الحكم بثبوت الزوجية دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج يجعل القرار ناقص التعليل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 179

الصادر بتاريخ 04 مارس 2014

في الملف الشرعي عدد  2013/1/2/319

  • دعوى الزوجية – إثبات – خطبة – بیان السبب القاهر.

بمقتضى المادة 16 من مدونة الأسرة فوثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، أما إقرار الطاعن بالخطبة لا يفيد الزواج لأنه من حقه العدول عنها.

والمحكمة لما قضت بثبوت الزوجية دون بيان السبب القاهر الذي حال دون توثيق عقد الزواج في وقته، فقد جاء قرارها ناقص التعليل.

نقض وإحالة 

مقال قد يهمك :   دراسة مورفو- قانونية للسواحل بالمغرب في إطار القانون 81.12
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)