التوجيهية التعاقدية في التشريع المغربي : محاولة للفهم و التأصيل

 مقدمة:

تخضع العقود عند إبرامها لمبدأ سلطان الإرادة، بحيث إن توافق الإرادتين هي التي تنشئ الالتزام، وهذا المبدأ يستند إلى قاعدتين أساسيتين، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وقاعدة لا يجوز إلغاء العقد إلا برضا المتعاقدين معا.

ويرتكز هذا المبدأ على المذهب الفردي، فالفرد هو الغاية والمجتمع مسخر لخدمته وهو لا يستكمل شخصيته إلا بالحرية التي تبرز بالإرادة الحرة المستقلة[1].

وفي ظل هذا الواقع القانوني المنبثق عن الواقع الاقتصادي، كان لا مفر للقضاء – وهو الحارس على تطبيق النصوص القانونية- من مسايرة المشرع الذي يحمي إرادة الأفراد ويدعم الحرية في جميع جوانبها وفي كل مظاهرها، وأن ينطبع بطابعها ويحذو حذوها، فكان الساهر على تطبيق مبدأ سلطان الإرادة في المجال العقدي على كافة القضايا والنوازل المعروضة عليه[2].

غير أنه وعلى اثر التحولات الاقتصادية والقانونية التي شهدها العالم، لم تعد الظروف الواقعية التي تمخض عنها مبدأ سلطان الإرادة هي نفسها الشروط التي استجدت حيث ظهرت أنماط جديدة من التعاقد، الشيء الذي نتج عنه اختلال في المراكز القانونية والاقتصادية بين أطراف التعاقد.

وهذا التطور فرض على المشرع ضرورة التدخل من أجل إعادة التوازن بين الأطراف وذلك بإصدار نوع جديد من القوانين تساير هذه التحولات وذلك من أجل تكريس نوع من العدالة الاجتماعية في إبرام العقود والتقليص من صلابة مبدأ سلطان الإرادة وهذا ما يسمى عند الفقهاء الفرنسيين بالتوجيهية التعاقدية.

وعلى هذا الأساس فإن موضوع التوجيهية التعاقدية يكتسي أهمية كبرى على اعتبار أنه يتسم بالجدة و الحداثة، إضافة إلى أنه يمس أهم المبادئ التي قام عليها الفكر القانوني منذ عصور.

ومن هنا يمكن أن نتساءل إلى أي حد ظل مبدأ سلطان الإرادة صامدا رغم ظهور هذا النوع الجديد من التعاقد؟ وكيف تطور هذا المفهوم؟ وما هي تجلياتها في التشريع المغربي؟ وما هو الدور الذي لعبه التشريع والقضاء من أجل توجيه عملية التعاقد؟

وانطلاقا مما سبق، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين، حيث سنتناول في الأول الإطار العام للتوجيهية التعاقدية، على أن نتعرض في الثاني إلى التدخل التشريعي والقضائي في عملية التعاقد .

  • المبحث الأول : الإطار العام للتوجيهية التعاقدية
  • المبحث الثاني : التدخل التشريعي و القضائي في عملية التعاقد       

المبحث الأول: الإطار العام للتوجيهية التعاقدية

أمام ضرورة احترام العقد للنظام العام الذي يعتبر مجموع القواعد التي تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، كان لابد من أن تتدخل الدول كلما تبين لها أن هناك مساسا بهذا الاستقرار، كضامن لبقائها وسيرها على نهج النظرية العامة للوجود حيث تجد مشروعيتها.

وهذه الظاهرة التي انتبه إليها الفكر القانوني والمتمثلة في تدخل الدولة لتنظيم العقد والمعبر عنها باسم “التوجيهية التعاقدية” تستدعي منا لزوما من أجل دراستها الوقوف عند تحديد هذا المفهوم وطبيعته (المطلب الأول)، ثم بعد ذلك إعطاء لمحة عن نشأة وتطور هذه التوجيهية وتجلياتها في التشريع المغربي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم التوجيهية التعاقدية وطبيعتها

لدراسة هذا المطلب يقتضي منا التعرض أولا لمفهوم التوجيهية التعاقدية (الفقرة الأولى) وتحديد طبيعة العلاقات الاتفاقية الموجهة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم التوجيهية التعاقدية

إن التوجيهية التعاقدية باعتبارها من المواضيع المستجدة التي ظهرت في بداية القرن العشرين، لم تحظى باهتمام كبير من طرف الفقهاء الشيء الذي يصعب معه تحديد وحصر مفهومها.

غير أنه باستقراء النصوص القانونية التي تضمنت ضمنيا هذا المفهوم يمكن القول معه بأنه ذلك العقد الذي تفرض شروطه من طرف من لم يكن حاضرا أثناء إبرام العقد وذلك من أجل إعادة التوازن بين مراكز الأطراف.

وإذا كان الحفاظ على الاستقرار هو هاجس كل دولة تريد لنفسها البقاء والدوام،[3] فإن ذلك يقتضي لزوما التدخل في العلاقة التعاقدية إلى جانب الطرفين الأساسيين للعقد إما لحماية الطرف الضعيف أو حماية المصلحة العامة، غير أنه لا يجب أن يفهم من هذا التدخل تدمير العقد بمفهومه التقليدي، وإنما هو تدخل فرضته  التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وعموما فإن التوجيهية التعاقدية ما هي إلا تدخل طرف ثالث ممثلا في الضمير الحي الذي يجسده الدولة عند إبرام العقد من أجل تحديد انصراف نية وإرادة المتعاقدين وكذا خلق توازن بين أطراف العقد، الشيء الذي يؤدي إلى تقليص محدودية مبدأ سلطان الإرادة، كما أن هذه التوجيهية قد تعني اتجاه إرادة المتدخل إلى إلزام أرادتين أو أكثر على إبرام العقد، وذلك من أجل حماية المصالح العامة للمجتمع .

الفقرة الثانية: طبيعة العلاقات الاتفاقية الموجهة

درج فقهاء القانون على تعريف العقد بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن وآخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن، نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل[4]، أي أن العقد هو مجرد توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني.

وهذا التعريف يقرر قاعدة مهمة هي أن الإرادة الحرة للفرد هي التي تنشأ الالتزام، وبعبارة أخرى أن الفرد حر في التعاقد أو عدم التعاقد إذ ليس هناك ما يجبر الفرد على إتيان بالتزام رغما عنه، وهذا ما يسمى بمبدأ سلطان الإرادة.

غير أن هذا المبدأ لم يستطع أن يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على العملية التعاقدية، حيث ظهرت أنماط جديدة من العقود يختل فيها عنصر التوازن بين طرفيها بفعل التفوق الاقتصادي والقانوني.

وإزاء هذا التطور تدخلت التشريعات في- حدود مختلفة – لتنظيم هذه العقود ووضع شروط لإنشائها تمنع تعسف القوي بالضعيف وتعطي للقضاء سلطة واسعة لتعديل الشروط المجحفة بأحد المتعاقدين[5] الشيء الذي ساهم في خلق نظام آخر للتعاقد ألا وهو العقد الموجه.

ومن هذا المنطلق يمكن أن نتساءل عن طبيعة العلاقات الاتفاقية الموجهة، هل هي عقد بمفهومه التقليدي والفني، أم هو نظام فرضه المشرع على المتعاقدين؟

إجابة على هذه الإشكالية ذهب أحد الباحثين[6] إلى أن العقد بمفهومه الجديد  – العقد الموجه – هو أداة لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وخدمة لحاجات المجتمع، ومطالبه.

وانسجاما مع هذا التوجه فإن العقد أصبح يتوقف على إرادة المجتمع وليس على إرادة الأطراف، بحيث لم يعد مبدأ سلطان الإرادة يلعب الدور الأكبر في إنشاء وتكوين العقد، وهذا ما أدى إلى تراجع مفهوم العقد بمعناه التقليدي، وظهور نمط جديد من العقود نتيجة تأثير الأطراف الخارجية على عملية التعاقد وهذا ما يسمى بالتوجيهية التعاقدية.

وعلى هذا الأساس، يمكن القول أن هذا المبدأ “التوجيهية التعاقدية” قد كان نسبيا من مبدأ سلطان الإرادة، بحيث لم تعد العقود تخضع كما كانت من قبل لهذا المبدأ، إذ أصبحنا أمام نظام جديد للتعاقد تفرض شروطه من طرف الدولة ولذلك لإعادة التوازن بين طرفي العقد وتحقيق العدالة التعاقدية.

المطلب الثاني : نشأة وتطور التوجيهية التعاقدية وتجلياتها في التشريع المغربي

إن الحديث عن نشأة وتطور التوجيهية التعاقدية يقتضي منا وضع تأصيل تاريخي لمعرفة نشأة وتطور هذه التوجيهية (الفقرة الأولى) وبيان تجلياتها في التشريع المغربي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : نشأة وتطور التوجيهية التعاقدية

إذا كان مبدأ سلطان الإرادة يمنح للفرد الحرية في الإقدام على إبرام العقد أو الامتناع عنه، كما يمنح له حرية تضمين العقد ما شاء من بنوده ما لم تكن مخالفة للنظام العام، فإن هذه الحرية قد تراجعت وأصبحت مقيدة بمجموعة من القواعد القانونية الآمرة التي تعتبر من النظام العام الاقتصادي بالخصوص ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها[7]. مما يسمح بالقول بأن هذه العوامل الاقتصادية التي كانت سبب انتصار مبدأ سلطان الإرادة هي من شأنها التي أدت إلى الانتقاص من هذا المبدأ، فيكون بالتالي هذا المبدأ قد قام على أساس اقتصادي وانتكص متأثرا بعوامل اقتصادية[8].

هذه العوامل الاقتصادية التي هي في حركة دائمة وتطور مستمر أدت إلى تطبيق مبدأ الحرية التعاقدية دون تدخل من الدولة في الحياة الاقتصادية لوضع شروط وقيود للإنتاج والتداول، الشيء الذي نتج عنه اختلال متصاعد بين قطاع الإنتاج وقطاع الاستهلاك، ولذلك كان لزاما على الدولة بأن تتدخل في الحياة الاقتصادية لتغيير القوانين التي تحكم العلاقات الاقتصادية، ومن هنا اتخذ النظام الرأسمالي صورة جديدة له وهي صورة الرأسمالية الموجهة التي تؤمن بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، من أجل حماية الطبقة العاملة من المآسي الاجتماعية، وكذلك من مواكبة التطور الاقتصادي الحديث المتوجه نحو أسلوب الإنتاج الكبر، والمتمثل على قيام الشركات الضخمة، والصناعات الكبرى المتمتعة بالاحتكار القانوني أو **** للسلعة أو لخدمة ضرورية للمستهلك، والتي ترتب عنها انفراد الموجب بتحديد شروط العقد، الشيء الذي نتج عنه تفاوت محسوس في مركز الطرفين من الناحية الاقتصادية، وبالتالي رضوخ الطرف الضعيف الاستغناء عنها مثل عقود الاشتراك في الماء والكهرباء…

وهي عقود الإذعان التي انبثقت عن التطورات الاقتصادية الحديثة[9].

وعقود الإذعان تنعدم فيها الضمانات بين أطراف العقد ولاسيما على مستوى شروط صحة التراضي واحترام النظام العام وحسن الآداب، بحيث يوجد المتعاقد العادي والذي قد يكون أميا وجها لوجه أمام مؤسسات احتكارية كبرى تتوفر على موارد مالية وبشرية متخصصة في المجال القانوني والاقتصادي[10].

وقد عرف بعض الفقه[11] العربي المعاصر عقد الإذعان بأنه “عقد يملي فيه المتعاقد شروطه على المتعاقد الثاني الذي ليس له إلا رفض العقد أو قبلوه”.

وقد اعتبر أحد الباحثين[12] أن عقد الإذعان هو عقد حقيقي ويستند على ذلك إلى المبررات التالية:

1- أن الإذعان في عقود الإذعان لا يمحو الإرادة من جذورها بل قد يؤثر في مداها.

2- القانون لا يشترط في تكوين العقد أن تسبقه مناقشة أو مفاوضة بين الطرفين، بل يكفي الاتفاق على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط والمقتضيات المشروعة التي يعتبرها الطرفان أساسية.

3- عقود الإذعان لا تتضمن شروط تعسفية ومجحفة بالنسبة للطرف المذعن، لأن المشرع أحاط المتعاقد المذعن، ولاسيما المستهلك بحماية قانونية وقضائية قوت من نركزه القانوني، وخصوصا قانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي ضمن للمستهلك جملة من الحقوق من بينها الحق على الإعلام، الحق في التمثيلية، الحق في التراجع، الحق في الاختيار…

إن هذا التطور الجديد في فن التعاقد، والضعف الملموس في دور الإرادة، وإزاء هذا التفاوت البين بين طرفي العقد، وما يمكن أن يؤدي إليه من استغلال القوي للضعيف، كان الشعور قويا بالحاجة إلى حماية الطرف الضعيف في العقد. وبالتالي تدخلت التشريعات لتنظيم هذه العقود ووضع شروط لإنشائها تمنع تعسف القوي بالضعيف، وتعطي للقضاء  سلطة واسعة لتعديل الشروط المجحفة بأحد المتعاقدين[13].

وعلى هذا الأساس كان لزاما على القانون أن يساير هذه التطورات مما يستدعي ضرورة الخروج عن القواعد القانونية المعمول بها واستحداث قواعد تتماشى مع الأوضاع المستجدة، والتوسع في بعض المفاهيم القانونية كمبد حسن النية والالتزام بالتبصير، كما تطلب استعارة بعض المفاهيم الاقتصادية كالنظام العام التخطيطي أو التوجيهي، وهي مفاهيم تكرس كلها مبدأ العدالة التي يجب أن تسود المعاملات، لأن هدفها هو تحقيق المساواة بين الناس وإقامة التعادل بين ما يأخذون وما يعطون وإقرار هاته العدالة لن يكون إلا بتدخل تشريعي في العقد وجعله يتوقف على إرادة المجتمع فقط، ونتيجة لذلك خرجت الدولة من حيادها وبدأت تتدخل في مختلف الميادين الاقتصادية الحيوية[14].

إذن فهذا التدخل الذي تمارسه الدولة لتنظيم العقد من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي هو ما أطلق عليه الفقيه الفرنسي “جوسرون” اسم التوجيهية التعاقدية[15].

وعلى هذا الأساس فان التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد ما هي مظاهر وتجليات التوجيهية التعاقدية في التشريع المغربي؟

الفقرة الثانية : تجليات التوجيهية التعاقدية في التشريع المغربي

إثر التحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب، والتي تهدف إلى ترميم وإصلاح النظام الاقتصادي، الذي كان له الأثر الواضح على مجال العقود، حيث لم تعد في نظام التوجه الاقتصادي تنشأ بواسطة إرادتين[16]، تدخل المشرع المغربي بمقتضى مجموعة من القوانين، سايرت المستجدات الاقتصادية، وكذا التغيرات التي يعرفها المجتمع، وذلك من اجل إيجاد حل لمشاكل النظام التعاقدي الذي كان قائما على مبدأ سلطان الإرادة.

ويظهر هذا النظام العام للاقتصاد التوجيهي في العقود بالمغرب، في الميادين المتصلة بالصناعة والتجارة الخارجية بل ويظهر أيضا في العقود التي تتطلب حماية الطرف الضعيف، كالعمال والمستهلكين والمستأجرين[17].

وتدخل المشرع المتواصل لتوجيه إرادة المتعاقدين، يطرح التساؤل حول التجليات والأهداف المتوخاة من هذا التدخل؟

لقد تدخل المشرع المغربي بما يتوفر عليه من وسائل التوجيه الاقتصادي في كثير من النشاطات الحيوية، ذلك أن الظرفية الاقتصادية العامة تستلزم تعديل بعض القواعد القانونية لمسايرة التغيرات، ومواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ على الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي سد الثغرات التي قد تخلقها تلك التحولات والتغيرات على العلاقة التعاقدية[18].

وذلك على غرار التوجهات الرامية إلى الأخذ بعين الاعتبار العنصر الاقتصادي في التحليل القانوني للتحولات الطارئة على الحياة القانونية[19]، وتخوف المشرع من اصطدام المتعاقد بظروف تخل بصورة فادحة، بالتوازن العقدي الذي يقصده من تعاقده، قد دفعت به إلى البحث عن وسائل فنية تمكنه من مجابهة تلك الظروف والأوضاع حال حصولها، وحسب بعض الفقه فإن الفكرة الأساسية، هي احترام العقد وملاءمته وتكييفه مع تغير الأحوال الاقتصادية[20].

إن التدخل التشريعي في المجال الاقتصادي لم يقتصر على مجال دون آخر، بل شمل مجموعة من المجالات التجارية والمهنية، وكذا إعادة النظر في المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وتنظيم تسنيد الديون الرهنية، والتأمين، ومجموعة من العقود كالشغل والكراء والتأمين، والاستهلاك…[21].

إن غاية المشرع من تدخله هذا يمكن حصره في مظهرين أساسيين[22]:

أولا: إن هذا التوجيه التشريعي للعمليات التعاقدية، كان الغرض منه حماية المصالح العامة، لأن العقد في إطار التوجهات الحديثة لا يجب أن يستجيب للأهواء الجشعة للأشخاص الذاتيين والمعنويين على حد السواء، بل يتعين أن يخدم النظام الاقتصادي للمجتمع بعيدا عن أفكار سياسة المصلحة الخاصة للفرد[23].

ثانيا: إن هذه القوانين الاقتصادية الجديدة، ترمي إلى حماية الطرف الذي يعتبره المشرع ضعيفا في هذه العلاقة الاقتصادية والتجارية، وخير نموذج لذلك ما أضحى يسمى اليوم “المستهلك” وفي هذا الصدد اتخذت العديد من التدابير بموجب نصوص عديدة، إما لتكملة أو تعديل ظهير الالتزامات والعقود، أو للتشريع خارج هذا الصدد دون المساس به[24].

عموما، فإذا كان قانون الالتزامات والعقود يعترف للإرادة بدور مهم في تكوين العقد، وفي تحديد آثاره، فإن التطور قد جاء خارج هذا القانون حيث أضحت إرادة المشرع تتفوق على إرادة المتعاقدين، بمعنى أن دولة القانون في الميدان الاقتصادي تقتضي أن تحترم إرادة القانون، وان لا تكون لإرادة الأطراف إلا الدور الذي أراده المشرع، وقد استتبع هذا التطور قيودا معينة على الإرادة اقتضاها النظام العام الاقتصادي إما بهدف التوجيه (وهذا ما يسمى النظام العام الاقتصادي التوجيهي) أو بهدف الحماية (وهذا ما يسمى أيضا النظام العام الاقتصادي الحمائي)[25].

مقال قد يهمك :   إشكاليات التنفيذ المعجل في المادة الاجتماعية بالمغرب.

المبحث الثاني : التدخل التشريعي والقضائي في مجال التعاقد

الأصل في العقود أنها ظاهرة إرادية، تعبر عن حرية الاختيار سواء من حيث المبدأ في الإقدام أو الإحجام على إبرامها، أو من حيث مناقشة شروطها بين أطرافها بمقتضى مبدأ سلطان الإرادة .غير أن التطور الاقتصادي والاجتماعي، بما فيه التطور الديمقراطي اوجب على المشرع التدخل لتوجيه عمليات التعاقد عند الضرورة (المطلب الأول)، وفي مقابل ذلك سمح المشرع للقضاء بالتدخل من أجل تعديل العقد في حالة كون العبارات التي كتب بها غامضة غير واضحة تحتمل اللبس والإبهام، وانصراف إرادة ونية المتعاقدين بخلاف ما دون في العقد، وذلك من اجل تفسيره تفسيرا واضحا وكذا اللجوء إلى تكييفه من اجل الوصول إلى النية المنصرفة لإنشاء العقد (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التدخل التشريعي في توجيه العقد

اقتضت ضرورة حماية الأفراد داخل المجتمع، تدخل المشرع من اجل الإجبار على التعاقد، وذلك بمقتضى قواعد قانونية عامة أو خاصة (الفقرة الأولى)، كما أن الأهمية الخاصة لبعض العقود اقتضت تدخل المشرع لفرض شروط خاصة في مجال التعاقد (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : نماذج الإجبار على التعاقد

لدراسة مظاهر الإجبار على التعاقد[26]، يقتضي منا التطرق أولا للحديث عن التأمين الإجباري، ثم نتناول ثانيا الإجبار على استمرار العلاقة الكرائية، مع الإشارة إلى أن هناك مظاهر أخرى للإجبار على التعاقد لن يتم التطرق إليها.

أولا : التامين الإجباري

عرف الأستاذ هيمار التأمين بأنه عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع قسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو الممن على تعهد بمقتضاه يدفع هذا الأخير أداء معين عند تحقيق خطر معين وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة وفقا لقوانين الإحصاء[27].

وقد عرف المشرع المغربي عقد التأمين بمقتضى المادة الأولى من مدونة التأمينات[28] بأنه “اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة”

ومن خلال ما سبق يتبين أن عقد التأمين يقوم من الناحية المبدئية على مبدأ التراضي، وكذا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن المشرع قد تدخل من أجل التنصيص على إجبارية التأمين، وذلك في الكتاب الثاني من هذه المدونة ، حيث نص من جهة على إجبارية التأمين على القنص وذلك بمقتضى المادة 115 من مدونة التأمينات[29] وقضى من جهة ثانية على إجبارية التأمين على العربات ذات المحرك، وذلك بموجب المادة 120 من نفس المدونة[30].

بخصوص التأمين الإجباري على القنص، فإنه في حالة فسخ عقد التأمين، أو في حالة توقيف الضمان المنصوص عليه في العقد لأي سبب من الأسباب، فإنه يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين تبليغ السلطة المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن المؤمن له بفسخ العقد أو بتوقيف الضمان، من أجل قيام هذه الأخيرة بسحب رخصة القنص (الفصل 115).

كما انه يمنع على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن ترفض ضمان القناصة الخاضعين لإجبارية التأمين (المادة 118).

وبالتالي فالمشرع فرض إبرام عقد التأمين من اجل سريان صلاحية رخصة القنص.

إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالتأمين الإجباري على العربات ذات المحرك[31]، فإن هذا الأخير يدخل ضمن فئة التأمين من المسؤولية، والتي تهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الحاصل في ذمته المالية بصفة غير مباشرة، أي في الحالة التي تصيب أشخاص أو أموال الغير بكيفية يكون معها هو المسؤول والملزم بالتعويض عنها[32]، وبالتالي فهو يغطي الضرر اللاحق بالذمة المالية للمؤمن نتيجة التزامه بالتعويض عن ذلك الضرر[33].

وقد تدخل المشرع المغربي في مجال التأمين على العربات ذات المحرك مرتين، حيث جعل هذا التأمين إجباريا بمقتضى المادة 120 من مدونة التأمينات، وكمقابل لذلك تدخل أيضا لحماية الطرف الضعيف من الشروط التعسفية[34]، وذلك من خلال وضعه للعقود النموذجية التي تتضمن البنود الأساسية لعقد هذا التأمين[35].

وبناء على كل ما سبق، فإن مظاهر التوجيهية التعاقدية تظهر جليا في هذين العقدين، حيث ربط المشرع استفادة الشخص من رخصة القنص بإبرام عقد التأمين، تحت طائلة سحبها، وقيد مستغل العربة ذات المحرك بإبرام عقد التأمين اجباريا، تحت طائلة عدم قانونية الاستغلال.

هذا فيما يتعلق بالتأمين من المسؤولية، والتساؤل المطروح هل المشرع يتدخل بنفس الكيفية من اجل استمرار عقد الكراء الذي يربط بين الطرفين؟

ثانيا : الاستمرار القانوني للعلاقة الكرائية

عرف المشرع المغربي عقد الكراء في الفصل 627 من ظهير الالتزامات والعقود حيث  نص على أنه: (الكراء عقد، بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للأخر منفعة منقول أو عقار، خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة، يلتزم الطرف الأخر بدفعها له،) بمعنى أن الكراء هو عقد يقوم على مبدأ التراضي بين الطرفين على الشيء وعلى الأجرة وعلى غير ذلك مما عسى أن يتفقا عليه من شروط في العقد[36].

وكما يبدأ عقد الكراء رضائيا، فهو ينتهي إراديا، حيث ينقضي بقوة القانون  بتمام المدة التي حددها له المتعاقدان من غير ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقضي الاتفاق بغيره[37].  فكيف يتدخل التشريع لضمان بقاء المكتري في مسكنه ولو بعد انتهاء العقد ورغم أي اعتراض محتمل من لدن المكري؟.

لقد تميزت البدايات الأولى للتدخل التشريعي في مجال إنهاء العلاقات الكرائية بإقرار انتفاع إضافي لفائدة المكترين المهددين بالطرد من مساكنهم عن طريق ما اصطلح على تسميته بالامتداد القانوني لعقد الكراء[38] والذي تم تعويضه بمصطلح  (البقاء في العين ) لإزالة أي التباس لكلمة ( امتداد ) .

وقد اعتبر بعض الفقه أن الامتداد القانوني لعقد الكراء ينشئ وضعية جديدة غير ذات أساس تعاقدي، بينما ذهب الأستاذ الحسين بلحساني إلى عدم وجود أي تفرقة بينهما، وذلك لما يخضعون له من نفس الأحكام والآثار.[39]

وعلى العموم فإن التشريع المغربي قد تدخل في مجال العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، من خلال القواعد العامة، حيث اعتبر وفاة أحدهما لا تؤدي إلى فسخ العقد[40]. بعبارة أخرى فالحقوق المترتبة عن عقد الكراء تنتقل  بوفاة المكتري إلى أشخاص حددهم القانون رقم 67.12 المذكورين على سبيل الحصر وهم :[41]

  • بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى لفائدة زوج المتوفى أو فروعه أو أصوله المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيد من الوصية الواجبة أو المكفول ، الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته.
  • بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني، لفائدة الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
  • كما انه في حالة طلاق الزوجين يمكن أن يستمر مفعول الكراء لفائدة الأم الحاضنة لأطفالها بنفس الشروط التعاقدية التي كانت تربط مطلقها مع المكري (الفصل 54 من قانون رقم 67.12 )

وبناء على ما سبق، يتضح أن المشرع تدخل لإجبار المكري على الاستمرار في العلاقة الكرائية رغم وفاة المكتري، وذلك في مواجهة الأشخاص المذكورين على سبيل الحصر  في المواد 53 و 54 من قانون رقم 67.12، والغاية من هذه التوجيهية التعاقدية تتمثل أساسا في حماية الأشخاص المذكورين من التشرد وعدم إيجاد مسكن يحتمون فيه.

إضافة إلى ذلك فمن أجل الاستفادة من التدخل التشريعي الذي يقضي باستمرار القانوني لعقد الكراء يجب أن تتوفر الشروط الآتية[42]:

  • شرط الإقامة الفعلية: حيث أن أساس استمرار العقد بعد وفاة المكتري هو ضمان استقرار الأشخاص الذين كانو يستمدون حقهم من الانتفاع بالعين من عقد الكراء، وبالتالي تعتبر الإقامة مع المكتري عند الوفاة شرطا لازما، وهذه الإقامة غير مقيدة باستمرار مدة معينة.
  • شرط الكفالة : إضافة إلى شرط الإقامة، فإنه يجب أن يكون المكتري في حياته هو المتكفل قانونا بالمستفيد.

وخلاصة القول  فالمشرع المغربي قد تدخل على حساب إرادة المكري، بضرورة استمرار عقد الكراء بعد وفاة المكتري، وربط هذا الحق بتوفر مجموعة من الشروط، والتي تقلص من المستفيدين من هذا التدخل التشريعي.

الفقرة الثانية : التدخل التشريعي لفرض شروط خاصة في العقد

لم تعد العقود خاضعة للإرادة المطلقة للأفراد، فضرورة الموازنة بين أطرافها فرض تدخل طرف ثالث في عملية التعاقد قصد توفير الأمن والاستقرار الاجتماعيين ومن العقود التي نلمس فيها بجلاء هذا التدخل العقود الاستهلاكية (أولا) والعقود الشغلية ( ثانيا ).

أولا: الشروط الخاصة المفروضة في العقود الاستهلاكية

في ظل مبدأ سلطان الإرادة كان عبء التحري عن ظروف عملية التعاقد يقع على عاتق المتعاقدين إذ لا يوجد في القواعد العامة من حيث المبدأ أي التزام يفرض إعلام أي متعاقد أخر [43] . لكن إقبال المستهلك على التعاقد بهدف إشباع رغباته دون أن تكون له معرفة تامة بكيفية تحقيق ذلك خاصة عندما يكون في مواجهة منتج محترف ذي علم ودراية واسعتين بموضوع العقد[44] فرض على المشرع التدخل ببعض الشروط لإقرار نوع من التوازن بين الطرفين .

وهذا ما نلمسه بجلاء في القانون 31.08[45] إذ أصبح حق الإعلام في إطار هذا القانون من الحقوق الأساسية للمستهلك بحيث خص له المواد من 3 إلى 14.

فألزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة ومصدرها وتاريخ صلاحيتها وطريقة الاستخدام ومدة الضمان وشروطه[46] وألزم كذلك المورد بالإشارة إلى البيان المتعلق بالسعر والذي يجب ان يحتوي على الثمن الإجمالي الذي يكون المستهلك ملزما بدفعه بما في ذلك مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذلك الرسوم والتكاليف الأخرى[47].

فإنه يتعين على المورد حسب المادة 8  من ق.ح.م أن يسلم للمستهلك نسخة منها وذلك حتى يكون هذا الأخير على بينة من الحقوق والالتزامات المترتبة على هذا العقد في ذمة كلا طرفيه كما يساعده في إثبات إدعاءاته[48].

كما انتبه المشرع كذلك لبعض الحالات التي لا يكون فيها التسليم فوريا فأقر مجموعة من القواعد تهدف في مجملها إلى توفير الحماية اللازمة للمستهلك وذلك في المواد من 12 إلى 14 من ق . ح .م. إذ ألزم المورد أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة المخالصة أو أي وثيقة أخرى تسلم للمستهلك الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنتجات أو السلع أو تقديم الخدمات[49] .ولضمان احترام المورد الآجال التي ضمنها في الوثائق السالفة الذكر ، أعطى المشرع للمستهلك حق فسخ الالتزام بإرادته المنفردة[50].

وبالموازاة مع الالتزام بالإعلام نجد التزاما آخر أقره المشرع على عاتق المورد وهو العرض المسبق بالنسبة للقروض الاستهلاكية ، هذا الالتزام ناتج عن وضعية اللاتوازن في العلاقات التي تطبع المستهلكين والمهنيين[51]. فتقنية العرض المسبق أسست لها قوانين الاستهلاك بهدف تحصين الرضا المستقبلي  للمستهلك المقترض وضمان صدور إرادة متبصرة منه، وطبعا لن تحقق الأهداف المرجوة منها إلا إذا تم التنصيص على إلزاميتها[52]. وهذا ما فعله المشرع فعلا عندما نص عليه في المادة 77 من ق.ح.م وحدد الشروط الواجب توافرها فيه بمقتضى المادة 78 من نفس القانون. ورتب المشرع على مخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بالعرض المسبق سواء بصفة كلية أو جزئية غرامات مالية نصت عليها في المادة 187 من ق.ح.م.[53]

إضافة إلى ذلك رتب المشرع جزاء أخر في حالة عدم تقيد المقرض بأحد الشروط الخاصة بالعرض المسبق إذ يفقد الحق في الفوائد بحيث لا يلتزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات في هذا الشأن أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد فيردها المقرض إلى المقترض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق[54].

ثانيا: الشروط الخاصة المفروضة في عقود الشغل

علاقات الشغل ظلت إلى عهد قريب تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم على أساس الحرية التعاقدية فالمشغل حر في أن يتعاقد أولا يتعاقد كما أنه هو صاحب السلطة المطلقة في المقاولة، غير أن التحولات والتغييرات التي عرفها النظام العالمي الجديد والتي أدت إلى تزايد الاحتجاجات العمالية المنظمة في إطار نقابات مهنية تروم إلى الدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة، فرضت هي الأخرى على المشرع التدخل ببنود خاصة لحماية  كرامة وحقوق هذه الطبقة الواسعة[55] .

تدخل المشرع في هذا المجال لا حصر له ولا يمكن الإلمام به على إطلاقه غير أن أهم المقتضيات[56] التي وضعها المشرع للتحكم في هذا المجال الحساس هو فرض حد أدنى لسن الأجراء والمتمثل في 15 سنة كاملة[57].

وإذا كان المشرع أعطى الحرية للأطراف في تحديد الأجر فإنه فرض عليهم في المادة 356 من م.ش ألا يقل الأجر المتفق عليه على الحد الأدنى القانوني الذي حدده.[58] وذلك تحت طائلة البطلان[59]

وإذا كان المشرع كذلك اعترف للمشغل بأحقية ممارسة سلطته التأديبية داخل المقاولة، فإنه أقر مجموعة من الضمانات الحمائية للأجراء من سوء استعمال هذه السلطة[60] إذ منع فصل الأجراء دون المبررات التي تولى هو تحديدها.

وإذا ارتكب الأجير خطأ جسيما مبررا للفصل، ألزم المشرع قبل توقيع هذه العقوبة إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه.

أما إذا ارتكب أخطاء غير مبررة للفصل فإن المشغل يكون ملزما أثناء توقيعه العقوبة على الأجير إتباع مبدأ التدرج[61]، ابتداء بالإنذار ثم التوبيخ ثم توبيخ ثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام ثم توبيخ ثالثا أو نقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء[62].

كل هذه المقتضيات ما كان الهدف منها سوى حماية الأجراء من تعسفات المشغلين، نظرا للوضعية التي تعرفها هذه الطبقة الشاسعة والعريضة من المجتمع[63] فضمان الاستقرار الاجتماعي يؤدي تلقائيا إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي وهذا الهدف الأخير هو ما تسعى إليه جل دول العالم المتقدمة منها والنامية.

المطلب الثاني : التدخل القضائي في توجيه التعاقد

إن اللجوء إلى القضاء يعتبر أفضل مناسبة لتفسير وتأويل القاعدة القانونية، وتكييف استعمالها مع مستجدات الواقع، لمعرفة البعد الحقيقي والنطاق الفعلي للقاعدة المذكورة من خلال تأويلها وتطبيقها من قبل المحاكم على وقائع وأحداث لم يكن المشرع قد فكر فيها عند صياغتها، وملئ ما يمكن أن يعتريها من فراغ، وإبراز ما يكتنفها من غموض لإغناء النسق القانوني، والدور الإنشائي للعمل القضائي.

ومن خلال هذا التقديم سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، سنتناول في (الفقرة الأولى) تدخل القاضي في مراجعة اختلالات العقد – مؤسسة التفسير – ونخصص (الفقرة الثانية) لدور القاضي في تكييف العقد – مؤسسة التكييف-.

مقال قد يهمك :   أحكام التعدد بين مدونة الأسرة المغربية و العمل القضائي (pdf)

الفقرة الأولى : تدخل القاضي في مراجعة إختلالات العقد – مؤسسة التفسير –

يقصد بالتفسير تلك العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي من اجل الوقوف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، وله الحق هي أن يستعمل كل الأساليب القانونية التي من شأنها أن تساعده على معرفة قصد المتعاقدين[64].

وبالتالي فإن حدود تدخل القاضي في التفسير ينحصر في تفسيره لمدى انصراف نية المتعاقدين وقصدهما دونما الوقوف عند منطوق العقد وعباراته، لان المعنى بالفهم والتأويل لا بالتقييد الحرفي للنص.

الملاحظ أن التفسير لا يكون له أي معنى إلا إذا كانت ألفاظ العقد غامضة تحتمل أكثر من معنى، ولكن ليس هناك مانع من تفسير البنود الواضحة متى تطلب الأمر  ذلك.

1- تفسير بنود العقد الغامض :

يتحقق الغموض في حالة كون عبارات العقد غير مفهومة أو غير واضحة، وقد أشار المشرع المغربي إلى هذه القاعدة في الفصل 462 في الفقرة الأخيرة من ق.ل.ع والتي جاء فيها: “وعندما يكون للتأويل موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل”، وقد ذهب المجلس الأعلى سابقا- محكمة النقض إلى ذكر أكثر من قرار ومن ذلك الحكم الصادر عنه [65] والذي جاء في حيثياته “لمحكمة الموضوع الحق في أن لا تعتبر في العقود إلا معناها دون مبناها، وإنها حينما تقرر أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد كراء لا عقد شركة تصحح الوضع بالنسبة  للتعبير الفاسد”.

وبالتالي فالعبارات الغامضة التي لا يسمح معناها الحرفي بالتعرف إلى إرادة المتعاقدين المشتركة، يكون فيها للقاضي اللجوء إلى التأويل، والغاية من ذلك البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين[66].

وإسوة بذلك، فإن تدخل القضاء لإعمال سلطته التقديرية في إطار تفسير غموض العقد محل الشك والإبهام ينحصر في الهدف الذي تتوجه إليه إرادة المتعاقدين وكذا الغرض من وراء إنشاء العقد لا بالصيغ والعبارات التي كتبت بها بنود العقد.

ومن ثم فإن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني[67].

2- تفسير بنود العقد الواضح :

إذا كان الأصل أن العقد الغامض هو القابل للتفسير دون العقد الواضح[68]، فإن هذا الأخير بدوره قابل للتفسير متى تطلب الأمر ذلك[69].

وبالتالي فإذا كانت عبارة العقد واضحة الدلالة، وجب الأخذ بها، ولا يجوز للقاضي حملها على خلاف معناها الظاهر بحجة تفسيرها، لان الخروج عن المعنى الظاهر في هذا الحال، هو انصراف عن إرادة المتعاقدين المشتركة[70]، وطعن في المبدأ القائل بان العقد شريعة المتعاقدين[71]، وهذا ما أكده الفصل 461 من ق.ل.ع.

ومن تم وجب على القاضي أن يوافق عبارات العقد الواضحة والنية الحقيقية للأطراف، ويعتبر هذا التفسير سليما لا يطاله النقض، أما إذا لم يوجد مبرر لإعمال التأويل، ورغم ذلك فسر القاضي اعتبر ذلك تحريفا، ويتعرض حكمه للنقض نتيجة هذا التحريف، وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس الأعلى: “يتعرض للنقض القرار الذي يعرض عقدا عدليا لإيجار أصل تجاري كمتضمن لإيجار محل لاستعماله مقهى…”[72].

كما جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى وفي نفس السياق “أن قضاة الموضوع مكلفون بتطبيق الاتفاقات المبرمة وليس من الجائز لهم تغييرها متى كانت شروطها واضحة وبينة، وعليه إذا كان في العقد المبرم بين المالك والمكتري فقرة تنص صراحة على أن المالك لا يتحمل (إلا ضريبة المباني الواجبة على الملاكين) ينتج عن ذلك أن المكتري يكون ملزما بتحمل ضريبة الأزبال”[73].

ومن البديهي أن يسبق التفسير التكييف، ذلك أن فهم التصرف وإجلاء الغموض عنه أسبق من معرفة النظام الذي سيخضع له.

واستنادا إلى قاعدة أن الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها، فإنه يمنع على المحكمة مراجعة شروط العقد طالما كانت واضحة ولا غموض فيها، وبالأخص إذا كانت غير مخالفة للنظام العام وحسن الآداب[74].

الفقرة الثانية : دور القاضي في تكييف العقد – مؤسسة التكييف-

إن القاضي مطالب عند النظر في النزاعات المرتبطة باتفاقات الأطراف أن يعمد إلى تكييف هذه الاتفاقات قبل تطبيق حكم القانون عليها، والمقصود بالتكييف هو إعطاء الوصف القانوني للعقد حتى يمكن إخضاعه للقواعد المطبقة عليه، والقاضي في ذلك مدعو إلى التعرف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين دون ضرورة التقيد بالوصف أو الاسم الذي يمكن أن يكون للأفراد قد أطلقوه على اتفاقاتهم[75]، كما يقصد بالتكييف أيضا العملية التي يهدف القاضي من ورائها إلى إضفاء الوصف القانوني على التصرف الذي صدر عن المتعاقدين[76]، وحتى يكون للمحكمة تدخل قانوني  لتعديل بنود العقد وجب أن يكون التدخل مشروعا محققا الغاية من إقراره وذلك بالشكل الذي يحقق السلم والتوازن الاجتماعيين، وفي حدود انصراف إرادة الأطراف.

1- الأساس القانوني للتدخل القضائي

بالرجوع للقواعد الخاصة نجد أن المشرع يتجه إلى وضع نصوص آمرة تحمي الطرف الضعيف في العقد من تعسف الآخر – الطرف القوي المتحكم – حيث نجده يلقي عبئ الإثبات على الطرف القوي[77]، في حين فسر الشك لصالح الطرف الضعيف[78]، كل ذلك من أجل خلق نوع من التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.

ويتجلى بوضوح هذا التدخل عندما سمح المشرع للقضاء أن يتدخل من أجل تعديل العقد نتيجة ظرف طارئ، وهو يعتبر كاستثناء يرد على مبدأ سلطان الإرادة، حيث يحد من دائرة نفوذه على اعتبار أن القاضي يستطيع إنهاء العقد بواسطة سلطته التقديرية كما في الفصلين 54[79] و878[80] من ق.ل.ع، المتعلقين بالغبن الاستغلالي، كما يجوز تعديل العقد أو إنقاصه نتيجة ظرف طارئ وهو ما يعرف بنظرية الظروف الطارئة وهذه الأخيرة قد دخلت إلى التشريعات العصرية حديثا إذ لا يزيد عمرها عن 50 سنة، رغم أنها عرفت بشكل مبسط منذ القدم نسبيا، غير أنها كانت مهجورة أمام سيطرة نظرية القوة الملزمة للعقد ومبدأ سلطان الإرادة، والمشرع المغربي لم يأخذ بهذه النظرية فلا يوجد نص يتعرض لها، ولعل ذلك يعود لأسباب تاريخية، فهذه النظرية لم تكن معروفة عند وضع التقنين المدني المغربي سنة 1913، ولأن الضرورة العملية لم تكن تستلزمها في ذلك الوقت[81].

2- صور التدخل القضائي :

إذا كانت القواعد الكلاسيكية استقرت على أن الإرادة المنفردة هي المنشئة للعقد، دون تدخل أي طرف لم يكن في إطار العلاقة التعاقدية، إلا أن الواقع وما يحمله من طيات في تطوره سواء في الوسط الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى السياسي، فرض على المشرع ضرورة مسايرة هذه التطورات، وأن يجعل بين يدي القضاء بسلطته التقديرية وبنصوص صريحة آمرة، مكنة تعديل العقود، ويظهر هذا التدخل بشكل جلي وواضح في سلطة المحكمة في مراجعة الشرط الجزائي (أ) وكذا تخويل المدين المعسر نظرة الميسرة (ب).

أ- تعديل الشرط الجزائي :

بخصوص تعديل الشرط الجزائي فقد جاء مقتضيات الفصل 264[82] منح المشرع للمحكمة سلطة مراجعة الشرط الجزائي لكي تتمكن من ضبط المجال التعاقدي ومراجعة كل شرط تعسفي من شأنه خلق عدم التوازن المالي بين المتعاقدين، وبالرجوع إلى تركيبة هذا الفصل أعلاه، فإن تعدل شروط العقد يتخذ مجموعة من الصور[83] منها:

+ تخفيض التعويض الاتفاقي إذا كان مبالغا فيه: فقد خول المشرع للمحكمة صلاحية مراقبة هذا الشرط والتأكد من مبلغ التعويض المشار إليه في العقد، ومدى ملائمته مع الظروف الشخصية والموضوعية للمدين حتى إذا تبين لها أن هناك مبالغة في تقدير التعويض أمكن لها – المحكمة – لما لها من سلطة تقديرية التخفيض من ذلك التعويض في الحدود المناسبة ولا تكون ملزمة بالاستجابة إلى هذا الطلب إلا إذا كان جديا.

+ الرفع من قيمة التعويض إذا كان زهيدا: فقد منح المشرع للمحكمة مكنة الرفع من قيمة التعويض شريطة تعليل حكمها تعليلا كافيا.

+ تخفيض التعويض المتفق عليه من جراء التنفيذ الجزئي ولإعمال هذه السلطة لابد من توفر شرطين أساسيين[84]:

– الشرط الأول: أن يكون الالتزام في حد ذاته قابلا للتنفيذ الجزئي .

– الشرط الثاني: أن يستفيد الدائن من هذا التنفيذ الجزائي.

وفي جميع الأحوال فإن إمكانية اللجوء إلى تعديل الشرط الإتفاقي متوقف على تحقيق مجموعة من الشروط  أهمها:

– أن يتقدم المتضرر بذلك أمام القضاء.

–  أن يثبت المتضرر تحقق الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

– أن يكون هناك بالفعل تعويض اتفاقي محدد صراحة في العقد.

ب- نظرة المسيرة :

إن القانون المدني لسنة 1913 لم يكن يسمح للقاضي بالتدخل في العقد بصفة مباشرة عن طريق استعماله لنظرة الميسرة، ويظهر هذا الموقف بشكل واضح في الفصل 243 من ق.ل.ع قبل إضافة الفقرة الثانية من هذا الفصل التي تنص على أنه: “ومع ذلك يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمركز المدين مع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوا أجلا معتدلا للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها”[85].

ومن خلال هذا الفصل يظهر لنا بشكل جلي أن القاضي يتمتع بدور مباشر في تعديل الحق الذي يخوله العقد للدائن في استيفاء دينه في أجل محدد، وذلك بتمديد هذا الأجل لمصلحة المدين حسن النية الذي يوجد في ظروف اقتصادية يستحيل معها أو على الأقل يصعب معها تنفيذ التزامه في الأجل المتفق عليه في العقد، كما أن القاضي أصبح بإمكانه تعديل العقد لمصلحة الطرف الضعيف بإرغام الدائن على استيفاء دينه أقساطا وتجزئته[86].

من أهم الآثار المترتبة عن تعديل العقد باللجوء إلى نظرة الميسرة عدم أداء الدين خلال آجال استحقاقه، وتجزئته في حالة عجز المدين عن الوفاء للدائن[87] وبالتالي يحق للقاضي التدخل لتعديل بنود العقد، وذلك في الحدود التي رسمها القانون له، مراعاة لمركز المدين ومنحه مهلة للوفاء بالدين، وهو المقتضى المنصوص عليه في الفصل 243 من ق.ل.ع.

خاتمة :

   لم ينل أي مبدأ قانوني شهرة وشيوعا أكثر مما ناله مبدأ سلطان الإرادة ، فقد كانت له قدسية خاصة عند أنصاره ، ولا زال هذا المبدأ يحتل مكانا مرموقا في المؤلفات القانونية المدنية .

   غير أن هذا المبدأ بمفهومه التقليدي قد فقد كثيرا من أهميته، وذلك بسبب تدخل المشرع في كثير من المجالات من أجل توجيه العلاقات التعاقدية ،من أجل خلق نوع من التوازن بين أطراف هذه العلاقة من جهة ، و المحافظة على السلم الاجتماعي من جهة أخرى.والغاية من هذا كله هو تكريس مبدأ العدالة الذي لن يكون إلا بتدخل تشريعي في العقد. ولنفس الغاية خول المشرع للقضاء باعتباره الحريص على تطبيق النصوص القانونية صلاحية التدخل في العلاقة التعاقدية من أجل معالجة إختلالات العقد من خلال تفسيره وتكييفه لمضمون هذا الأخير، بل حتما من أجل تعديله.

و قد أدى التضارب بين مبدأ سلطان الإرادة وهذا التدخل التشريعي إلى ظهور مجموعة من الإشكالات لعل أهمها مدى نجاح المشرع في التوفيق بين هاذين المتناقضين ؟ و كذلك إلى أي حد استطاع الطرف القوي  في العقد تقبل هذه الهيمنة  ؟.


لائحة المراجع :

المراجع العامة والخاصة :

– عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، منشورات محمد الداية – بيروت  لبنان – الجزء الرابع

– العربي محمد مياد، الوسيط في عقود الإذعان، دراسة مقارنة، دون ذكر المطبعة، طبعة 2012،

– علي فيلالي: النظرية العامة للعقد، طبعة 2010، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر.

– عبد العزيز توفيق، عقد التأمين في التشريع والقضاء، مطبعة النجاح الجديدة 1991

-الحسين بلحساني ، الحماية القانونية لمكتري المحلات السكنية ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول ، وجدة الطبعة الأولى 1992

– عبد العزيز حضري، العقود الاستهلاكية، مطبعة طه حسين،طبعة 2011/2012

– عصام الوراري “تعديل عقد الشغل على ضوء العمل القضائي”منشورات مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف، طبعة 2013،

– عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول، نظرية العقد، الطبعة الثالثة 2013، دار الأمان الرباط

– إدريس العلوي العبدلاوي: شرح القانون المدنين النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، الطبعة الأولى، السنة 1996،

– مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول.

الأطروحات و الرسائل:

– فاتحة بوعبد الله، وفاء المؤمن في ظل التأمين الإجباري على السيارات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2007-2008

– مراد أسراج، حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث للدكتوراه في العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010،

– البشير الدحوتي: أثر التحولات الاقتصادية على العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجد\ة، 2003-2004

– أسامة عبد الرحمان، نظرية الظروف الطارئة بين النظرية والتطبيق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، 1983،

– محمد أمين بندحمان، حماية المستهلك من مخاطر القروض الاستهلاكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار كلية الحقوق جامعة محمد الأول ، وجدة، السنة الجامعية 2011/2012.

– محمد شيلح: سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، سنة 1983/1984،

– عبد القادر بوبكري حدود السلطة التأديبية للمشغل في ضوء مدونة الشغل دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول ، وجدة، الموسم الجامعي 2012/2013

المجلات والمقالات:

-مجلة القضاء والقانون، العدد 85، 87، مارس 1967

-مجلة الدفاع، العدد الثالث، فبراير،

– زيد قدري  الترجمان، الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية، أيام دراسية حول قانون الالتزامات والعقود، العدد 7 أبريل 1984، الدار البيضاء،

– إدريس بن شقرون أثر تغيير الظروف الاقتصادية على العقد مقال منشور بمجلة القصر، العدد 2، 2002

-عبد الرزاق حباني: التدخل التشريعي في المجال التعاقدي،  مقال منشور بمجلة الحقوق، عدد 14، يناير 2013

مقال قد يهمك :   قرار حديث للغرفة الإدارية يؤكد أن الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية

– أحمد أدريوش، تأثير إصلاح القوانين الاقتصادية على أحكام العقود والالتزامات، مئوية قانون الالتزامات والعقود، أشغال اللقاءات التحضيرية المنظمة أيام 27 يناير 15-16 مارس و11 ماي 2012

– الحسين بلحساني ، الحماية القانونية لمكتري المحلات السكنية ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول ، وجدة الطبعة الأولى 1992

– نزهة الخلدي، الالتزام بالإعلام ودوره في تنوير إرادة المستهلك مقال منشور في مجلة القضاء المدني الطبعة الأولى.


الهوامش :

*) تم إنجاز هذا البحث في إطار سلسلة من العروض التي تقدم بها طلبة و طالبات ماستر قانون العقود و العقار و ذلك تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني في وحدة نظرية العقد.

[1] – د.زيد قدري  الترجمان، الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية، أيام دراسية حول قانون الالتزامات والعقود، العدد 7 أبريل 1984، الدار البيضاء، ص:110

[2] – إدريس بن شقرون، أثر تغيير الظروف الاقتصادية على العقد مقال منشور بمجلة القصر، العدد 2، 2002، ص:49

[3] – محمد شيلح: سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، سنة 1983/1984، ص: 190

[4] – مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دون ذكر المطبعة، ص: 11.

[5] – د. إدريس بن شقرون م.س، العدد 2، 2002.

[6] – عبد الرزاق حباني: التدخل التشريعي في المجال التعاقدي،  مقال منشور بمجلة الحقوق، عدد 14، يناير 2013، ص: 220-221.

[7] – البشير الدحوتي: أثر التحولات الاقتصادية على العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجد\ة، 2003-2004، ص: 5.

[8] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، منشورات محمد الداية – بيروت  لبنان – الجزء الرابع، ص: 102.

[9] – د. إدريس بن شقرون: م.س، ص: 49-50.

[10] – العربي محمد مياد، الوسيط في عقود الإذعان، دراسة مقارنة، دون ذكر المطبعة، طبعة 2012، ص: 17.

[11] – علي فيلالي: النظرية العامة للعقد، طبعة 2010، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، صفحة 72، أشار إليه العربي محمد مياد، الوسيط في عقود الإذعان، مرجع سابق، ص: 34.

[12] – العربي محمد مياد، الوسيط في عقود الإذعان، م.س، ص: 35.

[13] – إدريس بن شقرون، م.س، ص: 51.

[14] – عبد الرزاق حباني، م.س ، ص: 220-221.

[15] – د. الحسين بلحساني محاضرة ألقيت على طلبة ماستر قانون العقود والعقار، الفوج الثامن، مجزوءة نظرية العقد بتاريخ 26-11-2013.

[16] – عبد الرزاق حباني، مرجع سابق، ص: 222.

[17] – نفس المرجع، ص: 223.

[18] – البشير دحوتي، مرجع سابق، ص: 6.

[19] – د. محمد شيلح، مرجع سابق، ص: 181.

[20] – أسامة عبد الرحمان، نظرية الظروف الطارئة بين النظرية والتطبيق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط،1982/ 1983، ص: 225.

أشار إليه البشير دحوتي، مرجع سابق، ص: 7.

[21] – أحمد أدريوش، تأثير إصلاح القوانين الاقتصادية على أحكام العقود والالتزامات، مئوية قانون الالتزامات والعقود، أشغال اللقاءات التحضيرية المنظمة أيام 27 يناير 15-16 مارس و11 ماي 2012، ص: 225.

[22] – سوف نشير إلى التدخل التشريعي في توجيه العقد وذلك من خلال المطلب الأول من المبحث الثاني.

[23] – عبد الرزاق حباني، مرجع سابق، ص: 228.

[24] – أحمد أدريوش، مرجع سابق، ص: 238.

[25] – نفس المرجع، ص: 239.

[26] – تجدر الإشارة إلى أن الإجبار على التعاقد يتم بمقتضى نص تشريعي، وفي غير هذه الحالة يعتبر إكراها يؤدي إلى بطلان العقد.

[27] – Himard (J) : théorie et pratique des assurances terrestres, Paris, 1925, tome 1, P : 73.

 أشار إليه عبد السلام أحمد فيغو، عقد التأمين، دون ذكر المطبعة، طبعة سنة 2000، ص: 24.

[28] – ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 25 من رجب 1423 (3 اكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002).

[29] – تنص المادة 115: “يجب أن يرفق كل طلب لرخصة القنص بشهادة تأمين مسلمة من مقاولة للتامين وإعادة التأمين تضمن خلال مدة صلاحية الرخصة مسؤولية القناص المدنية عن الحوادث التي يتسبب فيها للأغيار عن غير قصد”.

[30] -تنص المادة 120: “يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي  يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبط بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتامين وإعادة التأمين”.

[31] – نشير إلى أنه صدر قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 213.05 صادر في 15 من ذي الحجة 1425 (26 يناير 2005) يتعلق بالتأمينات الإجبارية.

[32] – عبد العزيز توفيق، عقد التأمين في التشريع والقضاء، مطبعة النجاح الجديدة 1991، ص: 55.

[33] – فاتحة بوعبد الله، وفاء المؤمن في ظل التأمين الإجباري على السيارات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2007-2008، ص: 21.

[34] – مراد أسراج، حماية المؤمن له من الشروط التعسفية في عقد التأمين، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث للدكتوراه في العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010، ص: 59.

[35] – للاطلاع على هذه العقود النموذجية، راجع القرار الوزيري رقم 05-213، المتعلق بالتأمينات الإجبارية.

[36] – الفصل 628 من قانون الالتزامات والعقود المغربي .

[37] – الفصل 687 من ق.ل.ع . وتجدر الإشارة إلى أن المادة 44 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني قد نصت على ضرورة الإشعار بالإفراغ رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف وذلك فيما يتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني  مؤثثة أو غير مؤثثة، والتي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما، وكذا مرافقها من أقبية ومرائب وأسطح وساحات وحدائق والتي لا تخضع لتشريع خاص.

للإطلاع راجع الظهير الشريف رقم 1-13-111 الصادر في 15 من محرم 1435 ( 19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني منشور بالجريدة الرسمية عدد 6208 ,الصفحة 7333.

[38] – د.الحسين بلحساني ، الحماية القانونية لمكتري المحلات السكنية ، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول ، وجدة الطبعة الأولى 1992، ص 49.

[39] – نفس المرجع ص 56.

[40] – الفصل 698 من ق.ل.ع .

[41] – المادة 53 من القانون المتعلق بالمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني.

[42] – د.الحسين بلحساني ، ملخصات في العقود المسماة – البيع والكراء- جامعة محمد الأول ،كلية الحقوق،وجدة ،السنة الجامعية 2011/2012، من الصفحة 157 إلى 161.

[43] – عبد العزيز حضري، العقود الاستهلاكية، مطبعة طه حسين،طبعة 2011/2012،  ص 14.

[44] – نزهة الخلدي، الالتزام بالإعلام ودوره في تنوير إرادة المستهلك مقال منشور في مجلة القضاء المدني الطبعة الأولى ص 158.

[45] ظهير شريف رقم 03-11-1 صادر في 14من ربيع الأول 1432(18فبراير2011) بتنفيذ القانون رقم 08,31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك،منشور في الجريدة الرسمية عدد 5932 في 3جمادى الأولى 1432 (èابريل 2011،صفحة 1072

[46] – المادة 3 من قانون حماية المستهلك.

[47] – المادة 4 من قانون حماية المستهلك.

[48] – نزهة الخلدي م.س. ص 162.

[49] – المادة 12 من قانون حماية المستهلك

[50] – المادة 13 من قانون حماية المستهلك

[51] – محمد أمين بندحمان، حماية المستهلك من مخاطر القروض الاستهلاكية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار كلية الحقوق جامعة محمد الأول ، وجدة، السنة الجامعية 2011/2012، ص 65.

[52] – مرجع سابق ص: 68.

[53] -تنص المادة 187 من قانون حماية المستهلك على أنه” يعاقب بغرامة من 6000 إلى 20000 درهم المقرض الذي يغفل التقيد بالإجراءات المقررة في المواد من 77 إلى 83 وعن إدراج الاستمارة قابلة للاقتطاع في عرض القرض تطبيقا للمادة 85…”

[54] – المادة 89 من قانون حماية المستهلك.

[55] – عبد القادر بوبكري، حدود السلطة التأديبية للمشغل في ضوء مدونة الشغل دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول ، وجدة، الموسم الجامعي 2012/2013 ص 1.

[56] – -ظهير شريف رقم 194-03-1،صادر في 14من رجب 1424 (11سبتمبر 2003)،بتنفيذ القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8دجنبر 2003 ، ص 3969

-المادة 143 من مدونة الشغل.[57]

[58] – تنص المادة 356 من م.ش على أنه:” لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ،عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي…”

[59] – المادة 360 من مدونة الشغل.

[60] – عبد القادر بوبكري، م.س، ص: 11.

[61] – تنص المادة 38 من مدونة الشغل على أنه:” يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة…”

[62] – المادة 37 من مدونة الشغل.

[63] – عصام الوراري “تعديل عقد الشغل على ضوء العمل القضائي”منشورات مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف، طبعة 2013، ص: 98.

[64] – عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزام، الكتاب الأول، نظرية العقد، الطبعة الثالثة 2013، دار الأمان الرباط، ص: 321.

[65] – قرار المجلس الأعلى بتاريخ 20-04-1966 منشور في مجلة القضاء والقانون، العدد 85، 87، مارس 1967، ص: 289، أشار إليه عبد القادر العرعاري. ،م.س، ص 323.

[66] – إدريس العلوي العبدلاوي: شرح القانون المدنين النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، الطبعة الأولى، السنة 1996، ص: 596.

[67] – عبد القادر العرعاري، م.س، ص: 323.

المزيد من الإيضاح راجع:

– القانون المدني العراقي خصوصا مادته 155.

– الإمام ابن قيم الجوزية صاحب كتاب أعلام الموقعين.

[68] — وهو المقتضى الذي نص عليه المشرع المغربي في الفصل 461 من ق.ل.ع. م الذي ورد فيه: “إذا كانت ألفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحيها”.

[69] – ما يلاحظ أن العقد الواضح بدوره يكون قابل للتفسير، متى كان ظاهر العقد مخالف لقصد المتعاقدين كون العبارات المستعملة مغلوطة في أصلها الأمر الذي يتطلب تصحيحها، كما هو الشأن لحالة الغلط في الحساب الأمر الذي يتطلب مراجعة المهنية الحسابية، وبالرجوع للفصل 43 م من ق.ل.ع نجد ينص على ذلك: “مجرد غلطات الحساب لا تكون سبب للفسخ وإنما يجب تصحيحها”.

ومن نافلة القول فان المراجعة الحسابية ما هي الا صورة من صور تفسير العقد الواضح.

[70] – مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، ص: 237.

[71] – هذا المبدأ أورد النص عليه في الفصل 230 ق.ل.ع.م الذي يقر بقاعدة مهمة في الميدان المدني وهي: “مبدأ سلطان الإرادة”.

[72] – قرار المجلس الأعلى، مأخوذ من مجلة الدفاع، العدد الثالث، فبراير، 2002، ص: 109.

[73] – قرار مجلس الأعلى (الغرفة المدنية) أشار إليه الأستاذ مأمون الكزبري، م.س، ص: 237.

[74] – العربي محمد مياد،م.س ،ص: 511.

[75] – د، الحسين بلحساني: ملخصات في العقود المسماة، م،س ص: 6، وما بعدها.

[76] – عبد القادر العرعاري، م.س، ص: 326.

[77] – وفي هذا الإطار نجد قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وبالرجوع إلى فصله 34 نجده يلقى على عاتق المورد – الطرف القوي – عبء الإثبات، وهو ما يخالف الفصل 399 من ظ.إ.ع، الذي أقر على أن الإثبات الالتزام على مدعيه”، ويلاحظ انه يقلل من، حدة قاعدة الإثبات الملقاة على الطرف المدعي وذلك مراعاة لمصلحة الطرف الضعيف باعتباره في إطار العقد الرابط.

[78] – ينص الفصل 473 من ق.إ.ع أنه: “عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم”

[79] – ينص الفصل 54 من ق.إ.ع انه: “أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاء”.

[80] – كما ينص الفصل 878 من ق.إ.ع وفي نفس السياق: “من يستغل حاجة شخص أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضى من اجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل، ويمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية، ويسوع إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم الفصل بناء على طلب الخصم، بل حتى من تلقاء نفس المحكمة، ويجوز إنقاص السعر المشترط، ويحق للمدين استرداد ما دافعه زيادة على السعر الذي يحدده المحكمة على أساس أنه دفع ما ليس مستحقا عليه وإذا تعدد الدائنون، كانوا مسؤولين على سبيل التضامن.

[81] – د. زيد قدري الترجمان: مرجع سابق، ص: 126.

[82] – تمم هذا الفصل – 264 – بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.95.157 بتاريخ 13 ربيع الأول 1416 (11 غشت 1995)، الصادر بتنفيذ القانون رقم 27.95، الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الأول 1416 (6 شتنبر 1995)، ص: 2443.

[83] – العربي محمد مياد، م.س، ص: 517، وما بعدها.

[84] – نزهة الخلدي، م.س، ص: 13.

[85] – عدل هذا الفصل وتمم بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 24 جمادى الأولى 1335 (18 مارس 1917).

[86] – محمد شيلح، م.س، ص: 273

 [87] – نفس المرجع، نفس الصفحة.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)