعدو أن يكون مأخذ على قرار المثارة بشأنه الصعوبة في التنفيذ ومجال إثارتها هو الجهة المعروض عليها الطعن لا قاضي الأمور المستعجلة الذي لا ينظر إلا في المسائل الوقتية ولا يعتبر درجة من درجات التقاضي.”[23]

ب-عدم المساس بالجوهر

ينص الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية على أنه : ” لا يتبث الأوامر الإستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر،” وذلك باعتبار أن رئيس المحكمة المختص يتخذ إجراء مؤقتا أو تحفظيا لا يمس بموضوع النزاع يتمثل في وقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه إلى حين صدور الحكم بشأنه موضوعيا انطلاقا من تحسسه لظاهر الوثائق والحجج المستظهر بها، فقاضي الصعوبة مهمته اتخاذ إجراء وقتي دون أن يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر،[24] وذاك بتحسس ظاهرة المستندات والوثائق المستظهر بها.

ج- أن تكون الصعوبة جدية

وهو ما أشارت إليه مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية،[25] حيث يقوم رئيس المحكمة بتقدير مدى جدية الصعوبة في التنفيذ التي يثيرها إما المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بالتبليغ أو التنفيذ فإذا تبين له أن الإدعاءات التي تقدم بها مثير الصعوبة لا تهدف إلا إلى التماطل والتسويف وتعطيل التنفيذ فإن الرئيس يقوم في هذه الحالة بصرف النظر وعدم الإستجابة للإدعاءات المذكورة، أما إذا اتضح للرئيس أن الصعوبة جدية قام بإيقاف التنفيذ، ومما تجدر الإشارة إليه أن الفصل 436 من ق م م كان هدفه استبعاد الإدعاءات التي لا تقوم على أي أساس، في الوقت الذي تتعرض مصالح المحكوم له للضرر وهو يستوجب  أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار وذبك للحك لفائدته بالتعويض مما لحقه من أضرار.[26]

ذ- عدم إثارة الصعوبة مرة ثانية

نصت الفقرة الثانية من الفصل 436 من ق  م م على ما يلي ” لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستنذ إليه،” ويتضح من خلال هذه الفقرة عدم إمكانية إثارة صعوبة على صعوبة مقدمة سابقا كيفما كان السبب المعتمد عليه، وهو ما ذهب إليه العمل القضائي، حيث قضت محكمة الإستئناف بمراكش ” حيث إن الصعوبة التي يترتب عليها وقف التنفيذ إن تبت هي الصعوبة الأولى فقط أما تقديم طلب ثان لتأجيل التنفيذ من أجل إثارة الصعوبة لمرة ثانية فإنه يمنع قبوله مهما كان السبب الذي يعتمد عليه عملا بمقتضيات الفصل 436 من ق م م ولاسيما الفقرة الأخيرة منه،”[27] وتجدر الإشارة أن منع تقديم طلب جيد للإثارة الصعوبة ينحصر في الحالة التي يكون قد سبق قبول طلب الصعوبة ، أما في حالة الرفض فتظل إمكانية إثارة الصعوبة مقبولا.

بالإضافة إلى هذه الشروط هناك شروط قضائية والتي تتطلب نشوء الصعوبة بعد صدور الحكم تم إثارة الصعوبة قبل تمام التنفيذ، ومن أهم هذه الشروط أن تكون الصعوبة لاحقة على الحكم وإثارة هذه الصعوبة قبل تمام التنفيذ. أما بالنسبة للإثارة الصعوبات الموضوعية فهي على خلاف الصعوبات الوقتية، فإنها تهدف إلى المساس بجوهر الحق المتنازع عليه وهذا واضح من خلال تسميتها وتتميز كذلك عن الصعوبات الوقتية في كونها تعرض على أنظار ذات المحكمة مصدرة الحكم في إطار الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية.

وقد استلزم المشرع المغربي للإثارة هذه الصعوبة توفر شروط إقامة الدعوى بصفة عامة من أهلية وصفة ومصلحة، بالإضافة الى ضرورة إثارة هذه الصعوبة أمام محكمة الموضوع قبل مباشرة إجراءات التنفيذ، وهذا ما جاء في إحدى القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط بقولها، “… إن دعوى الصعوبة التي تثار بعد التنفيذ لا تسمح ذلك أن من شروط قبول دعوى الصعوبة ألا يكون التنفيذ قد تم…[28] وذلك راجعا أن الصعوبات الوقتية هي التي يتمسك بها قبل التنفيذ وأثناءه أما بعد تمام التنفيذ فلا الصعوبات الوقتية ولا الموضوعية يمكن أن موضوعا للإثارة أمام الجهة المختصة.

المبحث الثاني: القواعد الإجرائية لصعوبات التنفيذ وإشكالاتها العملية

إن دعوى الصعوبة تندرج ضمن الدعاوى الإستعجالية كما أسلفنا الذكر والتي يقتضي اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ضياع الحق المدعى به، والحديث عن النظام الإجرائي لهذه الدعوى يتطلب منا الإجابة عن بعض الإشكالات أهمها المرتبطة بالجهات المسموح لها بإثارة صعوبة التنفيذ، وكذلك الجهات المخولة بالبت في هذه الدعوى والآثار الناجمة لهذه الصعوبة.

المطلب الأول: أشخاص الصعوبة في التنفيذ والجهة المختصة بالبت فيها

حدد المشرع المغربي الأشخاص الذين يحق لهم إثارة صعوبات التنفيذ والجهات المخولة بالبت في الصعوبة (الفقرة الثانية) وذلك في سبيل تنظيم محككم لهذه الصعوبات (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى: الأشخاص المسموح لهم بإثارة الصعوبة في التنفيذ

لا شك أن التطبيق السليم للقانون يقتضي بداية أن يكون النص واضحا في صياغته ومقصده ولذلك قيل أن ” الأصل في النص القانوني أن يكون واضح الدلالة لأن الشارع وضح ما قصده وعين ما أراده وكفى القاضي العناء في الاجتهاد في تبيينه وهذا يتفق وما جاء في القاعدة (25) من قواعد وآثار فقهية رومانية خير القوانين ما لا يدع للاجتهاد القاضي إلا القليل.”[29]

ويعتبر الفصل 436 من ق م م خير مثال حيث أن بوضوح على أن الأطراف هم المخولون الحق في إثارة الصعوبة في التنفيذ لكن الفقه والقضاء عرف خلافا في الموضوع بحيث لم يتفق على كلمة الأطراف الواردة في هذا الفصل، ولهذا تتيح لنا دراسة هذا الفصل 436 من ق م م[30] الوقوف على مدى انسجامه مع نفسه على مستوى الصياغة والتعابير والمصطلحات الواردة فيه، وذلك محاولة منا المتواضعة لتقييم التساؤلات القانونية المثارة بصدده كانتقادات من مختلف القوانين ومحاولة مسايرة الاجتهادات القضائية الصادرة بشأنه.

أولا: إثارة الصعوبة من طرف أطراف النزاع

خول المشرع المغربي لبعض الأشخاص الحق في إثارة صعوبات التنفيذ ومن بين هذه الأشخاص أطراف النزاع.

وقد أثارة مصطلح “الأطراف” المنصوص عليه في الفصل 436 من ق م م إشكالا حقيقيا في تحديد الجهات المخولة للتقدم بالصعوبة في التنفيذ، حيث أسال مدادا  غزيرا لدى متناولي شرح المسطرة المدنية من فقهاء أكاديميين وممارسين.

وقد حاول الأستاذ عبد الرحيم الصقلي رصد خمسة اتجاهات فقهية في هذا الجانب منها من اعتبرت أن المقصود بالأطراف المتحدث عنهم في الفصل 436 من ق م م المذكور هم أطراف الدعوى، ومنها ما اعتبرت أن أطراف التنفيذ أعم من أطراف الدعوى بحيث يعتبر الغير الذي يدعي حقا يتعلق بموضوع التنفيذ وكذا عون التنفيذ من أطراف التنفيذ.

ومنها ما اعتبرت أن الأطراف المشار إليهم في الفصل 436 يقصد بهم المنفذ له والمنفذ عليه فقط.[31]

في حين قام جانب آخر من الفقه بالإشارة الصريحة الى أن الفصل 436 ” أجاز لشخص آخر غير المنفذ له والمنفذ عليه، وهما أطرافا الدعوى موضوع التنفيذ.

وهذا الشخص ليست له مصلحة مباشرة في نتيجة التنفيذ ولكنه هو المشرف عليه و المكلف بإجراءاته وبذلك كانت له مصلحة وظيفية بحل الصعوبة وتنفيذ الحكم المكلف به، والغير هو الشخص الذي تضرر من الحكم المراد تنفيذه دون أن يكون طرفا فيه، أي دون أن يدخل في الدعوى التي تباشر إجراءات التنفيذ في الحكم الصادر فيها ولكن مصالحه تضررت من تنفيذ هذا الحكم…”[32]

كما تجدر الإشارة إلى أن مصطلح أطراف النزاع ينصرف الى المحكوم عليه والمحكوم له، ويعد الأول هو المعني الأول بإثارة الصعوبة في التنفيذ لأن التنفيذ سيؤدي إلى المساس بحقوقه الأمر الذي يجعله يسلك مسطرة صعوبات التنفيذ بنوعيها الإستعجالية إن توفرت شروطها والموضوعية إن وجدت أسباب صعوبات تستند عليها.

كما أن حق إثارة صعوبة التنفيذ يخول أيضا إلى ورثة المحكوم عليه وكفلائه ودائنيه عندما تكون لهم مصلحة في إثارتها، ويثيرون هذه الصعوبات بصفتهم هذه وليس بصفتهم أغيارا، وهذا الأمر كما هو الشأن بالنسبة للمحكوم عليه.

والرأي فيما نعتقد أن عبارة الأطراف تنحصر في أطراف عملية التنفيذ وليس أطراف الدعوى، اعتبارا أن أطراف الدعوى المحكوم له والمحكوم عليه يعتبرون حتما أطرافا في التنفيذ يضاف لهم الخلف العام لكل واحد منهم أي الورثة، وهذا ما يستفاد من الفصل 442 من ق م م” إذا توفي المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الرئيس الورثة مثبتين صفتهم…” أما الدائنين فهم أيضا لهم الحق في إثارة صعوبة التنفيذ، ما دام أن حقوق السلف تنتقل إلى خلفه إما بقوة القانون أو بموجب الاتفاق، وتبعا لذلك فإن انتقال الحق من السلف إلى الخلف الخاص يقتضي انتقال الصفة في التنفيذ.

مقال قد يهمك :   قراءة في نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية المحدث بموجب قانون رقم 110.14

ثانيا: إثارة الصعوبة من طرف الغير

من المعلوم أن الأصل في الأحكام نسبية ولا يتعدى أثرها إلى غير أطرافها، ولكن تنفيذها قد يمس أحيانا مصالح الغير، فيضطر هذا الغير إلى تنفيذ حكم لم يكن طرفا فيه ويراد بالغير في هذا المقام كل شخص ليس طرفا في النزاع ولا ممثلا فيه وسيتم التنفيذ على أمواله من خلال سند قابل للتنفيذ، وقد خلف هذا الغير العديد من التساؤلات الكبرى التي تطرح بصدد دعوى الصعوبة حول مدى أحقية الغير في إثارتها واختلف العمل القضائي بشأن أحقية  الغير في إثارة دعوى الصعوبة الوقتية الى اتجاهين:

ذهب الاتجاه الأول،[33] الى منع الغير من رفع الصعوبة الوقتية وذلك بالاستناد الى الفصل 436 من ق م م التي عددت الأشخاص الذين لهم الصلاحية في الإثارة على سبيل الحصر وهم أطراف النزاع وأطراف السند التنفيذي ومأموري التنفيذ، وهذا كما ذهب إليه المجلس الأعلى، ” محكمة النقص حاليا ” في أحد قراراته،[34] في قراره لمبدأ نسبية الأحكام ” حيث تبين صحة ما عابه الطالب على القرار، ذلك أنه بناء على نسبية الأحكام فالمطلوب  لم تكن طرفا في الأمر عدد 257/83 الذي لم يصدر في مواجهتها، وبذلك لم تكن لها الصفة في إثارة الصعوبة التي أناطها الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية بالأطراف دون غيرهم وكان السبيل الوحيد بيد المطلوبة للدفاع عن حقوقها هو سلوك مسطرة التعرض الغير الخارج عن الخصومة، فالوسيلة المرتكزة على أساس وتعرض القرار للنقض،” وفي نفس السياق في قرار صادر عن الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف التجارية بمراكش “…حيث إنه بالاطلاع على القرار المطلوب بتنفيذه يتبين أن الطالبة ليست طرفا فيه وإثارة الصعوبة في التنفيذ لا يتبث إلا لأطراف الحكم المراد تنفيذه لا للغير الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 436 من قانون المسطرة المدنية كذلك يتعين عدم قبول الطلب…”[35]

في حين يذهب الاتجاه الثاني على خلاف ذلك ويؤكد على أحقية الغير بإثارة الصعوبة وذلك لكون الفصل 436 من ق م م لم يحرم الغير من هذه الصفة لا بطرية ضمينة ولا كذلك بمفهوم المخالفة أو الموافقة.[36]

والرأي فيما نعتقد أن الاتجاه الثاني هو الأقرب للصواب بأحقية الغير بإثارة الصعوبة وذلك بسكوت المشرع عن عدم الإشارة الى حرمان الغير في سلوك هذه الدعوى بأنه مباح لأن ذلك هو الأصل وفي هذا التوجه ذهب أمر استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش الى قبول الصعوبة المثارة من الغير ومما جاء فيه ،” حيث استشكل العارض في التنفيذ على أساس أنه لا علاقة له بالحكم المطلوب تنفيذه والذي أيد استئنافيا ومع ذلك فوجئ بإجراء حجز على عقاره ي إطار تنفيذ القرار المذكور أعلاه وحيث أنه بالإطلاع على القرار المستشكل في تنفيذه اتضح أن العارض لا علاقة لع بالحكم المطلوب تنفيذه، وتم نرى أن الدفوعات المعتمدة في المقال مرتكز على أساس.”[37]

ثالثا: إثارة الصعوبة من طرف عون التنفيذ

ينص الفصل 436 من ق م م ما يلي : ” إذا آثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ  الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي…”

إذن بعد قراءتنا المتأنية للمضمون الفصل 436 من ق م م يتبين أن المشرع المغربي استعمل عبارة ” إثارة الصعوبة من طرف الأطراف” ثم أردفها بعبارة ” إحالة الصعوبة” من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو عون التبليغ أو التنفيذ، وهنا يقع الخلط في المعنى بين عبارة الإحالة والإثارة باعتبارهما مترادفين، بمعنى واحد، كلن الجهة التي خول لها المشرع في الحق بإثارة الصعوبة أو إحالتها في جهة واحدة، باستثناء عون التبليغ أو التنفيذ، الذي يختص حسب النص بأن يحيل الصعوبة فقط وليس أن يثيرها، مما يطرح معه التساؤل حول جدوى هذا التلازم بين مصطلحي ” الإثارة ” و ” الإحالة”.[38]

وبالرغم من إدراج العون المكلف بالتنفيذ أو التبليغ إلى جانب المنفذ له و المحكوم عليه في الفصل الآنف الذكر إلا أن هناك تباين في مواقف الفقه وأحكام القضاء حول أحقية عون التنفيذ في إثارة الصعوبة من عدمها وأفرز هذا الاختلاف اتجاهين اثنين :

ذهب الاتجاه الأول إلى استبعاد عون التنفيذ من إثارة الصعوبة ويذهب بعض الممارسين أن الصعوبة التنفيذ نهاك امكانية معقولة ومنطقية للإثارثها من لدن مأمور إجراءات التنفيذ عمليا سيما إذا تعلق الأمر بتنفيذ الحكم قضائي تبين ساعته أنه يستحيل في ذلك الوقت تنفيذ الحكم القضائي بشكل سلس دون إقحام الأطراف وكذا مأمور إجراءات التنفيذ في صراع آخر وجر الملف للمحكمة من جديد، وبهذا الصدد نشير إلى :

حيث أنه  انتقلنا بتاريخ 25/04/2017 إلى العقار موضوع تنفيذ رفقة أحد طالبي التنفيذ وبوقوفنا بعين المكان عاينا أن العقار موضوع التنفيذ عبارة عن أرض فلاحية، وبما أن التنفيذ يخص إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بتمكين طالبي التنفيذ من حرث الأرض التي وجدناها محروثة مما تعذر علينا معه التنفيذ، وأثرنا صعوبة بشأن واقعة التنفيذ مرحلي وأحلنا الملف على السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بتاريخ 26/04/2017 قصد اتخاذ المتعين.[39]

ويأتي ذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 16 من القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين،[40] التي جاء فيها ” يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية.

تشعر المحكمة بمآل ملفات التنفيذ أو بأسباب التأخير في إنجاز الإجراءات…”[41]

كما أن الأوامر الصادرة في إطار الفصل 148 من ق م م تصدر مشفوعة بعبارة مع الرجوع في حالة وجود صعوبة.

وذلك استنادا على مدلول كلمة الأطراف المنصوص عليها في الفصل 436 من ق م م التي استبعدت عون التنفيذ ولا حتى رئيس كتابة الضبط إذ لا حق لهما في إثارة الصعوبة فكلمة أطراف حسب هذا الفقه تنصرف إلى الأطراف المحددين فعليا في طلب التنفيذ.

وهذا ما جاء في أحد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى ” محكمة النقض حاليا ” ” بأن الصعوبة في التنفيذ يثيرها الأطراف طبقا الفصل 436 من ق م م أما عون التنفيذ فإن مهمته تكمن في إشعار الرئيس بجود الصعوبة وكذلك فالمواجهة تكون بين الطرفين.”[42]

كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى سابقا ” محكمة النقض حاليا”  ” لكن حيث أن الصعوبة في التنفيذ لا يثيرها رئيس كتابة الضبط وإنما يثيرها الأطراف، وفي النازلة فالأطراف هو البنك الشعبي من جهة، والسيد… ومن معه…”[43]

وهذا ما أكده كذلك قرار آخر صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط جاء فيه ما يلي : ” إثارة الصعوبة في التنفيذ لا يثبت الحق فيها إلا لأطراف الحكم المراد تنفيذه وليس لعون التنفيذ أو المحافظ الذي يقوم بدور التنفيذ .”[44]

أما فيما يخص الاتجاه  الثاني فقد أجاز لعون التنفيذ الحق في إثارة الصعوبة، وذلك لعله أن الأشخاص المخول لهم حق إثارة هذه الصعوبة لم ترد على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال، وفي هذا قضي المجلس الأعلى ” محكمة النقض حاليا”، في قرار له بما يلي : “… ومنا ناحية أخرى فإن المحكمة قد أخطأت في تطبيق الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية الذي يعطي الحق في إثارة وجود الصعوبة في التنفيذ لكل أطراف الدعوى ولعون التنفيذ أيضا…”[45]

ولهذا حسب هذا الاتجاه فإن الفصل 436 قد أعطى للعون المكلف بالتنفيذ الحق في إثارة الصعوبة إلا أنه لا يطلب إيقاف  التنفيذ أو تأجيله وإنما يحيل الملف لكي يقدر وجود الصعوبة من عدمها واتخاذ الإجراء المناسب.

الفقرة الثانية: الجهة المختصة بالبت في دعوى الصعوبة

لا يخفى عنا أن التنفيذ يتوقف على فعالية الأجهزة المشرفة على سيره ومراقبته لذلك أجمعت التشريعات على إسناد مهمة الإشراف والرقابة على سير عملية التنفيذ للقضاء، ولما كان القضاء المستعجل هو المختص بالنظر في صعوبة التنفيذ فإن للقضاء المستعجل جهات متعدة.

وبالرجوع إلى الفصول 26 و436 و149 من ق م م يتبين أن تحديد الجهة المختصة يتم اعتمادا على معيارين هما نوعية الصعوبة المثارة هل هي وقتية أم موضوعية ؟ وما هي المحكمة التي صدر عنها الحكم المراد تنفيذها ؟ مما يعني أن الصعوبة الوقتية يبث فيها رئيس الحكمة أو الرئيس الأول، أما الصعوبة الموضوعية فتبث فيها محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف إذا كان الحكم صادر عنها.

إذا كان اختصاص رئيس المحكمة يجد أساسه في الفصلين 149 و 436 من قانون المسطرة المدنية وكان الفصل 149 واضحا في الإشارة إلى صفتي رئيس المحكمة الإبتدائية والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بصد تقدير الصعوبة في إطاره فإن الفصل 436 من حيث صياغته في علاقته بالفصل 149 المذكور طرح إشكالا فقهيا كبيرا.”[46]

فبمقتضى الفصل 436 المذكور فإن الجهة التي تنظر في صعوبة التنفيذ هي الرئيس لكن ما المقصود بكلمة الرئيس التي أشار إليها هذا الفصل ؟ هل رئيس المحكمة الإبتدائية أم الرئيس الأول لحكمة الإستئناف ؟ مع الإشارة على أن هذه الصعوبة تتعلق بالصعوبة الوقتية.

بالرجوع الى مقتضيات الفصل 149 من ق م م فإن الاختصاص يتقاسمه رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلما كان النزاع في الجوهر معروضا أمام محكمته، ويقصد باختصاص رئيس محكمة الدرجة الأولى جميع محاكم أول درجة وهي المحكمة الإبتدائية والتجارية، حيث يختص الرئيس بالبث في الصعوبات المؤقتة التي تعترض الأحكام المراد تنفيذها ويكون رئيس محكمة أول درجة مختص في إطار الفصل 149 من ق م م أي الصعوبات التي لها طابع استعجالي، وفي هذه الحالة يشارك رئيس المحكمة الإبتدائية في ذلك الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فان كان النزاع معروض على محكمة الإستئناف.

غير أن ما يسيل الحبر في هذا المقتضى الأخير حول المقصود بعبارة الرئيس المنصوص عليها في الفصل 436 من ق م م هل تعني رئيس محكمة أول درجة أو الرئيس الأول لحكمة الاستئناف ؟

يرى بعض الفقه[47] أن عبارة الرئيس المنصوص عليها في الفصل 436 من ق م م هي تدل على رئيس محكمة أول درجة وحده دون الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وذلك عكس الفصل 149 من ق م م الذي يشارك الرئيس الأول رئيس المحكمة الابتدائية في الاختصاص كلما كان النزاع معروضا على محكمته.

ويثار إشكال في هذا الصدد حول رئيس المحكمة الابتدائية هل يختص بالبت في صعوبة التنفيذ الوقتية سواء كانت محكمته هي المصدرة للحكم أم لا ؟

انطلاقا من الفصل 429 من ق م م الذي جاء فيه على أنه «… يتم التنفيذ بواسطة كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون… ” و ينص الفصل 439 من ذات القانون ” يتم التنفيذ ضمن الفصول 433 و 434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.”

مقال قد يهمك :   محمد الإدريسي المشيشي: خمسون سنة من القانون الخاص

إذن من خلال قرائتنا المتأنية للفصلين يتضح أنه إذا صدر الحكم من الحكمة الابتدائية فإن كتابة الضبط بهذه المحكمة هي التي تتولى التنفيذ كما يمكن أن تعهد بذلك غلى محكمة أخرى في إطار الإنابة القضائية.

هذا ما يطرح السؤال حول التنفيذ في إطار الانتداب بخصوص من ينعقد له الاختصاص بالبت في الصعوبات المثارة أثناء التنفيذ هل رئيس المحكمة المصدرة للحكم أم رئيس المحكمة المنتدبة ؟ هناك اتجاهين في هذا الموضوع :

الرأي الأول : يذهب الى أن الاختصاص من يرجع لرئيس المحكمة المصدرة للحكم المراد تنفيذه، وأن سلطة رئيس المحكمة المنتدبة لا تتعدى حدود الإنابة القضائية التي تنحصر في اتخاذ اجراءات التنفيذ دون الوصول الى حد إيقاف التنفيذ ذلك أن سلطة رئيس المحكمة المنتدبة تقتصر على النقط المحددة في الإنابة القضائية .

الرأي الثاني: يذهب الى أن الاختصاص يرجع لرئيس المحكمة المنتدبة ومن القائلين هذا الطرح الأستاذ طيب برادة وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة قضى بما يلي ” … وإن صفة محكمة الرباط كمحكمة إنابة لا يفقدها هذه الصفة ‘رفع الصعوبة الى السيد الرئيس) طبقا للفصل 436 على اعتبار أن الإنابة تفويض وهذا التفويض لا يمكنه أن يقتصر على ممارسة الاجراءات العادية الجبرية للتنفيذ دون البات في الإشكالات المطروحة سواء في الفصل 149 و 439.[48]

 وفي رأينا المتواضع فإننا نذهب في الاتجاه الثاني بإعطاء الاختصاص لرئيس المحكمة المنتدبة، استنادا على أن رئيس المحكمة المصدرة للحكم يصعب عليه الاطلاع على الملف لكونه يوجد بين يدي رئيس الحكمة المنتدبة، مما يسهل الأمر على رئيس المحكمة المنتدبة بالبت في الصعوبة و الانتقال الى مكان التنفيذ إن اقتضى الحال.

أما فيمما يخص الصعوبة الموضوعية فقد نص الفصل 26 من ق م م على أنه ” تختص كل محكمة مع مراعاة الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل وتنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤذاة أمامها لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف .”

إذن فمن خلال الفصل السابق يتبين أن الجهة المختصة بالبت في الصعوبة الموضوعية هي المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت ابتدائية أم  إستئنافية أو تجارية أو إدارية، وذلك لأن الصعوبة الموضوعية هي التي تقع إثارتها أمام محكمة الموضوع وهي تهدف الى تفسير الحكم أو الطعن في التنفيذ لمخالفته مقتضى الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحكم كالأخطاء التي تقع في تحديد المدعى فيه أو في أسماء الأطراف أو عناوينهم أو ممثليهم القانونيين،[49] ويمكن أن ترفع هذه الصعوبات قبل البدء في التنفيذ أو أثناءه.


الهوامش:

[1] – عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، دون ذكر المطبعة، الطبعة سنة 2013 ص 89

[2] – نورالدين الشطويطي، التنفيذ المدني وإشكالاته، دون ذكر الطبعة والمطبعة ص 4

[3] – مروان الباز، ” التنفيذ الجبري للأحكام المدنية،” مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية،” عدد خاص ، 2019 ص 11

[4] – عبدالله الشرقاوي، ” صعوبات تنفيذ الأحكام والقرارات، مجلة القضاء والقانون،  يوليوز 1978 – العدد 128 – 24

[5] – صلاح الدين الزياني، دعوى الصعوبة في التنفيذ بين غموض النص وعدم استقرار العمل القضائي، مجلة محكمة الاستئناف ، الدار البيضاء – العدد 3، السنة 2013 ص 125

[6] – مدحت محمد حسنين، دعاوى التنفيذ الوقتية المستعجلة الموضوعية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الطبعة الأولى 1999 ، ص ، 43

[7] – الطيب برادة، ” التنفيذ الجبري للأحكام في التشريع المغربي،” ص 411

[8] – أحمد النويضي،” القضاء المغربي وإشكالات التنفيذ الجبري للأحكام، الطبعة الأولى، مطبعة الكتاب، فاس ص 33

[9] – رشيد العراقي، ” اتجاهات في العمل القضائي الاستعجالي، مجلة الملحق القضائي عدد 15 أكتوبر 1985 ص 21

[10] – ذ محمد بولمان، بعض ملامح الصعوبة في الأحكام، مجلة الإشعاع، العدد 12 منشور على الموقع الإلكتروني www.droitetenttreprise.org

[11] – راجع الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية

[12] – عمر أزوكار، بعض مظاهر صعوبة التنفيذ وطرق معالجتها من طرف القضاء، جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد 6625 بتاريخ 30/09/2001 ص 12 منشور على الموقع الإلكتروني www . droitetentreorise.org

[13] – الشرقاوي الغزواني نورالدين، الصعوبة في تنفيذ الأحكام المدنية والزجرية، مجلة المحامي، العدد 23 و24 ص 1 وما بعدها

[14] – فتحي والي، التنفيذ وفق لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز الإداري، 1981 دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، ص 530

[15] إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، دراسة قانونية في التبليغ والتنفيذ معززة بالفقه والإجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة، 2001 ص 160

[16] – الشرقاوي الغزواني نورالدين، الصعوبات في تنفيذ الأحكام المدنية والزجرية، مجلة الإشعاع عدد يونيو 2001، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط ص 83

[17] – إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، م س ص 161

[18] –  عبد الله درعيش ، موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة، مجلة المحاكم المغربية، العدد 41 يناير – فبراير 2004 ص 42

[19] – محمد الغماد، صعوبة التنفيذ، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، عدد 7 و 8 فبراير 1983 ص 109

[20] – وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربين القاهرة 1979 ص 170

[21] – إما بصفته قاضي للمستعجلات أو بصفته الولائية، الفصل 148 من ق م م، ف 149 م م

[22] – عبد الله هداية الله، القضاء المستعجل، الطبعة الأولى ، الطبعة 1998، ص 74 وما يليها

[23] – أمر استعجالي عدد 2537 صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمكناس بتاريخ 16/09/2010 في الملف رقم 3014/10/11 أورده عماد أرقراق ” الحجز التنفيذي على العقار المحفظ- دراسة ميدانية – “بحث نهاية التدريب الفوج 36 من الملحقين القضائيين 2009 – 2011 ص : 53

[24] – في هذا الإتجاه جاء في قرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بمراكش ” حيث لم يبدو لنا من تحسسنا لظاهرة المستندات وخاصة التي هي مدرجة في ملف الموضوع من غير أن يعد ذلك مساسا بأصل الحق أن القول بوجود الصعوبة يعني المس بأصل الحق الموكل الفصل فيه لمحكمة الموضوع،” قرار عدد 4211 بتاريخ 24/11/1999 في الملف الإستعجالي عدد 31/12/1999 غير منشور

[25] – راجع الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية

[26] – عبد الكريم الطالب، التشريع العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الرابعة 2007 ص 419

[27] – أمر رئاسي، عدد 852 بتاريخ 04/16/1986 في الملف الإستعجالي عدد 86/1408، منشور بمجلة المحاكم المغربية ، ع 45ن ص 122

[28] – قرار عدد 4179 صادر بتاريخ 8/07/99، منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد العدد 15 سنة 1984

[29] – مقتطف من محاضرة بعنوان” بحث في تفسير النصوص القانونية وتأويلها” والتي ألقاها الأستاذ عبدالوهاب خلاف بدار نقابة المحامين في مساء الخميس 11 من ديسمبر سنة 1947 أورده صلاح الدين الزياني، ” دعوى الصعوبة في التنفيذ بين غموض النص وعدم استقرار العمل القضائي”، مرجع سابق.

[30] – راج الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية المغربي

[31] – أراء فقهية أشار إليها الأستاذ عبد الرحيم الصقلي، في مؤلفه ” طرف معالجة الإدعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية” الطبعة الأولى 2005 نشر وتوزيع مكتبة الأمان بالرباط الصفحة 311 و 312

[32] – عبد العزيز توفيق، ” موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الثالث، طبعة سنة 2010، ص 1053، 1054

[33] – محمد بولمان، الصعوبات الواقعية والقانونية المثارة في إطار الفصل 436 من ق م م مقال منشور بموقع مقالات قانونية

[34] – قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 615 الصادر بتاريخ 06/03/1991 في الملف المدني عدد 1271/86 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45 نونبر 1991 الصفحة 36

[35] – قرار الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش، رقم 3 تاريخ صدوره 2008/04/17 ملف رقم 2008/01

[36] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 615 صادر بتاريخ 6 مارس 1996، أورته سامية ربيع ” صعوبة التنفيذ في المادة العقارية، ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش 2011/2012 ص 24

[37] – أمر استعجالي عدد 1046 صادر بتاريخ 09/11/2000، في الملف عدد 895/04/2000، أورده يونس الزهري، مرجع سابق ص 126 الهامش 289

[38] – صلاح الدين زياني، ” دعوى الصعوبة في التنفيذ بين غموض النص وعدم استقرار العمل القضائي، مرجع سابق ص 125 وما يليها

[39] – قرار عدد 817 صادر بتاريخ 11/04/1990 في الملف المدني 513/88

[40] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 17/01/2017 في ملف 3850- 2006

[41] – استشارة قانونية مع الأستاذ ياسين الكيالي مفوض قضائي بدائرة نفوذ محكمة الفقيه بن صالح

[42] – قرار رقم 817 بتاريخ 11/04/1990 ملف مدني عدد 513/88 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45 ص 25

[43] – قرار المجلس الأعلى عدد 817 الصادر بتاريخ 11 أبريل 1990 في الملف المدني عدد 513/88 أورده يونس الزهري مرجع سابق، الصفحة 121

[44] – قرار محكمة الإستئناف بالرباط عدد 817 صدر بتاريخ 29/02/2005، منشور بالموقع الإلكتروني www.marocDRoit.com

[45] – قرار محكمة المجلس الأعلى عدد 2720 الصادر بتاريخ 26/12/1990 في الملف عدد 2589/84 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4 يونيو 1991

[46] – بلقاسم أيت عبو- محمد الحداد- التنفيذ المدني – إجراءاته وعوارضه، بحث نهاية التمرين الملحقين القضائيين، 2008- 2009 ص 30

[47] – عبد اللطيف هداية الله، مرجع سابق ص 591

[48] – أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، الصادر بتاريخ 15 يناير 1990 أورده مالك رفيق دعوى التنفيذ الوقتية من خلال الفقه والعمل  القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر القانون الخاص، جامعة ابن الزهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير 2017- 2018 ص 87

[49] – إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، مرجع سابق ص  183

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)