الحكم بثبوت الزوجية دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج يجعل القرار ناقص التعليل
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
القرار عدد 179
الصادر بتاريخ 04 مارس 2014
في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/319
- دعوى الزوجية – إثبات – خطبة – بیان السبب القاهر.
بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة فوثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، أما إقرار الطاعن بالخطبة لا يفيد الزواج لأنه من حقه العدول عنها.
والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في وقته، فقد جاء قرارها ناقص التعليل.
نقض وإحالة
تعليقات 0