مقاربة الأمن وحقوق الإنسان في مواجهة التطرف: ظاهرة الإرهاب نموذجا (تقرير أطروحة)

تــــــزوير جواز التلقيح .. أيــــة عقوبات؟

الاستحقاقات الانتخابية في زمن كورونا ومتحوراتها

27 أغسطس 2021 - 8:57 م المنبر القانوني , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

عدنان بوشان باحث في العلوم القانونية

تـقـديـم:

بمجرد اقتراب الاستحقاقات الانتخابية عمد المشرع المغربي إلى إدخال تغييرات مهمة على مجموع النصوص القانونية المنظمة للانتخابات، كما بادرت السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية إلى إصدار مراسيم يتعلق بعضها بتحديد تواريخ إجراء كل من الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية، والبعض الآخر يرتبط بالتدابير والإجراءات المتعلقة بسير هذه  الانتخابات، كتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، وتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وغيرها من النصوص التطبيقية.

إلا أن الملاحظ على مجموع هذه النصوص تشريعية وتنظيمية؛ وإن كانت قد صدرت وحالة الطوارئ قائمة، غير أنها لم تأخذ هذه الوضعية في الحسبان من أجل تجاوز بعض الإشكالات التي قد تُطرح خلال انطلاق هذه الاستحقاقات الانتخابية، لكن ذلك لا يمنع من وجوبية الأخذ بعين الاعتبار النصوص القانونية الصادرة في هذا الإطار، خاصة المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذلك المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في (24 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، إلى جانب المرسوم رقم 2.21.590 الصادر في (29 يوليوز 2021) بتغيير المرسوم رقم 2.21.507 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، والذي مدد سريان مفعول حالة الطوارئ من يوم السبت 10 يوليوز 2021  في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 في الساعة السادسة مساء.

وقد صدر مؤخرا منشور وزير الداخلية رقم 7006/م.ش.ا بتاريخ 11 غشت 2021 حول التدابير والإجراءات التمهيدية المرتبطة بالتحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، وهو المنشور الذي ذَكَّرَ ببعض المقتضيات التشريعية المتعلقة بالهيئة الناخبة، وبالحملة الانتخابية، والعمليات الانتخابية، إلى جانب تخصيصه جزءا من هذا المنشور خاص بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن المثير للانتباه في هذا المنشور هو أنه حث على ضرورة احترام مجموعة من التدابير الصحية خلال العمليات الانتخابية والتي فصل فيها، دون أن يولي نفس الأهمية لفترة الحملة الانتخابية، التي تسبق هذه العمليات أي عمليات التصويت وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.

وعلى ما يبدو لنا من خلال قراءة أولية لهذا المنشور وللنصوص التشريعية المؤطرة للانتخابات، هو أن الفترة الأولى من هذه الاستحقاقات وتتعلق بالأساس بالحملة الانتخابية هي مسألة ترتبط بمعركة سياسية أو ميدان للتنافس بين الأطراف المترشحة، لذلك ترك أمر تحمل مسؤوليته لهذه الأطراف، حيث تدور رحى هذه الحملة الانتخابية في الساحات العمومية ومقرات الأحزاب السياسية، وبالتالي وجب على كل الأطراف احترام النصوص القانونية سواء المتعلقة من جهة بالانتخابات أو تلك المؤطرة لحالة الطوارئ الصحية وما تقتضيه من احترام للإجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف السلطات الحكومية، أما المرحلة الثانية والتي تتعلق بالعمليات الانتخابية ففيها يبدأ عمل الإدارة من خلال تلقي الأصوات وفرزها والإعلان عن النتائج، وهي العمليات التي تتم بمكاتب التصويت ولجان الإحصاء والتي تقتضي توفير الظروف الصحية اللازمة من طرف الإدارة، حتى تمر العمليات الانتخابية بسلام بعيدا عن أي مخاطر قد لا تحمد عقباها.

 لا شك أن مبادئ المنافسة المشروعة والمساواة بين جميع المترشحين تقتضي تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم الاجتماعية والقانونية، فهم ملزمين من جهة باحترام النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ومن جهة أخرى النصوص القانونية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، فإذا كانت الأولى تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية النتائج الانتخابية، فإن في الثانية حماية لسلامة وصحة الناخبات والناخبين، لذلك سنحاول التطرق إلى كيفية تدبير كل من فترتي الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية في ظل حالة الطوارئ، وذلك من خلال ما سيأتي بيانه.

مقال قد يهمك :   وجوب إثبات عناصر المسؤولية الإدارية لتقرير خطأ كتابة الضبط ( حالة بيع عقار بالمزاد )

المحور الأول: التدابير الاحترازية خلال فترة الحملة الانتخابية

يقصد بالحملة الانتخابية تلك الفترة التي يَعرض خلالها ويُعرف فيها المرشحين ببرامجهم الانتخابية للهيئة الناخبة، وذلك في إطار نوع من المنافسة الحرة والنزيهة، والمساواة بين جميع المرشحين، مع الاحترام التام للضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار، إذ غالبا ما تستمر فترة الحملة الانتخابية لمدة 13 يوما ليل نهار.

إن هذه الفترة تطرح مجموعة من الإشكالات الواقعية والقانونية نظرا للأنشطة التي تتضمنها، فهي أولا تعرف احتكاكا مباشرا بين أطر ومناضلي الأحزاب السياسية فيما بينهم، كما تعرف من جهة ثانية اتصالا وثيقا بين مناضلي الأحزاب السياسية والهيئة الناخبة بجميع مكوناتها شبابا وشيوخا ونساءً، وهو ما يقتضي نوعا من الحيطة والحذر خاصة خلال الأنشطة التي تسم هذه المرحلة وهي كالتالي:

أولا: تنظيم الاجتماعات الانتخابية

تخضع الاجتماعات الانتخابية التي تقوم بها الأطراف المشاركة في الانتخابات لمقتضيات التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية، وبالتالي فإن أي اجتماع انتخابي يقتضي الاستجابة للشروط والإجراءات القانونية المحددة بهذا القانون، غير أن الملاحظ على منشور وزير الداخلية أنه لم يعر للمسألة أي اهتمام بشأن ضرورة احترام التدابير الاحترازية بخصوص عقد هذه الاجتماعات الانتخابية، تفاديا لأي انتشار لفيروس كورونا خاصة وأن فترة الحملة الانتخابية تكون بمثابة حلبة صراع أمام المتنافسين من أجل استعراض قواهم الانتخابية، وذلك من خلال حشد أكبر عدد من الناخبات والناخبين.

وهي مسألة إن لم يتم التنبيه إليها أو احترامها سيكون لها تأثير كبير على مبدأ المنافسة والمساواة بين المترشحين للانتخابات، كما قد تؤثر فيما بعد على نتائج الانتخابات بسبب عدم احترام حالة الطوارئ والتدابير المعلن عنها من طرف الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بمثابة قانون رقم 2.20.292 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتي أكدت على أنه بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقرارات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وعليه وبناءا على آخر بلاغ صادر عن الحكومة فإن أي اجتماع انتخابي وبعد استجابته للشروط العامة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاجتماعات العمومية، فإنه لابد من توفره على شروط خاصة تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، إذ يجب أن لا تتجاوز هذه التجمعات وغيرها من الأنشطة التي تقام في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، وفي حالة الرغبة في تجاوز هذا العدد فإنه لابد من الحصول على ترخيص بذلك من لدن السلطات الإدارية المحلية.

كما ينبغي خلال عقد هذه الاجتماعات الانتخابية العمل على احترام التباعد الجسدي وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

ثانيا: توزيع منشورات وبرامج المترشحين

يقتضي توزيع منشورات وبرامج المترشحين اتصالا مباشرا بين مناضلي الأطراف المشاركة في الانتخابات والهيئة الناخبة المستهدفة، إذ غالبا ما يتم زيارة المنازل وعقد لقاءات خاصة بمقرات الأحزاب السياسية والمستقلين، من أجل توضيح و إقناع الناخبين بالبرامج الانتخابية، وهي عملية فيها من الخطورة ما فيها مما يقتضي ضرورة أخد الحيطة والحذر من طرف كلا الطرفين، الهيئات المترشحة للانتخابات والهيئة الناخبة تفاديا لأي انتشار للفيروس، ومن بين أهم الإجراءات التي ينبغي أخدها بعين الاعتبار، احترام مسافة الآمان أو التباعد الجسدي ووضع الكمامات الواقية، إلى جانب توفر الأطراف المترشحة على الكمامات الواقية والمحلولات المعقمة والمطهرة خلال قيامها بتوزيع هذه المنشورات والبرامج، كما ينبغي على الناخبين عدم تداول هذه المنشورات بينهم تفاديا لانتشار الفيروس.

ثالثا: تنظيم مسيرات أو مواكب متنقلة

من أهم الأنشطة التي تتخلل الحملة الانتخابية تنظيم الأطراف المتنافسة في الانتخابات مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، وهو الأمر الذي يقتضي مجرد إشعار السلطة الإدارية المحلية بشكل مكتوب، تبين فيه الجهة المنظمة و يوم و ساعة بداية ونهاية المسيرة، وكذلك المسار الذي ستسلكه المسيرة أو الموكب، وهو الإشعار الذي يقدم 24 ساعة على الأقل قبل انطلاق المسيرة أو الموكب، حيث يتم خلال هذه المسيرات والمواكب حشد المناضلين في سيارات خاصة وعربات نقل تحمل عدد كبير منهم، إذ تعمل في الغالب على ترديد هتافات انتخابية إلى جانب التوزيع العشوائي لمنشورات وبرامج المترشحين من أجل استمالة  الناخبين.

مقال قد يهمك :   من العقود التجارية إلى عقود الأعمال : أي تأثير على حرية التعاقد ؟

وهو الأمر الذي سيكون فيه شئ من الخطورة ما دام أن متحورات فيروس كورونا تنتشر بشكل سريع أكثر من سابقتها، وبالتالي قد يكون في ازدحام المناضلين بعربات النقل والسيارات الخاصة، وكذلك التوزيع العشوائي للمنشورات والبرامج الانتخابية، بعض المخاطر التي ينبغي اتخاذ الاحترازات اللازمة من أجل تجاوز أي عواقب قد لا تحمد عقباها، كتحديد السلطة الإدارية المحلية لعدد المناضلين والسيارات التي ينبغي أن ترافق المسيرة أو الموكب، على أن يكون هذا التحديد بشكل متساوي بين جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات بعيدا عن أي انحياز أو خرق لمبادئ المنافسة الشريفة و النزاهة والمساواة.

رابعا: إشعار الناخبين بأماكن التصويت

حسب كل من المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فإنه يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب، يتم توجيه هذا الإشعار إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، ولا شك أن السلطات الإدارية المحلية قد درجت خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية على تسخير أعوانها من أجل تسليم هذه الإشعارات يدا بيد للمعنيين بالأمر، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا قد تترتب عنه المساهمة في نشر الفيروس بين الناخبين، على اعتبار أنه في الغالب الأعم يتم تداول هذه الإشعارات في بعض الأحيان بين أكثر من شخص قبل أن يصل إلى المعني بالأمر.

ولا ريب أنه كان من الأجدر على وزير الداخلية من خلال منشوره الأخير حول التدابير والإجراءات التمهيدية المرتبطة بالتحضير لانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، اعتماد وسيلة أكثر يسرا وأقل خطرا، خاصة في ظل ما يعرفه المغرب من تطور على مستوى تنزيل كل من ورش الإدارة الالكترونية وورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما أن عموم الناخبات والناخبين اليوم يتوفرون على هواتف نقالة، فكان بالإمكان إشعارهم على الأقل بواسطة رسالة نصية أو صوتية، ما دام أن هذا الإشعار حسب منشور وزير الداخلية المشار إليه أعلاه، لا يعتبر ضروريا للتصويت ولا يطالب به الناخب عند ولوج مكتب التصويت، إذ الهدف الأساسي منه هو إشعار وتذكير وتوجيه الناخب بمكتب التصويت.

المحور الثاني: التدابير الصحية أثناء العمليات الانتخابية

تبدأ العمليات الانتخابية بمجرد انتهاء الفترة المقررة للحملة الانتخابية، أي ابتداء من يوم الاقتراع إلى غاية الإعلان عن النتائج، وهي الفترة التي تعرف مجموعة من المراحل انطلاقات من تجهيز مقرات مكاتب التصويت، وضمان التدبير السلس لتوافد الناخبين على هذه المكاتب من أجل الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مرحلة تسيير رئيس مكتب التصويت وأعضائه لعملية الاقتراع وفرز الأصوات وتحرير محاضر بهذه العمليات.

والملاحظ أن منشور وزير الداخلية الأخير رقم 7006/م.ش.ا بتاريخ 11 غشت 2021 قد تطرق لهذه المقتضيات القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية، كما أفرد فرعا خاصا للتدابير الصحية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال هذه العمليات وهو ما سنتناوله وفق الشكل التالي:

أولا: تحديد مقرات مكاتب التصويت

إن من بين الإشكالات التي ستواجه السلطات الإدارية المحلية خلال العمليات الانتخابية، تلك المرتبطة بكيفية التحكم في توافد الناخبين على مقرات مكاتب التصويت، لأنه من الصعب التحكم في توقيت إدلاء كل ناخب بصوته، وهو ما يقتضي العمل على تنظيم عملية الولوج السلس لهذه المكاتب بعيدا عن أي اكتضاض أو تزاحم، وكذلك بعيدا عن أي ملل قد يتولد لدى الناخبين من طول الانتظار، وهي كلها إجراءات تدخل في اختصاص السلطة الإدارية المحلية ولا دخل لرئيس مكتب التصويت فيها ما دامت خارج مكاتب التصويت، مما يقتضي توفير العناصر اللازمة لإنجاح هذه العمليات.

مقال قد يهمك :   حكم قضائي يأمر عدول مكناس بإصلاح لوحاتهم وحذف صفة "موثق" منها

وقد أشار منشور وزير الداخلية إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير الصحية التي قد تساهم في ضمان الانسيابية في ولوج الناخبين إلى مكاتب التصويت، من خلال وضع علامات على أرض مدخل مكتب التصويت، وداخل قاعة التصويت من أجل احترام المسافة القانونية التي يجب ألا تقل عن متر واحد، وكذلك تعليق الإعلانات التحسيسية بالتدابير الاحترازية ضد تفشي فيروس كورنا خارج وداخل مكاتب التصويت، لإثارة انتباه الناخبين إلى أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية والتوجيهات والتدابير الرامية إلى الرفع من درجة الوقاية والسلامة الصحية.

ثانيا: تدبير عملية الاقتراع داخل مكاتب التصويت

يتولى تسيير مكتب التصويت رئيس وثلاثة أعضاء يساعدونه، ويحق لكل وكيل لائحة أو مترشح التوفر في كل مكتب تصويت على ممثل ناخب مؤهل، ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها،  وتدخل في مهام مكتب التصويت الفصل في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب، حيث تناط برئيس المكتب سلطة المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت، وبالتالي ينبغي الحفاظ على مسافة آمان كافية بين رئيس مكتب التصويت وأعضائه وبين ممثلي المترحشين الحاضرين.

وعليه فإن رئيس مكتب التصويت هو المسؤول أيضا عن ضمان احترام التدابير الصحية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الناخبين المدعويين للمشاركة في العمليات الانتخابية، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فقد وضع منشور وزير الداخلية مجموعة من الإجراءات لتسهيل عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الإجراءات التنظيمية كتوفير وسائل الوقاية والتعقيم ضد فيروس كورونا في كل قاعة من القاعات المخصصة للتصويت، إلى جانب توفير العدد الكافي من الكمامات والواقيات الشفافة لفائدة رئيس المكتب وأعضائه قصد ارتدائها يوم الاقتراع، وتزويد مكاتب التصويت بقنينات من المحلول المطهر، وعلب من المناشف الورقية التي يتم التخلص منها فورا، وكذلك توفير الكمامات لفائدة الناخبين عند مدخل مكتب التصويت.

خـلاصـة:

يظهر جليا من خلال ما سبق أن الاستحقاقات الانتخابية هذه السنة ستكون بنكهة احترازية تفاديا لانتشار فيروس كورونا، بعيدا عن تلك الانتخابات التي تعرف نوعا من الشغف والحماس وغيرها من الظواهر، التي كانت مؤطرة بموجب القوانين الانتخابية فقط، التي تهدف إلى التنظيم التأطير من أجل ضمان مبادئ المنافسة المشروعة والشفافية والنزاهة والمساواة، إلا أنها اليوم صارت تخضع كذلك لنصوص قانونية أخرى تقتضي حماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين  والتي تبقى فوق أي اعتبار آخر.

وإذا كان في خرق النصوص القانونية الأولى أي المرتبطة بالانتخابات تقتضي في بعض الأحيان إما بطلان الانتخاب أو تجريد العضو من عضويته الانتخابية،دون إغفال الجانب الزجري طبعا فهل يمكن القول بتطبيق نفس الجزاء في حالة خرق النصوص القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ، وعدم احترام التدابير الصحية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا، مادام أن في عدم احترام هذه المقتضيات خرف لحق الموطنات والمواطنين في الصحة والسلامة الجسدية وفي نفس الوقت هو خرق لمبادئ المساواة والمنافسة المشروعة،دون إغفال الجانب الزجري طبعا.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)