رقابة قاضي المستعجلات على المرحلة الادارية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة: نطاق الرقابة وحدودها

مادة “ملغومة” بمشروع قانون المالية تتحدى أحكام القضاء الصادرة باسم جلالة الملك

الرئيس الأول لمحكمة النقض: الرأسمال جبان ولم يعد مجال لإهدار الزمن القضائي

22 أكتوبر 2019 - 3:21 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، إنه لا يمكن تصور وجود استثمار أو تنمية اقتصادية بدون وجود قضاء مستقل كفء منفتح.

الرأسمال جبان

وأوضح فارس، خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة حول “العدالة والاستثمار”، أن “الرأسمال جبان والمجتمعات المعاصرة تبقى في حاجة إلى بنيات آمنة ملائمة مطمئنة للاستثمار، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون فرض سيادة التطبيق العادل للقانون وإعطاء بعد قوي حقيقي لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة والتخليق ومحاربة الفساد وضمان الحقوق والحريات، خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية”.

وشدد المتحدث على أن “خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيئة الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا يفرض علينا اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها”.

واعتبر مصطفى فارس أن “الضرورة تحتم الاهتمام بشكل أكبر بالعنصر البشري، من مسؤولين قضائيين وقضاة الذين يحتاجون إلى الكثير من الدعم والتشجيع مع العناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وللسلطة القضائية الذين نؤكد لهم مدى تقديرنا لكل ما يبذلونه من تضحيات، والكل من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها المرتبطة بالقوانين التجارية والضريبية والجمركية والبنكية والاجتماعية والعقارية والتوثيقية وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.

القضاء والنمو الاقتصادي

شدد الرئيس الأول للمجلس الأعلى على أن “قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي، ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاقا كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة، وهي رهانات تزداد صعوبة في ظل هذا العالم الذي نعيش فيه تغيرات كبيرة في الأفكار والمفاهيم، وتطورا متسارعا في الآليات وتعقدا في العلاقات والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات والدول”.

مقال قد يهمك :   يوسف زرهوني: الجوانب الزجرية لظاهرة حراس السيارات

واعتبر المتحدث، في هذا الملتقى الذي ينظم على مدى يومين ويختتم أشغاله يوم غد الثلاثاء بمراكش، أن عالم الاستثمار يعتمد في كثير من أسسه على عنصر الزمن ولغة الأرقام والمعطيات الإحصائية والمؤشرات التي تقيس قيمة العمل وجودته وآجاله وآثاره.

واستطرد فارس: “من ثمة كان لزاما علينا كسلطة قضائية التركيز على تحسين هذه المؤشرات؛ وذلك بتكريس جهود كبرى من أجل الحق في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، حيث بلغنا في السنوات الأخيرة على مستوى محكمة النقض مثلا معدلات جد مشرفة تضعنا بدون مبالغة في مصاف المحاكم العليا العريقة عبر العالم رغم كل الإكراهات والصعاب”.

محاكم رقمية ذكية

قال مصطفى فارس: “في عدالة اليوم، لم يعد مجال لإهدار الزمن القضائي، لا بد أن ينكب جميع المتدخلين بكل حزم وانضباط من أجل وضع حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الإلكترونية وصولا إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار”.

وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “الانتظارات الكبرى من خلال الاستثمار تتطلب منا تجديدا عميقا في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع.

تخليق معاملات الاستثمار

واعتبر المتحدث أن “القضاء المغربي قد واكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتكنولوجية الدولية، وآثارها على الاستثمار وعلى سوق الشغل من خلال إقرار سمو الاتفاقيات الدولية وتفعيل مضامينها وكذا التفاعل الإيجابي مع وسائل الإثبات الإلكترونية بإعطائها القوة والحجية الثبوتية في المنازعات وحمايته للمتضررين من الأخطاء الناتجة عن المعاملات البنكية الدولية واعتماده مقاربة حمائية فعالة في القضايا المتعلقة ببراءة الاختراع وحقوق المؤلف”.

وقال المسؤول القضائي إن “تخليق المعاملات الاستثمارية كان معطى حاضرا لدى قضاتنا، حيث عملوا على وضع ضوابط للمنافسة التجارية الشريفة وواجهوا بصرامة مسيري الشركات الذين يزجون بالمقاولات في مساطر صعوبات المقاولات وكذا حالات التلاعب التي تتم في المعاملات المنصبة على الأسهم في البورصة وقضايا غسل الأموال والجرائم الإلكترونية”.

مقال قد يهمك :   العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية: أية علاقة في ظل الأزمة الاقتصادية لكوفيد-19؟

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)