وضعية زوج المدين في المساطر القضائية لصعوبات المقاولة

مسطرة التنفيذ في التشريع المغربي

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين : قراءة في المادة 51 وما يليها من مدونة الأسرة

12 يناير 2019 - 10:34 م المنبر القانوني
  • حجم الخط A+A-
  • ذ. محمد قاسمي باحث في العلوم القانونية و الشؤون الأسرية و مدير مسؤول عن مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائي و مدير مسؤول عن سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة.

 يقول تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةسورة الروم الآية 21.

مقدمة :

أصبحت الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين في ظل مدونة الأسرة[1] من أهم الآثار التي تترتب عن عقد الزواج الصحيح وذلك وفقا المادة 51 منها، وهي تقوم  على أساس أن كل حق يجب أن يقابله واجب، فللرجل حقوق على زوجته وعليه واجبات تجاهها والعكس صحيح، وبذلك تقوم العلاقة الزوجية على قواعد راسخة من التقدير والمحبة والاحترام، ويكتب لها الدوام والاستمرار[2].

فالتزام كل من الزوجين بالقيام بما عليه تجاه الآخر يشكل أرضية تستقر فيها الأسرة وتنمو وتزدهر، مما يجعلها تؤدي الغاية النبيلة التي من أجلها شرع الشارع الحكيم الزواج كميثاق[3] سامي غليظ كما وصفه رب العزة في قوله: (كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)[4].

من كل هذا وذاك، يطرح لدينا التساؤل الذي مفاده: ما هي أهم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطراف العلاقة الزوجية؟ وما أهم الآثار المترتبة من جراء الإخلال بها؟

ولأجل الإجابة عن التساؤل المومأ إليه أعلاه، سوف نعمد إلى تقسيم هذا المقال إلى فقرتين، نخصص الأولى للحديث عن أهم الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، فيما نخصص الثانية إلى الآثار المترتبة من جراء الإخلال بها.

الفقرة الأولى : أهم الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وفقا لأحكام المدونة

حددت المادة 51 من مدونة الأسرة أهم الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، والتي هي من الآثار المباشرة لعقد الزواج الصحيح، حيث جاء فيها ما يلي:

” الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

  • 1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل·
  • 2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
  • 3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.
  • 4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.
  • 5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.
  • 6- حق التوارث بينهما.

انطلاقا من مقتضيات هذه المادة، يمكن التفصيل في هذه الحقوق والواجبات وفقا لما سيأتي تبعا:

أولا: المساكنة الشرعية بين طرفي العلاقة الزوجية:

تعد المساكنة الشرعية بين الزوجين من أجل وأرقى مظاهر قيام الزوجية، ووهي كذلك من أهم أثار عقد الزواج، بل عماده وروحه[5]، وهي بهذا المعنى تعتبر شرطا جوهريا لابد منه لضمان استقرار الأسرة وتمتين أواصرها[6]، وتشمل المساكنة الشرعية الحقوق التالية:

  • المعاشرة الزوجية بالمعروف مع ضرورة العدل والتسوية فيها عند التعدد.
  • إحصان كل من الزوجين للأخر وإخلاصه له.

فالمعاشرة بين الزوجين تعد انسجاما ونتيجة حتمية لما قضت به إرادة رب العباد، حيث إنه خلق الإنسان وجعله من جنسين مختلفين، وجعل كل جنس يميل إلى صاحبه بميل غريزي تلقائي فتحصل بذلك الغاية من الحياة الدنيا المتمثلة في قيام واستمرار الإنسانية ودوامها[7]، يقول تعالى في محكم التنزيل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)[8].

إن المعاشرة الزوجية بين طرفي الرابطة الزوجية سواء في جانبها الجنسي أو في الجانب المرتبط بتبادل المودة والرحمة والاحترام، هي حق والتزام مشترك يتحمله الطرفين، مما يكون معه أن كل واحد من الزوجين تقع على ذمته مسؤولية الوفاء به باعتباره التزاما شرعيا قبل أن يكون التزاما مفروض بموجب القانون.

ثانيا: المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام وما يقتضيه والحفاظ على مصلحة الأسرة:

من الأمور المسلم بها أن تحقيق العشرة بالمعروف بين الزوجين يعتبر من أهم مقاصد الزواج ولبناته الأساسية، ويجد هذا الأخير سنده في قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف)[9].

فالشريعة الإسلامية ربطت بين الزوجين برباط المحبة والألفة، يكمل بعضهم بعضا ويتخذه سندا وسترا، مصداقا لقوله تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن)[10]، فالآية الكريمة تظهر بجلاء تصور الدين الإسلامي للزواج ولطبيعة العلاقة في ظله بين الزوجين، وهي علاقة تشبه إلى حد بعيد علاقة أعضاء الجسد فيما بينهم يكمل بعضهم بعضا، يقول الإمام أبو الأعلى المودودي في تفسيره لهذا المعنى: (أي أن يتصل قلباهما وروحاهما كل بالآخر وأن يستتر كلاهما بالآخر ويحمي كل منهما قرينه من المؤثرات التي تفسد أخلاقه)[11].

مقال قد يهمك :   قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 رقم 70.19

وغني عن البيان أن إقرار المشرع لحسن المعاشرة بين الزوجين وضرورة الاحترام والمودة والرحمة بينهما واعتباره ذلك حقا مشتركا ومتبادلا، ينم عن انسجام ذلك مع مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير كل الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية.

ثالثا : تحمل الزوجين معا مسؤولية تسيير ورعاية شؤون الأسرة والأطفال

من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين كذلك، نجد مسألة تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، والحقيقة أن مضمون هذا الالتزام وكذا الصياغة التي صيغ بها تقتضي مناقشة بعض الجوانب التي لها علاقة بكنه هذا الالتزام المنوط بالزوجين:

فمن حيث البناء والصياغة التي جاء بها: نجد النص يتحدث عن مسؤولية الزوجين معا، لكن، ومن خلال العبارة التي ورد بها فهي توحي أن الأصل فيمن يتحمل مسؤولية تسير الأسرة هو الزوج  وأن الزوجة تتحملها في حالة الاستثناء فقط، هذا من جهة ومن جهة أخرى يتبين لنا على أن هذه الصياغة توحي كذلك بأن الزوجة تتحمل إلى جانب الزوج هذه المسؤولية، وهذا الأمر من حقوق الزوج على الزوجة والحال أننا أمام نص قانوني يتحدث عن حقوق والتزامات متبادلة بين الزوجين.

ولتجاوز نواقص هذه الصياغة وعدم ملاءمتها مع مفهوم الحقوق المتبادلة بين طرفي العلاقة الزوجية وما يترتب عنها من مسؤولية مشتركة، فكان بالأحرى على المشرع إعادة صياغة مضمون البند الثالث من المادة 51 على النحو التالي: تحمل الزوجين معا مسؤولية تسيير الأسرة ورعاية شؤون البيت والأطفال.

أما من حيث الفحوى والمضمون، فنجد هذا المقتضى يكرس إلى حد بعيد ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الزوجية من ود واحترام متبادل، وهما شرطان متلازمان بتحققهما تكون الأرضية ملاءمة لإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين، وتتجسد أكثر من خلال مبدأ الشورى في اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالأسرة والأبناء.

 رابعا: التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة و تنظيم النسل

انطلاقا من البند الرابع الوارد في المادة 51 من المدونة يتضح أن المشرع بإقراره لمبدأ التشاور بين الزوجين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة و تنظيم لنسل، يكون قد نحى منحى تجسيد روح المسؤولية المشتركة بين الزوجين الوارد في البند الثالث، وتخطى بذلك المباني التي كانت واردة في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، حيث كان الزوج إبان تطبيقها وحده من يتحمل مسؤولية تسيير شؤون الأسرة دون أن يكون للزوجة أي دور بهذا الخصوص[12].

ففي ظل قانون الأحوال الملغى كان الزوج غير ملزما بأن يشاور زوجته في الأمور التي تهم الأسرة في كلياتها، بل إنه يتخذ ما شاء من القرارات وفق تصوراته وقناعاته الصميم، حتى ولو كانت هذه القرارات تهم الزوجة بشكل مباشر كما الحال بالنسبة لمسالة تنظيم النسل.

ومن جهة أخرى فإن الزوجة كانت وفق نفس التصور معفية من مسؤولية رعاية شؤون الأسرة، حيث كانت تناط هذه المهمة بالزوج وحده، و من ثم فلم يكن هناك مجال للأخذ بمبدأ التشاور بين الزوجين.

لكن، وفي ظل مدونة الأسرة فلم يعد هذا القول يستقيم كون أن الزوجة أصبحت شريكات في كل الأمور التي تهم شؤون البيت والأطفال، ومن هذه الأمور التشاور في كل الأمور التي تهم الأطفال وتحديد النسل[13].

خامسا: حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.

يعتبر حسن معاملة كل من الزوجين لأبوي الآخر ومحارمه من الالتزامات التي تنصرف إلى الغير – أي أنها تتجاوز الزوجين لتنصب على أبويهما ومحارمهما – ، وهذا الأخير يعني أن تعامل الزوجية أبوي زوجها وإن علو معاملة حسنة تنم عن الحب والاحترام مالتقدير، وأن تستقبلهما في بيت الزوجية كما لو كان الأمر يخص أبويها، وكذلك الحال بالنسبة للزوج الذي يقع عليه أن يكن احتراما وتقديرا لأبوي زوجته ويعاملهما بالحسنى.

مقال قد يهمك :   تقنيات الرقابة الحديثة المعتمدة من قبل إدارة الجمارك المغربية

وهذا الأمر إن تم على الوجه المطلوب، فسيكون بلا ريب دعامة تترسخ به الأواصر وتسود به المحبة وتتمثن به العلاقات الإنسانية بين الأقرباء والأصهار.

سادسا: حق التوارث بينهما

من ضمن الحقوق المتبادلة بين طرفي العلاقة الزوجية حق التوارث بينهما، فمن الأسباب التي جعلها رب العباد أساس للمراث نجد الزوجية، حيث نصت المادة 329 من مدونة الأسرة على ما يلي:” أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية،…”

فلا يمكن لأحد الزوجين أن يحرم الزوج الآخر من هذا الحق الشرعي المخول له من رب العباد إلا في الحالات المحصورة التي يسقط فيها هذا الحق[14].

الفقرة الثانية : الآثار المترتبة عند الإخلال بالحقوق والالتزامات المتبادلة بين الزوجين

لما نصت المادة 51 من مدونة الأسرة على مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، والتي يجب الالتزام بها لأنها مفروضة على كل واحد منهما. ولما كان الإخلال بأي منها يشكل خرقا صريحا لقانون الأسرة، فهنا يحق للمتضرر من ذلك اللجوء إلى القضاء لإلزام وحث المخل بتنفيذ ما عليه من واجبات متى كان ذلك ممكنا، وإذا تمادى على الإمتاع وكان تدخله الشخصي في التنفيذ ضروريا أمكن للطرف الآخر سلوك مسطرة الشقاق[15] المنصوص عليها في المادة 94 وما بعدها[16]. وهذا ما أكدته المادة 52 من مدونة الأسرة والتي نصت على ما يلي:” عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده”.

والشقاق في هذه الحالة كمسطرة احتياطية لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد استنفاذ كل الطرق الحبية والقضائية لحث الملزم بالقيام بما عليه، أي أن هذه المسطرة هي الملاذ الأخير لإجبار الملزم من أجل القيام بما عليه أو إيقاع التطليق بعد استنفاد جميع إجراءات الصلح وعدم جدواها.

أما في حالة ما إذا قام أحد في الزوجين بطرد الزوج الآخر من بيت الزوجية ظلما وعدوانا، تدخلت القضاء هنا بواسطة النيابة العامة من أجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية حالا وعلى الأصل، مع اتخاذ جملة من الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها:” إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته”.

ففي حالة ما يصل لعلم النيابة العامة وجود حالة طرد أحد الزوجين للآخر من بيت الزوجية بناء على إخبارية أو شكاية في الموضوع، فلها أن تستعين بالشرطة القضائية الموضوعة تحت إشرافها لأجل إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية.

فبتدخل المشرع بمقتضى المادة 53 من المدونة هو بذلك كان حريصا على تجاوز حالات الطرد التي كانت تطال عدة زوجات في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وكانت مسطرة الإرجاع إلى بيت الزوجية إذ ذاك طويلة بحيث تبقى الزوجة خارج البيت وهي معرضة لشتى أنواع المخاطر المحدقة بها.

إن الغاية من تدخل النيابة العامة في هذه الحالة هو الحرص على حماية الطرف المطرود، ولأجل ذلك فلها أن تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة باستتباب هذه الحماية وأن تقوم بكل التحريات والإجراءات التي تكون في مصلحة الأسرة باعتبارها طرفا رئيسيا في تطبيق النصوص المتعلقة بالمدونة[17].

خاتمة :

انطلاقا من كل ما تقدم ذكره، يتضح أن لعقد الزواج بمجرد قيامه صحيحا العديد من الآثار التي رتبها الشارع الحكيم له، وجاءت القوانين الوضعية بعده لتكريسها ومنها المدونة الأسرية المغربية.

حيث جاءت المادة 51 منها على تعداد العديد من الحقوق والالتزامات التي يتحملها الزوجان تجاه بعضهما، ومنها المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل، والمعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة، وتحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل…الخ.

مقال قد يهمك :   الحماية المؤسساتية للمصنفات الأدبية و الفنية: المكتب المغربي لحقوق المؤلفين نموذجا

كما رتبت نفس المدونة مجموعة من الآثار من جراء الإخلال بهذه الحقوق والواجبات، حيث منحت للطرف المتضرر من الزوجين إمكانية اللجوء إلى القضاء لإجبار الطرف المخل لتنفيذ التزامه بعد استنفاد جل المحاولات الحبية، أو سلوك مسطرة الشقاق كحل احتياطي بغية الإصلاح أو إيقاع الفرقة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأعطت نفس المدونة للزوج المطرود من بيت الزوجية أن يلجأ إلى القضاء لأجل إرجاعه لها، وذلك عن طريق النيابة العامة التي تسهر على هذا الإرجاع وبسط حمايتها لهذا الطرف، وهذا الأمر ينسجم والدور المنوط بالنيابة العامة في المدونة باعتبارها طرفا أصليا في كل ما يهم تطبيق موادها.


لائحة المراجع :

  • القرآن الكريم.
  • ذ. محمد الشافعي، الزواج في مدونة الأسرة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة 2005.
  • ذ. فتيحة الشافعي، التزام المساكنة بين الزوجين وأثار الإخلال بها، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004.
  • أبو الأعلى المودودي، حقوق الزوجين- دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصية، القاهرة، 1979.
  • دليل عملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد الأول، 2004.

الهوامش :

[1] – مدونة الأسرة المغربية الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 الموافق ل 3 أكتوبر 2004، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 70/03 بمثابة مدونة الأسرة والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذي الحجة 1424 الموافق ل 5 فبراير 2004، الصفحة 418.

[2] – ذ. محمد الشافعي، الزواج في مدونة الأسرة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة 2005، ص: 201.

[3] – تنص المادة الرابعة من مدونة الأسرة على ما يلي:” الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة. “

[4] – سورة النساء، الآية: 21.

[5] – ذ. فتيحة الشافعي، التزام المساكنة بين الزوجين وأثار الإخلال بها، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004، ص: 18.

[6] – ذ. محمد الشافعي، الزواج في مدونة الأسرة ، م س، ص:202.

[7] – ذ. فتيحة الشافعي، التزام المساكنة بين الزوجين وأثار الإخلال بها، م س، ص: 49.

[8] – سورة الروم، الآية: 21.

[9]  سورة النساء، الآية: 19.

[10]  سورة البقرة، الآية: 186.

[11]  أبو الأعلى المودودي، حقوق الزوجين- دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصية، القاهرة، 1979، ص: 19.

[12] – وهو الأمر الذي يفهم من تعريف الزاج الذي جاء به المشرع في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة.

[13] – يقصد بتحديد النسل أن يتفق الزوجين على عدد من الأطفال اللذان يرغبان في أن ينجبانهم، وذلك استنادا للعديد من المعايير يدخل ضمنها القدرة المعيشية لهما.

[14] – كما لو وقع الطلاق البائن بين الزوجين في غير حالة المريض مرض الموت.

[15] – تعتبر الإحالة الواردة من قبل المادة 52 من المدونة على مسطرة الشقاق من ضمن الإحالات الخمسة التي أدرجها المشرع في مدونة الأسرة، والتي لا يمكن اللجوء إليها إلى في حالة تمادي أحد الزوجين عن الإخلال بالتزاماته.

[16] – دليل عملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد الأول، 2004م، ص: 47.

[17] – تنص المادة الثالثة من مدونة الأسرة على ما يلي:” تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة”

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)