الإعلان عن النسخة الأولى لجائزة مركز إدريس الفاخوري للتميز في العلوم القانونية
الإعلان عن النسخة الأولى لــجائــزة:
“مركز إدريس الفاخوري للتميز في العلوم القانونية”
2020م-1441ه
تــــــــوطــــئة:
في إطار تشجيع البحث العلمي الأكاديمي الجاد والهادف يتشرف مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بإحداث جائـــــزة :
“مركز إدريـــــس الفاخـــوري للتمـــيز في العلوم القانونية”.
حيث يأتي إحداث هذه الجائزة في إطار تنزيل الأهداف التي أحدث من أجلها المركز وذلك منذ تأسيسه بتاريخ 26نونبر 2016، وفي مقدمتها تشجيع الدراسات والأبحاث الأكاديمية ومد جسور التعاون والتشارك بين مختلف الباحثين في المجال القانوني.
وقد وقع اختيار الـــدورة الأولى للــجائزة لتكون في مــــــوضـــــوع :
” الــفضاء المعلوماتي بالمغرب..
وســـؤال التنظيم الـــقانــوني ؟”
أرضـــية الـــجائــزة:
لقد شهد العالم المعاصر في العقدين الأخيرين تطورا تكنولوجيا متسارعا تجاوز إلى حد بعيد ما حققته الثورة الصناعية خلال القرن العشرين، حيث غمرت الحواسيب والأجهزة الرقمية مختلف مناحي الحياة. وفتحت شبكة الأنترنيت آفاقا رحبة للتواصل بين بني البشر متجاوزة بذلك حدود الزمان والمكان، ومؤثرة على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية بالشكل الذي تحول معه العالم إلى شاشة افتراضية صغيرة تجمع مختلف الشعوب والأجناس والثقافات.
وإذا كان من المبادئ القانونية المتعارف عليها بين رجال القانون ضرورة التفاعل الدائم والمستمر مع ما يطرأ من ظواهر جديدة على المجتمعات الإنسانية من خلال وضع تشريعات ملائمة للواقع تضمن حقوق وحريات الأفراد، وتكفل الأمن القانوني للمعاملات وتحيط المصالح المتعلقة بالنظام العام بسياج متين من الحماية القانونية.
فإنه ومن هذا المنطلق، عمل المشرع المغربي منذ بداية الألفية الثالثة على وضع ترسانة قانونية تستحضر خصوصيات العالم الرقمي والتطور السريع الذي يلحق تقنياته، بدءا بإصدار القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، مرورا بالقانون رقم 07.03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل والمتمم بالقانون رقم 34.05. ثم القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وكذا القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
انتهاء بصدور القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي دخل حيز التنفيذ يوم 13 شتنبر 2019 حيث تضمن مقتضيات متممة لمجموعة القانون الجنائي تتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، هذا طبعا دون أن ننسى مصادقة المغرب على اتفاقية “بودابست” لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر من سنة 2018.
أمام هذه المستجدات وغيرها من النصوص القانونية المرتبطة بالعالم الرقمي وما تثيره من إشكالات على مستوى الواقع العملي والنظري، ارتأى مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية لتكون موضوعا للنسخة الأولى لجائزة التميز التي أطلقها المركز.
شروط الأعمال المقدمة للجائزة :
- أن يكون المترشح باحثا في سلك الدكتوراه أو الماستر في القانون الخاص أو العام، أو حاصلا على الدبلوم المعتمد.
- أن يكون البحث المشارك به أصيلا، غير منشور، ولا جزءا من أطروحة ولا بحث سابق، وألا يكون صاحبه قد تقدم به لنيل جائزة أو ترقية أو وظيفة أو شارك به في ملتقيات علمية.
- أن يختار المترشح موضوعا دقيقا من بين المواضيع التي تؤطرها الأرضية المعلن عنها.
- أن يكون مراعيا لجميع شروط البحث الأكاديمي المتعارف عليها.
- أن يكون البحث محررا باللغتين العربية أو الفرنسية.
- أن لا يتجاوز البحث 50 صفحة على الأكثر، مع تحريره بخط traditional حجم 16.
*) يتولى المركز نشر الأبحاث الثلاثة الفائزة بمجلة فضاء المعرفة القانونية التابعة للمركز، كما يحق له سحب الجائزة من الفائز إذا ثبت في حقه أي إخلال بأخلاقيات البحث العلمي أو بأي من شروط الجائزة، مع حرمانه من المشاركة في النسخ القادمة.
تواريخ مهمة :
- آخر أجل لإرسال المشاركات: 15 يونيو 2020
- الإعلان عن الفائزين (3 جوائز حسب الترتيب) : 30 شتنبر 2020
- تاريخ تسليم الجوائز: سيتم الإعلان عنه مباشرة بعد الإعلان عن الفائزين.
إجراءات تنظيمية:
ترسل الأبحاث في نسخة إلكترونية بصيغة الوورد word على البريد الإلكتروني للمركز : [email protected] مرفقة بالسيرة الذاتية للمترشح (CV) وبشهادة جامعية تثبت متابعة الدراسة بسلكي الدكتوراه أو الماستر أو نسخة من الدبلوم المعتمد.
للتواصل معنا :
يرجى التواصل معنا عبر :
- البريد الإلكتروني : [email protected]
- الصفحة الرسمية على الفايسبوك.
تعليقات 0