الحكومة ترفض مقترحات النواب بسبب “سوء الصياغة والكلفة”
عشرات مقترحات القوانين البرلمانية ترفض الحكومة التجاوب معها إما بالقبول أو بالرفض لأسباب مختلفة، رغم المبادرات التي يتخذها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، من أجل تسريع وتيرة المنتوج التشريعي.
الحبيب المالكي كشف أن الاجتماع الذي عقده مجلس النواب مع وزير الدولة بخصوص تجاوب الحكومة مع مقترحات النواب “لم يتوصل إلى نتائج إيجابية، رغم المجهود الكبير الذي يقوم به الوزير”.
وأورد المالكي في الندوة الصحافية التي عقدها بمناسبة إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لمجلس النواب، أن هناك أزيد من 100 مقترح قانون إلى حد الساعة، بينما صادق المجلس في الولاية السابقة فقط على 15 مقترح قانون، فيما استجابت الحكومة حاليا لدراسة 10 مقترحات من أصل 100 مقترح قانون.
ويرى رئيس مجلس النواب أن هناك أسبابا متعددة تدفع الحكومة إلى عدم التجاوب مع مقترحات قوانين “نواب الأمة”، منها ما يتعلق بمستوى صياغة هذه المقترحات، أي إنها لا ترقى إلى مستوى جيد من ناحية الصياغة، أو بسبب تعارضها مع مشاريع قوانين تنوي الحكومة تقديمها في الموضوع نفسه، أو بسبب الكلفة المالية خارج ميزانية الدولة، معتبرا أنه “يحق للحكومة طبقا للموازنات المالية المعتمدة في قانون المالية رفض هذه المقترحات”.
وكان رئيس مجلس النواب عقد اجتماعا، الأسبوع الماضي، حضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وأعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة، خصص لبحث المعيقات التي تعتري المبادرة التشريعية على مستوى مقترحات القوانين.
وقدم الرميد في ذلك الاجتماع خلاصة موقف الحكومة من 114 مقترح قانون، معربا عن “التعاون في مواكبة برامج عمل اللجان والتجاوب معها، ودعم الحكومة لتوجه المجلس من أجل إنجاح انعقاد المواعيد الشهرية والرفع من وتيرة الإنجاز التشريعي من أصل نيابي”، كما أكد أهمية “التعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي خدمة للمصالح العليا للوطن”.
الحبيب المالكي وضع خارطة طريق لتسريع المنتوج التشريعي في الولاية الحالية من خلال عدة إجراءات؛ أبرزها ضرورة البرمجة المنتظمة لمقترحات القوانين وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في النظام الداخلي، وضرورة استكمال المسطرة التشريعية بخصوص المقترحات التي سبق للجان المعنية أن شرعت في دراستها، وتحديد آخر أربعاء من كل شهر كموعد دستوري لدراسة مقترحات القوانين الجاهزة، مع إمكانية فتح المجال لجلسات أخرى في الشهر، ثم دعوة اللجان الدائمة لوضع برنامج شهري يهم المقترحات، بالإضافة إلى دعوة الفرق والمجموعة النيابية لبحث إمكانية تحيين قائمة المقترحات المودعة من طرفها.
هسبريس
تعليقات 0