موقف القضاء الإداري من اللغة العربية في تصرفات الإدارة

قانون مرتقب يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية

الحسين حمداوي/محمد بلعيدي: حــــوالة الـــديون الــمهنيــة (مقال مشترك)

9 نوفمبر 2020 - 3:49 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

الحسين حمداوي باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس

محمد بلعيدي باحث بسلك الدكتوراه جامعة القاضي عياض

مقدمة:

كما هو معلوم على أن البنك يستلزم من أجل الحصول على الائتمان ضرورة تقديم ضمانات وهذه الأخيرة قد تكون ضمانات شخصية أو عينية.

وتأتي في مقدمة الضمانات الشخصية أي المرتبطة بشخص الزبون، حوالة الديون المهنية التي تهدف الى دعم ومساعدة المهنيين من أجل الحصول على الائتمان الضروري لتمويل مشاريعهم، بحيث يمكن لكل شخص الحصول على الائتمان بمجرد تسليم المؤسسة البنكية قائمة بديونه المهنية المترتبة على الغير كضمان للإئتمان الممنوح.

ويعود أصل هذه التقنية الى قانون ديلي الفرنسي ( Dailly) ل 02 يناير 1981 المعدل 31 دجنبر 1993 ، حيث عمل البرلماني الفرنسي ديلي على صياغة قانون يمكن المهنيين من الحصول على الائتمان المطلوب ،و كان هدف هذا البرلماني من صياغة هذا القانون هو تجاوز تعقيدات الحوالة العادية التي لا تتماشى مع واقع المعاملات التجارية التي تتميز بالثقة و السرعة .

وحسب بعض الفقه[1] فإن هذا النوع من الحوالة استمده قانون ديلي مما يسمى بائتمان الحقوق الشخصية (الديون) التجارية ومن التجربة التي عرفتها هذه التقنية الأخيرة ،وتسمح تقنية ائتمان نقل الحقوق الشخصية التجارية بالحصول على قروض قصيرة الأجل 90 يوم كحد اقصى،  مقابل تقديم الفواتير المتعلقة بجملة من الحقوق الشخصية التي لها طابع تجاري على أن تكون هذه الحقوق محددة في مبلغها و تاريخ إستيفائها من جهة وقابلة للتسوية عن طريق الكمبيالات.

وإذا كانت جذور حوالة الديون المهنية تعود لقانون ديلي فإن المشرع المغربي لم تفته عند وضع فصول مدونة التجارة فرصة تنظيم هذه التقنية حيث نظمها بمقتضى المواد 529 الى 536 ،وكان هدف المشرع من تنظيمها هو تمكين و مساعدة كل فاعل اقتصادي من الحصول على الائتمان البنكي.

و من هذا المنطلق فإن الأهمية من دراسة موضوع حوالة الديون المهنية تتجلى في أن دراسة هذه التقنية سوف يبين لنا الدور الدي تلعبه هده التقنية في تنشيط الاقتصاد فهي تشكل أحد محفزات الاقتصاد الوطني، إذ تعمل حوالة الديون المهنية على تنشيط الاقتصاد وذلك من خلال مده بالائتمان اللازم لتمويل المشاريع ،كما تتجلى الأهمية من خلال طبيعة الاشكالات المطروحة على المستوى القانوني والعملي من قبيل:

الى أي حد تعتبر حوالة الديون المهنية ضمانة تعطي للتاجر إمكانية الحصول على الائتمان اللازم لتمويل مشاريعه ؟ وهل من مصلحة البنك تقديم الائتمان عن طريق حوالة الديون المهنية؟ وهل كان المشرع موفقا في تنظيمه لهذه التقنية على إعتبار أنه خصص لها فقط سبعة مواد؟

ومن أجل الإحاطة بمختلف هذه الاشكالات سوف نتناول الموضوع وفق التصميم التالي:

 

  • مقدمة
  • المطلب الأول: ماهية حوالة الديون المهنية
  • الفقرة الثانية:مفهوم حوالة الديون المهنية وتمييزها عن بعض المؤسسات المشابهة
  • أولا: مفهوم حوالة الديون المهنية.
  • أ-تعريف حوالة الديون المهنية.
  • ب- مزايا حوالة الديون المهنية.
  • ثانيا: تمييز حوالة الديون المهنية عن بعض المؤسسات المشابهة .
  • أ-تمييز حوالة الديون المهنية عن حوالة الحق
  • ب-  حوالة الديون المهنية عن الإنابة في الوفاء
  • ج – تمييز حوالة الديون المهنية عن تسنيد الديون الرهنية .
  • الفقرة التانية :شروط إنعقاد حوالة الديون المهنية .
  • أولا :الشروط المتعلقة بأطراف حوالة الديون المهنية .
  • ثانيا : الشروط المتعلقة بالديون المحالة
  •  ثالثاً :الشروط المتعلقة بقائمة حوالة الديون المهنية
  • المطلب الثاني : أثار حوالة الديون المهنية و تحصليها
  • الفقرة الاولى: أثار حوالة الديون المهنية 
  • أولا:أثار حوالة الديون المهنية بين الأطراف
  • أ- علاقة المحيل بالمحال له
  • ب- علاقة البنك المحال له بالمدين المحال عليه
  • ثانيا: أثار حوالة الديون المهنية على الأغيار
  • الفقرة الثانية : تحصيل  الديون المهنية
  • أولا: تحصيل المحيل للديون المهنية
  • ثانيا :تحصيل البنك لديونه

المطلب الأول: ماهية حوالة الديون المهنية

نظم المشرع المغربي بمقتضى المواد 529إلى536 من مدونة التجارة نوعا آخرمن حوالة الدين أو الحق وذلك لدعم التقة والإئتمان في المجال التجاري ولتمكين كل فاعل اقتصادي من الحصول على التسهيلات الإئتمانية التي يقدمها البنك ، بمجرد تسليمه لهذا البنك قائمة بديون مهنية كضمان لمبلغ الإئتمان الذي منحه اياه[2].

هذا ولكي تنعقد حوالة الديون المهنية لابد من توفر مجموعة من الشروط لكن قبل عرض هذه الشروط لا بد أولا من تحديد ما المقصود بحوالة الديون المهنية وتمييزها عن المؤسسات المشابهة(كفقرة اولى) ثم بعد ذلك نحدد الشروط التي ينبغي توفرها لإنعقاد هذه التقنية (فقرة الثانية) .

الفقرة الأولى: مفهوم حوالة الديون المهنية وتمييزها عن بعض المؤسسات المشابهة

سوف نحاول من خلال هذه الفقرة، الوقوف عند مفهوم حوالة الديون المهنية(أولا)ثم بعد ذلك نحدد أوجه الاختلاف بين حوالة الديون المهنية وبعض المؤسسات المشابهة لها (ثانيا).

أولا: مفهوم حوالة الديون المهنية.

أ- تعريف حوالة الديون المهنية.

بالرجوع الى المادة 529 من مدونة التجارة نجد ان المشرع المغربي وعلى غرار المشرع الفرنسي لم يعط تعريفا لحوالة الديون المهنية ، بل أشار فقط الى امكانية كل شخص طبيعي او معنوي وذلك أثناء مزاولة نشاطه المهني تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار ، لمؤسسة بنكية بمجرد تسليم قائمة(Bordereau)[3]

وأمام غياب تعريف من طرف  المشرع فإن ذلك يستدعي منا بسط مختلف التعاريف التي اقترحها الفقه والقضاء لتعريف حوالة الديون المهنية، وفي هذا الإطار عرف بعض الفقه  حوالة الديون المهنية على أنها <<عقد مكتوب يقوم فيه شخص يسمى المحيل بتفويت ملكية ديونه المهنية المترتبة على الغير إلى مؤسسة بنكية محال لها لضمان الإئتمان الممنوح[4].

أما القضاء فقد حاولت محكمة النقض الفرنسية من جانبها وضع تعريف لحوالة الديون المهنية وعرفتها على أنها أداة ائتمان تمكن المحيل من تفويت ديونه [5] .

والملاحظ من خلال هذين التعريفين أن الفقه والقضاء ركز على وظيفة حوالة الديون المهنية من أجل تحديد ما المقصود بهذه التقنية.

ب-مزايا حوالة الديون المهنية.

إلى جانب أن حوالة الديون تسهل حصول المهنيين على الائتمان، فإن هذه التقنية تتمتع بمجموعة من المزايا يمكن ادراجها وفق الشكل التالي[6]:

   * تسمح حوالة الديون المهنية بتفويت ديون متعددة في مستند واحد؛

* يمكن من خلال حوالة الديون المهنية تفويت الديون المحتملة طبقا للمادة 530

من مدونة التجارة٠[7]

* تمنح حوالة الديون المهنية للبنك حصانة فيما يتعلق بأداء الدين في فترة الريبة حسب المادة 684 ٠[8]

* يمكن تفويت الديون المهنية بواسطة حوالة الديون المهنية حتى لو كانت قيمة الديون أقل أو أكبر من مبلغ الائتمان الممنوح.

* يستفيد البنك من الفوائد التي تنتجها الديون المفوتة لصالحه.

* تلعب حوالة الديون المهنية دورا في تدعيم التقة بين البنك والمحيل ويظهر ذلك من خلال ترخيص البنك للمحيل تحصيل الديون لحسابه بوصف وكيلا عنه٠

ثانيا: تمييز حوالة الديون المهنية عن بعض المؤسسات المشابهة

تعتبر حوالة الديون المهنية تقنية قانونية نظمها المشرع من  أجل نقل الديون من شخص لأخر، ومن أجل تحديد مدى فعالية هذه التقنية كان لابد من مقارنتها مع بعض المؤسسات المشابهة،وهذه المقارنة تهم بدرجة الاساسية جوانب الاختلاف والتشابه وأيضا نقط التمييزبالنسبة لكل تقنية٠

  من هذا المنطلق سوف نمييز حوالة الديون المهنية عن حوالة الحق(أ)، ثم بعد ذلك عن الانابة في الوفاء (ب)وأخير عن تقنية تسنيد الديون الرهنية(ج)، وذلك وفق الشكل التالي:

أ-تمييز حوالة الديون المهنية عن حوالة الحق .[9]

نظم المشرع حوالة الحق في ظهير  الالتزامات والعقود وتعتبر من أشكال انتقال الالتزامات من شخص لأخر٠

وهذه التقنية تتشابه مع حوالة الديون المهنية في أنه يشترط لانعقادهما [10]، ضرورة تراضي الطرفين بحيث يحل المحال له محل المحيل في حقوقه إبتداءآ من وقت التراضي آما فيما يخص المدين فإنه على غرار حوالة الديون المهنية لا يحتج في مواجهته بالحوالة إلا بعد تبليغه بها تبليغا رسميا او قبوله أياها في محرر تابث التاريخ طبقا للفصل 195 من قانون الالتزمات و العقود[11] .

كما تتفق حوالة الديون المهنية مع حوالة الحق في الاطراف المكونة لها و يتعلق الامر كل من المحيل(cédont) والمحال له(cessionnaire) والمدين المحال عليه(Debiteur cédé) .

واذا كانت حوالة الديون المهنية تتفق مع حوالة الحق في عدة جوانب فإنها تتقاطع معها في جوانب آخرى ، ومن بين الجوانب التي تتقاطع فيها حوالة الديون المهنية عن حوالة الحق نجد:

+امكانية ان تقع أو ترد حوالة الديون المهنية على الحقوق المحتملة على عكس حوالة الحق لايمكن ان تكون محلا للحقوق المحتملة طبقاً للفصل 190من .ق.ل.ع.[12]

+ضرورة ان تكون الديون المفوتة عبرحوالة الديون المهنية مترتبة على الغير لا على المحيل.

+لابد ان يكون الطرف المحال له في حوالة الديون المهنية مؤسسة بنكية على عكس حوالة الحق التي يمكن ان يكون شخص عادي.

ب تمييز حوالة الديون المهنية عن الإنابة في الوفاء.

بالرجوع الى الفصل217 من ق.ل.ع نجده يعرف الإنابة في الوفاء بأنها <<عمل قانوني بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو ،وفاء لما هو مستحق عليه>>

والإنابة في الوفاء كتقنية تلتقي مع حوالة الديون المهنية اذ تقتضي وجود ثلاثة أطراف هما [13]:

+المنيب: وهو المدين الذي ينيب الشخص الأجنبي من أجل الوفاء بالدين الى الدائن.

+المناب: وهو الشخص الأجنبي الذي ينيبه المدين في وفاء الدين .

+المناب له: وهو الدائن الذي ينيب المدين الشخص الأجنبي من اجل الوفاء له بالدين ، والإنابة في الوفاء يجب ان تكون صريحة طبقا للفصل 218[14].

وتلتقي كذالك تقنية الإنابة في الوفاء مع حوالة الديون المهنية في ضرورة أن يقع قبول المدين المناب والمدين المحال عليه في محرر ثابت التاريخ.

وإذا كانت حوالة الديون المهنية تتشابه مع تقنية الإنابة في الوفاء في عدة نواحي، فإنها تتقاطع معها أيضا في عدة نواحي أخرى.

وتتجلى الجوانب التي تتقاطع فيها حوالة الديون المهنية مع الإنابة في الوفاء في :

إمكانية تفويت الديون المحتملة عن طريق حوالة الديون المهنية وهذا لا يمكن في تقنية الإنابة في الوفاء بدليل الفصل 220 من ق . ل .ع[15].

إنتقال الإلتزام ذاته في حوالة الديون المهنية إلى ذمة دائن أخر، أما في الإنابة في الوفاء يبقى الدين القديم في ذمة المدين الأصلي وينشأ إلى جانبه دين جديد في ذمة مدين أخر ، هذا الأخير مستقل تماما عن الدين القديم في مقوماته وخصائصه .

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:إذا لم يتضمن رسم الشراء أي طابق ورد عليه الشراء فإن الشراء يعد منصبا على الدار بأكمله

لابد في حوالة الديون المهنية أن يكون المحال له مؤسسة بنكية على عكس الإنابة في الوفاء التي قد يكون فيها شخص عادي غير المؤسسة البنكية.

  ج – تمييز حوالة الديون المهنية عن تسنيد الديون الرهنية .

تعتبر تقنية تسنيد الديون الرهنية من التقنيات التي نظمها المشرع، قصد إعطاء إمكانية تفويت الديون ممثلة لقروض عقارية ذات طابع سكني إلى مؤسسة الإيداع والتدبير .

وهذه التقنية تلتقي مع حوالة الديون المهنية في عدت نواحي ويتجلى ذلك :

أن عملية تفويت الديون تتم عبر تسليم مستند يتوفر على  بيانات شكلية من المؤسسة المبادرة إلى مؤسسة الإيداع والتدبير، وهو نفس الشيء الذي يحدث في حوالة الديون المهنية حيث تنتقل ملكية الديون المهنية من المحيل إلى المحال له بمجرد تسليم قائمة حوالة الديون[16].

 إضافة إلى ذلك تلتقي تقنية تسنيد الديون الرهنية مع حوالة الديون المهنية في أسلوب التفويت ، وخاصة في إشتراط ضرورة توفر مجموعة من البيانات في مستند تفويت الديون الرهنية أو المهنية ، والآثار التي يرتبها هذا المستند اثر تفويته إذ ينقل في كلا النظامين ملكية الديون إلى كل من البنك المحال له ومؤسسة الإيداع وlلتدبير.

 وإذا كانت تقنية تسنيد الديون الرهنية تتشابه مع حوالة الديون المهنية في عدة نواحي، فإن هذا لا ينفي وجود جوانب الاختلاف بينهما ويتمتل الإختلاف بين النظامين  فيما يلي :

الإختلاف على مستوى  طبيعة الديون المفوتة:

إذ إشترط المشرع في الديون المفوتة إلى المؤسسة البنكية أن تكون ديون مهنية ناشئة  عن مزاولة المهنة[17]؛على خلاف الديون الرهنية التي تكون فيها الديون ممثلة لقروض عقارية ذات طابع سكني .

الإختلاف على مستوى مستند التفويت :

إذ أن مستند التفويت في تسنيد الديون الرهنية غير قابل للتظهير ؛أي لا يمكن أن يكون محل أو موضوع تداول بالطرق التجارية على عكس مستند تفويت الديون المهنية .

كما يتجلى الاختلاف في إمكانية تجسيد مستند تفويت الديون الرهنية في إطار إتفاقية بين مؤسسة الايداع والتدبير والمؤسسة المبادرة على عكس حوالة الديون  المهنية حيت لم ينص المشرع على الاتفاقية ضمن النصوص المنظمة لحوالة الديون المهنية .

الاختلاف على مستوى التوقيع و التأريخ:

إذ جعل المشرع التوقيع و التأريخ من البيانات الإلزامية التي يجب توفرها في مستند تفويت الديون الرهنية على عكس حوالة الديون المهنية إذ لم يرتب على تخلف التوقيع  والتأريخ  في مستند التفويت بطلان حوالة الديون المهنية .

الاختلاف على مستوى الكتابة :

بالرجوع إلى المادة531 من مدونة التجارة [18]؛نجدها تعطي إمكانية تفويت الديون المهنية بطريق اعلاماتي ؛وهذه المادة لا نجد لها مقابل في قانون تسنيد الديون  الرهنية رغم انتشار التعامل بالمعلوميات في مجال المال والأعمال.

الفقرة التانية :شروط انعقاد حوالة الديون المهنية .

تعتبر حوالة الديون المهنية من العقود الشكلية ؛على إعتبار أن المشرع حدد لها مختلف الشروط التي يجب توفرها في كل من الأطراف (أولا )والديون (ثانياً )والقائمة

التي عن طريقها يتم تفويت الديون من المحيل إلى المحال له (ثالثا).

أولا :الشروط المتعلقة بأطراف حوالة الديون المهنية .

إدا رجعنا إلى المادة 529 من مدونة التجارة نستشف على أنه يشترط الانعقاد حوالة الديون المهنية أن يكون الطرف المحال له مؤسسة بنكية [19]، وأن يكون المستفيد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا قد ابرم الحوالة لأمور تتعلق بنشاطه المهني.

وهو ما  يفيد أن الإئتمان الممنوح يجب أن يكون الهدف منه هو ممارسة المهنة، وأن يكون الدين الذي قدم إلى البنك المحال له كضمان ناشئا بدوره عن ممارسة المهنة في الحالة التي يكون فيها المحيل والمحال عليه شخصين طبيعيين ، أما إذا كان  شخصين معنويين فإن الدين  المترتب في ذمتهما يقبل الإنتقال بحوالة الديون المهنية سواء كان دينا مهنيا أم لم يكن[20].

ثانيا : الشروط المتعلقة بالديون المحالة

على خلاف قانون الإلتزامات والعقود الذي لا يسمح وذلك من خلال الفصل 190 [21]ان تقع الحوالة على الحقوق المحتملة أو الحقوق المتنازع فيها .

فإن مدونة التجارة وسعت من دائرة الديون التي تقبل الإنتقال عن طريق حوالة الديون المهنية [22]، حيث جاء في المادة 530 من مدونة التجارة على أنه <<خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و-192 من ظهير الإلتزامات والعقود يكون كل دين قابل للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين >>

ولعل هذا التوسع في دائرة الديون القابلة للانتقال عبر حوالة الديون المهنية من شأنه حسب بعض الفقه تدعيم التعامل بهذه الآلية الإئتمانية وأن يمنحها المرونة اللازمة لتمويل المقاولات[23].

إلى جانب إمكانية نقل الديون المحتملة ؛ فإن المشرع لم يشترط ضرورة أن تكون الديون المدرجة في القائمة مترتبة عن مدين واحد إذ يجوز أن تضم القائمة عدة ديون مترتبة عن عدة مدينين بالتساوي أو بدون تساوي[24].

 ثالثاً :الشروط المتعلقة بقائمة حوالة الديون المهنية

إدا رجعنا إلى المادة531 من مدونة التجارة نجدها تشترط ضرورة ان  تكون قائمة حوالة الديون المهنية موقعة من طرف المحيل ومؤرخة من طرف المحال له

 وأن تتضمن  فوق ذلك  البيانات التالية:

1 تسمية محرر حوالة الديون المهنية و الهدف من ذلك  تمييز حوالة الديون المهنية عن غيرها من وسائل التفويت الأخرى.

2 الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمقتضيات هذا الباب .

3 اسم المؤسسة البنكية المستفيدة.

4 لائحة الديون المحالة مع الإشارة بالنسبة لكل واحدٍ منها للعناصر التي تمكن من تشخيصها وخصوصاً ذكر إسم المدين به ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة .

5 كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الإئتمان المضمون .

ومسايرة للتطورات التي يشهدها القطاع البنكي سمح المشرع نقل الديون بطريقة إعلامياتي ، حيث تنص المادة 531 على أنه

 ” غير أنه حين يتم نقل الديون المحالة بطريق إعلاماتي يسمح بالتعريف بها ، فإن اللائحة يمكن أن تقتصر ، إضافةً إلى البيانات موضوع البنود 1 و-2 و-3 وإحتمالاً 5 من هذه المادة ،على  الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها وإلى عدد الديون ومبلغها الإجمالي “.

وما  يمكن ملاحظته في هذا  الإطار أن المشرع لم يعتبر كل من التوقيع والتأريخ من البيانات التي يترتب على تخلفها عدم الإعتداد بالقائمة كحوالة ديون مهنية ، فقد ورد في المادة 531 من مدونة التجارة على أنه “إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل وغير مؤرخ من طرفة المحال له فلا يعتد به كحوالة  ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه “.

و بمفهوم المخالفة فإن كل من التوقيع والتأريخ لا يرقيان إلى مرتبة البيانات الإلزامية في حوالة الديون المهنية [25].

والواقع أن المشرع المغربي لم يكن موفقا عندما لم يعتبر التأريخ و التوقيع  من البيانات الإلزامية ونحن نعلم أهمية كل من التوقيع والتأريخ في جعل هده العملية البنكية تؤدي الوظيفة التمويلية و الإئتمانية التي أحدثت من أجلها ، فمفعول حوالة الديون المهنية لا يسري في مواجهة الأطراف  والغير إلا ابتداء من التاريخ الذي يضعه المحال له على القائمة التي بمقتضاها ثم نقل  الديون المحالة .

أضف إلى ذلك أن هذا التاريخ هو الذي يشكل نقطة انطلاق التزام المحيل بعدم تغيير مدى ونطاق  الحقوق المرتبطة بالديون المدرجة بالقائمة ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية المحال لها .

كما تتجلى أهمية تأريخ القائمة [26] في كونه يشكل نقطة الحسم في النزاع القائم بين بنكين أحيلت على كل واحد منهما قائمة بنفس الدين ، إذ يكفي في هذه الحالة مقارنة  التاريخين على القائمة للحكم بإستفادة البنك الأسبق في التاريخ.

وإذا كان المشرع المغربي يسير في إتجاه عدم إعتبار تاريخ قائمة حوالة الديون المهنية من البيانات الإلزامية فإن الفقه والقضاء الفرنسي يسير في منحى ضرورة تأريخ قائمة حوالة الديون المهنية .[27] و حقيقة كان على المشرع أن يمدد حكم البطلان الذي يطال حوالة الديون المهنية الناقصة من أحد  البيانات الإلزامية إلى التأريخ والتوقيع أيضا .

المطلب الثاني : أثار حوالة الديون المهنية و تحصليها

لما كانت حوالة الديون المهنية من الاليات القانونية  التي  وفرها المشرع للتجار  للحصول على الائتمان الذي يلعب دورا محوريا في الأنشطة التجارية .

 وعليه فإن دراسة هذا المطلب تتطلب منا الوقوف عند أهم الأثار الناتجة عن عقد حوالة الديون المهنية بالنسبة للأطراف و بالنسبة للغير (الفقرة الأولى) ثم  المقتضيات الخاصة بتحصيل الاطراف للديون المهنية التي كانت موضوع الحوالة (الفقرة الثانية)

الفقرة الاولى: أثار حوالة الديون المهنية  

ينتج عن حوالة الديون المهنية و المتمثلة في تسليم المحيل قائمة حوالة الديون المهنية الى المحال له تفويت الديون المهنية مباشرة الى البنك مجموعة من الأثار الخاصة بطرفي الحوالة (أولا) ثم الأثار التي يمكن أن ترتبها حوالة الديون المهنية على الاغيار (ثانيا)

أولا: أثار حوالة الديون المهنية بين الأطراف

لدراسة أهم الأثار التي ترتبها حوالة الديون على الأطر اف ، لابد  من تحديد أهم الأثار المترتبة عن المحيل ثم الأثار الخاصة بالمحال له.

ا-علاقة المحيل بالمحال له

بالرجوع الى المادة  529 من مدونة التجارة نجد أن  المشرع المغربي في هذه المادة ينص على أثر مهم في حوالة الديون المهنية و هو انتقال ملكية الديون الى المحال له [28] ، أي أنه بمجرد انعقاد الحوالة  تنتقل ملكية الدين الى المؤسسة البنكية ،كما   نجد أن المشرع في المادة 534 من م ت ينص على أن الحوالة تنتج أول أثارها إبتداء من التاريخ المضمن في القائمة ، اضافة الى إنتقال كافة الضمانات التي تضمن كل دين على حدة المضمنة في القائمة المسلمة الى المؤسسة البنكية  ، كما يلتزم المحيل بتمكين المحال له بعد طلب

 هذا الأخير بكل الوثائق التي يتوفر عليها والتي يفتقر إليها في إثبات الديون المحالة في وجودها أو في حجم أصلها أو في ضماناتها[29].

ومن بين الالتزامات الملقاة على عاتق المحيل التزامه بعدم إجراء أي تعديل غير متفق عليه كتابة  مع المحال له في مبالغ و ملحقات هذه الديون أو ضمانتها[30] ،وحتى يضمن المشرع فعالية حوالة الديون المهنية أوجب على المحيل ألايضمن في حوالة الديون المهنية ديونا وهمية ،إضافة الى عدم تفويت ديون سبق و أن تمت تسويتها[31].

ب- علاقة البنك المحال له بالمدين المحال عليه

للوقوف عند أهم الأثار التي ترتبها حوالة الديون المهنية بالنسبة للبنك في علاقته بالمحال عليه  لابد من التمييز بين مرحلتين ،مرحلة تبليغ المدين المحال عليه بالحوالة (1) ثم مرحلة قبوله لهذه الحوالة (2)

مقال قد يهمك :    طرق إبرام الصفقات العمومية بالمغرب وأنواعها على ضوء مرسوم 20 مارس 2013

1-تبليغ المدين المحال عليه

يعتبر التبليغ تصرف كتابي صادر من جانب واحد و هو المحال له أو من ينوب عنه و لو كان محيلا ويتم بكافة الطرق بحيث أن المشرع لم يتطلب منه شكلا محددا، و لايقيد إصداره بأي أجل يرمي الى إعلام المحال عليه بالحوالة بمفهوم العقد الفوري أو المستمر، و بالتالي منع المحال عليه من الوفاء بالديون المسطرة في القائمة موضوع التبليغ لدائنه الأصلي المحيل[32] .

بالرجوع الى مقتضيات مدونة التجارة في باب حوالة الديون المهنية نجد أنها لا تنص على أي مقتضى من مقتضيات الفصل 195 من ظهير قانون الالتزامات و العقود [33] ، وفي هدا الصدد يرى بعض الفقه أنه بالرغم من عدم نص المشرع على مثل هذه المقتضيات في مدونة التجارة فإنها تقبل التطبيق على حوالة الديون المهنية ، أي ان المدين المحال عليه يمكنه قبل تبليغه بحوالة الديون المهنية و قبوله إياها أن يؤدي الدين للمحيل باعتباره الدائن الأصلي ،علما أن ذلك لايمنع المؤسسة البنكية المحال لها و تبليغ حوالة الديون المهنية الى المدين المحال عليه ومطالبته بالأداء لها مباشرة [34] .

و بالرجوع أيضا الى مقتضيات المادة 536 في فقرتها الأولى من مدونة التجارة نجدها تنص على أن المحال له يقوم بإجراء أول وهو التبليغ و الثاني يتم من طرف المدين للمحال عليه ويتمتل في قبول هذا التبليغ والأداء المباشر للمحال له وليس للمحيل ، إضافة الى الى ذلك ان المحال عليه تبقى له إمكانية رفض أوعدم قبول التبليغ ،[35]حيث في هذه الحالة لايتحمل أي التزام اتجاه المؤسسة البنكية.

2- قبول التبليغ

بعد تبليغ المحال عليه و موافقته على التبليغ و مضمونه فإن الأثار تختلف ،حيث يحول دونه دون مواجهة المؤسسة البنكية بالدفوع التي كان بإمكانه التمسك بها ،وعلى هذا الأساس يجب أن يرد قبول المحال عليه في محرر مكتوب وموقع عليه من طرف المدين ، ويحمل تحت طائلة البطلان عبارة “محرر قبول حوالة دين مهني ” كما نصت على ذلك المادة 536 من م ت .

و عليه إدا صرح المحال عليه بالموافقة على التبليغ و مضمونه أو سكت أو صدر عنه الرفض بعد فوات الأجل المحدد له ،فإن ذلك يحول دونه و مواجهة هذه المؤسسة بالدفوع التي كان بالامكان الاحتجاج بها على المحيل [36] .

ولما كان المحال عليه يلتزم من حيث المبدأ بالأداء للمحال له فقط فإنه إستناء على هذا المبدأ يمكن أن يتمسك المدين المحال عليه بالدفوع التي كان بمقدوره أن يتمسك بها في مواجهة دائنه في مواجهة المحال له شريطة أن يكون أساس هذه الدفوع قائما عند حصول هذه الحوالة أو عند تبليغها (الفقرة الأولى من الفصل 207 من ق ل ع )، كما يحق للمحال عليه التمسك بالدفوع إذا ثبت سوء نية المحال له ،بأن هذه الأخيرة  لم تعمد الى إبرام الحوالة مع المحيل أو تعمد الى استصدار الموافقة على الالتزام بالأداء بقصد الاضرار بالمحال عليه كما يستفاد من المادة 536 من مدونة التجارة.

ثانيا: أثار حوالة الديون المهنية على الأغيار:

تترتب أيضا على الأغيار مجموعة من الأثار كما جاء في المادة 534 من م ت و التي يستفاد منها أنه من التاريخ الذي وضعته المؤسسة البنكية على القائمة تنتج حوالة الديون المهنية اثارها القانونية في مواجهة الغير[37] ،إذن فابتداء من هذا التاريخ الذي يخرج فيه الدين المحال من ذمة المحيل لايمكن لأي واحد من دائني هذا الأخير أن يوقع الحجز على هذا الدين بين يدي المدين المحال عليه [38]، و على الرغم من ذلك هناك حالات يتقرر فيها عدم سريان الحوالة المهنية في مواجهة الغير :

أ- البيع تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكية البضاعة المبيعة:

بالرجوع الى مقتضيات المادة 672 من م ت نجد أنها تنص أنه يمكن إسترداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة .

وعليه إذا قام تاجر بشراء بضاعة من مورد تحت الشرط السالف الذكر وعمل بدوره على إعادة بيعها مع إعطاء المشتري مهلة للوفاء بالثمن المتفق عليه ثم فوت دينه هذا على المشتري للبنك في إطار حوالة الديون المهنية ،فإن هذه الحوالة لاتسري أثارها حسب القضاء الفرنسي في مواجهة المورد المذكور الذي يظل من حقه الاستئثار بالأسبقية على البنك ليستوفي منه ما تبقى من ثمن البضاعة التي سبق له إن باعها للمحيل تحت شرط الأداء الكامل لثمنها مقابل نقل ملكيتها [39]  .

ب -قيام نزاع حول ملكية الدين المحال :

تتعلق هذه الحالة الثانية بالنزاع الذي قد يقوم حول ملكية الدين المحال  بين المؤسسة البنكية التي يفوت لها المقاول الرئيسي بواسطة حوالة ديون مهنية دينا مترتبا على رب المشروع و بين المقاول من الباطن الذي يتم تكليفه من طرف المقاول الرئيسي بإنجاز المشروع كله أو جزء منه فقد ذهب القضاء الفرنسي الى أن المقاول الرئيسي ليس من حقه بناء على المادة 13 من قانون 1975 المتعلق بالمقاولة من الباطن  أن يفوت الى المؤسسة البنكية عبر حوالة ديون المهنية دينا مقابلا لأشغال لم يقم بإنجازها بنفسه، الأمر الذي يكون معه للمقاول من الباطن الأسبقية على البنك المحال له في إستيفاء حقه من رب المشروع الذي يعتبر و الحالة هذه مدينا محالا عليه وذلك سواء أكان المقاول الرئيسي قد لجأ الى المقاولة من الباطن قبل إجراء حوالة الديون المهنية أم بعد ذلك [40].

ويرى بعض الفقه أن الحوالة تنتج أثارها في مواجهة الغير ولو أبرمت هذه الحوالة بعد تاريخ توقف المحيل عن الدفع مالم يتبين أن المحال له كان عالما بتوقف المحيل عن الدفع فإنها لا تسري الحوالة في مواجهة الغير ولذلك يستطيع السنديك المطالبة باسترداد ما استوفته المحال لها طبقا للمادة 984 من م ت [41]  .

الفقرة الثانية : تحصيل  الديون المهنية

لما كانت حوالة الديون المهنية تقنية قانونية من تقنيات الائتمان تمر عبر مجموعة من المراحل أخرها عملية التحصيل أو  التنفيذ لهذه الحوالة ،وعلى هذا الأساس يمكن أن يقوم البنك بممارسة عملية التحصيل عن طريق المحيل (أولا) أو القيام بهذه المهمة بنفسه دون وساطة أي شخص (ثانيا)

أولا: تحصيل المحيل للديون المهنية :

يمكن للمؤسسة البنكية باعتبارها محال له في عقد حوالة الديون المهنية بالترخيص لمحيل الدين المهني بناء على عقد وكالة بتحصيل الدين المحال لحسابه ،ويعتبر أداء المدين للدين الى المحيل صحيحا وبالتالي يكون المحيل ملزما في هذه الحالة وتعتبر هذه العملية هي التي يجري بها العمل، إذ في غالب الأحيان تعمد المؤسسة البنكية المحال لها بوصفها دائنا مرتهنا من نوع خاص من تخويل زبونها المحيل صلاحية تحصيل الدين المدرج في قائمة حوالة الديون المهنية ،ثم أداء مبلغ الائتمان الذي منحته إياه مقابل الضمان المتمثل في حوالة هذا الدين بأداء الدين للمحال له [42].

و التساؤل المطروح ألايمكن أن تكون المؤسسة البنكية أمام فتح مساطر التسوية في مواجهة المحيل ؟للإجابة عن ذلك يجب تحديد الوقت الذي انتقلت فيه الديون الى المحال له ،فإذا وقع الأداء بعد النطق بحكم فتح المسطرة فإن هذه الديون لايمكن أن تكون محل الحجز الذي يمكن أن يمارسه دئنوا المحيل وبالتالي يكون البنك محقا في استرجاعها لأنها قد خرجت سلفا من ذمته ،أما إذا وقع الأداء قبل النطق بالحكم فإن الديون تشكل جزءا من ذمة المحيل و بالتالي لايحق للبنك إستردادها [43] .

ثانيا :تحصيل البنك لديونه :

لما كان من الأثار المهمة التي ترتبها حوالة الديون المهنية هو امتلاك البنك الدين المحال و بالتالي فإن المبدأ أن البنك هو من له الصلاحية في استخلاص هذا الدين بنفسه أو توكيل المحيل كما أشرنا سابقا ،و بالرجوع الى مقتضيات المادة 535 من مدونة التجارة نجد أنها تنص على أنه ” يمكن للمحال له في أي وقت  أن يمنع المدين بالدين المحال من الأداء بين يدي المحيل لايتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له ” وما يستفاد من هذه المادة أن المشرع المغربي منح إمكانية منع المدين بالدين من أدائه للمحيل حفاظا على حق المؤسسةالبنكية ،التي لها سلطة تفعيل هذا الحق في حالة إنعدام التقة بين المحيل و البنك أو القيام بتوكيل هذا الأخير باستخلاص الدين .

خاتـــــــــــــــــمة

وفي الختام نشير الى  أن حوالة الديون المهنية رغم الدور الذي تلعبه في تمويل المشاريع الاقتصادية ، فإن هذه الأخيرة لم تحظ بالتنظيم الكافي رغم أخد المشرع المقتضيات المنظمة لهذه التقنية من قانون ديلي الفرنسي إلا أنه خالفه في مجموعة من المقتضيات مما أثر على التقنية سلبا بصفة عامة و مصالح البنك المحال له بصفة خاصة ، و على هذا الأساس يجب إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة لحوالة الديون المهنيىة بالشكل الذي يجعل هذه التقنية ضمانة للحصول على الائتمان البنكي ، ومن المآخد التي يمكن تسجيلها على المشرع المغربي اعتبار بعض البيانات الأساسية في حوالة الديون المهنية غير إلزامية مما يؤثر على الهدف الأساسي الذي تؤديه هذه التقنية ، و من بين هذه البيانات  التوقيع و التأريخ إذ كان على المشرع اعتبارهما بيانات إلزامية إسوة بالمشرع الفرنسي ، و نحن نعلم الدور الذي تلعبه هذه البيانات في قيام هذه الحوالة بوظيفتها التمويلية إذ أن مفعولها لا يسري في مواجهة الأطراف و الغير إلا من التاريخ المضمن في القائمة كما أن هذين البيانين لهما أهمية كبرى على مستوى القوة الثبوتية لحوالة الديون المهنية.


لائحة المراجع :

المراجع باللغة العربية:

المراجع العامة:

-مأمون الكزبري نظرية الالتزمات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي الجزء الثاني (بدون مطبعة) (بدون سنة) 1998

– مختار بن أحمد عطار الوسيط في القانون المدني مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003

المراجع الخاصة:                                                                                                                                    محمد لفروجي العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998

مقال قد يهمك :   أطروحة جامعية : التدبير المالي العمومي بالمغرب ومتطلبات الحكامة المالية

الرسائل الجامعية:

-ادريسية بوجطاط حوالة الديون المهنية دراسة مقارنة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، نوقشت في جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة سنة2008

– أمير أحمد فتوح الحجه آثار عقد الحولة المدينة درسة مقارنة رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين 2008

المقالات:

محمد شيلح ، قراءة في أحكام  حوالة الديون المهنية المنظمة في مدونة التجارة لسنة 1996 ،مقال منشور في مجلة المحاكمة العدد04

المراجع باللغة الفرنسية:

Les ouvrages :

Dedier Martin,droit ciivl et commercial marocain societé d’edition et diffusion al madariss casablanca

Théses :

-Frédéric LEPLAT « LA TRANSMISSION CONVENTIONNELLE DES CREANCES »  Thèse pour le doctorat en droit soutenue publiquement le 26 septembre 2001  UNIVERSITE PARIS X NANTERRE U.F.R. DE SCIENCES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES

Les articles :

Aude  Guiroudou La cession de créance et la cession de dette – Oct. 2006 Master  Pratiques  Juridiques  et

Judiciaires Promotion 2006-2007 – Nîmes

Les convention international :

Conventionnes Nations Unies sur la  cession de  créances  dans le  commerce international


الهوامش:

(*) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.

[1] محمد شيلح ، قراءة في أحكام  حوالة الديون المهنية المنظمة في مدونة التجارة لسنة 1996 ،مقال منشور في مجلة المحاكمة العدد04 ص 14

[2] – انظر محمد لفروجي العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الاولى1998 ص 326.

[3]  -المادة529 تنص على مايلي “يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني او لكل شخص معنوي  خاضع للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار ، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم  شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص او القانون العام  بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية”.

– Conventiondes  Nations  Unies sur  la  cessionde  créances  dansle  commerce international ; Article  2(a)    Le terme “cession” désigne le transfert qu’effectue par convention une personne (“cédant”) à ne autre personne (“cessionnaire”) de la totalité,d’une fraction ou d’une part indivise du droit contractuel du cédant au paiement  d’une  somme  d’argent  (“créance”)  due  par  une  troisième  personne(“débiteur”)……)

[4] – انظر،ادريسية بوجطاط حوالة الديون المهنية دراسة مقارنة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، نوقشت في جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وجدة سنة2008 ص9.

[5] cour de cassation , arrét commercial pourvoi n° 03/15669, 22/11/2005 <<la cession dailly est un instrument de crédit , parce qu’ elle permet au cédont de mobiliser immédiatement  ses créances ….>>

(قرر أشارت إليه ادريسية بوجطاط في رسالتها /صفحة 9.)

[6] – انظر،ادريسية بوجطاط نفس المرجع ص10و11

[7] – جاء في المادة 530 من م ت<< خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود ،يكون كل دين قابلا لتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين>>

[8]  جاء في المادة684<<لاتمس أحكام المادة682 بصحة أداء كمبيالة أو سند أو شيك أو دين  تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة529 وما بعدها>>

[9] – تنطوي حوالة الحق على تحويل الالترام من دائن إلى دائن أخر عكس حوالة الدين التي تنطوي على تحويل  الالترام من مدين إلى مدين أخر دون تغير الدائن.                                                                                                Dedier Martin,droit  ciivl et commercial marocain societé d’edition et diffusion al madariss casablanca , page 1

[10] – مأمون الكزبري نظرية الالتزمات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي الجزء الثاني (بدون مطبعة )(بدون سنة) ص199

-انظر ايضا ،أمير أحمد فتوح الحجه آثار عقد الحولة المدينة درسة مقارنة رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون  كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين 2008 ص 11

– مختار بن أحمد عطار الوسيط في القانون المدني مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2003 ص 93

[11]  – ادريسية  بوجطاط نفس المرجع ص22و23

[12]  ينص الفصل 190<<يجوز ان يرد الانتقال على الحقوق او الديون التي لم يحل اجل الوفاء بها و لا يجوز ان يرد على الحقوق المحتملة>>

[13] مأمون الكزبري نفس المرجع ص418–                                                                                                                               – انظر ايضاً ادريسية بوجطاط نفس المرجع ص26و27

[14]  – الفصل 218 ينص<<الإنابة لاتفترض ويلزم ان تكون صريحة>>.

[15]  –  جاء في الفصل 220 من ق . ل .ع << لا تصح الإنابة :

         1 – ———

         2 – إلا إذا كان الدين الذي على الدائن المنيب صحيحا ولا تجوز الإنابة في الحقوق المحتملة >>

[16]  –  ادريسية بوجطاط نفس المرجع ص 29

[17]  – – ادريسية بوجطاط نفس المرجع ص 31

[18]  – جاء في المادة 531 << حين يتم نقل الديون المحالة بطريق اعلاماتي يسمح بالتعريف بها فأن اللائحة يمكن أن تقتصر إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1 و-2 وإحتمالا 5 من هذه المادة ، على الإشارة إلى  الوسيلة التي تم نقل بواسطتها وإلى عدد الديون ومبلغها الإجمالي >>

[19] – محمد لفروجي  نفس المرجع ص .327

[20] – ادريسية بوجطاط ؛نفس المرجع ص 12 و-13

[21] – ينص الفصل 190 من ق .ل .ع على أنه <<يجوز أن يرد الانتقال على حقوق أو الديون التي لم يحل أجل الوفاء بها ؛ولا يجوز أن يرد على الحقوق المحتملة >>

[22] – محمد لفروجي  نفس المرجع ص327

[23] – ادريسية بوجطاط ؛نفس المرجع ص  13

[24] – )_ محمد لفروجي  نفس المرجع ص 328

 – محمد لفروجي نفس المرجع ص 329 و 330 [25]

[26] – ادريسية بوجطاط نفس المرجع ص 18

[27] –  cour de cassation chambre  commerciale n° 1305 14 juin 2000 <<l’engagement pris la debiteur de payer directement de bénéficiaire d’un bodereau  dailly une inefficace en l’absence de date est nul>>     (قرار اشارت اليه ادريسية بوجطاط في رسالتها)

[28] المادة  529 ” يمكن لكل شخص طبيعي أ ثناء مزاولة نشاطه المهني  أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص او القانون العام ، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار ، سواء أكان شخصا طبعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني  أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام بمجرد تسليم قائمة لموسسة بنكية .  ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية  الدين  المحال سواء مقابل  تسبيق  كلي أو جزئي  لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل “

[29]  محمد شيلح ، قراءة في لأحكام  حوالة الديون المهنية المنظمة في مدزنة التجارة لسنة 1996 ،مقال منشور في مجلة المحاكمة العدد04 ص 41

[30]  المادة 534 من مدونة التجارة ” يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به ألا غيار، من التاريخ المدون على القائمة.

ابتداء من هذا التاريخ، لا يمكن للمحيل بدو ن موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.”

  • محمد شيلح المرجع السابق ص 41
  • Frédéric LEPLAT « LA TRANSMISSION CONVENTIONNELLE DES CREANCES »  Thèse pour le doctorat en droit soutenue publiquement le 26 septembre 2001 UNIVERSITE PARIS X NANTERRE U.F.R. DE SCIENCES JURIDIQUES, ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES ,p 382

[31]  ادريسية بوجطاط المرجع السابق ص36

– Article  12 au, Conventiondes  Nations  Unies sur  la  cessionde  créances  dansle  commerce international

(1.    Sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, le cé-

dant  garantit,  à  la  date  de  la  conclusion  du  contrat  de  cession,  que:

  1. a) Il a  le  droit  de  céder  la  créance;
  2. b) Il n’a  pas  déjà  cédé  la  créance  à  un  autre  cessionnaire; ………..)

 [32] – محمد شيلح ، قراءة في أحكام  حوالة الديون المهنية المنظمة في مدونة التجارة لسنة 1996 ،مقال منشور في مجلة المحاكمة العدد04 ص 42

[33]  – الفصل 195 من ق ل ع ” ( تمم – بالفقرة الثانية – بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 30 ربيع الأول 1357 (20 ماي 1939) وغير بمقتضى القانون رقم 3-64 بتاريخ 22 رمضان 1384 ( 26 يناير 1965))

لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209 الآتي.

حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة.”

[34]  – محمد لفروجي نفس المرجع ص 134، 135

[35]  – محمد لفروجي نفس المرجع ص  135

 – Aude  Guiroudou La cession de créance et la cession de dette – Oct. 2006 Master  Pratiques  Juridiques  et

Judiciaires Promotion 2006-2007 – Nîmes , page 10 et 11

[36]- محمد لفروجي المرجع السابق ص 136

[37] – المادة 534 من م ت ” يسري مفعول الحوالة ما بين الأطرا ف ويواجه به الأغيار من التاريخ المدون على القائمة ……………”

– Aude  Guiroudou  ,la cession de créance et la cession de dette – Oct. 2006 Master  Pratiques  Juridiques  et Judiciaires Promotion 2006-2007 – Nîmes , page 10

[38] – محمد لفروجي المرجع السابق ص 338

[39]  – قرار أورده محمد لفروجي ص 339

  [40] – محمد لفروجي المرجع السابق ص 339-340

 [41] – محمد شيلح المرجع السابق ص 47

[42] – ادريسية بوجطاط المرجع السابق ص 96

        -محمد لفروجي المرجع السابق ص 335

[43] – ادريسية بوجطاط المرجع السابق ص 70

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)