الحكومة تصادق على الاستخلاص الفوري الجزافي لغرامات عدم وضع الكمامة أو الالتزام بالتباعد

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 16 ذي الحجة 1441 الموافق ل6 غشت 2020 على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292  الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويهدف هذا المشروع  إلى تتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها بإضافة المادة الرابعة المكررة التالية:

“يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة أعلاه، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.

يقوم المحضر مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة.

وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.

يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية”.

ويشار إلى أن المرسوم السابق يمنع على عناصر الأمن و الدرك  استخلاص مخالفة عدم وضع الكمامة الواقية مباشرة من مرتكبيها إذ لا بد من صدور حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به وتنفيذه في مواجهة المحكوم عليه.

مقال قد يهمك :   عبد الرحيم حزيكر : مراقبة المحافظ على الأملاك العقارية للسندات المؤيدة لطلبات التقييد من خلال القانون 07-14
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)