الــــتوثــيق الإلكتروني للـــعقود الــعقارية
هشام لمزرول باحث في سلك الماستر قانون العقار و التعمير
بكلية الحقوق السويسي بالرباط
عرف العالم عهدا جديدا من النهضة في المجالات الالكترونية ، وتكنولوجيا المعلومات ، و التي تعد بحق ، الثورة الصناعية الثانية في حياة البشرية ، حيث لا يجد مستخدم الانترنيت أي عناءفي إستظهار التطور الهائل و السريع لمواقع التجارة الالكترونية[1]، حيث شهدت العمليات التعاقدية مجموعة متغيرات مست نظامها و بنتيها القانونية فأصبح إبرام العقود يتجاوز الوسائل التقليدية لأخرى حديثة تثير إهتمام رجال القانون و الاطراف المتعاقدة على حد سواء[2].
الشيء الذي بزغ معه نوع من التوثيق الجديد ، ألا و هو التوثيق الالكتروني للبيوع التجارية و الادارية و المدنية خصوصا البيوع العقارية و التي هي موضوع بحثنا ، و قد نظم المشرع المغربي التوثيق الالكتروني للمعاملات القانونية بشكل عام من خلال الققانون 53.05 المتعلق بالتبادل الاكتروني للمعطيات القانونية[3].
و التوثيق الالكتروني للمعاملات العقارية له أهمية بالغة على المستويين العملي و النظري ، فأما أهميته على المستوى العملي ، فانها تتجلى في مسايرة المشرع للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية وكذا مسايرته للثورة التكنولوجية والمعلوماتية ، و بالنسبة لأهمية التوثيق الالكتروني للمعاملات العقارية على المستوى النظري ، فتتجلى في حداثة هذا الموضوع و الجدال الفقهي و القضائي الذي دار حوله .
و إذا كان العقار يعتبر المحرك الاساسي للدورة الاقتصادية و الاجتماعية، فإنه ولا شك سيتطلب إخضاع المعاملات العقارية لنظام التوثيق الالكتروني ، وبما ان العقود العقارية لها خصائصها التي تميزها عن باقي العقود الاخرى، خصوصا و ان المشرع المغربي قام بتحنيط المعاملات االعقارية وربطها بمبدأالرسمية من خلال المادة الرابعة من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية[4]، فإنه سيتضح منذ الوهلة الاولى ان القانون 53.05 قد أكد على انه لا يمكن تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتبادل الالكتوني للمعطيات العقارية على الحقوق العينية إلا من خلال صدور نص تنظيمي ، يبين كيفية تطبيق هذا القانون على الحقوق العينة،
و بذلك يتبين أن هذا الموضوع يطرح في طياته إشكالية محورية ، هي كتالي : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي تنظيم مسألة التوثيق الالكتروني للمعاملات العقارية ؟
و سنحاول ان نجيب عن هذه الاشكالية وفقا للتصميم التالي :
المبحث الاول : الاطار القانوني المنظم للتوثيق الالكتروني للبيوع العقارية .
المبحث الثاني : شروط الوثيقة الالكترونية للبيوع العقارية و حجيتها في الاثبات.
المبحث الاول : الاطار القانوني المنظم للتوثيق الالكتروني للبيوع العقارية .
ان المشرع المغربي أغفل اعطاء تعريف أو تحديد مفهوم الوثيقة الالكترونية ، و إكتفى بشروط صدار هذه المحررات و اجراءاتها الشكلية، غير أنه يمكن تعريف الوثيقة الالكترونية بكونها مجموعة من الارقام و الاشارات او الرموز الاخرى ذات دلالة واضحة ، محررة على دعامة الكترونية أو مرسلة بطريقة الكترونية ، يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه ، و تكون معدة و محفوظة وفق شروط من شأنها ضمان سلامتها[5].
فالعقد المبرم على دعامة الكترونية يمتاز بكونه ، نوع جديد من العاقد الذي يتم فيه استغلال بعض التقنيات الاعلامية الحديثة لأجل تسريع وثيرة أنشطة التعاقد التي تساهم فيها الجهات التي تقدم خدمات المصادقة الالكترونية الحاصلة على التزكية القانونية من طرف اللجنة الوطنية المكلفة باعتماد و مراقبة المصادقة الالكترونية ، و باحترام بعض الاساليب التقنية التي ينفرد بها كل مستعمل على حدة[6].
و اذا كانت المادة الرابعة من القانون 38.09 قد حددت الجهات التي يحق لها توثيق التصرفات العقارية المبرمة على دعامة ورقية ، فهل هذه القاعدة تحكم كذلك العقود العقارية المبرمة على دعامة الكترونية ( المطلب الثاني ) لكن قبل التطرق لذلك، يتعين علينا التنقيب عن الاساس القانوني للتوثيق الالكتروني للبيوع العقارية (المطلب الاول ).
المطلب الاول : الاساس القانوني للتوثيق الالكتروني للبيوع العقارية .
بالرجوع الى القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ، نجده قد حدد لنا نطاق تطبيق هذا القانون ، و حدد بشكل صريح المعاملات التي لا يمكن ان تخضع للتوثيق الالكتروني ، حيث نص الفصل 2.1 قانون ل.ع و المتمم بمقتضى المادة الثانية من القانون 53.5 على ما يلي :
“عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكترونيوفق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 417-1و 417-2أدناه.
يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذاكان من شأن شروط تحريره ضمان أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.
غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقةبالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذاالقانون ،ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته”
و يتسشف من ذلك ان جميع المعاملات القانونية ، بما فيها المعاملات العقارية قابلة للخضوع للتوثيق الاكتروني المنظم بموجب القانون 53.05 بإستثناء الوثائق المتعلقة بتطبيق احكام مدونة الاسرة[7] و المحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية[8]،
لكن اذا ما نحن تفحصنا مقتضيات المادة اعلاه بنوع من التدقيق سوف نلاحظ ان الاستثناء المنصوص عليه و المتعلق بالمعاملات العقارية يسري فقط على الضمانات الشخصية و العينية ، و كما هو معلوم فان الضمانات العينية تشمل فقط الرهن الرسمي و الحيازي و حقوق الامتياز ، دون حق الملكية و الحقوق العينية الاصلية الاخرى ، مما يبرر – من في وجهة نظرنا – ان المشرع لم يستثني الحقوق العينة الاصلية بصفة عامة من إمكانتية التوثيق الالكتروني للمعاملات التي يكون محلها تفويت او شراء حق الملكية أو حق الهواء و التعلية أو حق السطحية أو حق الزينة أو حق الانتفاع و العمرى …
و مع مزيد من التدقيق في مقتضيات المادة المشار اليها ، تبين ان المشرع نص في الفقرة الاخيرة من نفس المادة على عبارة غاية في الاهمية و هي ” ..المحررات العرفية المتعلقةبالضمانات الشخصية أو العينية..”
فعبارة المحررات العرفية لم تأتي اعتباطا و انما نص عليها المشرع من أجل ضبط و تقنين بشكل لا لبس فيه ، الاستثناءات المستبعدة من التوثيق الالكتروني، حيث ان المحررات التي تستبعد – حسب فهمنا لهذه المادة – هي المحررات العرفية المنصبة على الضمانات الشخصية و العينة دون المحررات الرسمية التي تنصب على ذات النوع من المعاملات العقارية ، و بمفهوم المخالفة فان المشرع لم يخرج المحررات الرسمية[9]المتعلقة بالمعاملات العقارية من نطاق تطبيق القانون 53.05 .
لكن ما ينبغي الاشارة اليه ، هو ان المشرع المغربي أشار في الأحكام الختامية للقانون 53.05 في المادة 42 ، على انه سيصدر مرسوم يبين الكيفية التي ستطبق بها احكام القانون المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية على الحقوق العينية[10]،
غير ان الغريب في الامر و المثير للانتباه ، هو انه قد مرت 13 سنة منذ ان الصدر القانون 53.05 و لازلنا ننتظر صدور هذا المرسوم الى يومنا هذا ، مما يجعلنا امام علامة استفهام ؟ الى حد يصعب علينا فهم نية المشرع ، فلماذا هذا الانظار ؟ و هل 13 سنة لم تكن كافية من أجل اصدار هذا المرسم ؟ ام ان ذلك تقاعس و تهاون متعمدا من طرف المشرع لغاية في نفسه ؟
كل تلك التساؤلات توصلنا الى حقيقة واحدة ، وهي ان الحكومة اصبحت تعطل القوانين التي تصدر عن البرلمان من خلال الاحجام عن إصدار المراسيم التطبقيةو ذلك إما لغايات سياسية او إقتصادية …
و لا أجد تعبيراً لما يحصل سوى أن هناك من جهة «عسر هضم تشريعي» لكثرة القوانين المصادق عليها[11] وتعطيل للقوانين المقرّة من جهة أخرى «بقوة السياسة». مع ذلك، لا يفترض، أن يعلّق العمل بالقوانين المقرّة بسبب المراسيم، فثمة أشياء بديهية يمكن تطبيقها في انتظار صدور المراسيم.
لذلك و في إنتظار صدور هذا المرسموم ، فانه لا يسعنا إلا التسليم بإخضاع التوثيق الاكتروني للمعاملات العقارية للمقتضيات العامة المنصوص عليها في القانون 53.05 ، ما دام ان المشرع لم يستثني الحقوق العينية -وفق ما اتضح لنا أعلاه- من نطاق تطبيق هذا القانون بشكل أو بآخر .
غير ان السؤال الذي تبادر للذهن هو : ما هي الجهات التي يمكنها ان تقوم بعملية التوثيق الاكترونيللعملايات العقارية ؟
هذا ما سنجيب عنه من خلال المحور الموالي .
المطلب الثاني : الجهات المؤهلة لتوثيق المعاملات العقارية الكترونيا
بالرجوع للقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية،نجده لم يحدد الاشخاص الذي يحق لهم تحرير العقود الاكتروني المتعلقة بالبيع او الشراء العقاري ، و ترك هذه المسألة للمرسوم التنظيمي المشار اليه في االمادة 42 من نفس القانون ، لكن و كما أشرنا سابقا فان الحكومة الى يومنا هذا لم تصدر هذا المرسوم .
و أمام هذا الفراغ التشريعي،نتساءل عن إمكانية إسقاط المقتضيات العامة المؤطرة للتوثيق التقليدي للمعاملات العقارية على التوثيق الالكتروني للبيوع العقارية ؟ بمعنى هل الجهات المخول لها توثيق المعاملات العقارية على الورق ، هي ذاتها المخول لها دون غيرها ، إمكانية ابرام و تحرير العقود العقارية على دعامة إلكترونية ؟
و بالرجوع للقواعد العامة المؤطرة لتوثيق التصرفات العقارية نجد ان المشرع أقر مبدأ رسمية[12] التصرفات العقارية من الخلال المادة الرابعة[13] من مدونة الحقوق العينية ، مما يعنى ان هذا المبدأ سيسري على جميع المعاملات العقارية التي يمكن ان تكون محلا للتوثيق الالكتروني ، و في هذا الصدد أكد القانون 53.05 على ان الورقة الالكترونية تصبح رسمية إذا وقعها موظف عمومي له صلاحية التوثيق[14]، مما يعني أن المشرع أصبح يساير القواعد العامة التي تحكم التصرفات و الالتزامات القانونية بشكل عام .
و قد تم تحديد الجهات المخول لها توثيق التصرفات العقارية من خلال المادة الرابعةمن القانون 38.09 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في الموثق و العدول المحامي المقبول للترافع امام محكمة النقض و استثناء بعض الاشخاص الواردة اسمائهم باللائحة التي يصدرها وزير العدل .
و عليه فإن مهمة التوثيق الالكتروني للمعاملات العقارية يتكلف بها الموثق و العدول و المحامي المقبول للترافع امام محكمة النقض ، و إن كان من الصعب تصور قيام هذا الاخير بمهمة التوثيق الالكتروني ، لأن المحرر ثابت التاريخ لا يمكن اعتباره صحيح الا اذا تم التعريف بتوقيع المحامي من طرف رئيس كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يمارس في دائرة نفودها و كذلك تصحيح امضاءات المتعاقدين من طرف السلطات المحلية المختصة، و بذلك فان العقد الاكتروني في الحالة هذه سيمر بمجموعة من المراحل ابتداء من المحامي مرورا بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية و صول الى السلطات المحلية ، و اذا ما استحضرنا ان العقد و الحالة هذه يكون محرر على دعامة الكترونية ، فإن من شأن انتقاله من يد الى اخرى ان يفقد ذاك العقد بعض البيانات .
و في رأي المتواضع ، أرى انه من الافضل استبعاد المحامي المقبول للترافع امام محكمة النقض ، من امكانية القيام بالتوثيق الالكتروني للعقود العقارية ، لان قياميه بذلك قد ينتج عنه الكثير من المشاكل ، و ترك وظيفة القيام بذلك للموثقين و العدول .
المبحث الثاني : شروط الوثيقة الالكترونية للبيوع العقارية و حجيتها في الاثبات .
يتميز المحرر الالكتروني بكونه محرر بلغة رقمية على الشاشة و يفرض النقل الالكتروني للمعطيات لوجود مسافة جغرافية بين المتعاقدين و الذي يكون في محرر الكتروني رسمي[15].
فالحضور الشخصي للموثق في المعاملة الإلكترونية لا يمكن أن يكون في مجلس واحد بسبب تباعد الأطراف مكانيا، إذ لو كان المجلس واحدا ما كانت هناك الحاجة إلى التعاقد الإلكتروني أصلا، ومن تم فإن ما يمكن تصوره هو حضور الموثق الفعلي لوضع التوقيع الإلكتروني، لأحد الأطراف فقط، ثم بعد ذلك يرسل الوثيقة إلكترونيا للطرف الآخر للغرض نفسه أمام موثق آخر أو أمام نفس الموثق إذا تسنى له الانتقال لذلك الطرف، وأما إذا تصورنا الحضور الإفتراضي للموثق فمعنى ذلك أن معاينته تكون افتراضية لوضع التوقيع الإلكتروني وهذا يتطلب معدات تقنية وبرمجيات متطورة لكي توفر مجالا لتلاقي الموثق بالأطراف على شبكة الإنترنيت[16].
و اذا كان المشرع المغربي قد حدد وسائل الاثبات و من ضمنها الكتابة[17]، فان العقد الالكتروني للبيع العقاري لا يمكن ان يحتج به كوسيلة للاثبات الا اذا توفرت مجموعة من الشروط ( المطلب الاول ) فاذا تحققت هذه الشروط في الوثيقة الالكترونية الرسمية ، آنذاك يمكن الاحتجاج بها كوسيلة للاثبات (المطلب الثاني )
المطلب الاول : شروط الوثيقة الالكترونية للبيوع العقارية
ان من بين أهم الغايات التي سعى القانون 53.05 الى تحقيقا ، هي إعادة النظر في مفهوم الدليل الكتابي قصد تجاوز الفراغ التشريعي الذي كان يعرفه القانون المغربي في مجال الاثبات بالطرق الالكترونية الحديثة من جهة ، و توسيع مفهوم الدليل الكتابي ليشمل أيضا حتى الوثيقة الالكترونية وفقا للشروط التي حددها سواء كان ناتجا عن ورقة رسمية او ورقة عرفية[18].
و بالرجوع للفقرة الثانية من للفصل 1-417 من قانون الالتزامات و العقود المعدل بمقضى القانون 53.05 نجدها تنص على ما يلي : ” تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة
على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرتعنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها”
اذا ما نحن تفحصنا مقتضيات الفصل اعلاه بنوع من التدقيق سوف نلاحظ ان المشرع ، بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في القواعد العامة مناهلية و تبادل الايجاب و القبول ومحل…، حدد في الفصل المذكور بعض الشروط الواجب توفرها في المحرر الالكتروني و هي كالتالي:
- الكتابة على دعامة الكترونية او الموجهة بطريقة الكترونية :
الكتابة ما هي إلا ، الاسلوب الذي يتم من خلاله التعبير عن الارادة بشكل مادي ظاهر في شكل معادلات خوارزمية تنفذ من خلال عمليات إدخال البيانات و إخراجها عبر شاشة الحاسوب ، و التي تتم عن طريق تغدية الجهاز بهذه المعلومات بواسطة وحدات الادخال و التي تتبلور في لوحة المفاتيح او إسترجاع المعلومات المخزنة في وحدة المعالجة المركزية[19].
و قد نص المشرع المغربي في الفصل 2.1 من ق.ل.ع المعدل بمقتضى القانون 53.05 على انه لا بد ان يتم تحرير المحرر الالكتروني ، و مفاد كلمة تحرير ما هو إلا الكتابة[20].
اما بخصوص الدعامة الالكترونية فيمكن ان تكون قرصا مدمجا أو شريطا أو بطاقة ذات ذاكرة و لا يهم بعد ذلك الطريقة التي تم بها نقلها ، أي طريق تبادل المعطيات القانونية سواء بالمناولىة اليدوية ، لكتابة محملة على دعامة الكترونية من النوع المذكور ، او بالنقل الالكتروني عبر شبكة الانترنيت أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة[21]
إن الاحتجاج بالمحررات الإلكترونية والتي تعتمد في كتابتها على الإشارات والرموز والأرقام، يقتضي أن تكون مقروءة ومفهومة لدى أطراف العقد، ولن يتأتى ذلك إلا باستعمال رموز وحروف معروفة لديهم، وهذا الشرط بطبيعة الحال متوفر في الكتابة الإلكترونية وإن كان ذلك يستدعي استعمال الحاسب الآلي، عن طريق برامج معينة تقوم بترجمة هذه الرموز المستعملة إلى اللغة التي يفهمها ويستوعبها الإنسان[22].
- ان تكون معدة و محفوظة وفق شروط تضمن سلامتها وتماميتها
بالاضافة الى الشرط السابق اشترط المشرع المغربي في الورقة الالكترونية ان تكون قابلة للحفظ ، وذلك حتى يمكن الاعتداد بها و اعتبارها مثل المحرر الورقي التقليدي ، فاذا كانت قابلة بطبيعتها للحفظ مهما طال الزمن ، لان حامل الكتابة فيها ، الذي هو الورق ، قابل للحفظ و التخزين و الارشفة ، فان الدعامة الالكترونية هي الاخرى ، و أيا كان شكلها ، معدة و قابلة بدورها للحفظ بالطرق الفنية المعروفة، و ذلك من أجل ضمان إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة ، و إمكانية الاطلاع على مضمونها و محتواها .
و يراد بالحفظ حسب بعض الفقه[23] المعنيين التاليين :
- حفظ الوثيقة الالكترونية من التحريف : أي من كل محو او تغيير لما هو مكتوب فيها و هذا مطلوب أيضا في الوثيقة المحررة على الورق ، ولتأمين حفظ الوثيقة الالكترونية من التحريف إبتكر العلم وسائل خاصة أهمها التشفير[24]، و بموجب هذه الوسيلة يتحول الوضوح المشترط في الوثيقة الى غموض لا يفهمه الا من يملك مفتاح الولوج اليها و الى مضمونها .
- حفظ الوثيقة الالكترونية من التلف : أي حماية الحامل الالكتروني أيا كان نوعه أو شكله ، من التلف و الاضمحلال سواء بفعل إنسان او بفعل الزمن أو بفعل الفيروسات[25]و هذا ما يقتضي نظاما خاصا لتخزين هذه الوثائق و أرشفتها .
- إمكانية التعرف على الشخص الذي صدري عنه الوثيقة :
ينص الفصل 417.1 من ق .ل .ع في فقرته الثانية على ما يلي : تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات……شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه….
و أضاف الفصل 417.2 من نفس القانون على ان ” التوقيع الضروري لاتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع و يعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة “
و لعل ذلك يعني ان التوقيع هو نسبة ما ورد في المحرر لاطرافه ، و يعبر عن قبول الشخص الموقع للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة ، فالتوقيع الالكتروني[26] الموثق وفق ما تم الاتفاق عيله بين الاطراف ، يكون علامة مميزة لشخص الموقع و يرتبط به إرتباطا وثيقا ، و بالتالي يشير الى شخص الموقع بشكل لا لبس فيه ، و يحدد هويته ، و تحديد هوية مبرم العقد أو صاحب الوثيقة أمر ضروري خاصة في مجال الوفاء بالالتزامات العقدية ليتم تحديد أهلية صاحب التوقيع ، اذ لا يتم منح شخص عديم الاهلية او ناقصها توقيعا إلكترونيا[27].
إذا هذه هي أهم الشروط الواجب توفرها في التوثيق الالكتروني للبيوع العقارية و المنصوص عليها في القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ، مع العلم أنه في النظام العقاري لا يمكن الاحتجاج بالملكية العقارية إلا اذا تم تقييد العقد الالكتروني بالر سم العقاري كلما تعلق الامر بعقار محفظ ، و هنا يمكن للموثق او العدل ان يرسل العقد المحرر الكترونيا عبر شبكة الانترنت للمحافظ على الاملاك العقارية لكي يتم تقييده بالرسم العقاري من طرف هذا الاخير و هذه الامكانية مسموح بها من طرف المشرع.
بحيث انه بالرجوع للمرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري[28] في مادتةالثانة نجده ينص على ما يلي : ” يقصد بعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة الكترونية ، وفق احكام هذا المرسوم ، الاجراءات و المساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاريو المسح العقاري و الخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و لا سيما منها :
-….
– اشهار الحقوق العينية و التحملات العقارية المنصبة على العقارات المحفظة او التي في طور االتحفيظ .
-….
– التبادل الالكتروني للمعطيات و الوثائق مع الادارات و المهنيين و الهيئات المعنية بعمليات التخفيظ العقاري و المسح العقاري و الخرائطية……”
واذا كان لا يمكن الاحتجاج بوجود الحق الا بعد تقييده بالرسم العقاري ، بحيث أن التقييد هو الاثر المنشئ للحق ، و بالتالي منح ذاك حق قوة الثبوتية في مواجهة الكافة بمجرد اشهاره بالرسم العقاري ، فان المشرع خول للمحافظ على الاملاك العقارية إمكانية تلقي عقود عقارية إلكترونيا ، وذلك إما عن طريق المناولة اليدوية كأن يحمل صاحب الحق أو الموثق او عدل ذلك العقد المحرر على دعامة الكترونية في قرص صلب و يذهب به للمحافظ ، او عن طريق ارسال ذلك العقد عبر شبكة الانترنت للمحافظ العقاري فيقوم هذا الاخير بإشهار العقد بالرسم العقاري ، و ذلك طبعا بعد مراقبة صحة العقد شكلا و مضمونا .
كل ذلك يوصلنا الى حقيق واحدة ، هي أن المشرع يتجه تدريجا الى الرقمنة الادارية وجل العمليات المتعلقة بها ، ذلك لان اعتماد إدارة إلكترونية من شأنه تقريب الادارة الى المواطن ، و تسهيل عمليات نقل البيانات و العقود و المعلومات بين مختلف الادارات والمهنيين .
المطلب الثاني : حجية المحرر الالكتروني في إثبات المعاملات العقارية
إذا كان المشرع المغربي يعتبر الدليل الكتابي[29] ، لازما للاثبات ، و في حالة تعذره يجوز الاثبات بكافة الوسائل ، فإنه و أمام بروز أشكال حديثة للكتابة[30]، لا مانع من تبني هذه الاشكال كيفما كانت دعامتها ورقية أم الكترونية[31].
ينص الفصل 417.1 من قانون الالتزامات و العقود المعدل بمقتضى القانون 53.05 على ما يلي : ” تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق .
تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكترونيى للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق… “
و ينص الفصل 417.03 في فقرته الاخيرة على ما يلي : ” تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت “
إذا ما نحن تفصحنا مقتضيات الفصلين أعلاه بنوع من التدقيق سوف نلاحظ ، ان المشرع جعل للوثيقة المحررة الكترونيا نفس القوة الثبوتية التي تتمتع بها المحررات الورقية و ذلك كلما استوفت شروطها المحددة قانونا ، بحيث أنه كلما صدرت الوثيقة الالكترونية من طرف الجهات المشار اليها في المادة الرابعة من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، الا و اعتبرت محررا رسميا لها نفس الحجية التي يتمتع بها العقد المحرر على دعامة الكترونية.
و هذه المعادة بين العقد المحرر على دعامة ورقية و العقد المحرر على دعامة الكترونية ، فرضها الواقع ، بحيث انه كان لزاما على المشرع ان يفرض هذه المعادلة بين هذه المحرر و ذاك ، من أجل طمأنة المتعاقد الالكتلروني و تحفيزه على الاقدام على مثل هذه العقود الالكترونية ، لان في ذلك توفير للوقت بالنسبة للمتعاقدين و كثير من المزايا …
وبالنسبة للمشرع المغربي فعلى غرار المشرع الفرنسي أشار صراحة إلى مبدأ المساواة بین الكتابة العادیة والكتابة الالكترونیة من حیثالحجیة، حیث أصبحت الوثیقةالالكترونیة تتمتع بقوة توازي قوة الإثبات التي تتمتع بھاالوثیقة المحررة على الورق، فالعبرة إذن لیست بشكل النسخة ورقیة كانت أو الكترونیة، وإنما الأھمھو التأكد من أخذتلك النسخة وحفظھا بوسائل تضمن سلامتھا من كل تغییر قد یدخلعلیھا[32]، فالكتابة الالكترونیة لكي تقوم بوظیفة الكتابة الورقیةالتقلیدیة ولكي تتمعبالحجیةیجب أن تتوفر فیھا شروط الكتابة المعتبرة قانونا، وھي أن تكون مقروءة وتتصف بالاستمراریة والثبات، وعدم قابلیتھا للتلاعب والتعدیل.
وقد قام المشرع المغربي بتحويل الحجج الإلكترونية إلى حجج في المقام الأول، واضعا بذلك حدا للتساؤلات التي ثارت والتي قد تثار حول مكانة المحررات الإلكترونية ضمن منظومة الإثبات، وحسنا فعل المشرع عندما نص على المعادلة الشاملة بين المحررات سواء العرفية منها أو الرسمية، لأن عدم التنصيص على هذه التسوية والمعادلة سيفتح المجال واسعا لاعتبار المحررات الإلكترونية محررات غير رسمية ، إلا أن المشرع المغربي لم ينص إلا على شرطين اثنين ، وهما أن يتم التعرف على هوية صاحبها وأن يتم حفظها[33].
واذا كان لمحكمة النقض دور كبير في قطع دابر كل إختلاف وقع بين محاكم الموضوع فإنها في الحالة هذه ، ذهبت الى اعتبار الوثيقة الالكترونية دليلا كافيا للإثبات[34]، قائما بذاته .
خاتمة .
بصدور الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتنفيد القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، أصبح للوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية نفس القوة الإثباتية والحجية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق،وغدا بالامكان -عندما يكون الإدلاء بمحرر مطلوبا لإثبات صحة وثيقة قانونية- إعداد هذا المحرر وحفظه بشكل إلكتروني، شريطة التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي أصدرها،وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط تضمن تماميتها
وعلى العموم فإن اعتبار الكتابة الالكترونیةدلیلا كاملا في الإثبات یتطلببالضرورة أن تكون الكتابة على السند موقعة من طرف الشخص الذي تنسب إلیه الكتابة، لان ذلك یعددلیلا مباشرا على حصول الرضا في إنشائه ودالا على شخصیتهوممیزا له عن غیره من الأشخاص،
و نظرا للمشاكل و الصعوبات التي أثارتها اشكالية توثيق التصرفات العقارية إلكترونيا يمكننا إقتراح بعض التوصيات هي كالتالي :
أولا : يجب على السلطة التنفيذية ان تتخد موضوع تطبيق القانون 53.05 على الحقوق العينية العينية بنوع من الجدية ، و اصدار المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في المادة 42 من القانون اعلاه .
ثانيا : الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ان يستغل الوسائل الالكترونية لتحرير عقود عقارية مزورة إلكترونيا، او تغيير بعض بيانات العقد الالكتروني باستعمال الوسائل المعلوماتية الحديثة، للتدليس و النصب و الاستيلاء على ملك الغير بدون موجب شرع ، و ذلك من خلال إقرار نصوص زجرية أكثر صرامة للحد من هذه التلاعبات .
ثالثا : تحديد الاشخاص الذين يجوز لهم تحرير المعاملات العقارية الالكترونية ، على وجه الدقة .
الهوامش:
[1] – محمد بلعلي – حماية المستهلك في العقد الالكتروني – مقال منشور بالموقع الالكتروني المنصة القانونية – الصفحة 1
[2] – ييوسف البتر – التوثيق الالكتروني بين المفاهيم الكلاسيكية و اكراهات المعاملات الافتراضية – مجلة القيس المغربية –2017 – ص 60
[3] – -ظهير شريف رقم 1.07.129 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نزنبر 2007) بتنفيذ القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية- الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 ( 6 ديسمبر 2007 ) ، ص 3879.
[4] -ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نونبر 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية – الجريدة الرسمية عدد 5998 ، بتاريخ 24 نونبر 2011 ، ص 5587.
[5] – فاطمة ايت الغازي – محاضرات في العقود الخاصة ، عقد البيع – كلية الحقوق بمكناس – السنة الجامعية 2018.2019 – ص 74.
[6] – عبد القادر العرعاري– العقود الخاصة ، الكتاب الاول ، عقد البيع – الطبعة الرابعة – مطبعة الامنية – السنة 2017 – الصفحة 81.82.
[7] – ان قضايا الحالة المدنية ، الزواج ، الطلاق ، الارث ، و النسب ، و كل ما يتعقل بالاحوال الشخصية ، لها ارتباط و ثيق بأحكام الشريعة و اعراف المجتمع ، و بتالي فهي من صميم النظام العام ، و من هذا المنطلق لا يمكن تصور عقد زوتج مبرم الكترونيا ، بل لا بد من استفائه للشروط القانونية ، لان التعاقد في هذا المجال يقتضي الحضور الفعلي للمتعاقدين ، وذلك لتبادل الايجاب و القبول و من جهة احرى فان هذا القصد يحظى بقدسية و منزلة خاصة في نفوس الناس ، و نفس الامر يقاس على باقي المسائل و القضايا الاخرى المرتبطة بمدونة الاسرة ن كانحلال الرابطة الزوجية إما بالفسخ او الخلع او الطلاق ، او مثلا اعداد اراثة او وصية او اقرار نسب أونفيه ، بحيث لا يجوز ابرامهم او التعامل بهم بالوسائل الالكترونية
– انظر في ذلك فاطمة ايت الغازي-مرجع سابق- الصفحة 66
[8] – لا يمكن ابرام هذه الاستثناءات كذلك ، وفق محررات الكترونية ، و يعود ذلك الى ان مثل هذه الضمانات ، غالبا ما تنصب على تصرفات مركبة و معقدة ، تنطوي على خطورة تتعلق بنوع الاموال او قيمتها ، او بمدة العقود التي تكون في الغالب طويلة الامد ، فالاوراق المالية التي يجوز تداولها بالبيع و الشراء مثل اوراق الاسهم و السندات المتداولة في البورصات تتضمن قيمة مالية في ذاتها ، و تداولها يعني قبضها باليد و ليس بالطرق الالكترونية ،
– راجع العربي جنان ، التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ( القانون المغربي رقم 53.05) دراسة تحليلة نقدية ، مطبعة الوراقة الوطنية بمراكش الطبعة الاولى ، سنة 2008 ، الصفحة 11.
[9] – ينص الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي : “الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في
مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.
وتكون رسمية أيضا:
– 1الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛
– 2الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها
حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها”
[10] – تنص المادة 42 من القانون 53.05 على ما يلي تحدد شروط وكيفيات تطبيق احكام هذا القانون على الحقوق العينية بمرسوم
[11] – هيثم الموسوي –المراسيم التطبيقية: هكذا تعطّل الحكومات القوانين التي يسنّها البرلمان – مقال منشور بالموقع الالكتروني https://al-akhbar.com/Politics/82019 – تم الاطلاع عليه بتاريخ 5/5/2020 عل الساعة 18.00.
[12] – لقد نص المشرع الأوروبي في الفقرة 17من ديباجة التوجيه الأوروبي، حول الإطار المشترك
للتوقيع الالكتروني و ، التي جاءت بعدم تعارض هذا القانون و الأوضاع الشكلية في التشريعات الداخليةللدول الأعضاءفي الاتحاد الأوروبي، خصوصا تلك التي قعلَّتَ موضوعها بالعقود من حيث الإبرام والتنفيذ، و كل الأوضاع القانونيةغير التعاقدية التي تشترط التوقيع لترتيب آثارها القانونية، غير أنالمشرع الفرنسي تجاوز ذلك بالنص على أن الكتابة الالكترونية يمكن أن تعتمد في إبرام التصرفاتالقانونية التي يشترط فيها الشكلية، بمعنى أدق، زيادة عن العقود التي يأمرالقانون بإخضاعها إلى شكلرسمي معين، يمكن لهذه القاعدة أن تٌوسع لتشتمل الشكلية الالكترونية وذلك بعد صدور مرسوم مجلسالدولة الذي يحدد الكيفيات المطبقة في ذلك.
– زينب بنعومر– الحجية القانونية للمستندات الالكترونية في التشريع المغربي – عرض في اطار التكوين المستمر للمحكمة التجارية بمراكش ، منشور بالموقع الالكتروني التالي : الرابط
[13] – تنص المادة 4 من مدونة الحقوق العينية المتممة بقانون 69.16 على التالي : ” يجب ان تحرر ـ تحت طائلة البطلان ـ جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتاشير على جميع صفحاته من الاطراف ومن الجهة التي حررت.
تصحح إمضاءات من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية تالتي يمارس بدائرتها”.
[14] – تنص الفقرة الثانية من الفصل 2-417 من قانون الالتزامات و العقود المعدل و المتمم بمقتضى القانون 53.05 على ما يلي : ” …تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية
التوثيق
[15] – محمد العروصي– التعاقد التجاري في القانون المغربي عن طريق الانترنيت – المجلة المغربية للاعمال و المقاولات – عدد 10 مارس 2006- الصفحة 19
[16] – مبارك الحسناوي: مداخلة بعنوان “الإثبات في العقد الإلكتروني” ألقاها بمناسبة تكريم الأستاذ عبد القادر العرعاري مقتطف من موقع : Marocdroit بتاريخ: 17/10/28.
[17] – ينص الفص 404 من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي : “وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:
1 – إقرار الخصم؛
– 2الحجة الكتابية؛
3 – شهادة الشهود؛
4- القرينة؛
5 – اليمين والنكول عنها
[18] – فاطمة ايت الغازي – مرجع سابق – الصفحة 75 .
– لورنس محمد عبيدات – اثبات المحرر الالكتروني – دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان – الطبعة الاولى ، 2005- ص 56. [19]
– فاطمة ايت الغازي – مرجع سابق – الصفحة 78. [20]
[21] – أحمد ادريوش – تأملات حول قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية – منشورات سلسلة المعرفة القانونيةمطبعة الأمنية – الرباط- الطبعة الأولى – 2009.- الصفحة 60 .
[22] – محمد اهتوت – الاثبات في العقود الالكترونية – مقال منشور بالموقع الاكتروني التالي : https://www.maroclaw.com– تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 / 5 /2020 على الساعة 16.30.
[23] – احمد ادريوش– مرجع سابق – ص ، 63.64.
[24] – تنص المادة 12 من القانون 53.05 على ما يلي : ” تهدف وسائل التشفير على الخصوص الى ضمان سلامة تبادل المعطيات القانونية بطريقة الكترونية أو تخزينها او هما معا ، بكيفية تمكن من ضمان سريتها و صدقيتها و مراقبة تماميتها ،
يراد بوسيلة التشفير كل عتاد او برمجة او هما معا ، ينشأ از يعدل من اجل تحويل معطيات سواء كانت عبارة عن معلومات أو اشارات او رموز استنادا الى اتفاقيات سرية او من اجل انجاز عملية عكسية لذلك بموجب اتفاقية سرية أو بدونها .
يراد بتقديم خدمة التشفير كل عملية تهدف الى استخدام وسائل التشفير لحساب الغير “
[25] – مما يجعل هذه الوسائل محط تساؤل، وعنصر الثقة والأمان فيها محل نظر؟ لذلك تم ابتكار وسائل متطورة تجعل من المحرر الإلكتروني مجرد رموز وإشارات غير مفهومة وغير واضحة، بحيث لا يستطيع أحد المساس بها أو كشف محتواها إلا لمن يتوفر على المفتاح الخاص بذلك، وهذه التقنية هي المسماة بتقنية التشفير[30]، والتي تقف في وجه أي تغيير قد يلحق المحرر.
راجع في ذلك محمد يحيا مطر – وسائل الاثبات في القضايا المدنية و التجارية – المكتبة القانونية الدار الجامعية ن بيروت ، طبعة 1991 – الصفحة 10
[26] – و يتخد التوقيع الالكتروني عدة صور هي كالتالي :
– التوقيع البيومتري: يتم التوقيع البيومتري بأحد الخواص المميزة لكل شخص، أي استخدام هويته، لذا يطلق عليه التوقيع بالخواص الذاتية. تعتمد هذه الصورة على حقيقة علمية هي أن لكل شخص صفات ذاتية خاصة به تختلف من شخص إلى آخر تتميز بالثبات النسبي، فالصفات الجسدية أو البيومترية التي يعتمد عليها التوقيع البيومتري متعددة من أهمها: البصمة الشخصية، بصمة شبكية العين، بصمة الصوت، بصمة الشفاه، خواص اليد البشرية، التوقيع الشخصي…
– التوقيع بالقلم الالكتروني: التوقيع بالقلم الالكتروني هو طريقة حديثة من طرق التوقيع البيومتري ويتم هذا التوقيع بقيام الشخص بالتوقيع على شاشة جهاز الحاسب الآلي باستخدام قلم الكتروني خاص، يستوجب جهاز حاسب آليا ذا مواصفات خاصة تمكنه من أداء مهمته في التقاط التوقيع من شاشته.
هذه الصورة يتم حفظ صورة التوقيع الشخص بذاكرة الحاسب الآلي، وعندما يرسل مستند الكتروني موقع بخط يده عن طريق القلم الالكتروني يتم المضاهاة بين التوقيع المرسل والتوقيع المخزن بذاكرة الحاسب. يتم التحقق من صحة التوقيع بالاستناد إلى حركة القلم الالكتروني والأشكال التي يتخذها من انحناءات أو التواءاتوغير ذلك من سمات خاصة بالتوقيع، الخاص بالموقع.
– التوقيع عن طريق البطاقة المقترنة بالرقم السري (التوقيع الكودي): غالبا ما يرتبط التوقيع السريبالبطاقات البلاستيكية والبطاقات الممغنطة وغيرها من البطاقات الحديثة المشاة والمزودة بذاكرة الكترونية،ويتم توقيع التعاملات الالكترونية وفقا لهذه الطريقة باستخدام مجموعة من الأرقام أو الحروف أو كليهما،يختارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته ولا تكون معلومة إلا له ولمن يبلغه به . وتسمى هذه الطريقةبالإنجليزية اختصارا “P.I.N”.
ينتشر استعمال التوقيع السري أو الكودي في عمليات المصارف والدفع الالكتروني حيث تحرص البنوكعلى تنظيم عملية الإثبات بمقتضى اتفاق مع حامل البطاقة في العمل توجد صور عدة لهذه البطاقاتمثل: بطاقة “VISA”و”Master card” و”American Express”. تعمل هذه البطاقات بنظامين هما نظام “Off-Line” ونظام “On-Line” وتنحصر إجراءات التوقيع بالموافقة على عمليات السحب النقدي أو السداد بالبطاقة في:
*إدخال البطاقة والتي تحتوي على البيانات الخاصة بالعميل في جهاز الصرف الآلي.
*إدخال الرقم السري الخاص بالعميل والذي لا يعلم به سواه.
*إصدار الأمر بالسحب أو بالسداد بالموافقة على العملية بالضغط على المفتاح الذي يكتمل به التعبير عن الإرادة في قبول العملية حيث يتم صرف المبلغ المطلوب أو سداده ثم تعاد البطاقة للعميل.
– التوقيع الرقمي: التوقيع الرقمي عبارة عن: “أرقام مطبوعة تسمى “HASH” لمحتوى المعاملة التي يتمالتوقيع عليها بالطريقة ذاا، أي باستخدام الأرقام”.و يتم الحصول على التوقيع الرقمي عن طريق التشفير”Le cryptographic” بتحويل المحرر المكتوب والتوقيع الوارد عليه من نمط الكتابة العادية إلى معادلة رياضية باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة “لوغاريتمات”.
يمكننا القول أن المرسل يستخدم المفتاح الخاص لتوقيع الوثيقة الكترونيا بصورة مشفرة والمستقبل يتحقق من صحة التوقيع عن طريق استخدام المفتاح العام للمرسل لفك الشفرة.
إن التوقيع الرقمي يحقق أعلى درجات الثقة والأمان لعدة أمور هي:
*باستخدام التوقيع الرقمي يتحقق الارتباط بين المستند الكتابي والتوقيع الوارد عليه.
*يضمن عدم إمكان التدخل في مضمون التوقيع أو مضمون المحرر الذي يرتبط به.
*يؤدي إلى التحقق من هوية الموقع، وأن الرسالة الموقعة منه تنسب إليه، فلا يمكن للموقع إنكار أن المستند الموقع منه لا ينسب إليه، ويرجع ذلك إلى الارتباط التام بين المفتاح العام والخاص.
*يعبر بطريقة واضحة عن إرادة صاحبه للالتزام بالتصرف القانوني وقبوله لمضمونه، بذلك فهو يحقق كافة الشروط التي يتطلبها القانون في المحرر لكي يصلح أن يكون دليلا كتابيا كاملا.
*يضاف إلى ما سبق أن التوقيع الرقمي يحقق سرية المعلومات التي تتضمنها المحررات الالكترونية حيث لا يمكن قراءة تلك المحررات إلا ممن أرسلت إليه وباستخدام المفتاح العام للمرسل.
– لضمان الأمان في عملية التشفير الخاصة بالتوقيع الالكتروني فقد وجدت الحاجة إلى طرف ثالث في عملية التجارة الالكترونية يكون محل ثقة طرفي العقد والذي يتمثل في هيئة مختصة يكون لها سلطة توثيق التوقيعالالكتروني، لذا يتم تسجيل التوقيع الرقمي لدى جهات متخصصة في إصداره بناًء على طلب العملاء.
– يجب عدم الخلط بين أمرين هما: تشفير التوقيع وتشفير الرسالة، فإذا كانا يتفقان على أنه يمكن تشفيرهما ،إلا أن الفارق هو أن تشفير الرسالة الالكترونية يشملها بأكملها بما في ذلك التوقيع.
— انظر بلقاسم حامديي– إبرام العقد الالكتروني- اطروحة مقدمة درجة دكتوراه العلوم القانونية تخصص قانون الاعمال – جامعة الحاج لخضر باتنة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق – السنة الجامعية 2015.2014، الصفحة 212.213 و بعده .
[27] – فاطمة أيت الغازي – مرجع سابق – الصفحة 81.82 .
[28] – المرسوم رقم 2.18.181. صادر في 2 ربيع الاخر 1440 ( 10 ديسمبر 2018 ) بتحديد شروط و كيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة بها ، الجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الاخر 1440 ( 10 ديسمبر 2018 ) ، ص 9743 .
[29] – و هنا نؤكد على ان الدليل الكتابي يعتبر انجع وسيلة في الاثبات في التشريع العقاري المغربي إذ يمتاز على غيره من الادلة بإمكانية اعداده منذ نشوء الحق و قبل قيام النزاع ، كما ان الدليل الكتابي يوفر لاطراف العقد عدة ضمانات من اهمها ، انه يضبط الحقوق القائمة بينهم سواء قبل النزاع أو بعده إضافة الى ان الكتابة اقل تعرضا لتأثير عوامل الزمن و لعل هذا هو أساس تغليب جل التشريعات الوضعية الاثبات عن طريق الكتابة
– لمزيد من التفصيل أنظر – نور الدين الناصري – المعاملات و الاثبات في مجال الاتصالات الحديثة ، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة ، العدد 12 – مطبعة النجاح الدار البيضاء ، الطبعة الاولى 2007 – الصفحة 9.
[30] – و قد قسم القانون الادلة الكتابية الى ثلاثة أقسام ، محررات رسمية و محررات ثابتة التاريخ ، ببخصوص المحررات الرسمية فهي التي تصدر عن الموظفين المخول لهم قانونا اضفء صفة الرسمية على العقود و الموثيقن و العدول و اعتبرها المشرع تبعا لذلك دليلا كاملا اذا استوفت شروطها القانونية و بالتالي تعتبر حجة في الاثبات ، اذ انه لا يمكن الطعن فيها الا بالزور ، فما بخصوص المحررات العرفية فهي تلك الاوراق العرفية التي تصدر عن الالفراد مباشرة أو عن من ينوب عنهم دون ان تكون للموظف العمومي صلاحية التوثيق، اما المحرر ثابت التاريخ هو تلك الوثيقة التي صدر عن بعض الجهات المحددة قانونا و اهمها المحامي المقبول للترافع امام محكمة النقض ، فالعقود التي تصدر عن هذا الاخير ليست بعقود رسمية و لا عرفية بل هي عقود من ذات طبيعة خاصة ، وان كانت محكمة الاستئناف بأكادير قد اعتبرت المحررات الصادرة عن المحامي المقبول للترافع امام محكمة النقض ، محررات عرفية .
[31] – نور الدين الناصري – م، س – الصفحة 185
[32] – اسية الحراق ، الاثبات بالوسائل الالكترونية ، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء ، فترة التدريب 2015/2017، الصفحة 26.27.
[33] – – محمد اهتوت – الاثبات في العقود الالكترونية – مقال منشور بالموقع الاكتروني التالي : https://www.maroclaw.com– تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 / 5 /2020 على الساعة 18.00
[34] – جاء في مضمون القرار عدد 250 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2013/06/06 في الملف رقم 2012/13/894 ما يلي : ” وبخصوص ما أثارتھ الوسیلة بشأن القوة الثبوتیة للوثیقتین الادرايتین بشكل الكتروني استنادا إلى عدم توقیعھا من طرف الطالبة، وكونھما لا تحملان طابعھا، فإنه لئن كان التوقیع ھو المجسد لإرادة الملتزم ویتم في الحالات العادیة بوضع علامة بخط ید الملتزم نفسه طبقا لأحكام الفصل 426 من ق ل ع، فإن التوقیع الإلكتروني لا یكون بنفس طریقة التوقیع التقلیدي، بل إنھ وبمقتضى الفصل 417 من نفس القانون یكون بكل ما یتیح التعرف على الشخص الموقع ویعبر عن قبولھ للالتزامات الناتجة عن الوثیقة الالكترونیة، ومن ثمة لا یشترط توقیع ھذه الوثیقة بید الملتزم، ولا وضع خاتمهعلیھا.
والمحكمة مصدرة القرار المطعونفیه التي ثبتلھا أن الرسالتین المنازعفیھم ،تحملان اسم الطالبة ومجموعة من البیانات التي تعرف بھا، واكتفت ھذه الأخیرة – الطالبة- بالدفع بأنھما غیرصادرتین عنھا دون أن تطعن فیھما بالطرق المخولة لھا قانونا، ردت وعن صواب الدفع المذكور بقولھا: ” إن المشرع المغربي أضفى على مثل ھذه الوثائق الحجیة في الإثبات بمقتضى الظھیر الشریف بتنفیذ القانون رقم 05.53 المؤرخ في 2007/11/30 المتعلق بالتبادل الالكتروني، تتمیما للفصل 417 من ق ل ع حیث اعتبرھ ادلیلا كتابیا بعد أن عرف الدلیل الالكتروني بأنها لدلیل الناتج عن الوثائق المحررة على الورق أو الوثائق الخاصة أو عن أیة إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة كیفما كانت دعامتھا وطریقة إرسالھا…” ولم توضح الوسیلة وجه خرق القرارلمقتضیات الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنیة، وبذلك لم یخرق القرار أي مقتض
و لم یحرف مضمون الوثائق، وجاء معللا تعلیلاسلیما، ومرتكزا على أساس، والوسیلتان على غیر أساس…”. وارد لدى الملحقة القضائية ، اسية الحراق ، الاثبات بالوسائل الالكترونية ، م،س ، الصفحة 61.62.
تعليقات 0