مجلة مغرب القانونالمنبر القانونيالدفع بعدم الإختصاص في التشريع المغربي: قراءة تحليلية في الفصول المنظمة

الدفع بعدم الإختصاص في التشريع المغربي: قراءة تحليلية في الفصول المنظمة

يوسف الغدواني طالب باحث في سلك ماستر الوسائل البديلة لفض المنازعات كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية “فاس”

مقدمة  

إذا كان المشرع المغربي أعطى للمدعي إمكانية الدفاع عن نفسه أو ماله أمام القضاء و ذلك بواسطة طلبه القضائي ، فإنه بالمقابل ذلك لم يتعدى على حقوق المدعى عليه حيث أعطاه إمكانية الدفاع عن نفسه من ادعاءات المدعي وذلك بواسطة الدفوع التي قد تكون دفوع موضوعية أو دفوع بعدم القبول أو دفوع شكلية.

وتعد الدفوع الشكلية هي تلك الدفوع التي يتمسك بها المدعي عليه بعدم قانونية الخصومة بهدف الوصول إلى تعطيل البت فيها أو إنهائها بحكم لا يمس جوهر النزاع [1]. وقد نص المشرع المغربي على بعض الدفوع الشكلية في مواضيع متفرقة من قانون المسطرة المدنية من أهمها الدفع بعدم الإختصاص.

ويقصد بالدفع بعدم الإختصاص[2] هو وسيلة أعطها المشرع المغربي للمدعى عليه صاحب المصلحة بإثارتها أمام المحكمة التي رفع إليها المدعي طلبه القضائي إذا تبين له أنها غير مختصة نوعيا [3]أو مكانيا[4] .

وتختلف القواعد التي تنظم الدفع بعدم الإختصاص – النوعي أو المكاني- أمام المحاكم العادية عن القواعد المطبقة أمام المحاكم الإدارية و التجارية ، حيث ميز المشرع المغربي في مسألة الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني بين المحاكم العادية و المحاكم الإدارية و التجارية.

وقد نظم المشرع المغربي الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني في الفصلين 16 و 17 من قانون المسطرة المدنية [5] ، وأيضا في الفصول 12 و 13 و 14 من قانون إحداث المحاكم الإدارية [6]، أيضا في الفصل 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية [7]، و هو ما سنقوم بدراسته وذلك من خلال وضع قراءة  تحليلية لهذه الفصول إنطلاقا من الإشكالية التالية:

إلى أي حد إستطاع المشرع المغربي التوفق في صياغة الفصول المنظمة للدفع بعدم الإختصاص- النوعي أو المكاني- شكلا و مضمونا ؟

سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية وفق التصميم الأتي :

  • المبحث الأول : الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني وفق قانون المسطرة المدنية
  • المبحث الثاني : الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني وفق قانون إحداث المحاكم الإدارية
  • المبحث الثالث : الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني وفق قانون إحداث المحاكم التجارية

المبحث الأول : الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني  وفق قانون المسطرة المدنية

لقد نظم قانون المسطرة المدنية مسألة الدفع بعدم الإختصاص النوعي و المكاني و خصها بقواعد تختلف عن ما هو معمول به في إطار المحاكم الإدارية و التجارية ، وقد خصص المشرع المغربي  الفصل 16 من ق م م للحديث عن وقت إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي و المكاني  ، كما خصص الفصل 17 من نفس القانون  ليبين كيفية البت في الدفع بعدم الإختصاص المثار أمام المحكمة  .

المطلب الأول : قراءة في مقتضيات الفصل 16 من القانون المسطرة المدنية

ينص الفصل 16 من ق م م على أنه “يجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.

لا يمكن أثارة الدفع في طور الإستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية .

يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية و إلا كان الطلب غير مقبول.

إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون و بدون صائر .

يمكن الحكم   بعدم الإختصاص النوعي تلقائيا من لدن  قاضي الدرجة الأولى”

ومن خلال دراستنا لهذا  الفصل يتبين أن المشرع المغربي أكد على إثارة الدفع  بعدم الإختصاص  النوعي أو المكاني  قبل أي دفع ، كالدفع بإنعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية …إلخ ، أو دفاع في جوهر النزاع . وهو ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ورد فيه ”  لكن حيث إنه بمطالعة مذكرة الطاعنة الجوابية المؤرخة في 19/04/94 فإن الدفع بعدم الاختصاص المكاني المثار من قبلها لم تدفع به إلا بعد دفعها بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م وبالتالي لم يرد قبل كل دفع أو دفاع، هذا فضلا على أنه حسب الفصل 28 من ق م م فإن دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها تقام أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه وهي في الدعوى الحالية ابتدائية تزنيت, والوسيلة على غير أساس [8]، وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض  مايلي “ لكن حيث إن الطاعن لم يقدم دفعه بعدم الاختصاص النوعي أمام محكمة أول درجة وفق الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي يقتضي تقديمه قبل كل دفع أو دفاع وإثارته أمام المجلس الأعلى لأول مرة غير مقبول ” [9].

الأمر الذي يستشف منه أن الدفع بعدم الإختصاص النوعي أمام المحكمة الإبتدائية غير متصل بالنظام العام ، وما يؤكد ذلك أن الدفع المرتبط بالنظام العام يمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن المحكمة  تكون  ملزمة بإثارته تلقائيا ، كما لا يكون للأطراف إمكانية الإتفاق على مخالفة قواعده، وهو ما لا يتوافق مع مقتضيات الفصل 16 أعلاه وأيضا قرارات محكمة النقض.

كما أعطى المشرع المغربي للمدعى عليه الذي صدر في حقه حكم إبتدائي غيابي أن يتمسك بدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني  للمحكمة الإبتدائية  أمام المحكمة الإستئناف وهو ما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض الذي ورد فيه “ لكن خلافا لما جاء في الوسيلة فإنه طبقا لقواعد المسطرة المدنية المنصوص عليها في الفصل 16 منه فإن المشرع سوى بين الاختصاص النوعي والمكاني من حيث وجوب إثارته قبل أي دفع او دفاع ولا يمكن إثارته في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وفي النازلة فإن القضية نوقشت ابتدائيا بحضور الطاعنة والتي أدلت بجوابها في الدعوى,، وأن المحكمة الاستئنافية عندما ردت الدفع بعلة أن الطاعنة لم تثره أمام المحكمة الابتدائية واثارته على مستوى مرحلة الاستئناف لا يسمع منها تكون قد عللت قرارها بما يطابق القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة عديم الأساس ” [10] . وإن كان في المسألة نقاش ، كيف نعطي إمكانية الدفع بعدم الإختصاص أمام محكمة الإستئناف بالنسبة للأحكام الإبتدائية  الغيابية و ونضرب في كل الإجراءات الأبتدائية خصوصا إذا قبل الدفع !.

و في إطار الفقرة الرابعة من الفصل 16 أعلاه التي تؤكد على أنه يجب على مثير الدفع أن يحدد محكمة الإحالة وإلا كان طلبه غير مقبول ، و من تم فإذا كان الأطراف هم الذين يثيرون الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني  كقاعدة ، وهم من يبينون محكمة الإحالة ، فإن إستعمال المشرع في الفقرة الخامسة من نفس الفصل عبارة ” تكون الإحالة بقوة القانون ” هي على سبيل الزيادة لا غير ، لأنه لا تكون في هذه الحالة الإحالة بقوة القانون، وإنما بناء على طلب مثير الدفع ، الذي عليه تحديد محكمة الإحالة التي ترفع إليها القضية تحت طائلة عدم قبول طلبه.

و إذا كانت كل فقرات الفصل 16 من ق م م لا تثير أي إشكال بخصوص مسألة الدفع بعدم الإختصاص النوعي  في علاقته بالنظام العام، فإن الفقرة الأخيرة منه قد تعطي رؤية مبهمة للمسألة ، خصوصا أنها أعطت للقاضي الدرجة الأولى إمكانية الحكم بعدم الإختصاص النوعي تلقائيا، و هو ما يتوافق مع الدفع بعدم الإختصاص المتصل بالنظام العام ، لكن رغم ذلك ، فإن التدقيق في لغة النص و الغوص في معانيها  يزيل الغموض ، فقد جاءت صيغة النص  في البداية بعبارة (يمكن ..)  و” يمكن” تفيد عند الأصليين  الإمكان  و ليس الوجوب ، بمعنى أن قاضي الدرجة الأولى أعطاه المشرع المغربي المكنة و الإختيار في  الحكم بعدم الإختصاص  النوعي تلقائيا  ولم يلزمه بذلك ، أي تبقى إرادة القاضي هي المقررة في الحكم بالدفع بعدم الإختصاص النوعي من عدمه ، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار صادر عنها جاء فيه لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الاولى، وا ن المحكمة لما لم تصرح تلقائيا بعدم اختصاصها النوعي فهي لم تخرق المقتضيات المذكورة، وما بالسبب لا يرتكز على اساس” [11] . أما بالنسبة لإمكانية إثارة الدفع بعدم الإختصاص المكاني تلقائيا من طرف قاضي الدرجة الأولى فليس له ذلك مطلقا وذلك إنطلاقا من الفقرة الإخيرة من الفصل 16 أعلاه.وهذه المكنة التي أعطاها المشرع المغربي لقاضي  الدرجى الأولى ، لم يعطيها لمحكمة الإستئناف ، أي أن محكمة الإستئناف ليست لها إمكانية إثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني من تلقاء نفسها، وإنما على الطرف المعني أن يتمسك به و إلا سقط حقه . وهو ماجاء في قرار صادر عن محكمة النقض جاء في حيثياثه مايلي ” لكن حيث إنه إذا كان الطاعن قد أثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية فإنه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف حسب الثابت من مذكرته الجوابية المؤرخة في 15/12/2006 التي التمس بموجبها تأييد الحكم المستأنف، وأن محكمة الاستئناف لم تكن تملك إثارته من تلقاء نفسها كما لم تكن ملزمة بتبليغ الملف الى النيابة العامة لأن أسباب الاستئناف لم ينصب أي منها على الدفع بعدم الاختصاص النوعي فالوسيلة في وجهيها على غير أساس “[12].

مقال قد يهمك :   قانون الإلتزامات والعقود: نحو مئوية ثانية

 ومن تم فإن الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني  للمحاكم الإبتدائية غير متصل بالنظام العام ،وبالتالي يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر وإلا سقط الحق في التمسك به ، كما يمكن للأطراف الإتفاق على تحديد المحكمة المختصة محليا …

المطلب الثاني  : قراءة في مقتضيات الفصل 17 من القانون المسطرة المدنية

ينص الفصل 17 من القانون المسطرة المدنية على أنه ” يجب على المحكمة  التي أثير أمامها الدفع بعدم الإختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.”

إن الدراسة المتأنية لمقتضيات الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية تعطينا فكرة عامة عن نية المشرع المغربي، حيث أعطى للمحكمة إمكانية  البت في الدفع بعدم الإختصاص النوعي  أو المكاني  الذي أثير أمامها إما بحكم مستقل أو بإضافة الدفع بعدم الإختصاص إلى جوهر النزاع و الحكم فيهما بحكم واحد.

و إذا توقفنا على اللغة المستعملة في نص الفصل 17 من ق م م ، نجدها لغة غير سليمة ، حيث إستهل المشرع النص اافصل 17 بعبارة “يجب على المحكمة…” وفعل يجب يفيد الوجوب ، أي أن الصيغة التي كتب بها النص في بدايته تفيد أن المحكمة ملزمة بالبت في الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني  التي أثير أمامها بحكم مستقل ، لكن تراجع المشرع عن موقفه إن صح التعبير في وسط نص الفصل 17 ، وتحدث بلغة التخيير بإستعماله عبارة “ أو بإضافة الطلب العارض …” ف أو تفيد الإختيار. لذلك كان على مشرعنا في إطار إحترام اللغة السليمة و الدقيقة أن يستعمل عبارة ” يمكن للمحكمة التي أثير أمامها الدفع…” بدل إستعمال عبارة “ يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع…”

ومن تم يتضح أن المشرع المغربي أعطى للمحكمة الدرجة الأولى المكنة في الإختيار إما أن تبت في الدفع بحكم مستقل أو بإضافة الدفع إلى الجوهر والبت فيهما بحكم واحد. وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه “ لكن حيث من جهة فالمحكمة عندما أرجات البث في الدفع بعدم الإختصاص إلى حين البث في الموضوع تكون استعملت الخيار الممنوح لها بمقتضى الفصل 17 من ق م م الذي يخولها البث في الدفع بعدم الإختصاص بحكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر ومن جهة ثانية فمقتضيات المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تخص هذه الأخيرة والقرار المطعون فيه صادر عن جهة غير معنية بتلك المقتضيات والوسيلة في فرعيها غير جديرة بالإعتبار” .[13]

ولا مناص من إعطاء وجهة نظري حول إمكانية البت في الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني  بحكم مستقل أو بإضافة الدفع إلى الجوهر و البت فيهما بحكم واحد، فهذه المسألة غير منطقية ويتبين ذلك إذا غصنا في الإجراءات و المساطر القضائية ، فالمحكمة غير المختصة لا يمكنها  مناقشة القضية قانونا ، لأن النزاع لايدخل في إختصاصها  النوعي أو المكاني، ومن تم نفترض جدلا أن المحكمة الإبتدائية  غير مختصة قانونا في نزاع معين، وأثير أمامها الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني ، ولم تبت فيه بحكم مستقل ، وضمته للجوهر للحكم فيهما بحكم واحد، وهي مسألة قانونية لأن نص الفصل 17 من ق م م يمنحها ذلك، وبعد مناقشة الطلبات و الدفوع  و مناقشة جوهر النزاع و قامت بكل الإجراءات المسطرية اللازمة للفصل في النزاع وفي  الأخير  قضت بقبول الدفع بعد الإختصاص وصرحت بعدم إختصاصها ، لأن الدفع كان صحيحا أي أنها غير مختصة في الأصل . من خلال هذه النازلة يتبين أن كل الإجراءات التي قامت بها المحكمة ليس لها أثر لأن المحكمة  في الأصل غير مختصة ، وهذا من الطبيعي سيؤدي إلى ضياع النفقات و الوقت ، فضلا عن الجهود المبدولة في حل النزاع ، وأيضا إطالة الحق عن صاحبه ، وهو ما لا يتوافق مع العدالة القانونية.

ومن تم على المحكمة الإبتدائية كلما أثير أمامها الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني   لفائدة المحكمة التجارية أن تبت فيه بموجب حكم مستقل ، وذلك بهدف التأكد أولا هل هي مختصة أم لا،  حتى لا تسقط في فخ ضياع الوقت و النفقات… . وتحدثت هنا فقط على كيفة البت في الدفع بعدم الإختصاص لفائدة المحكمة التجارية دون المحكمة الإدارية ، لسبب بسيط أن الدفع بعدم الإختصاص النوعي لفائدة هذه الأخيرة يجب البت فيه بحكم مستقل ، وذلك طبقا مقتضيات الفصل 13 من قانون رقم 90-41 القاضي بإحداث المحاكم الإدارية ، الذي ينص على أنه ” إذا أثير دفع بعدم الإختصاص النوعي أما لجهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل و لا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع .”

لهذا كان على مشرعنا أن يحدد الإستثناء في إطار الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية بخصوص مسألة البت في الدفع بعدم الإختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإدارية  ، الذي يجب على المحكمة الإبتدائية لزوما البت فيه بحكم مستقل ولا يمكنها ضمه إلى الجوهر .

و يمكن للأطراف الطعن في الحكم القاضي بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية لفائدة جهة قضائية عادية  أخرى بالإستئناف أمام محكمة الإستئناف كجهة إستئنافية وليس محكمة النقض كما هو الحال إذا تعلق الأمر بدفع بعدم الإختصاص لفائدة جهة قضائية إدارية ، وهو ما جاء في قرار لمحكمة النقض جاء فيه “ وحيث إنه مادام الحكم موضوع النقاش الصادر عن ابتدائية سلا القاضي بعدم إختصاصها النوعي لتعلق النزاع بمحل سكنى يرجع أمر البت فيه للمحكمة الابتدائية بسلا ، بت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين جهة قضائية عادية لفائدة جهة قضائية عادية ،فإن الجهة التي يرجع إليها أمر البت في إستيناف الحكم المذكور هي محكمة الإستئناف وليس محكمة النقض ، لعدم تعلق الأمر بعدم الاختصاص أثير أمام المحكمة الابتدائية بسلا لفائدة جهة قضائية إدارية حتى تطبق مقتضيات المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي إعتمدها الطالب في توجيه طعنه لمحكمة النقض.وحيث إنه بسبب ما ذكر يبقى المقال الإستئنافي الموجه لمحكمة النقض غير مقبول “[14] .

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: ممثل تجاري-شكلية كتابة العقد-الغاية منها

المبحث الثاني: الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني  وفق قانون إحداث المحاكم الإدارية

إن القواعد المنظمة للدفع بعدم الإختصاص النوعي أمام المحاكم الإدارية ليست هي القواعد المطبقة أمام المحاكم الأبتدائية ، فقد نهج قانون رقم 90-41 القاضي بإحداث المحاكم الإدارية قواعد أخرى تنظم مسألة الدفع بعدم الإختصاص النوعي تتوافق وطبيعة  القضايا الإدارية ، وإن كان المشرع المغربي حافظ على نفس القواعد بالنسبة لدفع بعدم الإختصاص المكاني أو المحلي، وقد نظم المشرع المغربي الدفع بعدم الإختصاص النوعي في الفصلين 12 و 13 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، حيث خصص الفصل 12 ليبين فيه  علاقة الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بالنظام العام، وخصص الفصل 13 لتبين كيفة البت في الدفع بعدم الإختصاص النوعي.

المطلب الأول: قراءة في مقتضيات الفصل 12 من قانون 90-41 القاضي بإحداث المحاكم الإدارية

ينص الفصل 12 من قانون 90-41 على أنه ” تعتبر القواعد المتعلقة بالإختصاص النوعي من قبيل النظام العام …”

 يتبين من خلال مقتضيات الفصل أعلاه ، أن المشرع نهج طريق أخر في مسألة الدفع بعدم الإختصاص النوعي في علاقته بالنظام العام ، حيث أعتبر أن الدفع بعدم الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية متصل بالنظام العام.

ويترتب على إعتبار الدفع بعدم الإختصاص النوعي متصل بالنظام العام النتائج التالية :

  • يمكن الدفع بعدم الإختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما يستشف من من قرار صادر عن محكمة النقض جاء فيه حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، ذلك أن الاختصاص النوعي من النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا، ويمكن إثارته في جميع مراحل الدعوى، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطاعن بأنه لم يتم إثارة الاختصاص النوعي قبل أي دفاع في الجوهر، والحال أن أحد أطراف الدعوى شخصا معنويا وأن النزاع يكتسي صبغة إدارية، تكون قد خرقت القانون ” [15].
  • تكون المحكمة ملزمة بالدفع بعدم إختصاصها تقائيا ، ولو لم يطلب صاحب المصلحة ذلك ، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه ” حيث انه بمقتضى المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية, فإن قواعد الاختصاص النوعي تعد من قبيل النظام العام, وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى, وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية إثارته تلقائيا والثابت من الاعتراف بالدين موضوع النازلة أنه يهم توريدات زود بها المطلوب الجماعة القروية اولاد الشريف بتازة, وبالتالي فالأمر يتعلق بعقد إداري, ومن ثم كان يتعين تقديم الدعوى بشأنه أمام المحكمة الإدارية, ومحكمة الاستئناف التي بتت في النازلة دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا للبت فيها, تكون قد خرقت قواعد الاختصاص النوعي , ويتعين نقض قرارها دون إحالة ” [16] .
  • لا يجوز للأطراف الإتفاق عن تحديد المحكمة الإدارية المختصة نوعيا ، لأن قواعده من النظام العام.

هذا بخصوص الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، أنا بخصوص الدفع بعدم الإختصاص المحلي أو المكاني  للمحاكم الإدارية ، فإن الفصل 14 من قانون إحداث المحاكم الإدارية يحيل على تطبيق مقتضيات  الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 و أحكام الفصل 17 من القانون المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الإختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية ،أي تم إستثناء الفقرة الخامسة من الفصل 16 ، وبالتالي فالمشرع لم يعطي لقاضي المحكمة الإدارية إمكانية إثارة الدفع بعدم الإختصاص المحلي تلقائيا .

 ومن تم فالدفع بعدم الإختصاص المحلي المثار أمام المحاكم الإدارية ليس متصل بالنظام العام ، ومن تم يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر… وإلا سقط الحق في التمسك به.

المطلب الثاني : قراءة في مقتضيات الفصل 13 من قانون 90-41 القاضي بإحداث المحاكم الإدارية

ينص الفصل 13 من القانون رقم 90-41 على أنه ” إذا أثير دفع بعدم الإختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بموجب حكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع …”

وبستقراء مقتضيات هذا الفصل يتبين أن المشرع المغربي ألزم المحكمة الإدارية حينما يثار أمامها الدفع بعدم الإختصاص النوعي أن تبت فيه بحكم مستقل و لا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع ، وإذا كان المشرع المغربي ألزم المحكمة الإدارية بالبت في الدفع بعدم الإختصاص المثار أمامها ، فإنه لم يرتب جزاء على مخالفة هذه القاعدة . وهو ما ورد من قرار صادر عن محكمة النقض جاء فيه  ” لكن حيث إن المشرع لم يرتب جزاء على عدم تقيد المحكمة الإدارية بالبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل، وأن الطاعن لم يلحقه ضرر من ذلك وما دام قد تحقق القصد من هذا المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه باختصاصها وقضت في نفس الوقت في الجوهر فيكون هذا الفرع من الوسيلة على غير أساس” .[17]

كما يجب على المحكمة الإبتدائية وإعمالا بموجب الفص 13 أعلاه أن تبت في الدفع المثار أمامها لفائدة المحكمة الإدارية بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع ، دون أن يرتب المشرع المغربي أي جزاء على مخالفة هذه القاعدة.

وبتالي فمسألة البت في الدفع بعدم الإختصاص بحكم مستقل هي مسألة سليمة تبناها المشرع المغربي في تنظيم الدفع بعدم الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ، و نأمل أن يذهب على نفس النهج بخصوص الدفع بعدم الإختصاص النوعي للمحاكم الإبتدائية لفائدة المحكمة التجارية ، كما نأمل أن يرتب المشرع المغربي جزاء البطلان في حالة مخالفة هذه القاعدة ، وذلك بغية إعطاء القاعدة القانونية إلزاميتها، لأن الجزاء يعتبر خاصة أساسية من خصائص القاعدة القانونية .

أما بالنسبة الإختصاص المحلي، فإنه تطبق عليه نفس القواعد المعمول بها في قانون المسطرة المدنية  خاصة الفصل 17 منه ، حيث يمكن للمحكمة الإدارية البت في الحكم بعدم الإختصاص المحلي إما بحكم مستقل  أو بضمه للجوهر ، وهو ما يستفاد من خلال مقتضيات الفصل 14 من قانون إحداث المحاكم الإدارية الذي يحيل على تطبيق مقتضيات الفصل 17 من القانون المسطرة المدنية على الدفع بعدم الإختصاص المحلي المثارة  أمام المحاكم الإدارية.

أما بخصوص مسألة الطعن في الحكم بعدم الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ، فيتم إستئنافه أمام المحكمة النقض كما سبق الإشارة .

و في الأخير تجدر الإشارة إلى أن قانون إحداث المحاكم الإدارية لم يتطرق لمسألة الإحالة عند قبول الدفع بعدم الإختصاص النوعي في كل النصوص المنظمة لدفع بعدم الإختصاص النوعي، الأمر الذي يستوجب معه الرجوع إلى أحكام قانون المسطرة المدنية في هذه المسألة ، بعتباره القانون العام  الذي ينظم الإجراءات المسطرة أمام المحاكم ، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه ” وحيث ان ثبوت الدفع بعدم الاختصاص النوعي يترتب عليه الإحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة نوعيا عملا بالفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الذي يشكل قاعدة عامة ” [18]

المبحث الثالث : الدفع بعدم الإختصاص  النوعي أو المكاني وفق قانون 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية

لقد نظم المشرع المغربي الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام  المحاكم التجارية في الفصل الثامن منه  ، وأول ملاحظة يمكن إبداؤها في هذا المجال أن المشرع المغربي لم يحدد طبيعة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم التجارية ، هل مرتبط بالنظام العام أم لا ،  لكن بإستقراء بعض النصوص القانونية خاصة الفصل الخامس من قانون إحداث المحاكم التجارية يتبين أن الدفع بعدم الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية متصل بالنظام العام إذا تعلق الأمر بين التجار  ، وبالتالي لا يمكن للتجار الإتفاق على عرض نزاع  تجاري على محكمة أخرى غير المحكمة التجارية ،و من تم  يمكن إثارة الدفع  بعدم الإختصاص النوعي  للمحاكم التجارية  في جميع مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ،  كما تكون المحكمة ملزمة بإثارة الدفع بعدم الإختصاص النوعي  تلقائيا.

مقال قد يهمك :   باحث يرصد مستجدات مدونة الجمارك وفق مشروع قانون مالية 2025

 لكن هذه المسألة ليست مطلقة ،  لأنه بالرجوع الى الفصل الخامس من نفس القانون في فقرته السابعة ،  يتبين أن المشرع المغربي أعطى الإمكانية  للتاجر وغير التاجر لتحديد المحكمة المختصة نوعيا ، ومن هنا يتضح  أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يكون غير متصل بالنظام العام إذا تعلق الأمر بنزاع يجمع بين التاجر وغير التاجر.  ومن تم فإن أي نزاع يجمع بين التاجر وغير التاجر و يتفق أطرافه على تحديد المحكمة المختصة ولو لم تكن المحكمة التجارية  فيجب أن يثير  صاحب المصلحة الدفع بعدم الإختصاص النوعي  قبل كل دفع او دفاع وإلا سقط الحق في الدفع به ، أي تطبق عليه مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار صادر عنها جاء فيه ” حقا فإن الثابت من عقد المقاولة المؤرخ في 9/2/2002 أن الطاعنة شركة صوارترا الممثلة من طرف متصرفها عبد الواحد عدناني تعاقدت مع المطلوبين في النقض بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بإعمال البناء ، ولذلك فهي حسب المادة 6 من مدونة التجارة شركة تجارية ، وطبقا للمادة 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية، فإنه يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر، ومحكمة الاستئناف التي وقع التمسك أمامها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وأهملت إعمال اتفاق الطرفين على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما ينشأ بينهما من نزاع حول بنود العقد، وأيدت الحكم الابتدائي الذي رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العادية للبت في النزاع بعلة أن الاختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعده ، فإنها تكون قد خرقت المادة 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية فيما تقرره من جواز اتفاق التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب أعمال التاجر، وعرضت بذلك قرارها للنقض “[19].

أما إذا تعلق الأمر بنزاع أحد أطرافه تاجر وأخر غير تاجر و لم يتفقا على المحكمة المختصة نوعيا ، فإن الإختصاص يرجع للمحكمة الإبتدائية ، إعمالا للمبدأ أن الطرف المدني لا يحاكم إلا أمام قضائه الأصيل .

أما بالنسبة الإختصاص المحلي فإنه غير متصل بالنظام العام وذلك استنادا إلى  الفصل 12  من قانون احداث المحاكم التجارية الذي ينص على أنه ” يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة “

أما بخصوص مسألة كيفية البت في الدفع بعدم الإختصاص المثار أمام المحاكم التجارية فإن المشرع المغربي كان واضحا في ذلك ، وأكد على أن الدفع بعدم الاختصاص المثار  أمام المحاكم التجارية يجب البت فيه بحكم مستقل ولا يمكن ضمه إلى الجوهر.

كما لم يحدد المشرع المغربي كيفية الإحالة عند قبول الدفع في قانون إحداث المحاكم التجارية، الشيء الذي يجب معه الرجوع إلى أحكام ق م م .

كما يمكن إستئناف الحكم المتعلق بالإختصاص  النوعي أو المكاني خلال آجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ و لا يقبل قرار محكمة  الإستئناف أي طعن عاديا كان أو غير عاد. وهو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه ” وحيث إن طلب النقض يرمي الى الطعن بالنقض في القرار الاستنافي التجاري الصادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي. مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ” [20] .

          وصفوة القول ، إن مسألة الدفع بعدم الإختصاص  سواء أمام المحاكم العادية أو المحاكم الإدارية أو التجارية هي مسألة دقيقة و مسطرية ، يجب التعامل معها من طرف صاحب المصلحة بحذر وإلا كان مآل دفعه – دفع بعدم الإختصاص-  عدم القبول .  لذا نأمل أن يتراجع المشرع المغربي عن موقفه ويلزم المحكمة الإبتدائية بالبت في الدفع بعدم الإختصاص المثار أمامها بحكم مستقل ، ويسير على نفس النهج الذي سلكه أمام المحاكم الإدارية و التجارية . كما نأمل أن يجعل  المشرع المغربي الإختصاص النوعي للمحكمة الإبتدائية متصل بالنظام العام ، لأن في ذلك  مصلحة للمتقاضين.


[1] نور الدين الناصري ، الموجز في المسطرة المدنية ، بدون مطبعة ، الطبعة الأولى 2019 ، ص 100

[2] الإختصاص كما عرفه بعض الفقه بأنه ” صلاحة المحكمة في البت في الدعوى المعروضة عليها ” أنظر مؤلف عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة  النجاح الجديدة (CTP) – الدار البيضاء، الطبعة التاسعة ، ص 17

[3]  الإختصاص النوعي : هو صلاحية المحكمة بالنظرفي النزاع حسب نوعه  . أنظر مؤلف عبد الكريم الطالب،  مرجع نفسه ، ص 17

[4] الإختصاص المحلي أو المكاني هو ” صلاحة المحكمة الفصل في الدعوى بناء على أساس جغرافي تحقيقا لمصالح الخصوم و لتقريب القضاء من المتقاضين ” أنظر عبد الكريم الطالب، م نفسه ، ص17

[5] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (ج. ر. بتاريخ 13 رمضان 1394 – 30 شتنبر 1974

[6] ظهيـر شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية منشور في الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 03/11/1993

[7] ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في 4 شوال (12 فبراير 1997)بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية- منشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 في 15/05/1997 –

[8]  قــرار عـدد 3115 المؤرخ فـي 19/6/2012 ملف مدني عــــدد 1653/1/2/2011 أورده عمر أزوكار ، الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني على ضوء قرارات محكمة النقض ، أنظر الموقع الإلكتروني https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog-post_380.html?m=1

[9]  قرار  673 المؤرخ في 13/6/2007 ملف تجاري عدد 72/3/2/2007 أورده عمر أزوكار م س

[10]  قرار عدد 375 المؤرخ في 28/3/2007 ملف تجاري عدد 250/3/2/2006 أورده عمر أزوكار م س

[11]   قرار عدد 820   الؤرخ في  5/3/2008   ملف مدني عدد 3114/1/6/2006  أورده عمر أزوكار م س  

[12]   قرار عدد 1024 المؤرخ في 16/07/2008 ملف تجاري عدد 695/3/1/2007 أورده عمر أزوكار م س

[13] قــرار صادر عن محكمة النقض فـي ملف مدني عــــدد 3914/1/2/2014   أورده عمر أزوكار م س

[14] قــرار عـدد 34/1 المؤرخ فـي07/01/2013 ملف تجاري عــــدد 1539/3/1/2012  أورده عمر أزوكار م س

[15]   قرار  عدد 5668 بتاريخ 18/12/2012 رقم الملف 404/1/2/2012 أورده عمر أزوكار م س

[16]  قـرار عـدد 521 المؤرخ فـي 10/05/2012 ملف تجاري عــــدد 485/3/3/2011 أورده عمر أزوكار م س

[17] قــرار عـدد  : 609 /1 الـمـؤرخ  فـي :27/06/2013 مـلـف إداري عــــدد  :1051/4/2/20  أورده عمر أزوكار م س

[18]  قرار عدد :  88 المؤرخ في : 22/1/2004 ملف  إداري القسم الاول عدد : 3896/4/1/2003 أورده عمر أزوكار م س

[19]  قرارعدد 1486 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/04/2008 ملف مدني عدد 1733/1/2/2006 أورده عمر أزوكار م س

[20] قــرار  عـدد 168/2 المؤرخ فـي 5/3/2015 ملف تجاري عــــدد 1059/3/2/2013 أورده عمر أزوكار م س

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]